Translate الترجمة

الخميس، 17 فبراير 2022

صحيح البخاري/كتاب الطلاق/كتاب النفقات/كتاب العقيقة/كتاب الصيد والذبائح/كتاب الأضاحي/كتاب الأشربة/



صحيح البخاري/كتاب الطلاق 
 
 
71 - كتاب الطلاق قول الله تعالى: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة} /الطلاق: 1/. {أحصيناه} /يس: 12/ حفظناه وعددناه. وطلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع، ويشهد شاهدين. 4953 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائض، على رسول الله وسلم ﷺ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك، فقال رسول الله ﷺ: (مره فليرجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد، وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). 
 
[4625] 1 - باب: إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق. 
 
4954 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن أنس بن سيرين قال: سمعت ابن عمر قال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فذكر عمر للنبي ﷺ فقال: (ليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: فمه؟
وعن قتادة، عن يونس بن جبير، عن ابن عمر قال: ( مره فليرجعها). قلت: تحتسب؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق. وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال: حسبت علي بتطليقة. [4625] 2 - باب: من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق. 
 
4955 - حدثنا الحميدي: حدثنا الوليد: حدثنا الأوزعي قال: سألت الزهري: أي أزواج النبي ﷺ استعاذت منه؟ قال: أخبرني عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن ابنة الجون، لما أدخلت على رسول الله ﷺ ودنا منها قالت: أعوذ بالله منك فقال لها: (لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك).
قال أبو عبد الله: رواح حجاج بن أبي منيع، عن جده، عن الزهري، أن عروة أخبره: أن عائشة قالت. 4956/4957 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا عبد الرحمن بن غسيل، عن حمزة ابن أبي أسيد، عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي ﷺ حتى انطلقنا إلى حائط يقال له: الشوط، حتى انتهينا إلى حائطين، فجلسنا بينهما، فقال النبي ﷺ: (اجلسوا ها هنا). ودخل، وقد أتي بالجونية، فأنزلت في بيت في نخل في بيتن أميمة بنت النعمان بن شراحيل، ومعها دايتها حاضنة لها، فلما دخل عليها النبي ﷺ قال: (هبي نفسك لي). قالت: وهي تهب الملكة نفسها للسوقة؟ قال: فأهوى بيده يضع يده عليها لتسكن، فقالت: أعوذ بالله منك، فقال: (قد عدت معاذ). ثم خرج علينا فقال: (يا أبا أسيد، اكسها رازقيتين وألحقها بأهلها). (4957) - وقال الحسين بن الوليد النيسابوري، عن عبد الرحمن، عن عباس بن سهل، عن أبيه وأبي أسيد قالا: تزوج النبي ﷺ أميمة بنت شراحيل، فلما أدخلت عليه بسط يده إليها، فكأنها كرهت ذلك، فأمر أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين.
حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا إبراهيم بن أبي الوزير: حدثنا عبد الرحمن، عن حمزة، عن أبيه، وعن عباس بن سهل بن سعد، عن أبيه بهذا. [5314] 4958 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا همام بن يحيى، عن قتادة، عن أبي غلاب يونس بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل طلق امرأته وهي حائض؟ فقال: تعرف ابن عمر، أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فأتى عمر النبي ﷺ فذكر ذلك له، فأمره أن يرجعها، فإذا طهرت فأراد أن يطلقها فليطلقها، قلت: فهل عد ذلك طلاقا؟ قال: أرأيت إن عجز واستحمق.
[4625] 3 - باب: من أجاز طلاق الثلاث.
لقول الله تعالى: {الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} /البقرة: 229/. وقال ابن الزبير: لا أرى أن ترثه مبتوتة. وقال الشعبي: ترثه، وقال ابن شبرمة: تزوج إذا انقضت العدة؟ قال: نعم، قال: أرأيت إن مات الزوج الأخر؟ فرجع عن ذلك. 4959 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ﷺ، فسأل عاصم
عن ذلك رسول الله ﷺ، فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ فلما رجع عاصم إلى أهله، جاء عويمر فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ فقال عاصم: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها، قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى أتى رسول الله ﷺ وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: (قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها). قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فطلقها ثلاث قبل أن يأمره رسول الله ﷺ. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. [413] 4960/4961 - حدثنا سعيد ين عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة أخبرته: أن امرأة رفاعة القرظي جاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، أن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وأني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرظي، وإنما معه مثل الهدبة، قال رسول الله ﷺ: (لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته).
(4961) - حدثني محمد بن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني القاسم بن محمد، عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته ثلاثا، فتزوجت فطلق، فسئل النبي ﷺ: أتحل للأول؟ قال: (لا، حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الأول).
[2496] 4 - باب: من خير أزواجه.
وقول الله تعالى: {قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا} /الأحزاب: 28/. 4962/4963 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعشى، حدثنا مسلم، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خيرنا رسول الله ﷺ، فاخترنا الله ورسوله، فلم يعد ذلك علينا شيئا. (4963) - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن إسماعيل: حدثنا عامر، عن مسروق قال: سألت عائشة عن الخيرة، فقالت: خيرنا النبي ﷺ أفكان طلاقا؟
قال مسروق: لا أبالي أخيرتها واحدة أو مائة، بعد أن تختارني. 5 - باب: إذا قال: فارقتك، أو سرحتك، أو الخلية، أو البرية، أو ما عني به الطلاق، فهو على نيته.
وقول الله عز وجل: {وسرحوهن سراحا جميلا} /الأحزاب: 49/. وقال: {وأسرحكن سراحا جميلا} /الأحزاب: 28/.
وقال {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان} /البقرة: 229/. وقال {أو فارقوهن بمعروف} /الطلاق: 2/. وقالت عائشة: قد علم النبي ﷺ أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه. [4507] 6 - باب: من قال لامرأته: أنت على حرام.
