Translate الترجمة

الخميس، 17 فبراير 2022

صحيح البخاري/كتاب الحدود //كتاب الديات /كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم/ كتاب الحيل/صحيح البخاري/كتاب التعبير /

صحيح البخاري/كتاب الحدود ويكي مصدر
89 - كتاب الحدود. 

 1 - باب: ما يحذر من الحدود: الزنا وشرب الخمر. وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. 
 
 
 6390 - حدثني يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وهو مؤمن). 
 
وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: بمثله، إلا النهبة. [ر:2343] 2 - باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر. 6391 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي ﷺ (ح). حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. 
 
[6394] 3 - باب: من أمر بضرب الحد في البيت. 6392 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان، أو بابن النعيمان، شارباً، فأمر النبي ﷺ من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال. 
 
[ر:2191] 4 - باب: الضرب بالجريد والنعال. 
 
 
 6393 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد الله ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث: أن النبي ﷺ أتي بنعيمان، أو بابن نعيمان، وهو سكران، فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه. 
 
[ر:2191] 6394 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس قال: جلد النبي ﷺ في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين. 
 
[ر:6391] 6395 - حدثنا قتيبة: حدثنا أبو ضمرة أنس، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتي النبي ﷺ برجل قد شرب، قال: (اضربوه). قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان). 
 
[6399] 6396 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهَّاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا سفيان: حدثنا أبو حصين: سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنَّه. 
 
6397 - حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ﷺ وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين. 
 
5 - باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة. 
 
 
 6398 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثني الليث قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد ابن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب: أن رجلاً على عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله ﷺ، وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي ﷺ: (لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله). 
 
6399 - حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: أتي النبي ﷺ بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله، فقال رسول الله ﷺ: (لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم).
[ر:6395] 
 
 
 6 - باب: السارق حين يسرق. 6400 - حدثني عمرو بن علي: حدثنا عبد الله بن داود: حدثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: (لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن). 
 
[6424] 7 - باب: لعن السارق إذا لم يُسَمَّ. 6401 - حدثنا عمرو بن حفص بن غياث: حدثني أبي: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. [6414] 8 - باب: الحدود كفَّارة. 
 
 
 6402 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ابن عيينة، عن الزُهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ﷺ في مجلس، فقال: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه). 
 
[ر:18] 9 - باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق. 
 
6403 - حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد: سمعت أبي: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: (ألا، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: (ألا، أي بلد تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: (ألا، أي يوم تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا يومنا هذا، قال: (فإن الله تبارك وتعالى قد حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلَّغت). ثلاثاً، كل ذلك يجيبونه: ألا، نعم، قال: (ويحكم، أو ويلكم، لا ترجعنَّ بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض). 
 
[ر:1655]
 
 
  10 - باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. 
 
 
 6404 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خُيِّر النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قطُّ، حتى تُنْتَهَكَ حرمات الله، فينتقم لله.
[ر:3367] 
 
 
 11 - باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع. 6405 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن أسامة كلم النبي ﷺ في امرأة، فقال: (إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده، لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها).
 
 
 
 
[ر:2505]
12 - كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان. 6406 - حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمَّتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله ﷺ، ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حِبُّ رسول الله ﷺ، فكلَّم رسول الله ﷺ، فقال: (أتشفع في حد من حدود الله). ثم قام فخطب، قال: (يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها). 
 
[ر:2505] 13 - باب: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} /المائدة: 38/. وفي كم يقطع. وقطع علي من الكف. وقال قتادة، في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك. 
 
6407/6410 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي ﷺ: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً).
وتابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزُهري، ومعمر، عن الزُهري. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار). حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته: أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم، عن النبي ﷺ قال: (تقطع اليد في ربع دينار). 
 
(6408) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ﷺ إلا في ثمن مجنٍّ، حجفة أو ترس.
حدثنا عثمان: حدثنا حميد بن عبد الرحمن: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: مثله. (6409) - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن.
رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، مرسلاً. 
 
 
 (6410) - حدثني يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة أخبرنا، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي ﷺ في أدنى من ثمن المجنِّ، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن.
6411/6413 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
تابعه محمد بن إسحق. وقال الليث: حدثني نافع: قيمته. (6412) - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قطع النبي ﷺ في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم. 
 
حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله قال: قطع النبي ﷺ في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم.
 
 
  (6413) - حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي ﷺ يد السارق، في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
6414 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
[ر:6401] 14 - باب: توبة السارق.
 
 
  6415 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن النبي ﷺ قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي ﷺ، فتابت وحسنت توبتها. 
 
[ر:2505] 6416 - حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله ﷺ في رهط، فقال: (أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفَّارة له وطهور، ومن ستره الله، فذلك إلى الله: إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له).
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطعت يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قب
==========
==========
==========
============
صحيح البخاري/كتاب المحاربين من أهل الردة والكفر 
 
90 - كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. وقول الله تعالى: {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتَّلوا أو يصلَّبوا أو تقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض} /المائدة: 33/. 6417 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا الوليد بن مسلم: حدثنا الأوزاعي: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو قلابة الجرمي، عن أنس رضي الله عنه قال: قدم على النبي ﷺ نفر من عكل، فأسلموا، فاجتووا المدينة، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحُّوا، فارتدُّوا وقتلوا رعاتها، واستاقوا الإبل، فبعث في آثارهم، فأتي بهم، فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمل أعينهم، ثم لم يحسمهم حتى ماتوا. 
 
[ر:231] 1 - باب: لم يحسم النبي ﷺ المحاربين من أهل الردة حتى هلكوا.
 
 
  6418 - حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى: حدثنا الوليد: حدثني الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي قلابة، عن أنس: أن النبي ﷺ قطع العرنيين ولم يحسمهم حتى ماتوا. 
 
[ر:231] 2 - باب: لم يسق المرتدون المحاربون حتى ماتوا.
 
  6419 - حدثنا موسى بن إسماعيل، عن وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: قدم رهط من عكل على النبي ﷺ، كانوا في الصُّفَّة، فاجتووا المدينة، فقالوا: يا رسول الله، أبغنا رِسْلاً، فقال: (ما أجد لكم إلا أن تلحقوا بإبل رسول الله ﷺ). فأتوها، فشربوا من ألبانها وأبوالها، حتى صحُّوا وسمنوا وقتلوا الراعي واستاقوا الذود، فأتى النبي ﷺ الصريخ، فبعث الطلب في آثارهم، فما ترجَّل النهار حتى أتي بهم، فأمر بمسامير فأحميت، فكحلهم، وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة، يستسقون فما سقوا حتى ماتوا.
قال أبو قلابة: سرقوا وقتلوا وحاربوا الله ورسوله. 
 
 [ر:231] 3 - باب: سمر النبي ﷺ أعين المحاربين. 6420 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حمَّاد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك: أن رهطاً من عكل، أو قال: عرينة، ولا أعلمه إلا قال: من عكل، قدموا المدينة، فأمر لهم النبي ﷺ بلقاح، وأمرهم أن يخرجوا فيشربوا من أبوالها وألبانها، فشربوا حتى إذا برئوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم، فبلغ النبي ﷺ غدوة، فبعث الطلب في إثرهم، فما ارتفع النهار حتى جئ بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، فألقوا بالحرة يستسقون فلا يسقون.
قال أبو قلابة: هؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم، وحاربوا الله ورسوله. [ر:231]
 
 
  4 - باب: فضل من ترك الفواحش.
 
 
  6421 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا عبد الله، عن عبيد الله بن عمر، عن خبيب بن عبد الرحمن، عن حفص بن عاصم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى نفسها فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت يمينه). 
 
[ر:629] 6422 - حدثنا محمد بن أبي بكر: حدثنا عمر بن علي. وحدثني خليفة: حدثنا عمر بن علي: حدثنا أبو حازم، عن سهل بن سعد الساعدي: قال النبي ﷺ: (من توكَّل لي ما بين رجليه وما بين لحييه توكَّلت له بالجنة). 
 
[ر:6109] 5 - باب: إثم الزناة. وقول الله تعالى: {ولا يزنون} /الفرقان: 68/. {ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً} /الإسراء: 32/. 
 
6423 - أخبرنا داود بن شبيب: حدثنا همَّام، عن قتادة: أخبرنا أنس بن مالك قال: لأحدثنَّكم حديثاً لا يحدِّثكموه أحد بعدي، سمعته من النبي ﷺ، سمعت النبي ﷺ يقول: (لا تقوم الساعة - وإما قال: من أشراط الساعة - أن يرفع العلم، ويظهر الجهل، ويشرب الخمر، ويظهر الزنا، ويقلَّ الرجال، ويكثر النساء حتى يكون للخمسين امرأة القيم الواحد). 
 
[ر:80] 6424 - حدثنا محمد بن المثنَّى: أخبرنا إسحق بن يوسف: أخبرنا الفضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يزني العبد حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشرب وهو مؤمن، ولا يقتل وهو مؤمن). قال عكرمة: قلت لابن عباس: كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذا، وشبك بين أصابعه، ثم أخرجها، فإن تاب عاد إليه هكذا، وشبك بين أصابعه. 
 
[ر:6400] 6425 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن الأعمش، عن ذكوان، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد). 
 
[ر:2343] 6426 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا سفيان قال: حدثني منصور وسليمان، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: (أن تجعل لله ندًّا وهو خلقك). قلت: ثم أي؟ قال: (أن تقتل ولدك من أجل أن يطعم معك). قلت: ثم أي؟ قال: (أن تزاني حليلة جارك).
قال يحيى: وحدثنا سفيان: حدثني واصل، عن أبي وائل، عن عبد الله: قلت: يا رسول الله: مثله. قال عمرو: فذكرته لعبد الرحمن، وكان حدَّثنا، عن سفيان، عن الأعمش ومنصور وواصل، عن أبي وائل، عن أبي ميسرة، قال: دعه دعه. [ر:4207] 
 
6 - باب: رجم المحصن. وقال الحسن: من زنى بأخته حده حد الزاني.
 
 
  6427 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا سلمة بن كهيل قال: سمعت الشعبي يحدث، عن علي رضي الله عنه، حين رجم المرأة يوم الجمعة، وقال: قد رجمتها بسنة رسول الله ﷺ. 
 
6428 - حدثني إسحق: حدثنا خالد، عن الشيباني: سألت عبد الله بن أبي أوفى: هل رجم رسول الله ﷺ؟ قال: نعم، قلت: قبل سورة النور أم بعد؟ قال: لا أدري. 
 
[6449] 6429 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله الأنصاري: أن رجلاً من أسلم، أتى رسول الله ﷺ فحدثه أنه قد زنى، فشهد على نفسه أربع شهادات، فأمر به رسول الله ﷺ فرجم، وكان قد أحصن. 
 
[ر:4969]
 
= 7 - باب: لا يرجم المجنون والمجنونة. وقال علي لعمر: أما علمت: أن القلم رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. 6430 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة وسعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله ﷺ وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي ﷺ فقال: (أبك جنون). قال: لا، قال: (فهل أحصنت). قال: نعم، فقال النبي ﷺ: (اذهبوا به فارجموه).
قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرَّة فرجمناه. 
 
 
 [ر:4970] 8 - باب: للعاهر الحجر.
 
 
  6431 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اختصم سعد وابن زمعة، فقال النبي ﷺ: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش، واحتجبي منه يا سودة). زاد لنا قتيبة عن الليث: (وللعاهر الحجر). 
 
[ر:1948] 6432 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا محمد بن زياد قال: سمعت أبا هريرة: قال النبي ﷺ: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر). 
 
[ر:6369] 9 - باب: الرجم في البلاط.
 
 
  6433 - حدثنا محمد بن عثمان: حدثنا خالد بن مخلد، عن سليمان: حدثني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أتي رسول الله ﷺ بيهودي ويهودية قد أحدثا جميعاً، فقال لهم: (ما تجدون في كتابكم). قالوا: إن أحبارنا أحدثوا تحميم الوجه والتجبية، قال عبد الله بن سلام: ادعهم يا رسول الله بالتوراة، فأتي بها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، وجعل يقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له ابن سلام: ارفع يدك، فإذا آية الرجم تحت يده، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما.
قال ابن عمر: فرجما عند البلاط، فرأيت اليهودي أجنأ عليها. [ر:1264] 
 
10 - باب: الرجم بالمصلَّى.
 
 
  6434 - حدثني محمود: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي سلمة، عن جابر: أن رجلاً من أسلم، جاء النبي ﷺ فاعترف بالزنا، فأعرض عنه النبي ﷺ حتى شهد على نفسه أربع مرات، قال له النبي ﷺ: (أبك جنون). قال: لا، قال: (آحصنت). قال: نعم، فأمر به فرجم بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة فرَّ، فأدرك فرجم حتى مات. فقال له النبي ﷺ خيراً، وصلى عليه.
لم يقل يونس وابن جريج، عن الزُهري: فصلى عليه. سئل أبو عبد الله: هل قوله: فصلى عليه، يصح أم لا؟ قال: رواه معمر، قيل له: رواه غير معمر؟ قال: لا.
 
 
  [ر:4969] 11 - باب: من أصاب ذنباً دون الحد، فأخبر الإمام، فلا عقوبة عليه بعد التوبة، إذا جاء مستفتياً. قال عطاء: لم يعاقبه النبي ﷺ. [ر:6437] وقال ابن جريج: ولم يعاقب الذي جامع في رمضان. ولم يعاقب عمر صاحب الظبي. وفيه: عن أبي عثمان، عن ابن مسعود، عن النبي ﷺ.
 
 
  [ر:503] 6435 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلاً وقع بامرأته في رمضان، فاستفتى رسول الله ﷺ فقال: (هل تجد رقبة). قال: لا، قال: (هل تستطيع صيام شهرين). قال: لا، قال: (فأطعم ستين مسكيناً). 
 
[ر:1834] 6436 - وقال الليث، عن عمرو بن الحارث، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عبَّاد بن عبد الله بن الزبير، عن عائشة: أتى رجل النبي ﷺ في المسجد، قال: احترقت، قال: (مم ذاك). قال: وقعت بامرأتي في رمضان، قال له: (تصدق). قال: ما عندي شيء، فجلس، وأتاه إنسان يسوق حماراً ومعه طعام - قال عبد الرحمن: ما أدري ما هو - إلى النبي ﷺ، فقال: (أين المحترق). فقال: ها أنا ذا، قال: (خذ هذا فتصدَّق به). قال: على أحوج مني، ما لأهلي طعام؟ قال: (فكلوه).
قال أبو عبد الله: الحديث الأول أبين، قوله: (أطعم أهلك). 
 
 
 [ر:1833] 12 - باب: إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه.
 
 
  6437 - حدثني عبد القدوس بن محمد: حدثني عروة بن عاصم الكلابي: حدثنا همَّام بن يحيى: حدثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت عند النبي ﷺ فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً فأقمه علي، قال: ولم يسأله عنه، قال: وحضرت الصلاة، فصلى مع النبي ﷺ، فلما قضى النبي ﷺ الصلاة، قام إليه رجل فقال: يا رسول الله، إني أصبت حداً، فأقم فيَّ كتاب الله، قال: (أليس قد صليت معنا). قال: نعم، قال: (فإن الله قد غفر لك ذنبك، أو قال: حدَّك).
13 - باب: هل يقول الإمام للمقرِّ: لعلك لمست أو غمزت. 6438 - حدثني عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا أبي قال: سمعت يعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أتى ماعز بن مالك النبي ﷺ قال له: (لعلك قبَّلت، أو غمزت، أو نظرت). قال: لا يا رسول الله، قال: (أنكتها). لا يكني، قال: فعند ذلك أمر برجمه.
14 - باب: سؤال الإمام المقرَّ: هل أحصنت.
 
 
  6439 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث: حدثني عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب وأبي سلمة: أن أبا هريرة قال: أتى رسول الله ﷺ رجل من الناس وهو في المسجد، فناداه: يا رسول الله، إني زنيت، يريد نفسه، فأعرض عنه النبي ﷺ فتنحَّى لشقِّ وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إني زنيت، فأعرض عنه، فجاء لشقِّ وجه النبي ﷺ الذي أعرض عنه، فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه النبي ﷺ فقال: (أبك جنون). قال: لا يا رسول الله، فقال: (أحصنت). قال: نعم يا رسول الله، قال: (اذهبوا به فارجموه).
قال ابن شهاب: أخبرني من سمع جابراً قال: فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلَّى، فلما أذلقته الحجارة جمز، حتى أدركناه بالحرَّة فرجمناه.
 
 
  [ر:4970] 15 - باب: الاعتراف بالزنا.
 
 
  6440 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: حفظناه من في الزُهري قال: أخبرني عبيد الله: أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا عند النبي ﷺ فقام رجل فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: اقض بيننا بكتاب الله وأذن لي؟ قال: (قل). قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني: أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأته الرجم. فقال النبي ﷺ: (والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله جل ذكره، المائة شاة والخادم ردّ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها). فغدا عليها فاعترفت فرجمها.
قلت لسفيان: لم يقل: فأخبروني أن على ابني الرجم؟ فقال: أشكُّ فيها من الزُهري، فربما قلتُها، وربما سكتُّ. [ر:2190]
 
  6441 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزُهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن يطول بالناس زمان، حتى يقول قائل: لا نجد الرجم في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى وقد أحصن، إذا قامت البيِّنة، أو كان الحمل أو الاعتراف - قال سفيان: كذا حفظت - ألا وقد رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده.
[ر:2330]
16 - باب: رجم الحبلى في الزنا إذا أحصنت.
 
