Translate الترجمة

الأحد، 5 فبراير 2023

كتاب نظم الزواوي لقواعد الإعراب

كتاب نظم الزواوي لقواعد الإعراب

المحتويات

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: مَا يَأْتِي عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ، وَهِيَ:

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا جَاءَ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَهِيَ:

النَّوْعُ الثَّالِثُ:مَا جَاءَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، وَهِيَ:

النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَا يَأْتِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ، وَهِيَ:

النَّوْعُ الْخَامِسُ: مَا يَأْتِي عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ ، وَهِيَ:

النَّوْعُ السَّادِسُ: مَا يَأْتِي عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ ، وَهِيَ:

النَّوْعُ السَّابِعُ: مَا يَأْتِي عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ ، وَهِيَ:

النَّوْعُ الثَّامِنُ: مَا يَأْتِي عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ وَجْهًا ، وَهِيَ:

الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي الْإِشَارَاتِ إِلَى عِبَارَاتٍ مُحَرَّرَاتٍ مُسْتَوْفَيَاتٍ

الْخَاتِمَةُ

نظم الزواوي لقواعد الإعراب لابن هشام تأليف سيدي بوسحاقي 

مقدمة

أَحْمَدُ رَبِّي اللهَ جَلَّ مُنْعِمَا

أَخْرَجَ مِنْ جَهْلٍ وَجَلَّى مِنْ عَمَى

فَعَلَّمَ الْبَيَانَ وَالْإِعْرَابَا

وَأَلْهَمَ الْحِكْمَةَ وَالصَّوَابَا

فَلَاحَ لَلْأَذْهَانِ مَعْنَى مَا خَفَى

مِنَ الْكِتَابِ وَحَدِيثِ الْمُصْطَفَى

صَلَّى عَلَى مُحَمَّدٍ وَشِيعَتِهْ

مَنْ أَسَّسَ الْإِعْرَابَ فِي شَرِيعَتِهْ

وَقَدْ حَصَرْتُ بِطَرِيقِ الرَّجَزِ

قَوَاعِدَ الْإِعْرَابِ حَصْرَ مُوجَزِ

لِيَسْهُلَ الْحِفْظُ عَلَى الطُّلَّابِ

فِي تِلْكُمُ الْأَرْبَعَةِ الْأَبْوَابِ

الْبَابُ الْأَوَّلُ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي شَرْحِ الْجُمْلَةِ

فَسَمِّ بِالْكَلَامِ لَفْظَكَ الْمُفِيدْ

أَوْ جُمْلَةً كَالْعِلْمُ خَيْرُ مَا اسْتُفِيدْ

لَكِنَّهَا أَعَمُّ مَعْنًى مِنْهُ

إِذْ شَرْطُهُ حُسْنُ السُّكُوتِ عَنْهُ

إِنْ بُدِئَتْ بِالِاسْمِ فَهْيَ اسْمِيَّةُ

أَوْ بُدِئَتْ بِالْفِعْلِ قُلْ فِعْلِيَّةُ

إِنْ قِيلَ ذَا أَبُوهُ شَانُهُ النَّدَى

فَكُلُّهَا غَيْرَ الْأَخِيرِ مُبْتَدَا

بَلْ خَبَرٌ عَنْ ثَالِثٍ كَمَا هُمَا

عَنْ وَسَطٍ وَالْكُلُّ عَمَّا قُدِّمَا

فَجُمْلَةَ الْأَوَّلِ سَمِّ كُبْرَى

وَجُمْلَةَ الثَّالِثِ سَمِّ صُغْرَى

وَذَاتَ حَشْوٍ بِاعْتِبَارِ مَا وَلِي

كُبْرَى وَصُغْرَى بِاعْتِبَارِ الْأَوَّلِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الْجُمَلِ الَّتِي لَهَا مَحَلٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ

مَوْضِعُهَا خَبَرَ مُبْتَدًا وَإِنّْ

رَفْعٌ وَفِي كَانَ وَكَادَ النَّصْبُ عَنّْ

وَالْحَالِ وَالْمَفْعُولِ أَرْبَعُ جُمَلْ

مِمَّا حَكَوْا أَوْ عَلَّقُوا عَنْهَا الْعَمَلْ

أَوْ كَانَ آخِرَ مَفَاعِلِ أَرَى

أَوْ ظَنَّ أَوْ تُضِفْ إِلَى الْوَقْتِ اجْرُرَا

وَكُلَّ مَا مِنْ بَعْدِ إِذْ حَيْثُ إِذَا

لَمَّا الزَّمَانِي بَيْنَمَا بَيْنَا كَذَا

جَوَابَ شَرْطٍ جَازِمٍ فَاجْزِمْ إِذَا

بِالْفَاءِ كَانَتْ قُرِنَتْ أَوْ بِإِذَا

وَاحْكُمْ بِهِ لِلْفِعْلِ لَا لِلْجُمْلَهْ

فِي نَحْوِ: إِنْ زُرْتُكَ زُرْتُ وُصْلَهْ

كَذَلِكَ الشَّرْطُ إِذَا الْآتِي جُزِمْ

فِي عَطْفِهِ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ تَتِمّْ

جُمْلَتُهُ إِنْ أُعْمِلَتْ فِي مِثْلِ إِنْ

قَامَ وَيَقْعُدْ ذَا الْفَتَى سَرَّ الْحَزِنْ

وَفِي أَقُومُ بَعْدَ إِنْ قُمْتَ اخْتُلِفْ

قِيلَ دَلِيلُهُ وَقِيلَ الْفَا حُذِفْ

وَهْيَ عَلَى حَسَبِ مَا قَدْ تَبِعَتْ

مِنْ مُفْرَدٍ أَوْ جُمْلَةٍ تَقَدَّمَتْ

مَنْ ظَنَّنِي أَعْلَمْتُهُ فَضْلِي ظَهَرْ

إِذْ صُغْتُ نَظْمًا اسْتَنَارَ وَزَهَرْ

فَاللهُ يَعْلَمُ أَكُنْتُ كِدْتُ

أَقُولُ أَنْوِي الْخَيْرَ إِنِّي سُدْتُ

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الْجُمَلِ الَّتِي لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ

فِي الِابْتِدَاءِ سَمِّهَا اسْتِنَافِيَهْ

وَبَعْدَ حَتَّى وَهْيَ الِابْتِدَائِيَهْ

وَقَوْلُ مَنْ جَرَّ بِهَا لَا يَجْرِي

إِذْ لَا تُعَلَّقُ حُرُوفُ الْجَرِّ

عَنْ عَمَلٍ وَبَعْدَهَا مَكْسُورَهْ

إِنَّ أَتَتْ وَفَتْحُهَا مَجْرُورَهْ

وَصِلَةُ اسْمٍ أَوْ لِحَرْفٍ وَالَّتِي

بَيْنَ شَيَيْنِ لِبَيَانٍ عَنَّتِ

وَالِاعْتِرَاضُ جَائِزٌ بِأَكْثَرَا

مِنْ جُمْلَةٍ وَالْفَارِسِيُّ حَظَرَا

وَذَاتُ تَفْسِيرٍ أَيِ الْمُعَدَّهْ

لِكَشْفِ مَا تَلِيهِ غَيْرَ عُمْدَهْ

أَيْ غَيْرَ مُخْبَرٍ بِهَا عَنْ مُضْمَرِ

شَأْنٍ وَقُلْ بِحَسَبِ الْمُفَسَّرِ

وَفِي جَوَابِ قَسَمٍ لِذَا مُنِعْ

زَيْدٌ لَأُكْرِمَنَّهُ لَكِنْ دُفِعْ

إِذْ جُمْلَةُ الْقَسَمِ مَعْ مَا بَعْدَهُ

خَبَرُ زَيْدٍ لَا الْجَوَابُ وَحْدَهُ

وَالشَّرْطُ لَمْ يَجْزِمْ كَلَوْلَا لَوْ إِذَا

أَوْ جَازِمٍ خَالٍ مِنَ الْفَا أَوْ إِذَا

أَوْ إِنْ أَتَتْ تَتْبَعُ فَاقِدَ الْمَحَلّْ

وَالْوَاوُ لَا لِلْحَالِ بَلْ لِلْعَطْفِ حَلّْ

آلَيْتُ أَيْ أَقْسَمْتُ وَالْقَسَمُ بَرّْ

لَوْ تَابَ مَنْ عَصَى لَعَزَّ وَانْتَصَرْ

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَطْلُبْهَا الْعَامِلُ لُزُومًا

إِنْ وَلِيَتْ نَكِرَةً فَهْيَ صِفَهْ

وَحَالٌ انْ جَاءَتْكَ بَعْدَ الْمَعْرِفَهْ

إِنْ كَانَتَا فِي ذَاكَ مَحْضَتَيْنِ

أَوْ لَا فَمُحْتَمِلَةُ الْوَجْهَيْنِ

الْبَابُ الثَّانِي: فِي الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ وَفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: أَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ لَابُدَّ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْفِعْلِ وَشِبْهِهِ