وقال الحسن: نيته. وقال أهل العلم: إذا طلقت ثلاث فقد حرمت عليه، فسموه حراما بالطلاق والفراق، وليس هذا كالذي يحرم الطعام، لأنه لا يقال للطعام الحل حرام، ويقال للمطلقة حرام. وقال في طلاق ثلاثا: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال الليث، عن نافع: كان ابن عمر إذا سئل عمن طلق ثلاثا قال: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي ﷺ أمرني بهذا، فإن طلقتها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرك. 4964 - حدثنا محمد: حدثنا أبو معاوية: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: طلق رجل امرأته، فتزوجت رجلا غيره فطلقها، وكانت معه مثل الهدبة، فلم تصل منه إلى شيء تريده، فلم يلبث أن طلقها، فأتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله إن زوجي طلقني، وإني تزوجت زوجا غيره فدخل بي، ولم يكن معه إلا مثل الهدبة، فلم يقربني إلا هنة واحدة، لم يصل مني إلى شيء، فأحل لزوجي الأول؟ فقال رسول الله ﷺ: (لا تحلين لزوجك الأول حتى يذوق الآخر عسيلتك وتذوقي عسيلته). [2496] 7 - باب: {لم تحرم ما أحل الله لك} /التحريم: 1/.
4965 - حدثني الحسن بن صباح: سمع الربيع بن نافع: حدثنا معاوية، عن يحيى ابن أبي كثير، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد بن جبير أنه أخبره: أنه سمع ابن عباس يقول:إذا حرم امرأته ليس بشيء. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
[4627] 4966 - حدثني الحسن بن محمد بن صباح: حدثنا حجاج، عن أبي جريج قال: زعم عطاء: أنه سمع عبيد بن عمير يقول: سمعت عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ كان يمكث عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسلا، فتواصيت أنا وحفصة، أن أيتنا دخل عليها النبي ﷺ فلتقل: إني أجد فيك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقل له ذلك، فقال: (بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش، ول أعود له) فنزلت: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك - إلى - إن تتوبا إلى الله} لعائشة وحفصة: إذ أسر النبي
إلى بعض أزواجه. لقوله: (بل شربت عسلا). [4628] 4967 - حدثنا فروة بن أبي المغراء: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يحب العسل والحلواء، وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه، فيدنو من إحداهن، فدخل على حفصة بنت عمر، فاحتبس أكثر ما كان يحتبس، فغرت، فسألت عن ذلك، فقيل: أهدت لها امرأة من قومها عكة من عسل فسقت النبي ﷺ منه شربة، فقلت: أما والله لنحتالن له، فقلت لسودة بنت زمعة: إنه سيدنو منك، فإذا دنا منك فقولي: أكلت مغافير، فإنه سيقول لك: لا، فقولي له: ما هذه الريح التي أجد منك، فإنه سيقول لك: سقتني حفصة شربة عسل، فقولي له: جرست نحلة العرفط، وسأقول ذلك، وقولي أنت يا صفية ذاك. قالت: تقول سودة: فوالله ما هو إلا أن أقام على الباب، فأردت أن أباديه بما أمرتني به فرقا منك، فلما دنا منها قالت له سودة: يا رسول الله، أكلت مغافير؟ قال: (لا). قالت: فما هذه الريح التي أجد منك؟ قال: (سقتني حفضة شربة عسل). فقالت: جرست نحلة العرفط، فلما دار إلي قلت له نحو ذلك، فلما دار إلى صفية قالت له مثل ذلك، فلما دار إلى حفصة قالت: يا رسول الله، ألا أسقيك منه؟ قال: (لا حاجة لي فيه). قالت: تقول سودة: والله لقد حرمناه، قلت لها: اسكتي. [4918] 8 - باب: لا طلاق قبل النكاح.
وقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا} /الأحزاب: 49/. وقال ابن عباس: جعل الله الطلاق بعد النكاح. ويروي عن ذلك عن علي وسعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وأبي بكر ابن عبد الرحمن، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، وأبان بن عثمان، وعلي ابن حسين، وشريح، وسعد بن جبير، والقاسم، وسالم، وطاوس، والحسن وعكرمة، وعطاء، وعامر بن سعد، وجابر بن زيد، ونافع بن جبير، ومحمد بن كعب، وسليمان بن يسار، ومجاهد، والقاسم بن عبد الرحمن، وعمرو بن هرم، والشعبي: أنها لا تطلق. 9 - باب: إذا قال لامرأته وهو مكره: هذه أختي، فلا شيء عليه. قال التبي ﷺ: (قال إبراهيم لسارة: هذه أختي، وذلك في ذات الله عز وجل).
[ر 2104] 10 - باب: الطلاق في الإغلاق والكره، والسكران والمجنون وأمرهما، والغلظ والنسيان في الطلاق والشرك وغيره.
لقول النبي ﷺ: (الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى). [1] وتلا الشعبي: {لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا} /البقرة: 286/. وما لا يجوز من إقرار الموسوس. وقال النبي ﷺ للذي أقر على نفسه: (أبك جنون). [4969] وقال علي: بقر حمزة خواصر شارفي، فطفق النبي ﷺ يلوم حمزة، فإذا حمزة قد ثمل محمرة عيناه، ثم قال حمزة: هل أنتم إلا عبيد لأبي، فعرف النبي ﷺ أنه قد ثمل، فخرج وخرجنا معه. [3781] وقال عثمان: ليس لمجنون ولا سكران طلاق. وقال ابن عباس: طلاق السكران والمستكره ليس بجائز. وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس. وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله شرطه. وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن خرجت، فقال ابن عمر: أن خرجت فقد بتت منه، وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري: فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا: يسأل عما قال وعقد عليه قلبه حين حلف بتلك اليمين؟ فإن سمى أجلا أراده وعقد عليه قلبه حين حلف، جعل ذلك في دينه وأمانته. وقال إبراهيم: إن قال: لا حاجة لي فيك، نيته، وطلاق كل قوم بلسانهم. وقال قتادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاث يغشاها عند كل طهر مرة، فإن استبان حملها فقد بانت. وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك، نيته. وقال ابن عباس: الطلاق عن وطر، والعتاق ما أريد به وجه الله. وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي، نيته، وإن نوى طلاقا فهو ما نوى. وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يدرك، وعن النائم حتى يستيقظ. وقال علي: كل طلاق جائز، إلا طلاق المعتوه. 4968 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تتكلم).