 
  6442 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثني إبراهيم بن سعد، عن صالح، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن ابن عباس قال: كنت أقرئ رجالاً من المهاجرين، منهم عبد الرحمن بن عوف، فبينما أنا في منزله بمنى، وهو عند عمر بن الخطاب في آخر حجة حجها، إذ رجع إلي عبد الرحمن فقال: لو رأيت رجلاً أتى أمير المؤمنين اليوم، فقال: يا أمير المؤمنين، هل لك في فلان؟ يقول: لو قد مات عمر لقد بايعت فلاناً، فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا فلتة فتمَّت، فغضب عمر، ثم قال: إني إن شاء الله لقائم العشية في الناس، فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم. قال عبد الرحمن: فقلت: يا أمير المؤمنين لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم، فإنهم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس، وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيِّرها عنك كلُّ مطيِّر، وأن لا يعوها، وأن لا يضعوها على مواضعها، فأمهل حتى تقدم المدينة، فإنها دار الهجرة والسنة، فتخلص بأهل الفقه وأشراف الناس، فتقول ما قلت متمكناً، فيعي أهل العلم مقالتك، ويضعونها على مواضعها. فقال عمر: والله - إن شاء الله - لأقومنَّ بذلك أو ل مقام أقومه بالمدينة. قال ابن عباس: فقدمنا المدينة في عقب ذي الحجة، فلما كان يوم الجمعة عجَّلت الرواح حين زاغت الشمس، حتى أجد سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل جالساً إلى ركن المنبر، فجلست حوله تمس ركبتي ركبته، فلم أنشب أن خرج عمر بن الخطاب، فلما رأيته مقبلاً، قلت لسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل: ليقولنَّ العشية مقالة لم يقلها منذ استخلف، فأنكر عليَّ وقال: ما عسيت أن يقول ما لم يقل قبله، فجلس عمر على المنبر، فلما سكت المؤذنون قام، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإني قائل لكم مقالة قد قُدِّر لي أن أقولها، لا أدري لعلها بين يدي أجلي، فمن عقلها ووعاها فليحدِّث بها حيث انتهت به راحلته، ومن خشي أن لا يعقلها فلا أحلُّ لأحد أن يكذب عليَّ: إنَّ الله بعث محمداً ﷺ بالحق، وأنزل عليه الكتاب، فكان مما أنزل الله آية الرجم، فقرأناها وعقلناها ووعيناها، رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: والله ما نجد آية الرجم في كتاب الله، فيضلُّوا بترك فريضة أنزلها الله، والرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء، إذا قامت البيِّنة، أو كان الحبل أو الاعتراف، ثم إنا كنا نقرأ فيما نقرأ من كتاب الله: أن لا ترغبوا عن آبائكم، فإنه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم، أو إن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم. ألا ثم إن رسول الله ﷺ قال: (لا تطروني كما أطريَ عيسى بن مريم، وقولوا: عبد الله ورسوله).
ثم إنه بلغني قائل منكم يقول: والله لو قد مات عمر بايعت فلاناً، فلا يغترَّنَّ امرؤ أن يقول: إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة وتمَّت، ألا وإنها قد كانت كذلك، ولكن الله وقى شرَّها، وليس فيكم من تقطع الأعناق إليه مثل أبي بكر، من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي تابعه، تغرَّة أن يقتلا، وإنه قد كان من خبرنا حين توفى الله نبيه ﷺ أن الأنصار خالفونا، واجتمعوا بأسرهم في سقيفة بني ساعدة، وخالف عنا علي والزبير ومن معهما، واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر، فقلت لأبي بكر: يا أبا بكر انطلق بنا إلى إخواننا هؤلاء من الأنصار، فانطلقنا نريدهم، فلما دنونا منهم، لقينا منهم رجلان صالحان، فذكرا ما تمالأ عليه القوم، فقالا: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقلنا: نريد إخواننا هؤلاء من الأنصار، فقالا: لا عليكم أن لا تقربوهم، اقضوا أمركم، فقلت: والله لنأتينَّهم، فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بني ساعدة، فإذا رجل مزمَّل بين ظهرانيهم، فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا سعد بن عبادة، فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك، فلما جلسنا قليلاً تشهَّد خطيبهم، فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام، وأنتم معشر المهاجرين رهط، وقد دفَّت دافَّة من قومكم، فإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا، وأن يحضنونا من الأمر. فلما سكت أردت أن أتكلم، وكنت قد زوَّرت مقالة أعجبتني أردت أن أقدمها بين يدي أبي بكر، وكنت أداري منه بعض الحد، فلما أردت أن أتكلم، قال أبو بكر: على رسلك، فكرهت أن أغضبه، فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر، والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويري، إلا قال في بديهته مثلها أو أفضل منها حتى سكت، فقال: ما ذكرتم فيكم من خير فأنتم له أهل، ولن يعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، هم أوسط العرب نسباً وداراً، وقد رضيت لكم أحد هذين الرجلين، فبايعوا أيهما شئتم، فأخذ بيدي وبيد أبي عبيدة بن الجراح، وهو جالس بيننا، فلم أكره مما قال غيرها، كان والله أن أقَدَّم فتضرب عنقي، لا يقرِّبني ذلك من إثم، أحب إلي من أن أتأمَّر على قوم فيهم أبو بكر، اللهم إلا أن تسوِّل لي نفسي عند الموت شيئاً لا أجده الآن. فقال قائل من الأنصار: أنا جُذيلها المحكَّك، وعُذيقها المرجَّب، منَّا أمير، ومنكم أمير، يا معشر قريش. فكثر اللغط، وارتفعت الأصوات، حتى فرقت من الاختلاف، فقلت: ابسط يدك يا أبا بكر، فبسط يده فبايعته، وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار. ونزونا على سعد بن عبادة، فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة، فقلت: قتل الله سعد بن عبادة، قال عمر: وإنا والله ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من مبايعة أبي بكر، خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة: أن يبايعوا رجلاً منهم بعدنا، فإما بايعناهم على ما لا نرضى، وإما نخالفهم فيكون فساد، فمن بايع رجلاً على غير مشورة من المسلمين، فلا يتابع هو ولا الذي بايعه، تغرَّة أن يقتلا. [ر:2330] 17 - باب: البكران يجلدان وينفيان. {والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين} /النور: 2 - 3/. قال ابن عيينة: رأفة في إقامة الحد. 6443/6444 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز: أخبرنا ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن زيد بن خالد الجهني قال: سمعت النبي ﷺ يأمر فيمن زنى ولم يحصن: جلد مائة وتغريب عام.
قال ابن شهاب: وأخبرني عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب غرَّب، ثم لم تزل تلك السُّنَّة. (6444) - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قضى فيمن زنى ولم يحصن: بنفي عام، وبإقامة الحد عليه.
[ر:2190] 18 - باب: نفي أهل المعاصي والمخنثين.
6445 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن النبي ﷺ المخنثين من الرجال، والمترجلات من النساء، وقال: (أخرجوهم من بيوتكم). وأخرج فلاناً، وأخرج عمر فلاناً.
[ر:5547] 19 - باب: من أمر غير الإمام بإقامة الحد غائباً عنه. 6446 - حدثنا عاصم بن علي: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُهري، عن عبيد الله، عن أبي هريرة وزيد بن خالد: أن رجلاً من الأعراب جاء إلى النبي ﷺ وهو جالس فقال: يا رسول الله، اقض بكتاب الله، فقام خصمه فقال: صدق، اقض له يا رسول الله بكتاب الله، إن ابني كان عسيفاً على هذا فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم، فزعموا أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، فقال: (والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أما الغنم والوليدة فردّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس، فاغد على امرأة هذا فارجمها). فغدا أنيس فرجمها.
[ر:2190] 20 - باب: قول الله تعالى. {ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهنَّ بإذن أهلهنَّ وآتوهنَّ أجورهنَّ بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهنَّ نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم} /النساء: 25/. غير مسافحات: زواني. ولا متخذات أخذان: أخلاء. 21 - باب: إذا زنت الأمة. 6447 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن؟ قال: (إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير).
قال ابن شهاب: لا أدري بعد الثالثة أو الرابعة. [ر:2046] 22 - باب: لا يثرَّب على الأمة إذا زنت ولا تنفى.
6448 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة أنه سمعه يقول: قال النبي ﷺ: (إذا زنت الأمة فتبيَّن زناها، فليجلدها ولا يثرِّب، ثم إن زنت فليجلدها ولا يثرِّب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبل من شعر).
تابعه إسماعيل بن أمية، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. [ر:2045] 23 - باب: أحكام أهل الذمَّة وإحصانهم، إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام. 6449 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن الرجم فقال: رجم النبي ﷺ، فقلت: أقبل النور أم بعده؟ قال: لا أدري.
تابعه علي بن مسهر، وخالد بن عبد الله، والمحاربي، وعبيدة بن حميد، عن الشيباني. وقال بعضهم: المائدة، والأول أصح. [ر:6428] 6450 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن اليهود جاؤوا إلى رسول الله ﷺ، فذكروا له أن رجلاً منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول الله ﷺ: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم). فقالوا: نفضحهم ويجلدون، قال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها الرجم، فأتوا بالتوراة فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها، فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفع يده فإذا فيها آية الرجم، قالوا: صدق يا محمد فيها آية الرجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما، فرأيت الرجل يحني على المرأة، يقيها الحجارة.
[ر:1264] 24 - باب: إذا رمى امرأته أو امرأة غيره بالزنا، عند الحاكم والناس، هل على الحاكم أن يبعث إليها فيسألها عما رميت به. 6451 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي أن أتكلم، قال: (تكلم). قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير - فزنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وبجارية لي، ثم إني سألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله ﷺ: (أما والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فردّ عليك). وجلد ابنه مائة وغرَّبه عاماً، وأمر أنيساً الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر: (فإن اعترفت فارجمها). فاعترفت فرجمها.
[ر:2190] 25 - باب: من أدَّب أهله أو غيره دون السلطان. وقال أبو سعيد: عن النبي ﷺ: (إذا صلَّى، فأراد أحد أن يمرَّ بين يديه فليدفعه، فإن أبي فليقاتله). وفعله أبو سعيد. [ر:487] 6452/6453 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: جاء أبو بكر رضي الله عنه، ورسول الله ﷺ واضع رأسه على فخذي، فقال: حبست رسول الله ﷺ والناس، وليسوا على ماء، فعاتبني وجعل يطعن بيده في خاصرتي، ولا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله ﷺ، فأنزل الله آية التيمم.
(6453) - حدثنا يحيى بن سليمان: حدثني ابن وهب: أخبرني عمرو: أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه، عن أبيه، عن عائشة قالت: أقبل أبو بكر، فلكزني لكزة شديدة، وقال: حبست الناس في قلادة، فبي الموت، لمكان رسول الله ﷺ، وقد أوجعني. نحوه. لكز ووكز واحد.
[ر:327] 26 - باب: من رأى مع امرأته رجلاً فقتله. 6454 - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة: حدثنا عبد الملك، عن ورَّاد كاتب المغيرة، عن المغيرة قال: قال سعد بن عبادة: لو رأيت رجلاً مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك النبي ﷺ فقال: (أتعجبون من غيرة سعد، لأنا أغيَر منه، والله أغيَر مني).
[6980]
27 - باب: ما جاء في التعريض. 6455 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ جاءه أعرابي فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاماً أسود، فقال: (هل لك من إبل). قال: نعم، قال: (ما ألوانها). قال: حمر، قال: (هل فيها من أورق). قال: نعم، قال: (فأنى كان ذلك). قال: أراه عرق نزعه، قال: (فلعل ابنك هذا نزعه عرق).
[ر:4999] 28 - باب: كم التعزير والأدب. 6456/6458 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن بكير بن عبد الله، عن سليمان بن يسار، عن عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله، عن أبي بردة رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يقول: (لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله). (6457) - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا مسلم بن أبي مريم: حدثني عبد الرحمن بن جابر، عمن سمع النبي ﷺ قال: (لا عقوبة فوق عشر ضربات إلا في حد من حدود الله).
(6458) - حدثنا يحيى بن سليمان: حدثني ابن وهب: أخبرني عمرو: أن بكيراً حدثه قال: بينما أنا جالس عند سليمان بن يسار، إذ جاء عبد الرحمن بن جابر، فحدث سليمان بن يسار، ثم أقبل علينا سليمان بن يسار فقال: حدثني عبد الرحمن بن جابر: أن أباه حدثه: أنه سمع أبا بردة الأنصاري قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله).
6459 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: حدثنا أبو سلمة: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن الوصال، فقال له رجال من المسلمين: فإنك يا رسول الله تواصل، فقال رسول الله ﷺ: (أيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين). فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماً، ثم رأوا الهلال، فقال: (لو تأخر لزدتكم). كالمنكِّل بهم حين أبوا.
تابعه شعيب، ويحيى بن سعيد، ويونس، عن الزُهري. وقال عبد الرحمن بن خالد، عن ابن شهاب، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. [ر:1864] 6460 - حدثني عياش بن الوليد: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا معمر، عن الزُهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر: أنهم كانوا يُضربون على عهد رسول الله ﷺ إذا اشتروا طعاماً جزافاً، أن يبيعوه في مكانهم، حتى يؤووه إلى رحالهم.
[ر:2017] 6461 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري: أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه في شيء يؤتى إليه حتى تنتهك من حرمات الله، فينتقم لله.
[ر:3367] 29 - باب: من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بيِّنة.
6462 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال الزُهري، عن سهل بن سعد قال: شهدت المتلاعنين وأنا ابن خمس عشرة، فرَّق بينهما، فقال زوجها: كذبت عليها إن أمسكتها.
قال: فحفظت ذاك من الزُهري: إن جاءت به كذا وكذا فهو، وإن جاءت به كذا وكذا، كأنه وحرة، فهو. وسمعت الزُهري يقول: جاءت به للذي يكره. [ر:413] 6463/6464 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أبو الزناد، عن القاسم بن محمد قال: ذكر ابن عباس المتلاعنين، فقال عبد الله بن شدَّاد: هي التي قال رسول الله ﷺ: (لو كنت راجماً امرأة عن غير بيِّنة). قال: لا، تلك امرأة أعلنت.
(6464) - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: ذكر التلاعن عند النبي ﷺ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولاً ثم انصرف، وأتاه رجل من قومه يشكو أنه وجد مع أهله رجلاً، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي ﷺ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفراً، قليل اللحم، سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده عند أهله آدم خدلاً، كثير اللحم، فقال النبي ﷺ: (اللهم بيِّن). فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده عندها، فلاعن النبي ﷺ بينهما، فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي ﷺ: (لو رجمت أحداً بغير بيِّنة رجمت هذه). فقال: لا، تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء.
[ر:5004] 30 - باب: رمي المحصنات. {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم} /النور: 4 - 5/. {إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} /النور: 23/. وقول الله: {والذين يرمون أزواجهم} /النور: 6/. {ثم لم يأتوا} الآية /النور: 4/.
6465 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا سليمان، عن ثور بن زيد عن أبي الغيث، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (اجتنبوا السبع الموبقات). قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: (الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات).
[ر:2615] 31 - باب: قذف العبيد. 6466 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن فضيل بن غزوان، عن ابن أبي نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت أبا القاسم ﷺ يقول: (من قذف مملوكه، وهو بريء مما قال، جلد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال).
32 - باب: هل يأمر الإمام رجلاً فيضرب الحد غائباً عنه. وقد فعله عمر. 6467 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ابن عيينة، عن الزُهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله، فقام خصمه، وكان أفقه منه، فقال: صدق، اقض بيننا بكتاب الله، وأذن لي يا رسول الله، فقال النبي ﷺ: (قل). فقال: إن ابني عسيفاً كان في أهل هذا، فزنى بامرأته، فافتديت منه بمائة شاة وخادم، وإني سألت رجالاً من أهل العلم، فأخبروني أن على ابني جلد مائة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم، فقال: (والذي نفسي بيده، لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، المائة والخادم ردّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها، فإن اعترفت فارجمها). فاعترفت فرجمها.
[ر:2190]
============
صحيح البخاري/كتاب الديات
91 - كتاب الدّيات. وقول الله تعالى:{ومن يقتل مؤمناً متعمِّداً فجزاؤه جهنم} /النساء: 93/.
6468 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: (أن تدعو لله ندًّا وهو خلقك). قال: ثم أي؟ قال: (ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). قال: ثم أي؟ قال: (ثم أن تزاني بحليلة جارك). فأنزل الله عز وجل تصديقها: {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك}. الآية.
[ر:4207] 6469 - حدثنا علي: حدثنا إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دماً حراماً).
6470 - حدثني أحمد بن يعقوب: حدثنا إسحق بن سعيد: سمعت أبي يحدث، عن عبد الله بن عمر قال: إن من ورطات الأمور، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حلِّه.
6471 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال النبي ﷺ: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء).
[ر:6168] 6472 - حدثنا عبدان: حدثنا عبد الله: حدثنا يونس، عن الزُهري: حدثنا عطاء بن يزيد: أن عبيد الله بن عدي حدثه: أن المقداد بن عمرو الكندي، حليف بني زهرة، حدثه، وكان شهد بدراً مع النبي ﷺ، أنه قال: يا رسول الله، إن لقيت كافراً فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله، آقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله ﷺ: (لا تقتله). قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، آقتله؟ قال: (لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال).
وقال حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ للمقداد: (إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار، فأظهر إيمانه فقتلته؟ فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل). [ر:3794] 1 - باب: قول الله تعالى: {ومن أحياها} /المائدة: 32/. قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق {فكأنما أحيا الناس جميعاً} /المائدة: 32/. 6473 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرَّة، عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها).