بِمَا كَفِعْلٍ عَلِّقَنْهُ وَاسْتَقَلّْ

مَا زِيدَ لَوْلَا كَافُ تَشْبِيهٍ لَعَلّْ

فَالْفَتْحُ وَالْكَسْرُ لِلَامِهَا الْأَخِيرْ

وَالْحَذْفُ لِلْأَوَّلِ وَالثَّبْتُ الْكَثِيرْ

وَإِنَّمَا جَرَّ بِهَا عُقَيْلُ

كَذَاكَ لَوْلَا جَرُّهَا قَلِيلُ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي بَيَانِ حُكْمِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ

وَحُكْمُهُ كَحُكْمِ جُمْلَةٍ جَرَى

بَعْدَ مُعَرَّفٍ وَمَا قَدْ نُكِّرَا

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي بَيَانِ مُتَعَلَّقِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ

بِكَائِنٍ مُقَدَّرٍ أَوِ اسْتَقَرّْ

فِي صِفَةٍ أَوْ صِلَةٍ أَوْ فِي الْخَبَرْ

أَوْ حَالٍ اسْتَقَرَّ عَيِّنْ فِي الصِّلَهْ

إِذْ هِيَ لَا تَكُونُ غَيْرَ جُمْلَهْ

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي رَفْعِ الْمَجْرُورِ لِفَاعِلِهِ جَوَازًا

فِي رَفْعِهِ الْفَاعِلَ فِي ذِي الْأَرْبَعَهْ

وَبَعْدَ الِاسْتِفْهَامِ وَالنَّفْيِ سَعَهْ

تَقُولُ: مَا فِيهِ ارْتِيَابٌ فَارْتِيَابْ

فَاعِلُ فِيهِ إِذْ عَنِ اسْتَقَرَّ نَابْ

أَوْ مُبْتَدًا وَخَبَرٌ قَدْ سَبَقَا

وَالْأَخْفَشُ الْوَجْهَانِ عَنْهُ أُطْلِقَا

وَالظَّرْفُ كَالْمَجْرُورِ فِي التَّعَلُّقِ

وَغَيْرِهِ مِنَ الْفُصُولِ السُّبَّقِ

الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي كَلِمَاٍت يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُعْرِبُ ، وَهِيَ عِشْرُونَ كَلِمَةً عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ

النَّوْعُ الْأَوَّلُ: مَا يَأْتِي عَلَى وَجْهٍ وَاحِدٍ، وَهِيَ:

(عَوْضُ وَقَطُّ وَأَبَدًا وَأَجَلْ وَبَلَى)

عَوْضُ افْتَحِ الْعَيْنَ وَثَلِّثِ الْأَخِيرْ

وَإِنْ أَضَفْتَهُ فَبِالْفَتْحِ جَدِيرْ

وَأَبَدًا ظَرْفَانِ لِلْمُسْتَقْبَلِ

اسْتَغْرَقَاهُ قَطُّ بِالْعَكْسِ اجْعَلِ

بِفَتْحِ قَافِهِ وَضَمِّ الطَّاءِ

مُشَدَّدًا فِي اللُّغَةِ الفُصْحَاءِ

حَرْفُ أَجَلْ تَصْدِيقُ إِخْبَارٍ جَلَا

حَرْفُ بَلَى إِيجَابُ نَفْيٍ مُسْجَلَا

النَّوْعُ الثَّانِي: مَا جَاءَ عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَهِيَ:

(إِذَا)

مُسْتَقْبَلٌ ظَرْفٌ إِذَا شَرْطًا يَجُرّْ

جَوَابُهُ يَنْصِبُهُ فَلَا يَضُرّْ

وَاخْتَصَّ ذَا بِالْجُمْلَةِ الْفِعْلِيَّةِ

وَذُو الْمُفَاجَأَةِ بِالْإِسْمِيَّةِ

وَالْخُلْفُ فِيهِ هَلْ يُعَدُّ حَرْفَا

أَوْ لِمَكَانٍ أَوْ زَمَانٍ ظَرْفَا

النَّوْعُ الثَّالِثُ:مَا جَاءَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، وَهِيَ:

(إِذْ وَلَمَّا وَنَعَمْ وَإِي وَحَتَّى وَكَلَّا وَلَا)