قال قتادة: إذا كلق في نفسه فليس بشيء. [2391] 4969 - حدثنا أصبغ: أخبرنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة، عن جابر، أن رجلا من أسلم أتى النبي ﷺ وهو في المسجد فقال: أنه قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشقه الذي أعرض، فشهد على نفسه أربع شهادات، فدعاه فقال: (هل بك جنون، هل أحصنت). قال: نعم، فأمر أن يرجم بالمصلى، فلما إذلقته الحجارة جمز حتى أدرك بالحرة فقتل. [6429، 6434، وانظر: 4970] 4970 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب: أن أبا هريرة قال: أتى رجل من أسلم رسول الله ﷺ
وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، يعني نفسه، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال: يا رسول الله، إن الآخر قد زنى، فأعرض عنه، فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله، فقال له ذلك، فأعرض عنه، فتنحى له الرابعة، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه فقال: (هل بك جنون). قال: لا، فقال النبي ﷺ: (اذهبوا به فارجموه). وكان قد أحصن. وعن الزهري قال: أخبرني من سمع جابر بن عبد الله الأنصاري قال: كنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى بالمدينة، فلما أذلقته الحجارة جمز، حتى أدركناه بالحرة، فرجمناه حتى الموت. [6430، 6439، 6747، وانظر 4969] 11 - باب: الخلع وكيفية الطلاق فيه.
وقول الله تعالى: {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله - إلى قوله - الظالمون} /البقرة: 229/. وأجاز عمر الخلع دون سلطان. وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. وقال طاوس: {إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله} فيما افترض لكل واحد منهما على صاحبه في العشرة والصحبة، ولم يقل قول السفهاء: لا يحل حتى تقول لا أغتسل لك من جنابة. 4971/4973 - حدثنا أزهر بن جميل: حدثنا عبد الوهاب الثقفي: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس، ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، فقال رسول الله ﷺ: (أتردين عليه حديقته). قالت: نعم، قال رسول الله ﷺ: (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة). قال أبو عبد الله: لا يتابع فيه عن ابن عباس. (4972) - حدثنا إسحاق الواسطي: حدثنا خالد، عن خالد الحذاء، عن عكرمة: أن أخت عبد الله بن أبي: بهذا، وقال: (تردين حديقته)، قالت: نعم، فردتها، وأمره يطلقها.
وقال إبراهيم بن طهمان، عن خالد، عن عكرمة، عن النبي ﷺ: (وطلقها). وعن أيوب بن أبي تميمة، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني لا أعتب على ثابت في دين ولا خلق، ولكني لا أطيقه، فقال رسول الله ﷺ: (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم. (4973) - حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي: حدثنا قراد بن نوح: حدثنا جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول الله ﷺ: (فتردين عليه حديقته). قالت: نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها.
حدثنا سليمان: حدثنا حماد، عن أيوب، عن عكرمة: أن جميلة، فذكر الحديث. 12 - باب: الشقاق، وهل يشير بالخلع عند الضرورة.
وقوله تعالى: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} الآية /النساء: 35/. 4974 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، عن المسور ابن مخرمة قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (إن بني المغيرة استاذنوا في أن ينكح علي ابنتهم، فلا آذن)
[884] 13 - باب: لا يكون بيع الأمة طلاقها.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن عائشة، زوج النبي ﷺ قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: إحدى السنن أنها أعتقت فخيرت في زوجها، وقال رسول الله ﷺ: (الولاء لمن أعتق). ودخل رسول الله ﷺ والبرمة تفور بلحم، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: (ألم أر البرمة فيها لحم). قالوا: بلى، ولكن ذلك اللحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: (عليها صدقة، ولنا هدية).
[4809] 14 - باب: خيار الأمة تحت العبد.
4976/4978 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة وهمام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: رأيته عبدا، يعني زوج بريرة. (4977) - حدثنا عبد الأعلى بن حماد: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ذاك مغيث عبد بني فلان، يعني زوج بريرة، كأني أنظر إليه يتبعها في سكك المدينة، يبكي عليها. (4978) - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان زوج بريرة عبد أسود، يقال له مغيث، عبدا لبني فلان، كأني أنظر إليه يطوف وراءها في سكك المدينة.
[4979] 15 - باب: شفاعة النبي ﷺ على زوج بريرة.
4979 - حدثنا محمد: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن زوج بريرة عبد أسود يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي ﷺ لعباس: (يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة، ومن بغض بريرة مغيثا). فقال النبي ﷺ: (لو راجعته). قالت يا رسول الله تأمرني؟ قال: (إنما أنا أشفع). قالت: لا حاجة لي فيه.
[4976] 4980 - حدثنا عبد الله بن رجاء: أخبرنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود: أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة، فأبى مواليها إلا أن يشترطوا الولاء، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: (اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). وأتي النبي ﷺ بلحم، فقيل: إن هذا ما تصدق به على بريرة، فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية).
حدثنا أدم: حدثنا شعبة، وزاد: فخيرت من زوجها. [444] 16 - باب: قول الله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم} /البقرة: 221/.
4981 - حدثنا قتيبة: حدثنا ليث، عن نافع: أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال: إن الله حرم المشركات على المؤمنين، ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة: ربها عيسى، وهو عبد من عباد الله. 17 - باب: نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن.
4982 - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، عن ابن جريج، وقال عطاء، عن ابن عباس: كان المشركون على منزلتين من النبي ﷺ والمؤمنين: كانوا مشركي أهل حرب، يقاتلهم ويقاتلونه، ومشركي أهل عهد، لا يقاتلهم ولا يقاتلونه، وكان إذا هاجرت امرأة من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر، فإذا طهرت حل لها النكاح، فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه، وأن هاجر عبد منهم أو أمة فهما حران ولهما ما للمهاجرين، ثم ذكر من أهل العهد مثل حديث مجاهد: وأن هاجر عبد أو أمة للمشركين أهل عهد لم يردوا، وردت أثمانهم.
وقال عطاء، عن ابن عباس: كانت قريبة بنت أبي أمية عند عمر بن الخطاب، فطلقها فتزوجها معاوية بن أبي سفيان، وكانت أم الحكم بنت أبي سفيان تحت عياض بن غنم الفهري، فطلقها فتزوجها عبد الله بن عثمان الثقفي. 18 - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمي أو الحربي. وقال عبد الوارث، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس: إذا أسلمت النصرانية قبل زوجها بساعة حرمت عليه.