[ر:3157] 6474 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: واقد بن عبد الله أخبرني، عن أبيه: سمع عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال: (لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض).
[ر:1655] 6475 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير قال: قال لي النبي ﷺ في حجة الوداع: (استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض).
رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي ﷺ. [ر:121 - وانظر: 1652 - 1654] 6476 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، أو قال: اليمين الغموس). شك شعبة.
وقال معاذ: حدثنا شعبة قال: (الكبائر: الإشراك بالله، واليمين الغموس، وعقوق الوالدين، أو قال: وقتل النفس). [ر:6298] 6477 - حدثنا إسحق بن منصور: حدثنا عبد الصمد: حدثنا شعبة: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر: سمع أنساً رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (الكبائر).
وحدثنا عمرو: حدثنا شعبة، عن ابن أبي بكر، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور). [ر:2510] 6478 - حدثنا عمرو بن زرارة: حدثنا هشيم: حدثنا حصين: حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال: بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبَّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي ﷺ، قال: فقال لي: (يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله). قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذاً، قال: (أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله). قال: فما زال يكررها علي، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
[ر:4021] 6479 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا يزيد، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله ﷺ، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب، ولا نعصي، بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئاً، كان قضاء ذلك إلى الله.
[ر:18] 6480 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا).
رواه أبو موسى، عن النبي ﷺ. [6659 - وانظر: 6660] 6481 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا حمَّاد بن زيد: حدثنا أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار). قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه).
[ر:31] 2 - باب: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} /البقرة: 178/.
3 - باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود. 6482 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همَّام، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان، حتى سمِّي اليهودي، فأتي به النبي ﷺ، فلم يزل به حتى أقرَّ به، فرُضَّ رأسه بالحجارة.
[ر:2282] 4 - باب: إذا قتل بحجر أو بعصا. 6483 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن هشام بن زيد ابن أنس، عن جده أنس بن مالك قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال لها رسول الله ﷺ: (فلان قتلك). فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: (فلان قتلك). فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: (فلان قتلك). فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله ﷺ فقتله بين الحجرين.
[ر:2282] 5 - باب: قول الله تعالى: {أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} /المائدة: 45/.
6484 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة).
6 - باب: من أقاد بالحجر. 6485 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس رضي الله عنه: أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال: (أقتلك فلان). فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية، فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة: فأشارت برأسها: أن نعم، فقتله النبي ﷺ بحجرين.
[ر:2282] 7 - باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. 6486 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلاً. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى: حدثنا أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة: أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله ﷺ فقال: (إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلَّط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى وإما يقاد).
فقام رجل من أهل اليمن، يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: (اكتبوا لأبي شاه). ثم قام رجل من قريش، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله ﷺ: (إلا الإذخر). وتابعه عبيد الله، عن شيبان في الفيل. وقال بعضهم: عن أبي نعيم: (القتل). وقال عبيد الله: (إما أن يقاد أهل القتيل). [ر:112]
6487 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت في بني إسرائيل قصاص ولن تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى - إلى هذه الآية - فمن عفي له من أخيه شئ}. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال: {فاتباع بالمعروف}. أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
[ر:4228] 8 - باب: من طلب دم امرئ بغير حق. 6488 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن عبد الله بن أبي الحسين: حدثنا نافع بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: (أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطَّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه).
9 - باب: العفو في الخطأ بعد الموت. 6489 - حدثنا فروة: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: هزم المشركون يوم أحد. وحدثني محمد بن حرب: حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم، حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي أبي، فقتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. وقد انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
[ر:3116] 10 - باب: قول الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصَّدَّقوا فإن كان من قوم عدوٍّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً} /النساء: 92/. 11 - إذا أقرَّ بالقتل مرَّة قُتل به. 6490 - حدثني إسحق: أخبرنا حبَّان: حدثنا همَّام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك: أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا، أفلان، أفلان؟ حتى سمِّي اليهودي، فأومأت برأسها. فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي ﷺ فرُضَّ رأسه بالحجارة. وقد قال همَّام: بحجرين.
[ر:2282] 12 - باب: قتل الرجل بالمرأة. 6491 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها.
[ر:2282] 13 - باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة. ويذكر عن عمر: تقاد المرأة من الرجل، في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز: وإبراهيم، وأبو الزناد عن أصحابه. وجرحت أخت الربيع إنساناً، فقال النبي ﷺ: (القصاص). [ر:2556] 6492 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا سفيان: حدثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا النبي ﷺ في مرضه، فقال: (لا تلدُّوني). فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: (لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ، غير العبَّاس، فإنه لم يشهدكم).
[ر:4189] 14 - باب: من أخذ حقه، أو اقتصَّ دون السلطان. 6493 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن الأعرج حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة).
وبإسناده: (لو اطَّلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، خذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح). [6506 - وانظر: 236] 6494 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن حميد: أن رجلاً اطلع في بيت النبي ﷺ، فسدد إليه مشقصاً. فقلت: من حدَّثك؟ قال: أنس بن مالك.
[ر:5888] 15 - باب: إذا مات في الزحام أو قُتِل. 6495 - حدثني إسحق بن منصور: أخبرنا أبو أسامة قال: هشام أخبرنا عن أبيه، عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله أبي أبي، قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، قال حذيفة: غفر الله لكم.
قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. [ر:3116] 16 - باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. 6496 - حدثنا المكِّيُّ بن إبراهيم: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال: خرجنا مع النبي ﷺ إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هُنيَّاتك، فحدا بهم، فقال النبي ﷺ: (من السائق). قالوا: عامر، فقال: (رحمه الله). فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعتنا به، فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه، فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامراً حبط عمله، فجئت إلى النبي ﷺ فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامراً حبط عمله، فقال: (كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه).
[ر:2345] 17 - باب: إذا عضَّ رجلاً فوقعت ثناياه. 6497 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين: أن رجلاً عضَّ يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال: (يعَضُّ أحدكم أخاه كما يعَضُّ الفحل؟ لا دية له).
6498 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: خرجت في غزوة، فعضَّ رجل فانتزع ثنيَّته، فأبطلها النبي ﷺ.
[ر:2146] 18 - باب: {السن بالسن} /المائدة: 45/. 6499 - حدثنا الأنصاري: حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه: أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيَّتها، فأتوا النبي ﷺ فأمر بالقصاص.
[ر:2556] 19 - باب: دية الأصابع. 6500 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: (هذه وهذه سواء). يعني الخنصر والإبهام.
حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ، نحوه. 20 - باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يُعاقب أو يُقتص منهم كلهم. وقال مطرف، عن الشعبي، في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه عليّ، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذا بدية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وقال لي ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غلاما قُتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبياً، فقال عمر مثله. وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرِّن من لطمة. وأقاد عمر من ضربة بالدِّرَّة. وأقاد عليّ من ثلاثة أسواط. واقتصَّ شريح من سوط وخموش. 6501 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان: حدثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة: لددنا رسول الله ﷺ في مرضه، وجعل يشير إلينا: (لا تلدُّوني). قال: فقلنا: كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال: (ألم أنهكم أن تلدُّوني). قال: قلنا: كراهية المريض للدواء، فقال رسول الله ﷺ: (لا يبقى منكم أحد إلا لُدَّ وأنا أنظر إلا العبَّاس، فإنه لم يشهدكم).
[ر:4189] 21 - باب: القسامة. وقال الأشعث بن قيس: قال النبي ﷺ: (شاهداك أو يمينه). [ر:2380] وقال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة، وكان أمَّرَه على البصرة، في قتيل وجد عند بيت من بيوت السَّمَّانين: إن وجد أصحابه بيِّنة، وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. 6502 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار: زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره: أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فانطلقوا إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلاً، فقال: (الكُبْرَ الكُبْرَ). فقال لهم: (تأتون بالبيِّنة على من قتله). قالوا: ما لنا بيِّنة، قال: (فيحلفون). قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله ﷺ أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.
[ر:2555] 6503 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان: حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة: حدثني أبو قلابة: أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس، ثم أذن لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى، ولم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا، قلت: فوالله ما قتل رسول الله ﷺ أحداً قطُّ إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله، وارتدَّ عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قطع في السَّرَقِ، وسمر الأعين، ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس: أن نفراً من عكل ثمانية، قدموا على رسول الله ﷺ فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ، قال: (أفلا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من ألبانها وأبوالها). قالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحُّوا، فقتلوا راعي رسول الله ﷺ وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأرسل في آثارهم، فأدركوا فجيء بهم، فأمر بهم فقطِّعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا، قلت: وأي شيء اشتد مما صنع هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا وسرقوا.
فقال عنبسة بن سعيد: والله إن سمعت كاليوم قطُّ، فقلت: أتردُّ عليَّ حديثي يا عنبسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم، قلت: وقد كان في هذا سنَّة من رسول الله ﷺ، دخل عليه نفر من الأنصار، فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقُتل، فخرجوا بعده، فإذا هم بصاحبهم يتشحَّط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا كان تحدَّث معنا، فخرج بين أيدينا، فإذا نحن به يتشحَّط في الدم، فخرج رسول الله ﷺ فقال: (بمن تظنُّون، أو ترون، قتله). قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم، فقال: (آنتم قتلتم هذا). قالوا: لا، قال: (أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه). قالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين، ثم ينتفلون، قال: (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم). قالوا: ما كنا لنحلف، فوداه من عنده، قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم، فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل، فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم، وقالوا: قتل صاحبنا، فقال: إنهم قد خلعوه، فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه، قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلاً، وقدم رجل منهم من الشأم، فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجل آخر، فدفعه إلى أخي المقتول، فقرنت يده بيده، قالوا: فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا، حتى إذا كانوا بنخلة، أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعاً، وأفلت القرينان، واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول، فعاش حولاً ثم مات، قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة، ثم ندم بعدما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا، فمحوا من الديوان، وسيَّرهم إلى الشأم. [ر:231] 22 - من اطَّلع في بيت قوم ففقؤا عينه، فلا دية له. 6504 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً اطَّلع من حجر في بعض حجر النبي ﷺ، فقام إليه بمشقص، أو مشاقص، وجعل يختله ليطعنه.
[ر:5888] 6505 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن رجلاً اطَّلع في جحر في باب رسول الله ﷺ، ومع رسول الله ﷺ مدرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: (لو أعلم أنك تنتظرني، لطعنت به في عينيك). قال رسول الله ﷺ: (إنما جعل الإذن من قبل البصر).
[ر:5580] 6506 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: (لو أن امرأ اطَّلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح).
[ر:6493] 23 - باب: العاقلة. 6507 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة: حدثنا مطرِّف قال: سمعت الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
[ر:111] 24 - باب: جنين المرأة. 6508 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، وحدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله ﷺ فيها بغرَّة، عبد أو أمة.
[ر:5426] 6509/6510 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي ﷺ بالغرَّة، عبد أو أمة، فشهد محمد بن سلمة: أنه شهد النبي ﷺ قضى به. (6510) - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام، عن أبيه: أن عمر نشد الناس: من سمع النبي ﷺ قضى في السقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرَّة، عبد أو أمة. قال: ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن سلمة: أنا أشهد على النبي ﷺ بمثل هذا.
حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا زائدة: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه: أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر: أنه استشارهم في إملاص المرأة، مثله. [6887] 25 - باب: جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد.
6511/6512 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
(6512) - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
[ر:5426] 26 - باب: من استعان عبداً أو صبياً. ويذكر: أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتَّاب: ابعث إلي غلماناً ينفشون صوفاً، ولا تبعث إلي حراً.
6513 - حدثني عمر بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز، عن أنس قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، أخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أنساً غلام كيِّس فليخدمك، قال: فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا.
[ر:2616] 27 - باب: المعدن جُبار والبئر جُبار. 6514 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (العجماء جرحها جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس).
[ر:1428] 28 - باب: العجماء جُبار. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمِّنون من النفحة، ويضمِّنون من ردِّ العنان. وقال حمَّاد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. وقال شريح: لا يضمن ما عاقبت، أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم وحمَّاد: إذا ساق المكاري حماراً عليه امرأة فتخرُّ، لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها، فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلاً لم يضمن.
6515 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (العجماء عقلها جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس).
[ر:1428] 29 - باب: إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جرم. 6516 - حدثنا قيس بن حفص: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الحسن: حدثنا مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: (من قتل نفساً معاهداً لم يُرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً).
[ر:2995] 30 - باب: لا يقتل المسلم بالكافر. 6517 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا مطرِّف: أن عامراً حدثهم، عن أبي جحيفة قال: قلت لعليٍّ. وحدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة: حدثنا مطرِّف: سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يعطي رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
[ر:111] 31 - باب: إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب. رواه أبو هريرة، عن النبي ﷺ. [ر:2280] 6518/6519 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: (لا تخيِّروا بين الأنبياء).
(6519) - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي ﷺ قد لُطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلاً من أصحابك من الأنصار لطم وجهي، قال: (ادعوه). فدعوه، قال: (ألطمت وجهه). قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، قال: قلت: أعلى محمد ﷺ؟ قال: فأخذتني غضبة فلطمته، قال: (لا تخيِّروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور).