إِذْ ظَرْفُ مَا مَضَى وَتَلْقَى الْجُمْلَتَيْنْ

كَسَادَ إِذْ شَبَّ وَإِذْ هُوَ دُوَيْنْ

وَقَدْ تَلِي الْآتِي كَمَا تَلِي الْمُضِي

إِذَا وَكُلُّهَا بِمَنْزِلِ الْمُضِي

وَحَرْفُ تَعْلِيلٍ بِهِ الْقُرْآنُ قَدْ

جَاءَ وَحَرْفُ فَجْأَةٍ نَظْمًا وَرَدْ

حَرْفُ وُجُودٍ لِوُجُودٍ لَمَّا

فِي نَحْوِ: لَمَّا جِئْتُ جَاءَ الْأَسْمَى

وَاخْتَصَّ بِالْمَاضِي وَقِيلَ إِنَّهُ

ظَرْفٌ بِمَعْنَى الْحِينِ وَانْوِ وَهْنَهُ

وَحَرْفُ جَزْمٍ نَفْيُهُ الْمُضَارِعَا

يَقْلِبُ مَعْنَاهُ مُضِيًّا وَاقِعَا

مُتَّصِلَ النَّفْيِ بِوَقْتِ الْحَالِ

مُنْتَظَرَ الثُّبُوتِ فِي الْمَآلِ

وَحَرْفُ الِاسْتِثْنَاءِ عَنْدَ مَنْ شَدَا

لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ مُشَدَّدَا

وَحَرْفُ تَصْدِيقٍ نَعَمْ بَعْدَ الْخَبَرْ

وَبَعْدَ الِاسْتِفْهَامِ لِلْإِعْلَامِ قَرّْ

لِلْوَعْدِ بَعْدَ طَلَبٍ إِي كَنَعَمْ

كَإِي وَرَبِّي خُصِّصَتْ إِي بِالْقَسَمْ

وَجَرَّ حَتَّى اسْمًا صَرِيحًا كَإِلَى

مَعْنًى كَذَا فِي جَرِّهَا الْمُؤَوَّلَا

مِنْ أَنْ وَآتٍ تَارَةً وَأُخْرَى

كَكَيْ كَجُدْ حَتَّى تَحُوزَ فَخْرَا

وَقِيلَ قَدْ تَأْتِي بِمَعْنَى إِلَّا

وَجَاءَ فِي شِعْرِهُمُ الْمُحَلَّى

وَحَرْفُ عَطْفٍ مُطْلَقَ الْجَمْعِ تُفِيدْ

كَالْوَاوِ تَالِيهَا بِأَمْرَيْنِ يَزِيدْ

بِكَوْنِهِ بَعْضًا وَغَايَةً شَرَفْ

وَعَكْسَهُ لِمَا عَلَيْهِ قَدْ عَطَفْ

ضَابِطُهَا مَا صَحَّ أَنْ يُسْتَثْنَى

صَحَّ دُخُولُهَا عَلَيْهِ مَعْنَى

حَرْفُ ابْتِدَاءٍ بِمُضَارِعٍ رُفِعْ

أَوْ مَاضٍ اوْ جُمْلَةِ الَاسْمَاءِ جُمِعْ

وَلَفْظُ كَلَّا حَرْفُ رَدْعٍ اشْتَهَرْ

وَحَرْفُ تَصْدِيقٍ كَكَلَّا وَالْقَمَرْ

وَنَحْوُ: كَلَّا لَا تُطِعْهُ حَلَّا

كَحَقًّا اوْ أَلَا وَهَذَا أَوْلَى

إِذْ كَسْرُ إِنَّ حُكْمَهَا اسْتَحَقَّا

فَحُقَّ الِاسْتِفْتَاحُ دُونَ حَقَّا

نَافٍ وَنَاهٍ زَائِدٌ لَا الْأَوَّلُ

فِي اسْمٍ مُنَكَّرٍ كَثِيرًا يَعْمَلُ

عَمَلَ إِنَّ وَقَلِيلًا عَمَلَا

لَيْسَ وَبِالنَّهْيِ اجْزِمِ الْمُسْتَقْبَلَا

النَّوْعُ الرَّابِعُ: مَا يَأْتِي عَلَى أَرْبَعَةِ أَوْجُهٍ ، وَهِيَ:

(لَوْلَا وَإِنْ وَأَنْ وَمَنْ)