وقال داود، عن إبراهيم الصائغ: سئل عطاء: عن امرأة من أهل العهد أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة، أهي امرأته؟ قال: لا، إلا أن تشاء هي بنكاح جديد وصداق. وقال مجاهد: إذا أسلم في العدة يتزوجها. وقال الله تعالى: {لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن} /الممتحنة: 10/. وقال الحسن وقتادة: في مجوسيين أسلما، هما على نكاحهما، وإذا سبق أحدهما صاحبه وأبى الآخر بانت، لا سبيل له عليها. وقال بن جريج: قلت لعطاء: امرأة من المشركين جاءت إلى المسلمين، أيعاوض زوجها منها، لقوله تعالى: {وأتوهم ما أنفقوا} /الممتحنة: 10/. قال: لا، إنما كان ذلك بين النبي ﷺ وبين أهل العهد. وقال مجاهد: هذا كله في صلح بين النبي ﷺ وبين قريش. 4983 - حدثنا ابن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب. وقال إبراهيم بن المنذر: حدثني ابن وهب: حدثني يونس: قال ابن شهاب: أخبرني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها، زوج النبي ﷺ قالت: كانت المؤمنات إذا هاجرن إلى النبي ﷺ، يمتحنهن بقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن} إلى آخر الآية. قالت عائشة: فمن اقر بهذا الشرط من المؤمنات فقد أقر بالمحنة، فكان رسول الله ﷺ إذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله ﷺ: (انطلقن فقد بايعتكن). لا والله ما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط، غير أنه بايعهن بالكلام، والله ما أخذ رسول الله ﷺ على النساء إلا بما أمره الله، يقول لهن إذا أخذ عليهن: (قد بايعتكن) كلاما.
[4609] 19 - باب: قول الله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فأن فاؤوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} /البقرة: 226، 227/. فإن فاؤوا: رجعوا 4984 - حدثنا إسماعيل بن أبي أوبس: عن أخيه، عن سليمان، عن حميد الطويل: أنه سمع أنس بن مالك يقول: آلى رسول الله ﷺ من نسائه، وكانت أنفكت رجله، فأقام في مشربة له تسع وعشرين ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهرا؟ فقال: (الشهر تسع وعشرون).
[371] 4985 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الإيلاء الذي سمى الله: لا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم الطلاق كما أمر الله عز وجل.
وقال لي إسماعيل: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر: إذا مضت أربعة أشهر: يوقف حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق. ويذكر ذلك عن: عثمان، وعلي، وأبي الدرداء، وعائشة، واثني عشر رجلا، من أصحاب النبي ﷺ. 20 - باب: حكم المفقود في أهله وماله.
وقال ابن المسيب: إذا فقد في الصف عند القتال تربص امرأته سنة. واشترى بن مسعود جارية، والتمس صاحبها سنة، فلم يجده، وفقد، فأخذ يعطي الدرهم والدرهمين، وقال: اللهم عن فلان، فإن أتى فلان فلي وعلي، وقال: هكذا فافعلوا باللقطة. وقال الزهري في الأسير يعلم مكانه: لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله، فإذا انقطع خبره فسنته سنة المفقود. 4986 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث: أن النبي ﷺ سئل عن ضالة الغنم، فقال: (خذها، لإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب) وسئل عن ضالة الإبل فغضب وأحمرت وجنتاه، وقال: (ما لك ولها، معها الحذاء والسقاء، تشرب الماء، وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها). وسئل عن اللقطة، فقال: (أعرف وكاءها وعفاصها، وعرفها سنة، فإن حاء من يعرفها، وإلا فاخلطها بمالك). قال سفيان: فلقيت ربيعة بن أبي عبد الرحمن، قال سفيان: ولم أحفظ عنه شيئا غير هذا. فقلت: أرأيت حديث يزيد مولى المنبعث في أمر الضالة، هو عن زيد بن خالد؟ قال: نعم. قال يحيى: ويقول ربيعة، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد. قال سفيان: فلقيت ربيعة فقلت له. [91] 21 - باب: الظهار.
وقول الله تعالى: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا} /المجادلة: 1 - 4/. وقال لي إسماعيل: حدثني مالك: أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد، فقال: نحو ظهار الحر، قال مالك: وصيام العبد شهران. وقال الحسن بن الحر: ظهار الحر والعبد، من الحرة والأمة، سواء. وقال عكرمة: إن ظاهر من أمته فليس بشيء، إنما الظهار من النساء. وفي العربية "لما قالوا": أي فيما قالوا، وفي نقض ما قالوا، وهذا أولى، لأن الله لم يدل على المنكر وقول الزور. 22 - باب: الإشارة في الطلاق والأمور. وقال ابن عمر: قال النبي ﷺ: (لا يعذب الله بدمع العين، ولكن يعذب بهذا). فأشار إلى لسانه.
[1242] وقال كعب بن مالك: أشار النبي ﷺ إلي أي: (خذ النصف). [2286] وقالت أسماء: صلى النبي ﷺ في الكسوف، فقلت لعائشة: ما شأن الناس؟ وهي تصلي، فأومأت برأسها إلى الشمس، فقلت: آية؟ فأومأت برأسها: أن نعم. [1005] وقال أنس: أومأ النبي ﷺ بيده إلى أبي بكر أن يتقدم. [649] وقال ابن عباس: أومأ النبي ﷺ بيده: (لا حرج). [84] وقال أبو قتادة: قال النبي ﷺ في الصيد للمحرم: (آحد منكم أمره أن يحمل عليها، أو أشار إليها). قالوا: لا، قال: (فكلوا). [1728] 4987 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عامر، عن عبد الملك بن عمرو: حدثنا إبراهيم، عن خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: طاف رسول ﷺ على بعيره، وكان كلما أتى على الركن، أشار إليه وكبر، وقالت زينب: قال النبي ﷺ: (فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا). وعقده تسعين. [1530] 4988 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر بن المفضل: حدثنا سلمة بن علقمة، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: (في الجمعة ساعة، لا يوافقها مسلم قائم يصلي، يسأل الله خيرا إلا أعطاه). وقال بيده، ووضع أنملته على بطن الوسطى والخنصر، قلنا: يزهدها.
[893] 4989 - حدثنا الأويسي: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن شعبة بن الحجاج، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك قال: عدا يهودي في عهد رسول الله ﷺ على جارية فأخذ أوضاحا كانت عليها، ورضخ رأسها، فأتى بها أهلها رسول الله ﷺ وهي في آخر رمق وقد أصمتت، فقال لها رسول الله ﷺ: (من قتلك، فلان). لغير الذي قتلها، فأشارت برأسها: أن لا، قال: فقال لرجل آخر غير الذي قتلها: فأشارت: أن لا، فقال: (ففلان). لقاتلها، فأشارت: أن نعم، فأمر به رسول الله ﷺ فرضخ رأسه بين حجرين.