[ر:2281]
==============
معاااااااااااد
صحيح البخاري/كتاب الديات
91 - كتاب الدّيات. وقول الله تعالى:{ومن يقتل مؤمناً متعمِّداً فجزاؤه جهنم} /النساء: 93/.
6468 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عمرو بن شرحبيل قال: قال عبد الله: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: (أن تدعو لله ندًّا وهو خلقك). قال: ثم أي؟ قال: (ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك). قال: ثم أي؟ قال: (ثم أن تزاني بحليلة جارك). فأنزل الله عز وجل تصديقها: {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك}. الآية.
[ر:4207] 6469 - حدثنا علي: حدثنا إسحق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يزال المؤمن في فسحة من دينه، ما لم يصب دماً حراماً).
6470 - حدثني أحمد بن يعقوب: حدثنا إسحق بن سعيد: سمعت أبي يحدث، عن عبد الله بن عمر قال: إن من ورطات الأمور، التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، سفك الدم الحرام بغير حلِّه.
6471 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال: قال النبي ﷺ: (أول ما يقضى بين الناس في الدماء).
[ر:6168] 6472 - حدثنا عبدان: حدثنا عبد الله: حدثنا يونس، عن الزُهري: حدثنا عطاء بن يزيد: أن عبيد الله بن عدي حدثه: أن المقداد بن عمرو الكندي، حليف بني زهرة، حدثه، وكان شهد بدراً مع النبي ﷺ، أنه قال: يا رسول الله، إن لقيت كافراً فاقتتلنا، فضرب يدي بالسيف فقطعها، ثم لاذ بشجرة وقال: أسلمت لله، آقتله بعد أن قالها؟ قال رسول الله ﷺ: (لا تقتله). قال: يا رسول الله، فإنه طرح إحدى يدي، ثم قال ذلك بعدما قطعها، آقتله؟ قال: (لا تقتله، فإن قتلته فإنه بمنزلتك قبل أن تقتله، وأنت بمنزلته قبل أن يقول كلمته التي قال).
وقال حبيب بن أبي عمرة، عن سعيد، عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ للمقداد: (إذا كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار، فأظهر إيمانه فقتلته؟ فكذلك كنت أنت تخفي إيمانك بمكة من قبل). [ر:3794] 1 - باب: قول الله تعالى: {ومن أحياها} /المائدة: 32/. قال ابن عباس: من حرم قتلها إلا بحق {فكأنما أحيا الناس جميعاً} /المائدة: 32/. 6473 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عبد الله بن مرَّة، عن مسروق، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (لا تقتل نفس إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها).
[ر:3157] 6474 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة قال: واقد بن عبد الله أخبرني، عن أبيه: سمع عبد الله بن عمر، عن النبي ﷺ قال: (لا ترجعوا بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض).
[ر:1655] 6475 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن علي بن مدرك قال: سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير، عن جرير قال: قال لي النبي ﷺ في حجة الوداع: (استنصت الناس، لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض).
رواه أبو بكرة وابن عباس عن النبي ﷺ. [ر:121 - وانظر: 1652 - 1654] 6476 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، أو قال: اليمين الغموس). شك شعبة.
وقال معاذ: حدثنا شعبة قال: (الكبائر: الإشراك بالله، واليمين الغموس، وعقوق الوالدين، أو قال: وقتل النفس). [ر:6298] 6477 - حدثنا إسحق بن منصور: حدثنا عبد الصمد: حدثنا شعبة: حدثنا عبيد الله بن أبي بكر: سمع أنساً رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (الكبائر).
وحدثنا عمرو: حدثنا شعبة، عن ابن أبي بكر، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ قال: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، أو قال: وشهادة الزور). [ر:2510] 6478 - حدثنا عمرو بن زرارة: حدثنا هشيم: حدثنا حصين: حدثنا أبو ظبيان قال: سمعت أسامة بن زيد بن حارثة رضي الله عنهما يحدث قال: بعثنا رسول الله ﷺ إلى الحرقة من جهينة، قال: فصبَّحنا القوم فهزمناهم، قال: ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلاً منهم، قال: فلما غشيناه قال: لا إله إلا الله، قال: فكف عنه الأنصاري، فطعنته برمحي حتى قتلته، قال: فلما قدمنا بلغ ذلك النبي ﷺ، قال: فقال لي: (يا أسامة، أقتلته بعد ما قال لا إله إلا الله). قال: قلت: يا رسول الله، إنما كان متعوذاً، قال: (أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله). قال: فما زال يكررها علي، حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم.
[ر:4021] 6479 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا يزيد، عن أبي الخير، عن الصنابحي، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله ﷺ، بايعناه على أن لا نشرك بالله شيئاً، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل النفس التي حرم الله، ولا ننتهب، ولا نعصي، بالجنة إن فعلنا ذلك، فإن غشينا من ذلك شيئاً، كان قضاء ذلك إلى الله.
[ر:18] 6480 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (من حمل علينا السلاح فليس منا).
رواه أبو موسى، عن النبي ﷺ. [6659 - وانظر: 6660] 6481 - حدثنا عبد الرحمن بن المبارك: حدثنا حمَّاد بن زيد: حدثنا أيوب ويونس، عن الحسن، عن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل، فلقيني أبو بكرة، فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل، قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار). قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: (إنه كان حريصاً على قتل صاحبه).
[ر:31] 2 - باب: قول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم} /البقرة: 178/.
3 - باب: سؤال القاتل حتى يقر، والإقرار في الحدود. 6482 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همَّام، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا؟ أفلان أو فلان، حتى سمِّي اليهودي، فأتي به النبي ﷺ، فلم يزل به حتى أقرَّ به، فرُضَّ رأسه بالحجارة.
[ر:2282] 4 - باب: إذا قتل بحجر أو بعصا. 6483 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الله بن إدريس، عن شعبة، عن هشام بن زيد ابن أنس، عن جده أنس بن مالك قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة، قال: فرماها يهودي بحجر، قال: فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال لها رسول الله ﷺ: (فلان قتلك). فرفعت رأسها، فأعاد عليها، قال: (فلان قتلك). فرفعت رأسها، فقال لها في الثالثة: (فلان قتلك). فخفضت رأسها، فدعا به رسول الله ﷺ فقتله بين الحجرين.
[ر:2282] 5 - باب: قول الله تعالى: {أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون} /المائدة: 45/.
6484 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن عبد الله بن مرة، عن مسروق، عن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: (لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه التارك للجماعة).
6 - باب: من أقاد بالحجر. 6485 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس رضي الله عنه: أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لها، فقتلها بحجر، فجيء بها إلى النبي ﷺ وبها رمق، فقال: (أقتلك فلان). فأشارت برأسها: أن لا، ثم قال الثانية، فأشارت برأسها: أن لا، ثم سألها الثالثة: فأشارت برأسها: أن نعم، فقتله النبي ﷺ بحجرين.
[ر:2282] 7 - باب: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين. 6486 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن خزاعة قتلوا رجلاً. وقال عبد الله بن رجاء: حدثنا حرب، عن يحيى: حدثنا أبو سلمة: حدثنا أبو هريرة: أنه عام فتح مكة، قتلت خزاعة رجلاً من بني ليث، بقتيل لهم في الجاهلية، فقام رسول الله ﷺ فقال: (إن الله حبس عن مكة الفيل، وسلَّط عليهم رسوله والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، ألا وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها، ولا يعضد شجرها، ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد. ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى وإما يقاد).
فقام رجل من أهل اليمن، يقال له أبو شاه، فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال رسول الله ﷺ: (اكتبوا لأبي شاه). ثم قام رجل من قريش، فقال: يا رسول الله، إلا الإذخر، فإنما نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال رسول الله ﷺ: (إلا الإذخر). وتابعه عبيد الله، عن شيبان في الفيل. وقال بعضهم: عن أبي نعيم: (القتل). وقال عبيد الله: (إما أن يقاد أهل القتيل). [ر:112]
6487 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت في بني إسرائيل قصاص ولن تكن فيهم الدية، فقال الله لهذه الأمة: {كتب عليكم القصاص في القتلى - إلى هذه الآية - فمن عفي له من أخيه شئ}. قال ابن عباس: فالعفو أن يقبل الدية في العمد، قال: {فاتباع بالمعروف}. أن يطلب بمعروف ويؤدي بإحسان.
[ر:4228] 8 - باب: من طلب دم امرئ بغير حق. 6488 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن عبد الله بن أبي الحسين: حدثنا نافع بن جبير، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: (أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطَّلب دم امرئ بغير حق ليهريق دمه).
9 - باب: العفو في الخطأ بعد الموت. 6489 - حدثنا فروة: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة: هزم المشركون يوم أحد. وحدثني محمد بن حرب: حدثنا أبو مروان يحيى بن أبي زكريا، عن هشام، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: صرخ إبليس يوم أحد في الناس: يا عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم على أخراهم، حتى قتلوا اليمان، فقال حذيفة: أبي أبي، فقتلوه. فقال حذيفة: غفر الله لكم. وقد انهزم منهم قوم حتى لحقوا بالطائف.
[ر:3116] 10 - باب: قول الله تعالى: {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصَّدَّقوا فإن كان من قوم عدوٍّ لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلَّمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليماً حكيماً} /النساء: 92/. 11 - إذا أقرَّ بالقتل مرَّة قُتل به. 6490 - حدثني إسحق: أخبرنا حبَّان: حدثنا همَّام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك: أن يهودياً رضَّ رأس جارية بين حجرين، فقيل لها: من فعل بك هذا، أفلان، أفلان؟ حتى سمِّي اليهودي، فأومأت برأسها. فجيء باليهودي فاعترف، فأمر به النبي ﷺ فرُضَّ رأسه بالحجارة. وقد قال همَّام: بحجرين.
[ر:2282] 12 - باب: قتل الرجل بالمرأة. 6491 - حدثنا مسدد: حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قتل يهودياً بجارية قتلها على أوضاح لها.
[ر:2282] 13 - باب: القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات. وقال أهل العلم: يقتل الرجل بالمرأة. ويذكر عن عمر: تقاد المرأة من الرجل، في كل عمد يبلغ نفسه فما دونها من الجراح. وبه قال عمر بن عبد العزيز: وإبراهيم، وأبو الزناد عن أصحابه. وجرحت أخت الربيع إنساناً، فقال النبي ﷺ: (القصاص). [ر:2556] 6492 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا سفيان: حدثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لددنا النبي ﷺ في مرضه، فقال: (لا تلدُّوني). فقلنا: كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: (لا يبقى أحد منكم إلا لُدَّ، غير العبَّاس، فإنه لم يشهدكم).
[ر:4189] 14 - باب: من أخذ حقه، أو اقتصَّ دون السلطان. 6493 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد: أن الأعرج حدثه: أنه سمع أبا هريرة يقول: إنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة).
وبإسناده: (لو اطَّلع في بيتك أحد، ولم تأذن له، خذفته بحصاة، ففقأت عينه ما كان عليك من جناح). [6506 - وانظر: 236] 6494 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن حميد: أن رجلاً اطلع في بيت النبي ﷺ، فسدد إليه مشقصاً. فقلت: من حدَّثك؟ قال: أنس بن مالك.
[ر:5888] 15 - باب: إذا مات في الزحام أو قُتِل. 6495 - حدثني إسحق بن منصور: أخبرنا أبو أسامة قال: هشام أخبرنا عن أبيه، عن عائشة قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله أبي أبي، قالت: فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه، قال حذيفة: غفر الله لكم.
قال عروة: فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. [ر:3116] 16 - باب: إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. 6496 - حدثنا المكِّيُّ بن إبراهيم: حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة قال: خرجنا مع النبي ﷺ إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هُنيَّاتك، فحدا بهم، فقال النبي ﷺ: (من السائق). قالوا: عامر، فقال: (رحمه الله). فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعتنا به، فأصيب صبيحة ليلته، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه، فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامراً حبط عمله، فجئت إلى النبي ﷺ فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامراً حبط عمله، فقال: (كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه).
[ر:2345] 17 - باب: إذا عضَّ رجلاً فوقعت ثناياه. 6497 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين: أن رجلاً عضَّ يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي ﷺ فقال: (يعَضُّ أحدكم أخاه كما يعَضُّ الفحل؟ لا دية له).
6498 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عطاء، عن صفوان بن يعلى، عن أبيه قال: خرجت في غزوة، فعضَّ رجل فانتزع ثنيَّته، فأبطلها النبي ﷺ.
[ر:2146] 18 - باب: {السن بالسن} /المائدة: 45/. 6499 - حدثنا الأنصاري: حدثنا حميد، عن أنس رضي الله عنه: أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيَّتها، فأتوا النبي ﷺ فأمر بالقصاص.
[ر:2556] 19 - باب: دية الأصابع. 6500 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: (هذه وهذه سواء). يعني الخنصر والإبهام.
حدثنا محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سمعت النبي ﷺ، نحوه. 20 - باب: إذا أصاب قوم من رجل، هل يُعاقب أو يُقتص منهم كلهم. وقال مطرف، عن الشعبي، في رجلين شهدا على رجل أنه سرق، فقطعه عليّ، ثم جاءا بآخر وقالا: أخطأنا، فأبطل شهادتهما، وأخذا بدية الأول، وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. وقال لي ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن غلاما قُتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبياً، فقال عمر مثله. وأقاد أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرِّن من لطمة. وأقاد عمر من ضربة بالدِّرَّة. وأقاد عليّ من ثلاثة أسواط. واقتصَّ شريح من سوط وخموش. 6501 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان: حدثنا موسى بن أبي عائشة، عن عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة: لددنا رسول الله ﷺ في مرضه، وجعل يشير إلينا: (لا تلدُّوني). قال: فقلنا: كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال: (ألم أنهكم أن تلدُّوني). قال: قلنا: كراهية المريض للدواء، فقال رسول الله ﷺ: (لا يبقى منكم أحد إلا لُدَّ وأنا أنظر إلا العبَّاس، فإنه لم يشهدكم).
[ر:4189] 21 - باب: القسامة. وقال الأشعث بن قيس: قال النبي ﷺ: (شاهداك أو يمينه). [ر:2380] وقال ابن أبي مليكة: لم يقد بها معاوية. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة، وكان أمَّرَه على البصرة، في قتيل وجد عند بيت من بيوت السَّمَّانين: إن وجد أصحابه بيِّنة، وإلا فلا تظلم الناس، فإن هذا لا يقضى فيه إلى يوم القيامة. 6502 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار: زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهل بن أبي حثمة أخبره: أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبر، فتفرقوا فيها، فوجدوا أحدهم قتيلاً، وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً، فانطلقوا إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا رسول الله، انطلقنا إلى خيبر، فوجدنا أحدنا قتيلاً، فقال: (الكُبْرَ الكُبْرَ). فقال لهم: (تأتون بالبيِّنة على من قتله). قالوا: ما لنا بيِّنة، قال: (فيحلفون). قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله ﷺ أن يبطل دمه، فوداه مائة من إبل الصدقة.
[ر:2555] 6503 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم الأسدي: حدثنا الحجاج بن أبي عثمان: حدثني أبو رجاء من آل أبي قلابة: حدثني أبو قلابة: أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره يوماً للناس، ثم أذن لهم فدخلوا، فقال: ما تقولون في القسامة؟ قال: نقول: القسامة القود بها حق، وقد أقادت بها الخلفاء. قال لي: ما تقول يا أبا قلابة؟ ونصبني للناس، فقلت: يا أمير المؤمنين، عندك رؤوس الأجناد وأشراف العرب، أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد زنى، ولم يروه، أكنت ترجمه؟ قال: لا. قلت: أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على رجل بحمص أنه سرق، أكنت تقطعه ولم يروه؟ قال: لا، قلت: فوالله ما قتل رسول الله ﷺ أحداً قطُّ إلا في إحدى ثلاث خصال: رجل قتل بجريرة نفسه فقتل، أو رجل زنى بعد إحصان، أو رجل حارب الله ورسوله، وارتدَّ عن الإسلام. فقال القوم: أو ليس قد حدث أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قطع في السَّرَقِ، وسمر الأعين، ثم نبذهم في الشمس؟ فقلت: أنا أحدثكم حديث أنس، حدثني أنس: أن نفراً من عكل ثمانية، قدموا على رسول الله ﷺ فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض فسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله ﷺ، قال: (أفلا تخرجون مع راعينا في إبله، فتصيبون من ألبانها وأبوالها). قالوا: بلى، فخرجوا فشربوا من ألبانها وأبوالها، فصحُّوا، فقتلوا راعي رسول الله ﷺ وأطردوا النعم، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فأرسل في آثارهم، فأدركوا فجيء بهم، فأمر بهم فقطِّعت أيديهم وأرجلهم، وسمر أعينهم، ثم نبذهم في الشمس حتى ماتوا، قلت: وأي شيء اشتد مما صنع هؤلاء، ارتدوا عن الإسلام، وقتلوا وسرقوا.
فقال عنبسة بن سعيد: والله إن سمعت كاليوم قطُّ، فقلت: أتردُّ عليَّ حديثي يا عنبسة؟ قال: لا، ولكن جئت بالحديث على وجهه، والله لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشيخ بين أظهرهم، قلت: وقد كان في هذا سنَّة من رسول الله ﷺ، دخل عليه نفر من الأنصار، فتحدثوا عنده، فخرج رجل منهم بين أيديهم فقُتل، فخرجوا بعده، فإذا هم بصاحبهم يتشحَّط في الدم، فرجعوا إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله، صاحبنا كان تحدَّث معنا، فخرج بين أيدينا، فإذا نحن به يتشحَّط في الدم، فخرج رسول الله ﷺ فقال: (بمن تظنُّون، أو ترون، قتله). قالوا: نرى أن اليهود قتلته. فأرسل إلى اليهود فدعاهم، فقال: (آنتم قتلتم هذا). قالوا: لا، قال: (أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه). قالوا: ما يبالون أن يقتلونا أجمعين، ثم ينتفلون، قال: (أفتستحقون الدية بأيمان خمسين منكم). قالوا: ما كنا لنحلف، فوداه من عنده، قلت: وقد كانت هذيل خلعوا خليعاً لهم في الجاهلية، فطرق أهل بيت من اليمن بالبطحاء، فانتبه له رجل منهم، فحذفه بالسيف فقتله، فجاءت هذيل، فأخذوا اليماني فرفعوه إلى عمر بالموسم، وقالوا: قتل صاحبنا، فقال: إنهم قد خلعوه، فقال: يقسم خمسون من هذيل ما خلعوه، قال: فأقسم منهم تسعة وأربعون رجلاً، وقدم رجل منهم من الشأم، فسألوه أن يقسم، فافتدى يمينه منهم بألف درهم، فأدخلوا مكانه رجل آخر، فدفعه إلى أخي المقتول، فقرنت يده بيده، قالوا: فانطلقنا والخمسون الذين أقسموا، حتى إذا كانوا بنخلة، أخذتهم السماء، فدخلوا في غار في الجبل، فانهجم الغار على الخمسين الذين أقسموا فماتوا جميعاً، وأفلت القرينان، واتبعهما حجر فكسر رجل أخي المقتول، فعاش حولاً ثم مات، قلت: وقد كان عبد الملك بن مروان أقاد رجلا بالقسامة، ثم ندم بعدما صنع، فأمر بالخمسين الذين أقسموا، فمحوا من الديوان، وسيَّرهم إلى الشأم. [ر:231] 22 - من اطَّلع في بيت قوم ففقؤا عينه، فلا دية له. 6504 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه: أن رجلاً اطَّلع من حجر في بعض حجر النبي ﷺ، فقام إليه بمشقص، أو مشاقص، وجعل يختله ليطعنه.