حَرْفُ امْتِنَاعٍ لِوُجُودٍ لَوْلَا

فِي نَحْوِ ذَا لَوْلَا الْعِدَا لَاسْتَعْلَى

وَخُصِّصَتْ بِالْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّهْ

أَخْبَارُهَا فِي غَالِبٍ مَنْوِيَّهْ

وَحَرْفُ تَحْضِيضٍ وَعَرْضٍ أَيْ طَلَبْ

بِعُنْفٍ اوْ لُطْفٍ مَعَ الْآتِي اصْطَحَبْ

وَحَرْفُ تَوْبِيخٍ مَعَ الْمَاضِي وَتَمّْ

مَعْنًى بِهَا اسْتِفْهَامُ هَلْ وَنَفْيُ لَمْ

وَالْحَقُّ أَنَّ الْعَرْضَ وَالتَّحْضِيضَ فِي

أَمْثِلَةِ اسْتِفْهَامِهَا غَيْرُ خَفِي

وَنَفْيُهَا التَّوْبِيخَ أَيْضًا يُفْهِمُ

لَكِنَّ مَعْنَى النَّفْيِ مِنْهُ يَلْزَمُ

شَرْطِيَّةٌ نَافِيَةٌ تُخَفُّ مِنْ

ثَقِيلَةٍ زَائِدَةٌ أَقْسَامُ إِنْ

فِعْلَيْنِ بِالشَّرْطِ اجْزِمَنْ وَأُعْمِلَتْ

كَلَيْسَ نَفْيًا وَقَلِيلًا عَمِلَتْ

خَفِيفَةً عَمَلَهَا مُشَدَّدَهْ

وَمَا الْحِجَازِيَّةَ كَفَّتْ زَائِدَهْ

مَتَى الْتَقَى إِنْ مَا فَمَا إِنْ صُدِّرَا

نَافٍ وَإِنْ شَرْطٌ وَزِدْ مَا أُخِّرَا

أَنْ حَرْفُ مَصْدَرٍ مُضَارِعًا نَصَبْ

وَالْقَوْلُ فِي لُقِيِّهِ الْمَاضِي اضْطَرَبْ

وَبَعْدَ لَمَّا زَائِدٌ وَفَسَّرَا

تَالِيَ جُمْلَةٍ بِهَا الْقَوْلُ يُرَى

بِلَا حُرُوفِهِ وَلَمْ يَقْتَرِنِ

بِخَافِضٍ نَحْوُ دَعَوْتُ أَنْ قِنِي

وَبَعْدَ عِلْمٍ أَوْ كَعِلْمٍ خُفِّفَا

مِنَ الثَّقِيلِ كَاعْلَمُوا أَنْ قَدْ وَفَى

شَرْطِيَّةٌ مَوْصُولَةٌ وَاسْتَفْهِمَنْ

نَكِرَةٌ مَوْصُوفَةٌ أَقْسَامُ مَنْ

النَّوْعُ الْخَامِسُ: مَا يَأْتِي عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ ، وَهِيَ:

(أَيْ وَلَوْ)

أَيٌّ كَمَنْ فِي غَيْرِ مَوْصُوفٍ وَدَلّْ

أَيٌّ عَلَى مَعْنَى الْكَمَالِ فَاسْتَقَلّْ

حَالَ مُعَرَّفٍ وَلِلضِّدِ صِفَهْ

وَصِلْ بِهَا إِلَى نِدَاءِ الْمَعْرِفَهْ

لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضِيٍّ شَاعَ فِيهْ

هَذَا فَيَقْتَضِي امْتِنَاعَ مَا يَلِيهْ

جَوَابُهُ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَبَبْ

خِلَافُ شَرْطِهِ امْتِنَاعُهُ وَجَبْ

وَإِنْ يَكُنْ فَغَيْرُ حَتْمٍ لِأَثَرْ

وَرَدَ فِي مَدْحِ صُهَيْبٍ عَنْ عُمَرْ

وَجَاءَ فِي مُسْتَقْبَلٍ كَإِنْ بِلَا

جَزْمٍ وَحَرْفٌ لِلتَّمَنِّي مُهْمَلَا

وَحَرْفُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى أَنْ بِلَا

نَصْبٍ وَفِعْلَ الْوُدِّ غَالِبًا تَلَا

نُفَاتُهُ مَفْعُولَ فِعْلٍ قَبْلَ لَوْ

ثُمَّ الْجَوَابَ بَعْدَهُ لَهُ نَوَوْا

ذَكَرَهُ لِلْعَرْضِ فِي التَّسْهِيلِ

وَابْنُ هِشَامٍ زَادَ لِلتَّقْلِيلِ

النَّوْعُ السَّادِسُ: مَا يَأْتِي عَلَى سَبْعَةِ أَوْجُهٍ ، وَهِيَ:

(قَدْ)

اسْمٌ كَحَسْبُ قَدْ فَقُلْ فِيهِ قَدِي

وَاسْمٌ كَيَكْفِي فُهْ بِقَدْنِي تَقْتَدِي

حَرْفُ تَوَقُّعٍ وَتَحْقِيقٍ عَلَى

فِعْلٍ مُضَارِعٍ وَمَاضٍ دَخَلَا

وَبَعْضُهُمْ قَدْ مَنَعَ التَّوَقُّعَا

مَعَ الْمُضيِّ إِذْ مَضَى وَوَقَعَا

وَقَالَ مُثْبِتُوهُ لَيْسَ الْمُنْتَظَرْ

نَفْسَ وُقُوعِ الْفِعْلِ نَظْرًا لِلْخَبَرْ

أَدْنَى مِنَ الْحَالِ الْمُضِيَّ فَجَرَى

فِي الْحَالِ مَعْهُ مُظْهَرًا أَوْ مُضْمَرَا

وَإِنْ بِمَاضٍ مُتَصَرِّفٍ ثَبَتْ

تُجِبْ يَمِينًا فَمَعَ اللَّامِ ثَبَتْ

إِنْ يَقْرُبِ الْفِعْلُ مِنَ الْحَالِ وَإِنْ

يَبْعُدْ أَوِ انْ يَجْمُدْ فَبِاللَّامِ قُرِنْ

وَحَرْفُ تَقْلِيلٍ عَلَى ضَرْبَيْنِ فِي

وُقُوعِ فِعْلٍ كَالْكَذُوبُ قَدْ يَفِي

أَوْ مَا تَعَلَّقَ بِهِ الْفِعْلُ كَقَدْ

يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ قَدْ وَرَدْ

وَقِيلَ لِلتَّحْقِيقِ وَالتَّقْلِيلُ مِنْ

صِدْقِ الْكَذُوبِ لَا مِنَ الْحَرْفِ زُكِنْ

إِذْ حَمْلُ صِدْقِهِ عَلَى الْكَثِيرِ

تَنَاقُضٌ وَجَاءَ لِلتَّكْثِيرِ

النَّوْعُ السَّابِعُ: مَا يَأْتِي عَلَى ثَمَانِيَةِ أَوْجُهٍ ، وَهِيَ:

(الْوَاوُ)

فَوَاوُ الِاسْتِئنَافِ وَالْحَالِ ارْتَفَعْ

تَالِيهِمَا: كَسِرْتُ وَالنَّجْمُ طَلَعْ

وَوَاوَيِ الْجَمْعِ وَمَفْعُولٍ مَعَهْ

تَالِيهِمَا انْصِبْهُ كَزُرْتُ وَالسَّعَهْ

وَبَعْدَ وَاوِ الْجَمْعِ أَيْضًا انْتَصَبْ

مُضَاِرعٌ مَسْبُوقَ نَفْيٍ أَوْ طَلَبْ

وَجُرَّ تَالِي وَاوِ رُبَّ وَالْقَسَمْ

نَحْوُ: وَخِلٍّ زَارَ وَاللهِ فَنَمّْ

وَعَاطِفٌ مَا بَعْدَهُ مُوَافِقُ

مَا قَبْلَهُ وَزَائِدٌ مُرَافِقُ

وَقَالَ هَذَا الْوَاوُ لِلثَّمَانِيَهْ

جَمَاعَةٌ وَمَا اللَّبِيبُ رَاضِيَهْ

النَّوْعُ الثَّامِنُ: مَا يَأْتِي عَلَى اثْنَيْ عَشَرَ وَجْهًا ، وَهِيَ:

(مَا)