[2282]
4990 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (الفتنة من هاهنا) وأشار إلى المشرق.
[2937] 4991 - حدثنما علي بن عبد الله: حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن أبي إسحاق الشيباني، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كنا في سفر مع رسول الله ﷺ، فلما غربت الشمس، قال لرجل: (انزل فاجدح لي). قال: يا رسول الله لو أمسيت، ثم قال: (انزل فاجدح). قال: يا رسول الله لو أمسيت، إن عليك نهارا، ثم قال: (انزل فاجدح). فنزل فجدح له في الثالثة، فشرب رسول الله ﷺ، ثم أومأ بيده إلى المشرق، فقال: (إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا، فقد أفطر الصائم).
[1839] 4992 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زريع، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: (لا يمنعن أحد منكم نداء بلال - أو قال آذانه - من سحوره، فإنما ينادي - أو قال يؤذن - ليرجع قائمكم وليس أن يقول - كأنه يعني - الصبح أو الفجر). وأظهر يزيد يديه، ثم مد أحدهما من الأخرى.
[596] 4993 - وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز: سمعت أبا هريرة: قال رسول الله ﷺ: (مثل البخيل والمنفق، كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، من لدن ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق: فلا ينفق شيئا إلا مادت على جلده، حتى تجن بنانه وتعفو أثره. (أما البخيل: فلا يريد إلا لزمت كل حلقة موضعها، فهو يوسعها فلا تتسع). ويشير بإصبعه إلى حلقه. [: 1375] 23 - باب: اللعان.
وقول الله تعالى: {والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم - إلى قوله - من الصادقين} /النور: 6 - 9/. فإذا قذف الأخرس امرأته، بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، فهو كالمتكلم، لأن النبي ﷺ قد أجاز الإشارة في الفرائض وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى: {فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا} /مريم: 29/. وقال الضحاك: {إلا رمزا} /آل عمران: 14/: إشارة وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز، وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له: كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتادة إذا قال أنت طالق، فأشار بأصابعه، تبين منه بإشارته.وقال إبراهيم: الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لزمه. وقال حماد: الأخرس والأصم إذا قال برأسه، أي أشار كل منهما برأسه، جاز. 4994 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن يحيى بن سعيد الأنصاري: أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ: (ألا أخبركم بخير دور الأنصار). قالوا: بلى يارسول الله، قال: (بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة). ثم قال بيده فقبض أصابعه، ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال: (وفي كل دور الأنصار خير).
[3578] 4995 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أبو حازم: سمعته من سهل بن سعد الساعدي، صاحب رسول الله ﷺ يقول: قال رسول الله ﷺ: (بعثت أنا والساعة كهذه من هذه، أو كهاتين). وقرن بين السبابة والوسطى. [4652] 4996 - حدثنا أدم: حدثنا شعبة: حدثنا جبلة بن سحيم: سمعت ابن عمر يقول: قال النبي ﷺ: (الشهر هكذا وهكذا وهكذا). يعني ثلاثين، ثم قال: (وهكذا وهكذا وهكذا). يعني تسعا وعشرين، يقول: مرة ثلاثين، ومرة تسعا وعشرين.
[1801] 4997 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى بن سعيد، عن إسماعيل، عن قيس، عن أبي مسعود قال: وأشار النبي ﷺ بيده نحو اليمين: (الإيمان هاهنا - مرتين - ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين - حيث يطلع قرنا الشيطان - ربيعة ومضر).
[3126] 4998 - حدثنا عمرو بن زرارة: أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه عن سهل قال: قال رسول الله ﷺ: (أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا). وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئا. [5659] 24 - باب: إذا عرض بنفي الولد.
4999 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد ابن المسيب، عن أبي هريرة: أن رجلا أتى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام أسود، فقال: (هل لك من إبل). قال: نعم، قال: (ما ألوانها). قال: حمر، قال: (هل فيها من أورق). قال: نعم، قال: (فأنى ذلك). قال: لعله نزعه عرق، قال: (فلعل ابنك هذا نزعة).
[6455، 6884] 25 - باب: إحلاف الملاعن.
5000 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جوبرية، عن نافع، عن عبد الله رضي الله عنه: أن رجلا من الأنصار قذف امرأته، فأحلفهما النبي ﷺ، ثم فرق بينهما.
[4471]. 26 - باب: يبدأ الرجل بالتلاعن.
5001 - حدثني محمد بن بشار: حدثني ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان: حدثنا عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هلال بن أمية قذف امرأته، فجاء فشهد والنبي ﷺ يقول: (إن الله يعلم أن أحدكم كاذب، فهل منكما تائب). ثم قامت فشهدت.
[2526] 27 - باب: اللعان، ومن طلق بعد اللعان.
5002 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب: أن سهل بن سعد الساعدي أخبره: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري، فقال له: يا عاصم، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجل، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ﷺ، فسأل عاصم رسول الله ﷺ عن ذلك، فكره رسول الله ﷺ المسائل وعابها، حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر، فقال: يا عاصم، ماذا قال لك رسول الله ﷺ؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير، قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها، فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها، فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله ﷺ وسط الناس، فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله فتقتلونه، أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: (قد أنزل فيك وفي صاحبتك، فاذهب فأت بها). قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله ﷺ. قال ابن شهاب: فكانت تلك سنة المتلاعنين. [413] 28 - باب: التلاعن في المسجد.
5003 - حدثنا يحيى: أخبره عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن الملاعنة، وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد، أخي بني ساعدة: أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله ﷺ فقال: فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا، أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر المتلاعنين، فقال النبي ﷺ: (قد قضى الله فيك وفي امرأتك). قال: فتلاعنا في المسجد وانا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا، قبل أن يأمره رسول الله ﷺ حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي ﷺ، فكان ذلك تفريقا بين كل متلاعنين. قال ابن جريج: قال ابن شهاب: فكانت السنة بعدها أن يفرق بين المتلاعنين. وكانت حاملا، وكان ابنها يدعى لأمه. قال: ثم جرت السنة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له. قال ابن جريج، قال ابن شهاب، عن سهل بن سعد الساعدي في هذا الحديث: أن النبي ﷺ قال: (إن جاءت به أحمر قصيرا، كأنه وحرة، فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود العين، ذا أليتين، فلا أراه إلا قد صدق عليها). فحاءت به على المكروه من ذلك. [413] 29 - باب: قول النبي ﷺ: (لو كنت راجما بغير بينة).