[ر:5888] 6505 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن رجلاً اطَّلع في جحر في باب رسول الله ﷺ، ومع رسول الله ﷺ مدرى يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله ﷺ قال: (لو أعلم أنك تنتظرني، لطعنت به في عينيك). قال رسول الله ﷺ: (إنما جعل الإذن من قبل البصر).
[ر:5580] 6506 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: (لو أن امرأ اطَّلع عليك بغير إذن فخذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح).
[ر:6493] 23 - باب: العاقلة. 6507 - حدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة: حدثنا مطرِّف قال: سمعت الشعبي قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء ما ليس في القرآن؟ وقال مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يعطى رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
[ر:111] 24 - باب: جنين المرأة. 6508 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، وحدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن امرأتين من هذيل، رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله ﷺ فيها بغرَّة، عبد أو أمة.
[ر:5426] 6509/6510 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه: أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي ﷺ بالغرَّة، عبد أو أمة، فشهد محمد بن سلمة: أنه شهد النبي ﷺ قضى به. (6510) - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن هشام، عن أبيه: أن عمر نشد الناس: من سمع النبي ﷺ قضى في السقط؟ فقال المغيرة: أنا سمعته قضى فيه بغرَّة، عبد أو أمة. قال: ائت بمن يشهد معك على هذا. فقال محمد بن سلمة: أنا أشهد على النبي ﷺ بمثل هذا.
حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا زائدة: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه: أنه سمع المغيرة بن شعبة يحدث عن عمر: أنه استشارهم في إملاص المرأة، مثله. [6887] 25 - باب: جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد، لا على الولد.
6511/6512 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرة، عبد أو أمة، ثم أن المرأة التي قضى عليها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
(6512) - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: حدثنا يونس، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن: أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي ﷺ، فقضى أن دية جنينها غرَّة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على عاقلتها.
[ر:5426] 26 - باب: من استعان عبداً أو صبياً. ويذكر: أن أم سلمة بعثت إلى معلم الكتَّاب: ابعث إلي غلماناً ينفشون صوفاً، ولا تبعث إلي حراً.
6513 - حدثني عمر بن زرارة: أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم، عن عبد العزيز، عن أنس قال: لما قدم رسول الله ﷺ المدينة، أخذ أبو طلحة بيدي، فانطلق بي إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إن أنساً غلام كيِّس فليخدمك، قال: فخدمته في الحضر والسفر، فوالله ما قال لي لشيء صنعته لم صنعت هذا هكذا، ولا لشيء لم أصنعه لم لم تصنع هذا هكذا.
[ر:2616] 27 - باب: المعدن جُبار والبئر جُبار. 6514 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثنا ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (العجماء جرحها جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس).
[ر:1428] 28 - باب: العجماء جُبار. وقال ابن سيرين: كانوا لا يضمِّنون من النفحة، ويضمِّنون من ردِّ العنان. وقال حمَّاد: لا تضمن النفحة إلا أن ينخس إنسان الدابة. وقال شريح: لا يضمن ما عاقبت، أن يضربها فتضرب برجلها. وقال الحكم وحمَّاد: إذا ساق المكاري حماراً عليه امرأة فتخرُّ، لا شيء عليه. وقال الشعبي: إذا ساق دابة فأتعبها، فهو ضامن لما أصابت، وإن كان خلفها مترسلاً لم يضمن.
6515 - حدثنا مسلم: حدثنا شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (العجماء عقلها جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس).
[ر:1428] 29 - باب: إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جرم. 6516 - حدثنا قيس بن حفص: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الحسن: حدثنا مجاهد، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: (من قتل نفساً معاهداً لم يُرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً).
[ر:2995] 30 - باب: لا يقتل المسلم بالكافر. 6517 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا مطرِّف: أن عامراً حدثهم، عن أبي جحيفة قال: قلت لعليٍّ. وحدثنا صدقة بن الفضل: أخبرنا ابن عيينة: حدثنا مطرِّف: سمعت الشعبي يحدث قال: سمعت أبا جحيفة قال: سألت علياً رضي الله عنه: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وقال ابن عيينة مرة: ما ليس عند الناس؟ فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في القرآن، إلا فهماً يعطي رجل في كتابه، وما في الصحيفة. قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفكاك الأسير، وأن لا يقتل مسلم بكافر.
[ر:111] 31 - باب: إذا لطم المسلم يهودياً عند الغضب. رواه أبو هريرة، عن النبي ﷺ. [ر:2280] 6518/6519 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد، عن النبي ﷺ قال: (لا تخيِّروا بين الأنبياء).
(6519) - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي ﷺ قد لُطم وجهه، فقال: يا محمد، إن رجلاً من أصحابك من الأنصار لطم وجهي، قال: (ادعوه). فدعوه، قال: (ألطمت وجهه). قال: يا رسول الله، إني مررت باليهود فسمعته يقول: والذي اصطفى موسى على البشر، قال: قلت: أعلى محمد ﷺ؟ قال: فأخذتني غضبة فلطمته، قال: (لا تخيِّروني من بين الأنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة، فأكون أول من يفيق، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور).
[ر:2281]
====================
كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم
92 - كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم.
محتويات
1 1 - باب: إثم من أشرك بالله، وعقوبته في الدنيا والآخرة
2 2 - باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم.
3 3 - باب: قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة.
4 4 - باب: إذا عرَّض الذمِّيُّ بسب النبي ﷺ ولم يصرِّح، نحو قوله: السام عليكم.
5 5 - باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم.
6 6 - باب: من ترك قتال الخوارج للتألف، ولئلا ينفر الناس عنه.
7 7 - باب: قول النبي ﷺ: (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، دعواهما واحدة).
8 8 - باب: ما جاء في المتأولين.
1 - باب: إثم من أشرك بالله، وعقوبته في الدنيا والآخرة
قال الله تعالى: {إن الشرك لظلم عظيم} /لقمان: 13/. و{لئن أشركت ليحبطنَّ عملك ولتكونن من الخاسرين} /الزمر: 65/.
6520 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم}. شق ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ، وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله ﷺ: (إنه ليس بذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان: {إن الشرك لظلم عظيم}.[ر:32]
6521 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضَّل: حدثنا الجريري. وحدثني قيس بن حفص: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: أخبرنا سعيد الجريري: حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: (أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وشهادة الزور، وشهادة الزور - ثلاثاً - أو: قول الزور). فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.[ر:2511]
6522 - حدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم: أخبرنا عبيد الله بن موسى: أخبرنا شيبان، عن فراس، عن الشعبي، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: (الإشراك بالله). قال: ثم ماذا؟ قال: (ثم عقوق الوالدين). قال: ثم ماذا؟ قال: (ثم عقوق الوالدين). قال: ثم ماذا؟ قال: (اليمين الغموس). قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: (الذي يقتطع مال امرئ مسلم، هو فيها كاذب).[ر:6298]
6523 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا سفيان، عن منصور والأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أنؤاخذ بماعملنا في الجاهلية؟ قال: (من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر).
2 - باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم.
وقال ابن عمر والزُهري وإبراهيم: تقتل المرتدة. وقال الله تعالى: {كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البيِّنات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون} /آل عمران: 86 - 90/. وقال: {يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردُّوكم بعد إيمانكم كافرين} /آل عمران: 100/. وقال: {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً} /النساء: 137/. وقال: {من يرتدَّ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلَّة على المؤمنين أعزَّة على الكافرين} /المائدة: 54/. {ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم - يقول: حقاً - أنهم في الآخرة هم الخاسرون - إلى قوله - إن ربك من بعدها لغفور رحيم} /النحل: 106 - 110/. {ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردُّوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون} /البقرة: 217/.
6524 - حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة قال: أتي علي رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم، فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لنهي رسول الله ﷺ: (لا تعذِّبوا بعذاب الله). ولقتلتهم، لقول رسول الله ﷺ: (من بدَّل دينه فاقتلوه).[ر:2854]
6525 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن قرَّة بن خالد: حدثني حميد بن هلال: حدثنا أبو بردة، عن أبي موسى قال: أقبلت إلى النبي ﷺ ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، ورسول الله ﷺ يستاك، فكلاهما سأل، فقال: (يا أبا موسى، أو: يا عبد الله بن قيس). قال: قلت: والذي بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسهما، وما شعرت أنهما يطلبان العمل، فكأني أنظر إلى سواكه تحت شفته قلصت، فقال: (لن، أو: لا نستعمل على عملنا من أراده، ولكن اذهب أنت يا أبا موسى، أو يا عبد الله بن قيس، إلى اليمن). ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه ألقى له وسادة، قال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم ثم تهوَّد، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يُقتل، قضاء الله ورسوله، ثلاث مرات. فأمر به فقتل، ثم تذاكرا قيام الليل، فقال أحدهما: أما أنا فأقوم وأنام، وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي.[ر:2142]
3 - باب: قتل من أبى قبول الفرائض، وما نسبوا إلى الردة.
6526 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن أبا هريرة قال: لمَّا توفي النبي ﷺ واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله ﷺ: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله، عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابه على الله). قال أبو بكر: والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ﷺ لقاتلتهم على منعها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.[ر:1335]
4 - باب: إذا عرَّض الذمِّيُّ بسب النبي ﷺ ولم يصرِّح، نحو قوله: السام عليكم.
6527 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا شعبة، عن هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال: سمعت أنس بن مالك يقول: مرَّ يهودي برسول الله ﷺ فقال: السام عليك، فقال رسول الله ﷺ: (وعليك). فقال رسول الله ﷺ: (أتدرون ما يقول؟ قال: السام عليك). قالوا: يا رسول الله، ألا نقتله؟ قال: (لا، إذا سلَّم عليكم أهل الكتاب، فقولوا: وعليكم).
6528 - حدثنا أبو نعيم، عن ابن عيينة، عن الزُهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رهط من اليهود على النبي ﷺ فقالوا: السام عليك، فقلت: بل عليكم السام واللعنة، فقال: (يا عائشة، إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله). قلت: أولم تسمع ما قالوا: قال: (قلت: وعليكم).[ر:2777]
6529 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان ومالك بن أنس قالا: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله ﷺ: (إن اليهود إذا سلَّموا على أحدكم إنما يقولون: سام عليك، فقل: عليك).[ر:5902]
6530 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني شقيق قال: قال عبد الله: كأني أنظر إلى النبي ﷺ يحكي نبياً من الأنبياء، ضربه قومه فأدموه، فهو يمسح الدم عن وجهه، ويقول: (رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)[ر:3290]
5 - باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم.
وقول الله تعالى: {وما كان الله ليضلَّ قوماً بعد إذ هداهم حتى يبيِّن لهم ما يتقون} /التوبة: 115/. وكان ابن عمر يراهم شرار خلق الله، وقال: إنهم انطلقوا إلى آيات نزلت في الكفار، فجعلوها على المؤمنين.
6531 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا خيثمة: حدثنا سويد بن غفلة: قال علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله ﷺ حديثاً، فوالله لأن أخرَّ من السماء، أحب إلي من أن أكذب عليه، وإذا حدثتكم فيما بيني وبينكم، فإن الحرب خدعة، وإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (سيخرج قوم في آخر الزمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البريَّة، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميَّة، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم يوم القيامة).[ر:3415]
6532 - حدثنا محمد بن المثنَّى: حدثنا عبد الوهَّاب قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: أخبرني محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، وعطاء بن يسار: أنهما أتيا أبا سعيد الخدري، فسألاه عن الحروريَّة: أسمعت النبي ﷺ؟ قال: لا أدري ما الحروريَّة؟ سمعت النبي ﷺ يقول: (يخرج في هذه الأمة - ولم يقل منها - قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم، أو حناجرهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرميَّة، فينظر الرامي إلى سهمه، إلى نصله، إلى رصافه، فيتمارى في الفوقة، هل علق بها من الدم شيء).[ر:3414]
6533 - حدثنا يحيى بن سليمان: حدثني ابن وهب قال: حدثني عمر: أن أباه حدثه، عن عبد الله بن عمر، وذكر الحروريَّة، فقال: قال النبي ﷺ: (يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرميَّة).
6 - باب: من ترك قتال الخوارج للتألف، ولئلا ينفر الناس عنه.
6534 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: بينا النبي ﷺ يقسم، جاء عبد الله بن ذي الخويصرة التميمي فقال: اعدل يا رسول الله، فقال: (ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل). قال عمر بن الخطاب: ائذن لي فأضرب عنقه، قال: (دعه، فإن له أصحاباً، يحقر أحدكم صلاته مع صلاته، وصيامه مع صيامه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميَّة، ينظر في قذذه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء، ثم ينظر في نضيِّه فلا يوجد فيه شيء، قد سبق الفرث والدم، آيتهم رجل إحدى يديه، أو قال: ثدييه، مثل ثدي المرأة، أو قال: مثل البضعة تدردر، يخرجون على حين فرقة من الناس). قال أبو سعيد: أشهد سمعت من النبي ﷺ، وأشهد أن علياً قتلهم، وأنا معه، جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي ﷺ، قال: فنزلت فيه: {ومنهم من يلمزك في الصدقات}.[ر:3414]
6535 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني: حدثنا يسير بن عمرو قال: قلت لسهل بن حنيف: هل سمعت النبي ﷺ يقول في الخوارج شيئاً؟ قال: سمعته يقول، وأهوى بيده قبل العراق: (يخرج منه قوم يقرؤون القرآن، لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرميَّة).
7 - باب: قول النبي ﷺ: (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، دعواهما واحدة).
6536 - حدثنا علي: حدثنا سفيان: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، دعواهما واحدة).[ر:3413]
8 - باب: ما جاء في المتأولين.
6537 - قال أبو عبد الله: وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه: أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله ﷺ، فاستمعت لقراءته، فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله ﷺ كذلك، فكدت أساوره في الصلاة، فانتظرته حتى سلَّم، ثم لبَّبْتُه بردائه أو بردائي، فقلت: من أقرأك هذه السورة؟ قال: أقرأنيها رسول الله ﷺ، قلت له: كذبت، فوالله إن رسول الله ﷺ أقرأني هذه السورة التي سمعتك تقرؤها، فانطلقت أقوده إلى رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم تقرئنيها، وأنت أقرأتني سورة الفرقان، فقال رسول الله ﷺ: (أرسله يا عمر، اقرأ يا هشام). فقرأ عليه القراءة التي سمعته يقرؤها، فقال رسول الله ﷺ: (هكذا أنزلت). ثم قال رسول الله ﷺ: (اقرأ يا عمر). فقرأت، فقال: (هكذا أنزلت). ثم قال: (إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف، فاقرؤوا ما تيسر منه).[ر:2287]
6538 - حدثنا إسحق بن إبراهيم: أخبرنا وكيع (ح). حدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: {الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم). شق ذلك على أصحاب النبي ﷺ، وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال رسول الله ﷺ: (ليس كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه: {يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم}).[ر:32]
6539 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزُهري: أخبرني محمود بن الربيع قال: سمعت عتبان بن مالك يقول: غدا عليَّ رسول الله ﷺ، فقال رجل: أين مالك بن الدخشن؟ فقال رجل منا: ذلك منافق، لا يحب الله ورسوله، فقال النبي ﷺ: (ألا تقولونه: يقول لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله). قال: بلى، قال: (فإنه لا يوافي عبد يوم القيامة به، إلا حرَّم الله عليه النار).[ر:414]
6540 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن حصين، عن فلان قال: تنازع أبو عبد الرحمن وحبَّان بن عطية، فقال أبو عبد الرحمن لحبَّان: لقد علمت ما الذي جرَّأ صاحبك على الدماء، يعني علياً، قال: ما هو لا أبا لك؟ قال: شيء سمعته يقوله، قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول الله ﷺ والزبير وأبا مرثد، وكلنا فارس، قال: (انطلقوا حتى تأتوا روضة حاج - قال أبو سلمة: هكذا قال أبو عوانة: حاج - فإن فيها امرأة معها صحيفة من حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين، فأتوني بها). فانطلقنا على أفراسنا حتى أدركناها حيث قال لنا رسول الله ﷺ، تسير على بعير لها، وكان كتب إلى أهل مكة بمسير رسول الله ﷺ إليهم، فقلنا: أين الكتاب الذي معك؟ قالت: ما معي كتاب، فأنخنا بها بعيرها، فابتغينا في رحلها فما وجدنا شيئاً، فقال صاحبي: ما نرى معها كتاباً، قال: فقلت: لقد علمنا ما كذب رسول الله ﷺ، ثم حلف عليذ: والذي يحلف به، لتخرجنَّ الكتاب أو لأجرِّدنَّك، فأهوت إلى حجزتها، وهي محتجزة بكساء، فأخرجت الصحيفة، فأتوا بها رسول الله ﷺ، فقال عمر: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فأضرب عنقه، فقال رسول الله ﷺ: (يا حاطب، ما حملك على ما صنعت). قال: يا رسول الله، ما لي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله؟ ولكني أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع بها عن أهلي ومالي، وليس من أصحابك أحد إلا له هنالك من قومه من يدفع الله به عن أهله وماله، قال: (صدق، ولا تقولوا له إلا خيراً). قال: فعاد عمر فقال: يا رسول الله، قد خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني فلأضرب عنقه، قال: (أو ليس من أهل بدر، وما يدريك، لعل الله اطَّلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم، فقد أوجبت لكم الجنة). فاغرورقت عيناه، فقال: الله ورسوله أعلم. قال أبو عبد الله: خاخ أصح، ولكن كذا قال أبو عوانة: حاج، وحاج تصحيف، وهو موضع، وهشيم يقول: خاخ.[ر:2845]