مَا اسْمٌ لِسَبْعَةِ مَعَانٍ لَامَةُ

مَعْرِفَةٌ نَاقِصَةٌ وَتَامَةُ

شَرْطِيَّةٌ وَاسْتَفْهِمَنَّ حَاذِفَا

أَلِفَهَا جَرًّا وَبِالْهَاءِ قِفَا

وَإِنَّمَا جَازَ لِمَاذَا فَعَلَتْ

لِشِبْهِ مَا فِيهِ بِمَا إِذْ وُصِلَتْ

نَكِرَةٌ ذَاتُ تَمَامٍ وَقَعَتْ

تَعَجُّبًا وَكَنِعِمَّا صَنَعَتْ

وَقَوْلِهِمْ إِنِّيَ مِمَّا أَنْ أَفِي

وَالْخُلْفُ فِي كُلِّ الثَّلَاثَةِ اقْتُفِي

مَوْصُوفَةٌ كَمَا بِهَا قَدْ وُصِفَا

وَقِيلَ ذِي حَرْفٌ مَحَلُّهَا انْتَفَى

وَخَمْسَةٌ أَوْجُهُهَا حَرْفِيَّهْ

نَافِيَةٌ فِي الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّهْ

كَلَيْسَ تَعْمَلُ وَمَصْدَرِيَّةُ

حَسْبُ وَمَصْدَرِيَّةٌ ظَرْفِيَّةُ

كَثُرَ قَلَّ طَالَ كَفَّتْ عَنْ عَمَلْ

رَفْعٍ فَخُصِّصَتْ بِفِعْلٍ اتَّصَلْ

فَامْتَزَجَتْ مَعْنًى بِهَا فَتَتَّصِلْ

خَطًّا بِلَامِهَا وَقِيلَ تَنْفَصِلْ

وَإِنَّ مَعْ أَدَاتِهَا كُفَّتْ بِهَا

عَنْ عَمَلَيْهَا رَفْعِهَا وَنَصْبِهَا

وَرُبَّ عَنْ عَمَلِ جَرٍّ وَصِلَهْ

زِيدَتْ لِتَوْكِيدٍ فَلَيْسَتْ مُهْمَلَهْ

الْبَابُ الرَّابِعُ: فِي الْإِشَارَاتِ إِلَى عِبَارَاتٍ مُحَرَّرَاتٍ مُسْتَوْفَيَاتٍ