5004 - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس: انه ذكر التلاعن عند النبي ﷺ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه قد وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى النبي ﷺ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي ادعى عليه أنه وجده مع أهله خدلا أدم كثير اللحم، فقال النبي ﷺ: (اللهم بين). فجاءت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجده، فلاعن النبي ﷺ بينهما.
قال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال النبي ﷺ: (لو رجمت أحدا بغير بينة، رجمت هذا). فقال: لا تلك المرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. قال أبو صالح وعبد الله بن يوسف: خدلا. [5010، 6463، 6464، 6811] 30 - باب: صداق الملاعنة.
5005 - حدثني عمرو بن زرارة: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته، فقال: فرق النبي ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، وقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، فقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، ففرق بينهما.
قال أيوب: فقال لي عمر بن دينار: أن في الحديث شيئا لا أراك تحدثه؟ قال: قال الرجل مالي؟ قال: قيل: (لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك). [4471] 31 - باب: قول الإمام للمتلاعنين: (إن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب).
5006 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: سمعت سعيد ابن جبير قال: سألت ابن عمر عن المتلاعنين فقال: قال النبي ﷺ للمتلاعنين: (حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها). قال: مالي؟ قال: (لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذلك أبعد لك).
قال سفيان: حفظته من عمرو. وقال أيوب: سمعت سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل لاعن امرأته، فقال بإصبعيه - وفرق سفيان بين إصبعيه، السبابة والوسطى - فرق النبي ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) ثلاث مرات. قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب كما أخبرتك. [4471] 32 - باب: التفريق بين المتلاعنين. 5007/5008 - حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أنس بن عياض، عن عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله ﷺ فرق بين رجل وامرأة قذفها، وأحلفهما.
(5008) حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله: أخبرني نافع، عن ابن عمر قال: لاعن النبي ﷺ بين رجل وامرأة من الأنصار، وفرق بينهما.
[4471] 33 - باب: يلحق الولد بالملاعنة.
5009 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا مالك قال: حدثني نافع، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ لاعن بين رجل وامرأته، فانتفى من ولدها، ففرق بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
[4471] 34 - باب: قول الإمام: اللهم بين.
5010 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان بن بلال، عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبد الرحمن بن القاسم، عن القاسم بن محمد، عن ابن عباس قال: ذكر المتلاعنان عند رسول الله ﷺ، فقال عاصم بن عدي في ذلك قولا ثم انصرف، فأتاه رجل من قومه فذكر له أنه وجد مع امرأته رجلا، فقال عاصم: ما ابتليت بهذا الأمر بهذا إلا لقولي، فذهب به إلى رسول الله ﷺ فأخبره بالذي وجد عليه امرأته، وكان ذلك الرجل مصفرا قليل اللحم سبط الشعر، وكان الذي وجد عند أهله أدم خدلا كثير اللحم، جعدا قططا، فقال رسول الله ﷺ: (اللهم بين). فوضعت شبيها بالرجل الذي ذكر زوجها أنه وجد عندها، فلاعن رسول الله ﷺ بينهما. فقال رجل لابن عباس في المجلس: هي التي قال رسول الله ﷺ: (لو رجمت أحدا بغير بينة لرجمت هذا). فقال ابن عباس: لا، تلك المرأة كانت تظهر السوء في الإسلام.
[5004] 35 - باب: إذا طلقها ثلاثا، ثم تزوجت بعد العدة زوجا غيره، فلم يمسها.
5011 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا هشام قال: حدثني أبي، عن عائشة، عن النبي ﷺ. حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقها، فتزوجت آخر، فأتت النبي ﷺ فذكرت له أنه لا يأتيها، وأنه ليس معه إلا مثل هدبة، فقال: (لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك).
[2496] 36 - باب: {واللائي يئسن من الحيض من نسائكم أن ارتبتم} /الطلاق: 4/.
قال مجاهد: إن لم تعلموا يحضن أو لا يحضن، واللائي قعدن عن المحيض، واللائي لم يحضن: {فعدتهن ثلاثة أشهر} /الطلاق: 4/. 37 - باب: {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} /الطلاق: 4/.
5012 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث: عن جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته، عن أمها أم سلمة زوج النبي ﷺ: أن امرأة من أسلم، يقال لها سبيعة، كانت تحت زوجها، توفي عنها وهي حبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعكك، فأبت أن تنكحه، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الرجلين، فمكثت قريبا من عشر ليال، ثم جاءت النبي ﷺ فقال: (انكحي).
[4626] 5013 - حدثنا يحيى بن بكير، عن الليث، عن يزيد: أن ابن شهاب كتب إليه: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره، عن أبيه، أنه كتب إلى ابن الأرقم: أن يسأل سبيعة الأسلمية كيف أفتاها النبي ﷺ؟ فقالت: افتاني إذا وضعت أن أنكح.
[3770] 5014 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، المسور بن مخرمة: أن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي ﷺ فاستأذنته أن تنكح، فأذن لها، فنكحت. 38 - باب: قول الله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} /البقرة: 228/.
وقال إبراهيم: فيمن تزوج في العدة، فحاضت عنده ثلاث حيض: بانت من الأول، ولا تحتسب به لمن بعده، وقال الزهري: تحتسب. وهذا أحب إلى سفيان، يعني قول الزهري. وقال معمر: يقال: أقرأت امرأة إذا دنا حيضها، وأقرأت إذا دنا طهرها، ويقال: ما قرأت بسلى قط، إذا لم تجمع ولدا في بطنها. 39 - باب: قصة فاطمة بنت قيس.
وقول الله تعالى {واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} /الطلاق: 1/. {أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وأن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن - إلى قوله - بعد عسر يسرا} /الطلاق: 6 - 7/. 5015/5017 - حدثنا إسماعيل: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار: أنه سمعهما يذكران: أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم، فانتقلها عبد الرحمن، فأرسلت عائشة أم المؤمنين إلى مروان بن الحكم، وهو أمير المدينة: اتق الله وارددها إلى بيتها. قال مروان - في حديث سليمان - إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني، وقال القاسم بن محمد: أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ قالت: لا يضرك أن لا تذكر حديث فاطمة. فقال مروان ابن الحكم: إن كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر.