========
صحيح البخاري/كتاب الإكراه
93 - كتاب الإكراه. قول الله تعالى: {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم} /النحل: 106/. وقال: {إلا أن تتقوا منهم تقاة} /آل عمران: 28/: وهي تقيَّة. وقال: {إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض - إلى قوله - عفوًّا غفوراً} /النساء: 97 - 99/. وقال: {والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصيراً} /النساء: 75/. فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به، والمكره لا يكون إلا مستضعفاً، غير ممتنع من فعل ما أمر به. وقال الحسن: التقيَّة إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس، فيمن يكرهه اللصوص فيطلِّق: ليس بشيء. وبه قال ابن عمر وابن الزبير والشعبي والحسن. وقال النبي ﷺ: (الأعمال بالنيَّة). [ر:1] 6541 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن هلال بن أسامة: أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره، عن أبي هريرة: أن النبي ﷺ كان يدعو في الصلاة: (اللهم أنج عيَّاش ابن أبي ربيعة، وسلمة بن هشام، والوليد بن الوليد، اللهم أنج المستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، وابعث عليهم سنين كسني يوسف).
[ر:961] 1 - باب: من اختار الضرب والقتل والهوان على الكفر.
6542 - حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب الطائفي: حدثنا عبد الوهاب: حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (ثلاث من كنَّ فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار).
[ر:16] 6543 - حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا عبَّاد، عن إسماعيل: سمعت سعيد بن زيد يقول: لقد رأيتني، وإن عمر موثقي على الإسلام، ولو انقضَّ أحد مما فعلتم بعثمان، كان محقوقاً أن ينقضَّ.
[ر:3649] 6544 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن إسماعيل: حدثنا قيس، عن خبَّاب بن الأرتِّ قال: شكونا إلى رسول الله ﷺ، وهو متوسِّد بردة له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا تدعو لنا؟ فقال: (قد كان من قبلكم، يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض، فيجعل فيها، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمَّنَّ هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله، والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون).
[ر:3416] 2 - باب: في بيع المكره ونحوه، في الحق وغيره. 6545 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا الليث، عن سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن في المسجد إذ خرج علينا رسول الله ﷺ فقال: (انطلقوا إلى يهود). فخرجنا معه حتى جئنا بيت المدراس، فقام النبي ﷺ فناداهم: (يا معشر يهود، أسلموا تسلموا). فقالوا: قد بلَّغت يا أبا القاسم، فقال: (ذلك أريد). ثم قالها الثانية، فقالوا: قد بلَّغت يا أبا القاسم، ثم قال الثالثة، فقال: (اعلموا أن الأرض لله ورسوله، وإني أريد أن أجليكم، فمن وجد منكم بماله شيئاً فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله).
[ر:2996] 3 - باب: لا يجوز نكاح المكره. {ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصُّناً لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههنَّ فإن الله من بعد إكراههنَّ غفور رحيم} /النور: 33/. 6546 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عبد الرحمن ومجمِّع ابني يزيد بن جارية الأنصاري، عن خنساء بنت خذام الأنصارية: أن أباها زوجها وهي ثيِّب فكرهت ذلك، فأتت النبي ﷺ فردَّ نكاحها.
[ر:4845] 6547 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن أبي عمرو، وهو ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، يستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: (نعم). قلت: فإن البكر تستأمر فتستحي فتسكت؟ قال: (سكاتها إذنها).
[ر:4844] 4 - باب: إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز. وبه قال بعض الناس، وقال: فإن نذر المشتري فيه نذراً، فهو جائز بزعمه، وكذلك إن دبَّره. 6548 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن جابر رضي الله عنه: أن رجلاً من الأنصار دبر مملوكاً، ولم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ، فقال: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن النحَّام بثمانمائة درهم. قال: فسمعت جابراً يقول: عبداً قبطياً، مات عام أول.
[ر:2034] 5 - باب: من الإكراه. {كُرْهاً} /الأحقاف: 15/ و{كَرْهاً} /آل عمران: 83/: واحد. 6549 - حدثنا حسين بن منصور: حدثنا أسباط بن محمد: حدثنا الشيباني سليمان بن فيروز، عن عكرمة، عن ابن عباس. قال الشيباني: وحدثني عطاء أبو الحسن السوائي، ولا أظنه إلا ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كَرْهاً}. الآية. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته: إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
[ر:4303] 6 - باب: إذا استكرهت المرأة على الزنا فلا حد عليها. لقوله تعالى: {ومن يكرههنَّ فإن الله من بعد إكراههنَّ غفور رحيم} /النور: 33/. وقال الليث: حدثني نافع: أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته: أن عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الخمس، فاستكرهها حتى اقتضَّها، فجلده عمر الحد ونفاه، ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرهها. قال الزُهري، في الأمة البكر يفترعها الحر: يقيم ذلك الحكم من الأمة العذراء بقدر قيمتها ويجلد، وليس في الأمة الثيب في قضاء الأئمة غرم، ولكن عليه الحد. 6550 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (هاجر إبراهيم بسارة، دخل بها قرية فيها ملك من الملوك، أو جبَّار من الجبابرة، فأرسل إليه: أن أرسل إلي بها، فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك، فلا تسلط علي الكافر، فغُطَّ حتى ركض برجله).
[ر:2104] 7 - يمين الرجل لصاحبه: إنه أخوه، إذا خاف عليه القتل أو نحوه. وكذلك كل مكره يخاف، فإنه يَذبُّ عنه الظالم، ويقاتل دونه ولا يخذله، فإن قاتل دون المظلوم فلا قود عليه ولا قصاص. وإن قيل له: لتشربنَّ الخمر، أو لتأكلنَّ الميتة، أو لتبيعنَّ عبدك، أو تقرُّ بدَين، أو تهب هبة، أو تحلُّ عقدة، أو لنقتلنَّ أباك أو أخاك في الإسلام، وما أشبه ذلك، وسعه ذلك، لقول النبي ﷺ: (المسلم أخو المسلم). وقال بعض الناس: لو قيل لتشربنَّ الخمر، أو لتأكلنَّ الميتة، أو لنقتلنَّ ابنك أو أباك، أو ذا رحم محرم، لم يسعه، لأن هذا ليس بمضطر. ثم ناقض فقال: إن قيل له: لنقتلنَّ أباك أو ابنك، أو لتبيعنَّ هذا العبد، أو لتقرنَّ بدَين أو تهب، يلزمه في القياس، ولكنا نستحسن ونقول: البيع والهبة، وكل عقدة في ذلك باطل. فرَّقوا بين كل ذي رحم محرم، وغيره، بغير كتاب ولا سنة. وقال النبي ﷺ: (قال إبراهيم لامرأته: هذه أختي، وذلك في الله). [ر:3179] وقال النخعي: إذا كان المستحلف ظالماً فنيَّة الحالف، وإن كان مظلوماً فنيَّة المستحلف. 6551 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أن سالماً أخبره: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: (المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته).
[ر:2310] 6552 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا هشيم: أخبرنا عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً). فقال رجل: يا رسول الله، أنصره إذا كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟ قال: (تحجزه، أو تمنعه، من الظلم فإن ذلك نصره).
[ر:2311]
=========
===============
صحيح البخاري/كتاب الحيل
94 - كتاب الحيل. 1 - باب: في ترك الحيل، وأن لكل امرئ ما نوى في الأيمان وغيرها. 6553 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم، عن علقمة بن وقَّاص قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنيَّة، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه).
[ر:1] 2 - باب: في الصلاة. 6554 - حدثني إسحق بن نصر: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ).
[ر:135] 3 - باب: في الزكاة، وأن لا يفرَّق بين مجتمع، ولا يُجمع بين متفرق، خشية الصدقة. 6555 - حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري: حدثنا أبي: حدثنا ثمامة بن عبد الله ابن أنس: أن أنساً حدثه: أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرض رسول الله ﷺ: (ولا يُجمع بين متفرِّق، ولا يُفرَّق بين مجتمع، خشية الصدقة)
[ر:1380] 6556 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن أبي سهيل، عن أبيه، عن طلحة بن عبيد الله: أن أعرابياً جاء إلى رسول الله ﷺ ثائر الرأس، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: (الصلوات الخمس إلا أن تطوَّع شيئاً). فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام؟ قال: (شهر رمضان إلا أن تطوَّع شيئاً). قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره رسول الله ﷺ بشرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك، لا أتطوَّع شيئاً، ولا أنقص مما فرض الله عليَّ شيئاً. فقال رسول الله ﷺ: (أفلح إن صدق، أو: أدخل الجنة إن صدق).
[ر:46] وقال بعض الناس: في عشرين ومائة بعير حِقَّتان، فإن أهلكها متعمداً، أو وهبها، أو احتال فيها فراراً من الزكاة، فلا شيء عليه. 6557 - حدثني إسحق: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (يكون كنز أحدكم يوم القيامة شجاعاً أقرع، يفرُّ منه صاحبه، فيطلبه ويقول: أنا كنزك، قال: والله لن يزال يطلبه، حتى يبسط يده فيلقمها فاه). وقال رسول الله ﷺ: (إذا ما ربُّ النَّعَم لم يعط حقَّها تُسلَّط عليه يوم القيامة، فتخبط وجهه بأخفافها).
[ر:1337 - 1338] وقال بعض الناس: في رجل له إبل، فخاف أن تجب عليه الصدقة، فباعها بإبل مثلها أو بغنم أو ببقر أو بدراهم، فراراً من الصدقة بيوم احتيالاً، فلا شيء عليه. وهو يقول: إن زكَّى إبله قبل أن يحول الحول بيوم أو بستة جازت عنه. 6558 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله ﷺ في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، فقال رسول الله ﷺ: (اقضه عنها).
[ر:2610] وقال بعض الناس: إذا بلغت الإبل عشرين ففيها أربع شياه، فإن وهبها قبل الحول أو باعها فراراً أو احتيالاً لإسقاط الزكاة، فلا شيء عليه، وكذلك إن أتلفها فمات، فلا شيء في ماله. 4 - باب: الحيلة في النكاح. 6559 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشِّغار. قلت لنافع: ما الشِّغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق.
[ر:4822] وقال بعض الناس: إن احتال حتى تزوج على الشِّغار فهو جائز، والشرط باطل. وقال في المتعة: النكاح فاسد، والشرط باطل. وقال بعضهم: المتعة والشِّغار جائز، والشرط باطل. 6560 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله بن عمر: حدثنا الزُهري، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي، عن أبيهما: أن علياً رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأساً، فقال: إن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الإنسية.
[ر:3979] وقال بعض الناس: إن احتال حتى تمتع فالنكاح فاسد. وقال بعضهم: النكاح جائز والشرط باطل. 5 - باب: ما يكره من الاحتيال في البيوع، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ. 6561 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ).
[ر:2226] 6 - باب: ما يكره من التناجش. 6562 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن النجش.
[ر:35 2]؟؟؟ 7 - باب: ما ينهى من الخداع في البيوع. وقال أيوب: يخادعون الله كأنما يخادعون آدمياً، لو أتوا الأمر عياناً كان أهون علي. 6563 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً ذكر للنبي ﷺ أنه يُخدع في البيوع، فقال: (إذا بايعت فقل لا خلابة).
[ر:2011] 8 - باب: ما ينهى من الاحتيال للولي في اليتيمة المرغوبة، وأن لا يكمِّل لها صداقها. 6564 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزُهري قال: كان عروة يحدث: أنه سأل عائشة: {وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء}. قالت: هي اليتيمة في حجر وليها، فيرغب في مالها وجمالها، فيريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها، فنُهوا عن نكاحهنَّ إلا أن يقسطوا لهنَّ في إكمال الصداق، ثم استفتى الناس رسول الله ﷺ بعد، فأنزل الله: {ويستفتونك في النساء}. فذكر الحديث.
[ر:2362] 9 - باب: إذا غصب جارية فزعم أنها ماتت، فقضي بقيمة الجارية الميتة، ثم وجدها صاحبها فهي له، ويرد القيمة ولا تكون القيمة ثمناً. وقال بعض الناس: الجارية للغاصب، لأخذه القيمة. وفي هذا احتيال لمن اشتهى جارية رجل لا يبيعها، فغصبها، واعتل بأنها ماتت، حتى يأخذ ربها قيمتها، فتطيب للغاصب جارية غيره. قال النبي ﷺ: (أموالكم عليكم حرام). [ر:1654] (ولكل غادر لواء يوم القيامة).
6565 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: (لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به).
[ر:3016] 6566 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن هشام، عن عروة، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم سلمة، عن النبي ﷺ قال: (إنما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، وأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار).
[ر:2326] 10 - باب: في النكاح. 6567 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثَّيِّب حتى تستأمر). فقيل: يا رسول الله، كيف إذنها؟ قال: (إذا سكتت).
[ر:4843] وقال بعض الناس: إن لم تستأذن البكر ولم تزوج، فاحتال رجل، فأقام شاهدين زوراً: أنه تزوجها برضاها، فأثبت القاضي نكاحها، والزوج يعلم أن الشهادة باطلة، فلا بأس أن يطأها، وهو تزويج صحيح. 6568 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا يحيى بن سعيد، عن القاسم: أن امرأة من ولد جعفر، تخوَّفت أن يزوِّجها وليُّها وهي كارهة، فأرسلت إلى شيخين من الأنصار: عبد الرحمن ومجمِّع ابني جارية، قالا: فلا تخشين، فإن خنساء بنت خذام أنكحها أبوها وهي كارهة، فردَّ النبي ﷺ ذلك.
قال سفيان: وأما عبد الرحمن فسمعته يقول عن أبيه: إن خنساء. [ر:4845] 6569 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تُنكح الأيِّم حتى تُستأمر، ولا تُنكح البكر حتى تُستأذن). قالوا: كيف إذنها؟ قال: (أن تسكت).
[ر:4843] وقال بعض الناس: إن احتال إنسان بشاهدي زور على تزويج امرأة ثيِّب بأمرها، فأثبت القاضي نكاحها إياه، والزوج يعلم أنه لم يتزوجها قط، فإنه يسعه هذا النكاح، ولا بأس بالمقام له معها. 6570 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن ذكوان، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (البكر تُستأذن). قلت: إن البكر تستحيي؟ قال: (إذنها صُماتها).
[ر:4844] وقال بعض الناس: إن هوي إنسان جارية يتيمة أو بكراً، فأبت، فاحتال فجاء بشاهدي زور على أنه تزوجها، فأدركت، فرضيت اليتيمة، فقبل القاضي بشهادة الزور، والزوج يعلم ببطلان ذلك، حل له الوطء. 11 - باب: ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر، وما نزل على النبي ﷺ في ذلك. 6571 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يحب الحلواء، ويحب العسل، وكان إذا صلى العصر أجاز على نسائه فيدنو منهن، فدخل على حفصة، فاحتبس عندها أكثر مما كان يحتبس، فسألت عن ذلك، فقيل لي: أهدت لها امرأة من قومها عكة عسل، فسقت رسول الله ﷺ منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالنَّ له، فذكرتُ ذلك لسودة، وقلت لها: إذا دخل عليك فإنه سيدنو منك، فقولي له: يا رسول الله، أكلت مغافير، فإنه سيقول: لا، فقولي له: ما هذه الريح، وكان رسول الله ﷺ يشتد عليه أن توجد منه الريح، فإنه سيقول: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحله العرفط، وسأقول ذلك، وقوليه أنت يا صفية، فلما دخل على سودة، قلت: تقول سودة: والذي لا إله إلا هو، لقد كدت أن أبادئه بالذي قلت لي وإنه لعلى الباب، فرقاً منك، فلما دنا رسول الله ﷺ قلت: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: (لا). قلت: فما هذه الريح؟ قال: (سقتني حفصة شربة عسل). قلت: جرست نحله العرفط، فلما دخل علي قلت له مثل ذلك، ودخل على صفية فقالت له مثل ذلك، فلما دخل على حفصة قالت له: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: (لا حاجة لي به). قالت: تقول سودة: سبحان الله، لقد حرمناه، قالت: قلت لها: اسكتي.
[ر:4918] 12 - باب: ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون. 6572 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشأم، فلما جاء سرغ، بلغه أن الوباء وقع بالشأم، فأخبره عبد الرحمن بن عوف: أن رسول الله ﷺ قال: (إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه). فرجع عمر من سرغ.
وعن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عمر إنما انصرف من حديث عبد الرحمن. [ر:5397] 6573 - حدثنا أبو اليمان: حدثنا شعيب، عن الزُهري: حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقَّاص: أنه سمع أسامة بن زيد يحدث سعداً: أن رسول الله ﷺ ذكر الوجع فقال: (رجز، أو عذاب، عُذِّب به بعض الأمم، ثم بقي منه بقية، فيذهب المرة ويأتي الأخرى، فمن سمع به بأرض فلا يقدمنَّ عليه، ومن كان بأرض وقع بها فلا يخرج فراراً منه).
[ر:3286] 13 - باب: في الهبة والشفعة. وقال بعض الناس: إن وهب هبة، ألف درهم أو أكثر، حتى مكث عنده سنين، واحتال في ذلك، ثم رجع الواهب فيها فلا زكاة على واحد منهما. فخالف الرسول ﷺ في الهبة، وأسقط الزكاة. 6574 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن أيوب السختياني، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ: (العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء).
[ر:2449] 6575 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله قال: إنما جعل النبي ﷺ الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة.
[ر:2099] وقال بعض الناس: الشفعة للجوار، ثم عمد إلى ما شدده فأبطله، وقال: إن اشترى داراً، فخاف أن يأخذ الجار بالشفعة، فاشترى سهماً من مائة سهم، ثم اشترى الباقي، وكان للجار الشفعة في السهم الأول، ولا شفعة له في باقي الدار، وله أن يحتال في ذلك. 6576/6577 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة: سمعت عمرو بن الشريد قال: جاء المسور بن مخرمة فوضع يده على منكبي، فانطلقت معه إلى سعد، فقال أبو رافع للمسور: ألا تأمر هذا أن يشتري مني بيتي الذي في داري؟ فقال: لا أزيده على أربعمائة، إما مقطَّعة وإما منجَّمة، قال: أعطيت خمسمائة نقداً فمنعته، ولولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: (الجار أحق بصَقَبِه). ما بعتكه، أو قال: ما أعطيتكه.
قلت لسفيان: إن معمراً لم يقل هكذا، قال: لكنه قال لي هكذا. وقال بعض الناس: إذا أراد أن يقطع الشفعة فله أن يحتال حتى يبطل الشفعة، فيهب البائع للمشتري الدار ويحدُّها، ويدفعها إليه، ويعوِّضه المشتري ألف درهم، فلا يكون للشفيع فيها شفعة. (6577) - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع: أن سعداً ساومه بيتاً بأبعمائة مثقال، فقال: لولا أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الجار أحق بصقبه). لما أعطيتك.
[ر:2139] وقال بعض الناس: إن اشترى نصيب دار، فأراد أن يبطل الشفعة، وهب لابنه الصغير، ولا يكون عليه يمين. 14 - باب: احتيال العامل ليهدى له. 6578 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل رسول الله ﷺ رجلاً على صدقات بني سليم، يدعى ابن اللُّتبيَّة، فلما جاء حاسبه، قال: هذا مالكم وهذا هدية. فقال رسول الله ﷺ: (فهلا جلست في بيت أبيك وأمك، حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقاً). ثم خطبنا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: (أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته، والله لا يأخذ أحد منكم شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفنَّ أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر). ثم رفع يده حتى رئي بياض إبطه، يقول: (اللهم هل بلَّغت). بصر عيني وسمع أذني.