فِي الْفِعْلِ قُلْ مِنْ نَحْوِ: نِيلَ نَائِلُهْ

فِعْلُ مُضِيٍّ لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهْ

وَقُلْ لِلِاسْمِ نَائِبٌ عَنْ فَاعِلِ

وَغَيْرُ هَذَا خَطَأٌ مِنْ قَائِلِ

قَدْ قَلَّلَتْ زَمَنَ مَاضٍ وَحَدَثْ

مُضَارِعٍ وَحَقَّقَتْهُمَا الْحَدَثْ

لِلنَّفْيِ وَالنَّصْبِ وَالِاسْتِقْبَالِ لَنْ

وَمَصْدَرِيٌّ يَنْصِبُ الْآتِيَ أَنْ

لَمْ حَرْفُ جَزْمٍ قُلْ لِنَفْيِ الْآتِي

وَقَلْبِ مَعْنَاهُ مُضِيًّا آتِ

لِلشَّرْطِ وَالتَّفْصِيلِ وَالتَّوْكِيدِ

أَمَّا بِفَتْحِ الْهَمْزِ وَالتَّشْدِيدِ

وَالْفَاءُ بَعْدَ الشَّرْطِ قُلْ لِلْرَبْطِ

وَلَا تَقُلْ فِيهَا جَوَابُ الشَّرْطِ

وَفِيهِ مِنْ نَحْوِ: فَصَلِّ لِلسَّبَبْ

وَلَا تَقُلْ لِلْعَطْفِ إِذْ عَطْفُ الطَّلَبْ

مَمْنُوعٌ اوْ مُسْتَقْبَحٌ عَلَى الْخَبَرْ

وَعَكْسُهُ كَتُبْ فَأَنْتَ تُخْتَبَرْ

وَالْعُرْفُ مِنْ وَقَفْتُ عِنْدَ الْعُرْفِ

بِهِ يَكُونُ الْخَفْضُ لَا بِالظَّرْفِ

لِلْجَمْعِ وَاوُ الْعَطْفِ كَيْفَ شِئْتَا

لِلْجَمْعِ وَالْغَايَةِ حَرْفُ حَتَّى

والْفَاءُ لِلتَّرْتِيبِ وَالتَّعْقِيبِ

وَثُمَّ لِلْمُهْلَةِ وَالتَّرْتِيبِ

وَمُوجِزًا قُلْ عَاطِفٌ وَمَعْطُوفْ

إِذْ جِئْنَ وَالْقَصْدُ بِهِنَّ مَعْرُوفْ

لِنَصْبِ الِاسْمِ وَلِرَفْعِ الْخَبَرِ

مُؤَكِّدًا إِنَّ وَأَنَّ الْمَصْدَرِي

وَإِنْ تَفُهْ بِمُبْتَدًا أَوْ فِعْلِ

أَوْ جُمْلَةٍ أَوْ ظَرْفٍ اوْ ذِي وَصْلِ

فَابْحَثْ عَنِ الْمَعْمُولِ وَالْمَحَلِّ

وَالْمُتَعَلَّقِ بِهِ وَالْوَصْلِ

فِي الِاسْمِ مِنْ قَامَ الَّذِي أَوْ ذَا انْطِقِ

بِفَاعِلٍ وَهْوَ كَذَا تُوَفَّقِ

حَرْفُ خِطَابٍ بَعْدَ ذَا الْكَافُ وَأَلْ

تَالِيهِ نَعْتٌ أَوْ بَيَانٌ أَوْ بَدَلْ

وَاذْكُرْ مُضَافًا بِالَّذِي اسْتَقَرَّ لَهْ

مِنْ عَمَلٍ وَبِاسْمِهِ الْمُضَافَ لَهْ

وَلْتَجْتَنِبْ يَا صَاحِ أَنْ تَقُولَ فِي

حَرْفٍ مِنَ الْقُرْآنِ زَائِدٌ تَفِي

إِذْ تَسْبِقُ الْأَذْهَانُ لِلْإِهْمَالِ

وَهْوَ عَلَى الْقُرْآنِ ذُو اسْتِحَالِ

وَإِنَّمَا الزَّائِدُ مَا دَلَّ عَلَى

مُجَرَّدِ التَّوْكِيدِ لَا مَا أُهْمِلَا

وَقَعَ ذَا الْوَهْمُ لِفَخْرِ الدِّينِ

إِذْ قَالَ يَحْكِي عَنْ ذَوِي التَّبْيِينِ

مَا جَاءَ فِي الْقُرْآنِ شَيْءٌ مُهْمَلُ

وَمَا أَتَى مِنْ مُوهِمٍ مُؤَوَّلُ

الْخَاتِمَةُ

قَدْ تَمَّ مَا أَنْشَاتُهُ لِلنَّشَأَهْ

بِأَصْلِهِ خَمْسِينَ بَيْتًا وَمِائَهْ

أَرُومُ مِنْ نَاظِرِهِ أَنْ يُفْصِحَا

فِيمَا يَرَى إِصْلَاحَهُ أَنْ يُصْلِحَا

وَأَسْأَلُ اللهَ شُمُولَ رَحْمَتِهْ

وَكَشْفَ غَمٍّ وَالنَّجَا مِنْ نِقْمَتِهْ

كَمْ مِنْ جَنَى جُرْمٍ جَنَى الزَّوَاوِي

وَأَيُّ دَاءٍ سَامَهَ سَمَاوِي

وَالْحَمْدُ للهِ عَلَى مَا أَوْلَى

الْحَكَمُ الْعَدْلُ فَنِعْمَ الْمَوْلَى

وَصَلَوَاتُهُ عَلَى الْمُخْتَارِ

مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الْأَخْيَارِ

المقدمة

مقدمة

الْبَابُ الْأَوَّلُ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: فِي شَرْحِ الْجُمْلَةِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي الْجُمَلِ الَّتِي لَهَا مَحَلٌّ مِنَ الْإِعْرَابِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي الْجُمَلِ الَّتِي لَا مَحَلَّ لَهَا مِنَ الْإِعْرَابِ

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي الْجُمْلَةِ الْخَبَرِيَّةِ الَّتِي لَمْ يَطْلُبْهَا الْعَامِلُ لُزُومًا

الْبَابُ الثَّانِي: فِي الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ وَفِيهِ أَرْبَعُ مَسَائِلَ

الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: أَنَّ الْجَارَّ وَالْمَجْرُورَ لَابُدَّ مِنْ تَعَلُّقِهِ بِالْفِعْلِ وَشِبْهِهِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: فِي بَيَانِ حُكْمِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ الْوَاقِعِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ وَالنَّكِرَةِ

الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: فِي بَيَانِ مُتَعَلَّقِ الْجَارِّ وَالْمَجْرُورِ

الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: فِي رَفْعِ الْمَجْرُورِ لِفَاعِلِهِ جَوَازًا

الْبَابُ الثَّالِثُ: فِي كَلِمَاٍت يَحْتَاجُ إِلَيْهَا الْمُعْرِبُ ، وَهِيَ عِشْرُونَ كَلِمَةً عَلَى ثَمَانِيَةِ أَنْوَاعٍ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ب واقي

اضغط الرابط لتفتح الدرايف