5016 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة أنها قالت: ما لفاطمة، ألا تتقي الله، يعني في قولها: لا سكنى ولا نفقة. 5017 - حدثنا عمرو بن عباس: حدثنا ابن المهدي: حدثنا سفيان: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، قال عروة بن الزبير لعائشة: ألم تري إلى فلانة بنت الحكم، طلقها زوجها البتة فخرجت؟ فقالت: بئس ما صنعت، قال: ألم تسمعي في قول قاطمة؟ قالت: أما إنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث. وزاد ابن أبي الزناد، عن هشام، عن أبيه، عابت عائشة أشد العيب، وقالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش، فخيف على ناحيتها، فلذلك أرخص النبي ﷺ. [5018] 40 - باب: المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها: أن يقتحم عليها، أو تبذو على أهله بفاحشة.
5018 - وحدثني حبان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة: أن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. 41 - باب: قول الله تعالى: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن} /البقرة: 228/ من الحيض والحبل
5019 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما أراد رسول الله ﷺ أن ينفر، إذا صفية على باب خبائها كئيبة، فقال: (عقرى حلقى، إنك لحابستنا، أكنت أقضت يوم النخر). قالت: نعم، قال: (فانفري إذا). [322] 42 - باب: {وبعولتهن أحق بردهن} /البقرة: 228/: في العدة، وكيف يراجع المرأة إذا طلقها واحدة أو ثنتين.
5020/5021 - حدثني محمد: أخبرنا عبد الوهاب: حدثنا يونس، عن الحسن قال: زوج معقل أخته فطلقها تطليقة. (5021) - وحدثني محمد بن المثنى: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا سعيد، عن قتادة: حدثنا الحسن: أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل، فطلقها ثم خلى عنها، حتى انقضت عدتها، ثم خطبها، فحمي معقل من ذلك أنفا، فقال: خلى عنها وهو يقدر عليها، ثم يخطبها، فحال بينه وبينها، فأنزل الله: {وإذا طلقتم النساء فبلغهن أجرهن فلا تعضلوهن}. إلى آخر الآية، فدعاه رسول الله ﷺ فقرأ عليه، فترك الحمية واستقاد لأمر الله. [4255]
5022 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث: عن أن نافع: أن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما طلق امرأة له وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله ﷺ أن يرجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها: (فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء). وكان عبد الله إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثا، فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. وزاد فيه غيره، عن الليث: حدثني نافع: قال ابن عمر: لو طلقت مرة أو مرتين، فأن النبي ﷺ أمرني بهذا. [4625] 43 - باب: مراجعة الحائض.
5023 - حدثنا حجاج: حدثنا يزيد بن إبراهيم: حدثنا محمد بن سيرين: حدثني يونس بن جبير: سألت ابن عمر فقال: طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، فسأل عمر النبي ﷺ فأمره أن يرجعها، ثم يطلق من قبل عدتها، قلت: فتعتد بتلك التطليقة. قال أرأيت إذا عجز واستحمق.
[4625] 44 - باب: تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا
وقال الزهري: لا أرى أن تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب، لأن عليها العدة.
5024 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حازم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة: قالت زينب دخلت على أم حبيبة زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة، خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية ثم مست بعارضيها، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).
قالت زينب: فدخلت غلى زينب بنت جحش: حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: أما والله ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول على المنبر: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا). قالت زينب: وسمعت أم سلمة تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينها، أفتكحلها؟ فقال رسول الله ﷺ: (لا). مرتين أو ثلاثا. كل ذلك يقول: (لا) ثم قال رسول الله ﷺ: (إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول). قال حميد: فقلت لزينب: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي زوجها، دخلت حفشا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس الطيب حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو شاة أو طائر، فتفتض، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة، فترمي، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره، سئل مالك: ما تفتض؟ قال: تمسح به جلدها. [1221، 5025] 45 - باب: الكحل للحادة.
5025 - حدثنا أدم بن أبي إياس: حدثنا شعبة: حدثنا حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أمها: أن امرأة توفي زوجها، فخشوا على عينيها، فأتوا رسول الله ﷺ فاستأذنوه في كحل، فقال: (لا تكتحل، قد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها، أو شر بيتها، فإذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة، فلا حتى تمضي أربعة أشهر وعشر).
وسمعت زينب بنت أم سلمة تحدث، عن أم حبيبة: أن النبي ﷺ قال: (لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث أيام، إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرا). [5679، وانظر 5024]
5026 - حدثنا مسدد: حدثنا بشر: حدثنا سلمة بن علقمة: عن محمد بن سيرين: قالت أم عطية: نهينا أن نحد أكثر من ثلاث إلا على زوج. [307] 46 - باب: القسط للحادة عند الطهر.
5027 - حدثني عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن حفصة، عن أم عطية قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نطيب، ولا نلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا عند الطهر، إذا اغتسلت إحدانا من محيضها، في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهى من اتباع الجنائز. [307] 47 - باب: تلبس الحادة ثياب العصب.
5028 - حدثنا الفضل بن دكين: حدثنا عبد السلام بن حرب، عن هشام، عن حفصة، عن أم عطية قالت: قال النبي ﷺ: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج، فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوب مصبوغا إلا ثوب عصب).
وقال الأنصاري: حدثنا هشام، حدثنا حفصة: حدثتني أم عطية: نهى النبي ﷺ: ولا تمس طيبا، إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط وأظفار. [307] قال أبو عبد الله: الفسط والكست مثل الكافور والقافور. نبذة: قطعة. 48 - باب: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير}. /البقرة: 234/.