[ر:883] 6579/6580 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع قال: قال النبي ﷺ: (الجار أحق بصَقَبِه).
وقال بعض الناس: إن اشترى داراً بعشرين ألف درهم، فلا بأس أن يحتال حتى يشتري الدار بعشرين ألف درهم، وينقده تسعة آلاف درهم، وتسعمائة درهم، وتسعة وتسعين، وينقده ديناراً بما بقي من العشرين ألفا. فإن طلب الشفيع أخذها بعشرين ألف درهم، وإلا فلا سبيل له على الدار، فإن استحقت الدار رجع المشتري على البائع بما دفع إليه، وهو تسعة آلاف درهم وتسعمائة وتسعة وتسعون درهماً ودينار، لأن البيع حين استحق انتقض الصرف في الدينار، فإن وجد بهذه الدار عيباً، ولم تستحق، فإنه يردها عليه بعشرين ألف درهم. قال: فأجاز هذا الخداع بين المسلمين، وقال النبي ﷺ: (بيع المسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة). (6580) - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن سفيان قال: حدثني إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد: أن أبا رافع ساوم سعد بن مالك بيتاً بأربعمائة مثقال، وقال: لولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: (الجار أحق بصَقَبِه). ما أعطيتك.
[ر:2137]
==========
==============
صحيح البخاري/كتاب التعبير
95 - كتاب التعبير. 1 - باب: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصالحة. 6581 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، وحدثني عبد الله بن محمد: حدثنا عبد الرزاق: حدثنا معمر: قال الزُهري: فأخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أول ما بدئ به رسول الله ﷺ من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، فكان يأتي حراء فيتحنث فيه، وهو التعبد، الليالي ذوات العدد، ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فتزوده لمثلها، حتى فجئه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فيه، فقال: اقرأ، فقال النبي ﷺ: (فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطَّني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطَّني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطَّني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: {اقرأ باسم ربك الذي خلق - حتى بلغ - علم الإنسان ما لم يعلم}). فرجع بها ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة، فقال: (زمِّلوني زمِّلوني). فزمَّلوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: (يا خديجة، ما لي). وأخبرها الخبر، وقال: (قد خشيت على نفسي). فقالت له: كلا، أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتصدق الحديث، وتحمل الكلَّ، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. ثم انطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد ابن عبد العزى بن قصي، وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، وكان امرأ تنصَّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي، فيكتب بالعربية من الإنجيل ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخاً كبيراً قد عمي، فقالت له خديجة: أي ابن عمِّ، اسمع من ابن أخيك، فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي ﷺ ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ياليتني فيها جذعاً، أكون حياً حين يخرجك قومك. فقال رسول الله ﷺ: (أو مخرجيَّ هم). فقال ورقة: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصراً مؤزَّراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي ﷺ، فيما بلغنا، حزناً غدا منه مراراً كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، فكلما أوفى بذروة جبل لكي يلقي منه نفسه تبدَّى له جبريل، فقال: يا محمد، إنك رسول الله حقا. فيسكن لذلك جأشه، وتقرُّ نفسه، فيرجع، فإذا طالت عليه فترة الوحي غدا لمثل ذلك، فإذا أوفى بذروة جبل تبدَّى له جبريل فقال له مثل ذلك.
[ر:3] قال ابن عباس: {فالق الإصباح} /الأنعام: 96/: ضوء السمش بالنهار، وضوء القمر بالليل. 2 - باب: رؤيا الصالحين. وقوله تعالى: {لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلنَّ المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلِّقين رؤوسكم ومقصِّرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً} /الفتح: 27/. 6582 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قال: (الرؤيا الحسنة، من الرجل الصالح، جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة).
[6593 - وانظر: 6586 - 6587] 3 - باب: الرؤيا من الله. 6583 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا يحيى، هو ابن سعيد، قال: سمعت أبا سلمة قال: سمعت أبا قتادة، عن النبي ﷺ قال: (الرؤيا الصادقة من الله، والحلم من الشيطان).
[ر:3118] 6584 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن الهاد، عن عبد الله بن خبَّاب، عن أبي سعيد الخدري: أنه سمع النبي ﷺ يقول: (إذا رأى أحدكم رؤيا يحبها، فإنما هي من الله، فليحمد الله عليها وليحدِّث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرها، ولا يذكرها لأحد، فإنها لا تضره).
[6638] 4 - باب: الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة. 6585 - حدثنا مسدد: حدثنا عبد الله بن يحيى بن أبي كثير، وأثنى عليه خيراً، لقيته باليمامة، عن أبيه: حدثنا أبو سلمة، عن أبي قتادة، عن النبي ﷺ قال: (الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم فليتعوذ منه، وليبصق عن شماله، فإنها لا تضره).
وعن أبيه: حدثنا عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن النبي ﷺ مثله. [ر:3118] 6586 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن عبادة بن الصامت، عن النبي ﷺ قال: (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة).
[ر:6582] 6587 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن الزُهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: (رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة).
رواه ثابت، وحميد، وإسحق بن عبد الله، وشعيب، عن أنس، عن النبي ﷺ. [6614 - وانظر: 6582] 6588 - حدثني إبراهيم بن حمزة: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي، عن يزيد، عن عبد الله بن خبَّاب، عن أبي سعيد الخدري: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة).
5 - باب: المبشِّرات. 6589 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: حدثني سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لم يبق من النبوة إلا المبشِّرات). قالوا: وما المبشِّرات؟ قال: (الرؤيا الصالحة).
6 - باب: رؤيا يوسف. وقوله تعالى: {إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتمَّ نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمَّها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحق إن ربك عليم حكيم}. /يوسف: 4 - 6/. وقوله تعالى: {يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السموات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلماً وألحقني بالصالحين} /يوسف: 100 - 101/. قال أبو عبد الله: فاطر والبديع والمبدئ والبارئ والخالق واحد. قال أبو عبد الله: من البدو: بادئة. 7 - باب: رؤيا إبراهيم عليه السلام. وقوله تعالى: {فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتلَّه للجبين. وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدَّقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين} /الصافات: 102 - 105/. قال مجاهد: أسلما: سلَّما ما أمرا به، وتلَّه: وضع وجهه بالأرض. 8 - باب: التواطؤ على الرؤيا.
6590 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر رضي الله عنه: أن أناساً أروا ليلة القدر في السبع الأواخر، وأن أناساً أروا أنها في العشر الأواخر، فقال النبي ﷺ: (التمسوها في السبع الأواخر).
[ر:1911] 9 - باب: رؤيا أهل السجون والفساد والشرك. لقوله تعالى: {ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطير منه نبِّئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبَّأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علَّمني ربي إني تركت ملَّة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتَّبعت ملَّة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكنَّ أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرِّقون - وقال الفضيل لبعض الأتباع: يا عبد الله: أرباب متفرقون - خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سمَّيتموها أنتم وآباءكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيِّم ولكنَّ أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربَّه خمراً وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال للذي ظنَّ أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربِّه فلبث في السجن بضع سنين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهنَّ سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن يتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما وادَّكر بعد أمَّة أنا أنبِّئكم بتأويله فأرسلون. يوسف أيها الصدِّيق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهنَّ سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأباً فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلاً مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدَّمتم لهنَّ إلا قليلاً مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك} /يوسف: 36 - 50/. وادَّكر: افتعل من ذكر، أمَّة: قرن، وتقرأ: أمه: نسيان. وقال ابن عباس: يعصرون: الأعناب والدهن. تحصنون: تحرسون. 6591 - حدثنا عبد الله: حدثنا جويرية، عن مالك، عن الزُهري: أن سعيد بن المسيب وأبا عبيد أخبراه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (لو لبثت في السجن ما لبث يوسف، ثم أتاني الداعي لأجبته).
[ر:3192] 10 - باب: من رأى النبي ﷺ في المنام. 6592 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزُهري: حدثني أبو سلمة: أن أبا هريرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، ولا يتمثَّل الشيطان بي).
قال أبو عبد الله: قال ابن سيرين: إذا رآه في صورته. 6593 - حدثنا معلى بن أسد: حدثنا عبد العزيز بن مختار: حدثنا ثابت البناني، عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: (من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيَّل بي، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة).
[ر:6582] 6594/6595 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر: أخبرني أبو سلمة، عن أبي قتادة قال: قال النبي ﷺ: (الرؤيا الصالحة من الله، والحلم من الشيطان، فمن رأى شيئاً يكرهه فلينفث عن شماله ثلاثاً وليتعوَّذ من الشيطان، فإنها لا تضره، وإن الشيطان لا يتراءى بي). (6595) - حدثنا خالد بن خليًّ: حدثنا محمد بن حرب: حدثني الزبيدي، عن الزُهري: قال أبو سلمة: قال أبو قتادة رضي الله عنه: قال النبي ﷺ: (من رآني فقد رأى الحق).
تابعه يونس وابن أخي الزُهري. [ر:3118] 6596 - حدثنا عبد الله بن يوسف: حدثنا الليث: حدثني ابن الهاد، عن عبد الله بن خبَّاب، عن أبي سعيد الخدري: سمع النبي ﷺ يقول: (من رآني فقد رأى الحق، فإن الشيطان لا يتكوَّنني).
11 - باب: رؤيا الليل. رواه سمرة. [ر:6640] 6597 - حدثنا أحمد بن المقدام العجلي: حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي: حدثنا أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: (أعطيت مفاتيح الكلم، ونصرت بالرعب، وبينما أنا نائم البارحة إذ أتيت بمفاتيح خزائن الأرض حتى وضعت في يدي).
قال أبو هريرة: فذهب رسول الله ﷺ وأنتم تنتقلونها. [ر: 2815] 6598 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: (أراني الليلة عند الكعبة، فرأيت رجلاً آدم، كأحسن ما أنت راء من أدم الرجال، له لمَّة كأحسن ما أنت راء من اللِّمم، قد رجَّلها، تقطر ماء، متَّكئاً على رجلين أو على عواتق رجلين، يطوف بالبيت، فسألت: من هذا؟ فقيل: المسيح ابن مريم، ثم إذا أنا برجل جعد قطط، أعور العين اليمنى، كأنها عنبة طافية. فسألت: من هذا؟ فقيل: المسيح الدجال).
[ر:3256] 6599 - حدثنا يحيى: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله ابن عبد الله: أن ابن عباس كان يحدث: أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ فقال: إني رأيت الليلة في المنام، وساق الحديث. وتابعه سليمان بن كثير، وابن أخي الزُهري، وسفيان بن حسين، عن الزُهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ. وقال الزبيدي، عن الزُهري، عن عبيد الله: أن ابن عباس، أو أبا هريرة، عن النبي ﷺ. وقال شعيب، وإسحق بن يحيى، عن الزُهري: كان أبو هريرة يحدث عن النبي ﷺ، وكان معمر لا يسنده حتى كان بعد. [6639] 12 - باب: الرؤيا بالنهار. وقال ابن عون، عن ابن سيرين: رؤيا النهار مثل رؤيا الليل. 6600 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله ﷺ يدخل على أم حرام بنت ملحان، وكانت تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها يوماً فأطعمته، وجعلت تفلي رأسه، فنام رسول الله ﷺ ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: (ناس من أمتي عرضوا عليَّ غزاة في سبيل الله، يركبون ثبج هذا البحر، ملوكاً على الأسرَّة، أو: مثل الملوك على الأسرَّة). شك إسحق، قالت: فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها رسول الله ﷺ، ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: ما يضحكك يا رسول الله؟ قال: (ناس من أمتي عرضوا عليَّ غزاة في سبيل الله). كما قال في الأولى، قالت: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم، قال: (أنت من الأولين). فركبت البحر في زمان معاوية بن أبي سفيان، فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، فهلكت.
[ر:2636] 13 - باب: رؤيا النساء. 6601/6602 - حدثنا سعيد بن عفير: حدثني الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت: أن أم العلاء، امرأة من الأنصار بايعت رسول الله ﷺ، أخبرته: أنهم اقتسموا المهاجرين قرعة، قالت: فطار لنا عثمان بن مظعون وأنزلناه في أبياتنا، فوجع وجعه الذي توفِّي فيه، فلما توفِّي غُسِّل وكُفِّن في أثوابه، دخل رسول الله ﷺ، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، فقال رسول الله ﷺ: (وما يدريك أن الله أكرمه). فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال رسول الله ﷺ: (أما هو فوالله لقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، ووالله ما أدري وأنا رسول الله ماذا يفعل بي).
فقالت: والله لا أزكِّي بعده أحداً أبداً. (6602) - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري بهذا، وقال: (ما أدري ما يفعل به). قالت: وأحزنني فنمت، فرأيت لعثمان عيناً تجري، فأخبرت رسول الله ﷺ فقال: (ذلك عمله).
[ر:1186] 14 - باب: الحلم من الشيطان. وإذا حلم فليبصق عن يساره، وليستعذ بالله عز وجل. 6603 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة: أن أبا قتادة الأنصاري، وكان من أصحاب النبي ﷺ وفرسانه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (الرؤيا من الله، والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره، وليستعذ بالله منه، فلن يضره).
[ر:3118] 15 - باب: اللبن. 6604 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري: أخبرني حمزة بن عبد الله: أن ابن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن، فشربت منه، حتى إني لأرى الرِّيَّ يخرج من أظفاري، ثم أعطيت فضلي - يعني - عمر). قالوا: فما أوَّلته يا رسول الله؟ قال: (العلم).
[ر:82] 16 - باب: إذا جرى اللبن في أطرافه أو أظافره. 6605 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب: حدثني حمزة بن عبد الله بن عمر: أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله ﷺ: (بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن، فشربت منه، حتى إني لأرى الرِّيَّ يخرج من أطرافي، فأعطيت فضلي عمر بن الخطاب). فقال من حوله: فما أوَّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: (العلم).
[ر:82] 17 - باب: القميص في المنام. 6606 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثني أبي، عن صالح، عن ابن شهاب قال: حدثني أبو أمامة بن سهل: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله ﷺ: (بينما أنا نائم، رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، ومرَّ عليَّ عمر بن الخطاب وعليه قميص يجرُّه). قالوا: ما أوَّلت يا رسول الله؟ قال: (الدين).
[ر:23] 18 - باب: جر القميص في المنام. 6607 - حدثنا سعيد بن عفير: حدثني الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني أبو أمامة بن سهل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (بينا أنا نائم، رأيت الناس عرضوا عليَّ وعليهم قمص، فمنها ما يبلغ الثدي، ومنها ما يبلغ دون ذلك، وعرض عليَّ عمر بن الخطاب، وعليه قميص يجتره). قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: (الدين).
[ر:23] 19 - باب: الخضر في المنام، والروضة الخضراء.
6608 - حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا حرميُّ بن عمارة: حدثنا قرَّة بن خالد، عن محمد بن سيرين قال: قال قيس بن عباد: كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر، فمر عبد الله بن سلام، فقالوا: هذا رجل من أهل الجنة، فقلت له: إنهم قالوا كذا وكذا، قال: سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيت كأنما عمود وضع في روضة خضراء، فنصب فيها، وفي رأسها عروة، وفي أسفلها منصف، والمنصف الوصيف، فقيل: ارقه، فرقيت حتى أخذت بالعروة، فقصصتها على رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: (يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى).
[ر:3602] 20 - باب: كشف المرأة في المنام. 6609 - حدثنا عبيد الله بن إسماعيل: حدثنا أبو أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ﷺ: (أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة من حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه).
[ر:3682] 21 - باب: ثياب الحرير في المنام. 6610 - حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية: أخبرنا هشام، عن ابنه، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: (أريتك قبل أن أتزوجك مرتين، رأيت الملك يحملك في سرقة من حرير، فقلت له: اكشف، فكشف فإذا هي أنت، فقلت: إن يكن هذا من عند الله يمضه، ثم أريتك يحملك في سرقة من حرير، فقلت: اكشف، فكشف، فإذا هي أنت، فقلت: إن يك هذا من عند الله يمضه).
[ر:3682] 22 - باب: المفاتيح في اليد. 6611 - حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيب: أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (بعثت بجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وبينا أنا نائم أتيت بمفاتيح خزائن الأرض فوضعت في يدي).
قال أبو عبد الله: وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمع الأمور الكثيرة، التي كانت تكتب في الكتب قبله، في الأمر الواحد، والأمرين، أو نحو ذلك. [ر:2815] 23 - باب: التعليق بالعروة والحلقة. 6612 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا أزهر، عن ابن عون (ح). وحدثني خليفة: حدثنا معاذ: حدثنا ابن عون، عن محمد: حدثنا قيس بن عباد، عن عبد الله بن سلام قال: رأيت كأني في روضة، وسط الروضة عمود، في أعلى العمود عروة، فقيل لي: ارقه، قلت: لا أستطيع، فأتاني وصيف فرفع ثيابي فرقيت، فاستمسكت بالعروة، فانتبهت وأنا مستمسك بها، فقصصتها على النبي ﷺ فقال: (تلك الروضة روضة الإسلام، وذلك العمود عمود الإسلام، وتلك العروة عروة الوثقى، لا تزال مستمسكاً بالإسلام حتى تموت).
[ر:3602] 24 - باب: عمود الفسطاط تحت وسادته.
25 - باب: الإستبرق ودخول الجنة في المنام. 6613 - حدثنا معلَّى بن أسد: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت في المنام كأن في يدي سرقة من حرير، لا أهوي بها إلى مكان في الجنة إلا طارت بي إليه، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على النبي ﷺ، فقال: (إن أخاك رجل صالح، أو قال: إن عبد الله رجل صالح).
[ر:429] 26 - باب: القيد في المنام. 6614 - حدثنا عبد الله بن صبَّاح: حدثنا معتمر: سمعت عوفاً: حدثنا محمد بن سيرين: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: (إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة). وما كان من النبوة فإنه لا يكذب. قال محمد: وأنا أقول هذه، قال: وكان يقال: الرؤيا ثلاث: حديث النفس، وتخويف الشيطان، وبشرى من الله، فمن رأى شيئاً يكرهه فلا يقصَّه على أحد وليقم فليصل، قال: وكان يكره الغُلَّ في النوم، وكان يعجبهم القيد، ويقال: القيد ثبات في الدين.
وروى قتادة، ويونس، وهشام، وأبو هلال، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ، وأدرجه بعضهم كله في الحديث، وحديث عوف أبين. وقال يونس: لا أحسبه إلا عن النبي ﷺ في القيد. قال أبو عبد الله: لا تكون الأغلال إلا في الأعناق. [ر:6587] 27 - باب: العين الجارية في المنام. 6615 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أم العلاء، وهي امرأة من نسائهم، بايعت رسول الله ﷺ، قالت: طار لنا عثمان بن مظعون في السُّكنى، حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين، فاشتكى فمرَّضناه حتى توفِّي، ثم جعلناه في أثوابه، فدخل علينا رسول الله ﷺ، فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله، قال: (وما يدريك). قلت: لا أدري والله، قال: (أمَّا هو فقد جاءه اليقين، إني لأرجو له الخير من الله، والله ما أدري - وأنا رسول الله - ما يفعل بي ولا بكم).
قالت أم العلاء: فوالله لا أزكِّي أحداً بعده، قالت: ورأيت لعثمان في النوم عيناً تجري، فجئت رسول الله ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: (ذاكِ عمله يجري له). [ر:1186] 28 - باب: نزع الماء من البئر حتى يروى الناس. رواه أبو هريرة، عن النبي ﷺ. [ر:3464] 6616 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن كثير: حدثنا شعيب بن حرب: حدثنا صخر بن جويرية: حدثنا نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما حدثه قال: قال رسول الله ﷺ: (بينا أنا على بئر أنزع منها إذ جاء أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو، فنزع ذنوباً أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، فغفر الله له، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر، فاستحالت في يده غرباً، فلم أر عبقرياً من الناس يفري فريَّه، حتى ضرب الناس بعطن).
[ر:3434]
29 - باب: نزع الذنوب والذنوبين من البئر بضعف. 6617 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا زهير: حدثنا موسى، عن سالم، عن أبيه، عن رؤيا النبي ﷺ في أبي بكر وعمر قال: (رأيت الناس اجتمعوا، فقام أبو بكر فنزع ذنوباً أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم قام ابن الخطاب، فاستحالت غرباً، فما رأيت في الناس من يفري فريَّه، حتى ضرب الناس بعطن).
[ر:3434] 6618 - حدثنا سعيد بن عفير: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سعيد: أن أبا هريرة أخبره: أن رسول الله ﷺ قال: (بينا أنا نائم، رأيتني على قليب، وعليها دلو، فنزعت منها ما شاء الله، ثم أخذها ابن أبي قحافة، فنزع منها ذنوباً أو ذنوبين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له، ثم استحالت غرباً، فأخذها عمر بن الخطاب، فلم أر عبقرياً من الناس ينزع نزع عمر بن الخطاب، حتى ضرب الناس بعطن).
[ر:3464] 30 - باب: الاستراحة في المنام. 6619 - حدثنا إسحق بن إبراهيم: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همَّام: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله ﷺ: (بينا أنا نائم، رأيت أني على حوض أسقي الناس، فأتاني أبو بكر فأخذ الدلو من يدي ليريحني، فنزع ذنوبين وفي نزعة ضعف، والله يغفر له، فأتى ابن الخطاب فأخذ منه، فلم يزل ينزع حتى تولَّى الناس، والحوض يتفجَّر).
[ر:3464] 31 - باب: القصر في المنام. 6620 - حدثنا سعيد بن عفير: حدثني الليث: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني سعيد بن المسيَّب: أن أبا هريرة قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله ﷺ قال: (بينا أنا نائم، رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فولَّيت مدبراً). قال أبو هريرة: فبكى عمر بن الخطاب ثم قال: أعليك، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أغار؟
[ر:3070] 6621 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا معتمر بن سليمان: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ﷺ: (دخلت الجنة، فإذا أنا بقصر من ذهب، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لرجل من قريش، فما منعني أن أدخله يا ابن الخطاب، إلا ما أعلم من غيرتك). قال: وعليك أغار يا رسول الله؟
[ر:3476] 32 - باب: الوضوء في المنام. 6622 - حدثني يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني سعيد بن المسيَّب: أن أبا هريرة قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ﷺ قال: (بينا أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر، فذكرت غيرته فولَّيت مدبراً). فبكى عمر وقال: عليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله أغار.
[ر:3070] 33 - باب: الطواف بالكعبة في المنام. 6623 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: أخبرني سالم بن عبد الله ابن عمر: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: (بينا أنا نائم رأيتني أطوف بالكعبة، فإذا رجل آدم، سبط الشعر، بين رجلين، ينطف رأسه ماء، فقلت: من هذا؟ قالوا: ابن مريم، فذهبت ألتفت فإذا رجل أحمر جسيم، جعد الرأس، أعور العين اليمنى، كأنَّ عينه عنبة طافية، قلت: من هذا؟ قالوا: هذا الدجَّال، أقرب الناس به شبهاً ابن قطن).
وابن قطن رجل من بني المصطلق من خزاعة. [ر:3256] 34 - باب: إذا أعطى فضله غيره في النوم. 6624 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر: أن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن، فشربت منه حتى إني لأرى الرِّيَّ يجري، ثم أعطيت فضله عمر).
قالوا: فما أوَّلته يا رسول الله؟ قال: (العلم). [ر:82] 35 - باب: الأمن وذهاب الروع في المنام. 6625 - حدثني عبيد الله بن سعيد: حدثنا عفَّان بن مسلم: حدثنا صخر بن جويرية: حدثنا نافع: أن ابن عمر قال: إن رجالاً من أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله ﷺ، فيقصونها على رسول الله ﷺ، فيقول فيها رسول الله ﷺ ما شاء الله، وأنا غلام حديث السن، وبيتي المسجد قبل أن أنكح، فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء، فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم فيَّ خيراً فأرني رؤيا، فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان، في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد، يقبلان بي إلى جهنم، وأنا بينهما أدعو الله: اللهم أعوذ بك من جهنم، ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد، فقال: لم ترع، نعم الرجل أنت، لو تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطويَّة كطي البئر، لها قرون كقرون البئر، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالاً معلَّقين بالسلاسل، رؤوسهم أسفلهم، عرفت فيها رجالاً من قريش، فانصرفوا بي عن ذات اليمين. فقصصتها على حفصة، فقصَّتها حفصة على رسول الله ﷺ، فقال رسول الله ﷺ: (إن عبد الله رجل صالح). فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة.
[ر:429] 36 - باب: الأخذ على اليمين في النوم. 6626 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن سالم، عن ابن عمر قال: كنت غلاماً شاباً عزباً في عهد النبي ﷺ، وكنت أبيت في المسجد، وكان من رأى مناماً قصَّه على النبي ﷺ، فقلت: اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناماً يعبره لي رسول الله ﷺ، فنمت، فرأيت ملكين أتياني، فانطلقا بي، فلقيهما ملك آخر، فقال لي: لن تراع، إنك رجل صالح. فانطلقا بي إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم، فأخذا بي ذات اليمين. فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي ﷺ، فقال: (إن عبد الله رجل صالح، لو كان يكثر الصلاة من الليل).
قال الزُهري: وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. [ر:429] 37 - باب: القدح في النوم. 6627 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن حمزة بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (بينا أنا نائم أتيت بقدح لبن، فشربت منه، ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب). قالوا: فما أوَّلته يا رسول الله؟ قال: (العلم).
[ر:82] 38 - باب: إذا طار الشيء في المنام. 6628 - حدثني سعيد بن محمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن عبيدة ابن نشيط قال: قال عبيد الله بن عبد الله: سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن رؤيا رسول الله ﷺ التي ذكر، فقال ابن عباس: ذكر لي: أن رسول الله ﷺ قال: (بينا أنا نائم، رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب، ففظعتهما وكرهتهما، فأذن لي فنفختهما فطارا، فأوَّلتهما كذَّابَين يخرجان). فقال عبيد الله: أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن، والآخر مسيلمة.
[ر:3424] 39 - باب: إذا رأى بقراً تنحر. 6629 - حدثني محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى - أراه - عن النبي ﷺ قال: (رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو الهجر، فإذا هي المدينة يثرب، ورأيت فيها بقراً، والله خير، فإذا هم المؤمنون يوم أحد، وإذا الخير ما جاء الله به من الخير، وثواب الصدق الذي آتانا الله به بعد يوم بدر).
[ر:3425] 40 - باب: النفخ في المنام. 6630 - حدثني إسحق بن إبراهيم الحنظلي: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همَّام بن منبِّه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: (نحن الآخرون السابقون). وقال رسول الله ﷺ: (بينا أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض، فوضع في يديَّ سوارين من ذهب، فكبرا عليَّ وأهمَّاني، فأوحي إليَّ أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأوَّلتهما الكذَّابَين اللذَين أنا بينهما: صاحب صنعاء، وصاحب اليمامة).
[ر: 836 - 4116] 41 - باب: إذا رأى أنه أخرج الشيء من كورة، فأسكنه موضعاً آخر.
6631 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله: حدثني أخي عبد الحميد، عن سليمان بن بلال، عن موسى بن عقبة، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه: أن النبي ﷺ قال: (رأيت كأن امرأة سوداء ثائرة الرأس، خرجت من المدينة، حتى قامت بمهيعة - وهي الجحفة - فأوَّلت أن وباء المدينة نقل إليها).
[6632 - 6633] 42 - باب: المرأة السوداء. 6632 - حدثنا أبو بكر المقدَّمي: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى: حدثني سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: في رؤيا النبي ﷺ في المدينة: (رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس، خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيعة، فتأوَّلتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة). وهي الجحفة.
[ر:6631] 43 - باب: المرأة الثائرة الرأس. 6633 - حدثنا إبراهيم بن المنذر: حدثني أبو بكر بن أبي أويس: حدثني سليمان، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه: أن النبي ﷺ قال: (رأيت امرأة سوداء ثائرة الرأس، خرجت من المدينة، حتى قامت بمهيعة، فأوَّلت أن وباء المدينة ينقل إلى مهيعة). وهي الجحفة.
[ر:6631] 44 - باب: إذا هزَّ سيفاً في المنام. 6634 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، عن جده أبي بردة، عن أبي موسى - أراه - عن النبي ﷺ قال: (رأيت في رؤياي أني هززت سيفاً فانقطع صدره، فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد، ثم هززته أخرى، فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح، واجتماع المؤمنين).
[ر:3425] 45 - باب: من كذب في حلمه. 6635 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: (من تحلَّم بحلم لم يره كلِّف أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم، وهم له كارهون، أو يفرُّون منه، صُبَّ في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صوَّر صورة عُذِّب، وكُلِّف أن ينفخ فيها، وليس بنافخ).
قال سفيان: وصله لنا أيوب. وقال قتيبة: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن عكرمة، عن أبي هريرة: قوله: (من كذب في رؤياه). وقال شعبة، عن أبي هاشم الرُّمَّانيِّ: سمعت عكرمة: قال أبو هريرة: قوله: (من صوَّر صورة، ومن تحلَّم، ومن استمع). حدثنا إسحق: حدثنا خالد، عن أبي خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: (من استمع، ومن تحلَّم، ومن صوَّر). نحوه. تابعه هشام، عن عكرمة، عن ابن عباس، قوله.
6636 - حدثناً علي بن مسلم: حدثنا عبد الصمد: حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، مولى ابن عمر، عن أبيه، عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: (إن من أفرى الفرى أن يري عينه ما لم تر).
46 - باب: إذا رأى ما يكره، فلا يخبر بها ولا يذكرها. 6637 - حدثنا سعيد بن الربيع: حدثنا شعبة، عن عبد ربه بن سعيد قال: سمعت أبا سلمة يقول: لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني، حتى سمعت أبا قتادة يقول: وأنا كنت أرى الرؤيا تمرضني، حتى سمعت النبي ﷺ يقول: (الرؤيا الحسنة من الله، فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدِّث به إلا من يحب، وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرِّها، ومن شر الشيطان، وليتفل ثلاثاً، ولا يحدث بها أحداً، فإنها لن تضرَّه).
[ر:3118] 6638 - حدثنا إبراهيم بن حمزة: حدثني ابن أبي حازم والدراوردي، عن يزيد، عن عبد الله بن خبَّاب، عن أبي سعيد الخدري: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها، فإنها من الله، فليحمد الله عليها وليحدِّث بها، وإذا رأى غير ذلك مما يكره، فإنما هي من الشيطان، فليستعذ من شرِّها، ولا يذكرها لأحد، فإنها لن تضرَّه).
[ر:6584] 47 - باب: من لم ير الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. 6639 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدِّث: أن رجلاً أتى رسول الله ﷺ فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلَّة تنطف السمن والعسل، فأرى الناس يتكفَّفون منها، فالمستكثر والمستقل، وإذا سبب واصل من الأرض إلى السماء، فأراك أخذت به فعلوت، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فعلا به، ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وُصل. فقال أبو بكر: يا رسول الله، بأبي أنت، والله لتدعنِّي فأعبرها، فقال النبي ﷺ: (اعبرها). قال: أمَّا الظلَّة فالإسلام، وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن، حلاوته تنطف، فالمستكثر من القرآن والمستقل، وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه، تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به، ثم يوصَّل له فيعلو به، فأخبرني يا رسول الله، بأبي أنت، أصبت أم أخطأت؟ قال النبي ﷺ: (أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً). قال: فوالله لتحدِّثنِّي بالذي أخطأت، قال: (لا تقسم).
[ر:6599]
48 - باب: تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. 6640 - حدثنا مؤمَّل بن هشام، أبو هشام: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم: حدثنا عوف: حدثنا أبو رجاء: حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان رسول اًلله صلى اًلله عليه وسلم - يعني - مما يكثر أن يقول لأصحابه: (هل رأى أحد منكم من رؤيا). قال: فيقصُّ عليه من شاء الله أن يقصَّ، وإنه قال ذات غداة: (إنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإنا أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه، فيتدهده الحجر ها هنا، فيتبع الحجر فيأخذه، فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل به مرَّة الأولى، قال: قلت لهما: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل مستلق لقفاه، وإذا آخر قائم عليه بكلُّوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقَّي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه - قال: وربما قال أبو رجاء: فيشقُّ - قال: ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل مل فعل المرة الأولى، قال: قلت: سبحان الله ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا على مثل التنُّور - قال: وأحسب أنه كان يقول - فإذا فيه لغط وأصوات، قال: فاطَّلعنا فيه، فإذا فيه رجال ونساء عراة، وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، قال: قلت لهما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، قال: فانطلقنا، فأتينا على نهر - حسبت أنه كان يقول - أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة، فيفغر له فاه فيلقمه حجراً فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألقمه حجراً، قال: قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، قال: فانطلقنا، فأتينا على رجل كريه المرآة، كأكره ما أنت راء رجلاً مرآة، فإذا عنده نار يحشُّها ويسعى حولها، قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، فانطلقنا، فأتينا على روضة معتمة، فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل، لا أكاد أرى رأسه طولاً في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتهم قطُّ، قال: قلت لهما: ما هذا ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق، قال: فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة، لم أر روضة قطُّ أعظم منها ولا أحسن، قال: قالا لي: ارق فيها، قال: فارتقينا فيها، فانتهينا إلى مدينة مبنيَّة بلبن ذهب ولبن فضة، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فتلقَّانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء، وشطر كأقبح ما أنت راء، قال: قالا لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحض في البياض، فذهبوا فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة، قال: قالا لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك، قال: فسما بصري صعداً، فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، قال: قالا لي: هذاك منزلك، قال: قلت لهما: بارك الله فيكما ذراني فأدخله، قالا: أما الآن فلا، وأنت داخله، قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليلة عجباً، فما هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: أما إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة، وأما الرجل الذي أتيت عليه، يشرشر شدقه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيته، فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق، وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنُّور، فإنهم الزناة والزواني، وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجارة، فإنه آكل الربا، وأما الرجل الكريه المرآة، الذي عند النار يحشُّها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم، وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم ﷺ، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة). قال: فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ فقال رسول الله ﷺ: (وأولاد المشركين، وأما القوم الذين كانوا شطراً منهم حسن وشطراً منهم قبيح، فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحا وآخر سيِّئاً، تجاوز الله عنهم).
[ر:809]
===========================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ب واقي

اضغط الرابط لتفتح الدرايف