5029 - حدثني إسحاق بن منصور: أخبرنا روح بن عبادة: حدثنا شبل: عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا}. قال: كانت هذه العدة تعتد عند أهل زوجها واجبا، فأنزل الله: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف}. قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة أشهر وعشرين ليلة وصية، إن شاءت سكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت، وهو قول الله تعالى: {غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم} فالعدة كما هي واجب عليها. زعم ذلك عن مجاهد. وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلها، فتعتد حيث شاءت، وقول الله تعالى: {غير إخراج}. وقال عطاء: أن شاءت اعتدت عند أهلها، وسكنت في وصيتها، وإن شاءت خرجت لقول الله {فلا جناح عليكم فيما فعلن}. قال عطاء: ثم جاء الميراث، فنسخ السكنى، فتعتد حيث شاءت، ولا سكنى لها. [4257] 5030 - حدثنا محمد بن كثير، عن سفيان، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، حدثني حميد بن نافع، عن زينب بنت أم سلمة، عن أم حبيبة بنت أبي سفيان: لما جاءها نعي أبيها، دعت بطيب فمسحت ذراعيها، وقالت: ما لي بالطيب من حاجة، لولا أني سمعت النبي ﷺ يقول: (لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا).
[1221] 49 - باب: مهر البغي والنكاح الفاسد.
وقال الحسن: غذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما ولها ما أخذت، وليس لها غيره، ثم قال بعد: لها صداقها. 5031 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: نهى النبي ﷺ عن ثمن الكلب، وحلوان الكاهن، ومهر البغي.
[2122] 5032 - حدثنا أدم: حدثنا شعبة: حدثنا عون بن أبي جحيفة، عن أبيه قال: لعن النبي ﷺ الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ونهى عن ثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن المصورين.
[1980] 5033 - حدثنا علي بن الجعد: أخبرنا شعبة، عن محمد بن جحادة، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: نهى النبي ﷺ عن كسب الإماء.
[2163] 50 - باب: المهر المدخول عليها، وكيف الدخول، أو طلقها قبل الدخول والمسيس.
5034 - حدثنا عمر بن زرارة: أخبرنا إسماعيل، عن أيوب، عن سعيد ابن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرأته؟ فقال: فرق نبي الله ﷺ بين أخوي بني العجلان، وقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، فقال: (الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما من تائب) فأبيا، ففرق بينهما. قال أيوب: فقال لي عمر بن دينار: في الحديث شيء لا أراك تحدثه، قال: قال الرجل: مالي؟ (لا مال لك، إن كنت صادقا فقد دخلت بها، وإن كنت كاذبا فهو أبعد منك). [4471] 51 - باب: المتعة للتي لم يفرض لها.
لقوله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة}. إلى قوله: {إن الله بما تعملون بصير} /البقرة: 236، 237/. وقوله: { و للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون} /البقرة: 241، 242/. ولم يذكر النبي ﷺ في الملاعنة متعة حين طلقها زوجها. [5002] 5035 - حدثنا قتبة بن سعيد: حدثنا سفيان: عن عمرو: عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر: أن النبي ﷺ قال للمتلاعنين: (حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها). قال: يا رسول الله، مالي؟ قال: (لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد وأبعد لك منها). [4471] ===============================
=========================
صحيح البخاري/كتاب النفقات
72 - كتاب النفقات 1 - باب: فضل النفقة على الأهل.
وقول الله تعالى: {ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخر} /البقرة: 219، 220/ وقال الحسن: العفو: الفضل. 5036 - حدثنا أدم بن أبي إياس:حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري، عن أبي مسعود الأنصاري، فقلت: عن النبي؟ فقال: عن النبي ﷺ قال: (إذا أنفق المسلم نفقة على أهله، وهو يحتسبها، كانت له صدقة).
[55] 5037 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك: عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: (قال الله: أنفق يا ابن أدم أنفق عليك).
[4407] 5038 - حدثنا يحيى بن قزعة: حدثني مالك، عن ثور بن زيد، عن أبي الغيث، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: (الساعي على الأرملة والمسكين، كالمجاهد في سبيل الله، أو القائم الليل والصائم النهار).
[5660، 5661] 5039 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن سعد بن إبراهيم، عن عامر بن سعد رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يعودني وأنا مريض بمكة، فقلت: لي مال أوصي بمالي كله؟ قال: (لا). قلت: فالشطر؟ قال: (لا). قلت: فالثلث؟ قال: (الثلث والثلث كثير، أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم، ومهما أنفقت فهو لك صدقة، حتى اللقمة ترفعها في في امرأتك، ولعل الله يرفعك ينتفع بك ناس، ويضر بك آخرون).
[56] 2 - باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال.
5040/5041 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش: حدثنا أبو صالح قال: حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: (أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول). تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، ويقول الابن: اطعمني إلى أن تدعني. فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله ﷺ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. (5041) - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، وابدا بمن تعول).
[1360] 3 - باب: حبس نفقة الرجل قوت سنة على أهله. وكيف نفقات العيال.
5042/5043 - حدثني محمد بن سلام: أخبرنا وكيع، عن ابن عيينة قال: قال لي معمر: قال لي الثوري: هل سمعت في رجل يجمع لأهله قوت سنتهم أو بعض السنة؟ قال معمر: فلم يحضرني، ثم ذكرت حديثا حدثناه ابن شهاب الزهري، عن مالك بن أوس، عن عمر رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان يبيع نخل بني النضير، ويحبس لأهله قوت سنتهم.
(5043) - حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثني الليث قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير ابن مطعم ذكر لي ذكرا من حديثه، فانطلقت حتى دخلت على مالك بن أوس فسألته، فقال مالك: انطلقت حتى ادخل على عمر إذ أتاه حاجبه يرفا فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون؟ قال: نعم، فأذن لهم، قال: فدخلوا وسلموا فجلسوا، ثم لبث يرفا قليلا فقال لعمر: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم، فأذن لهما، فلما دخلا سلما جلسا، فقال عباس: يا أمير المؤمنين، اقض بيني وبين هذا، فقال الرهط عثمان وأصحابه: يا أمير المؤمنين، اقض بينهما وأرح أحدهما من الأخر، فقال عمر: اتئدوا، أنشدكم بالله الذي به تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قال: (لا نورث، ما تركنا صدقة) يريد رسول الله ﷺ نفسه، قال الرهط: قد قال ذلك، فأقبل عمر على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله ﷺ قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك، قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، أن الله كان خص رسوله ﷺ في هذا المال بشيء لم يعطه أحد غيره، قال الله:
{ما أفاء الله على رسوله منهم - إلى قوله - قدير} فكانت هذه خالصة لرسول الله ﷺ، والله ما احتازها دونكم، ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان رسول الله ﷺ ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي، فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذلك رسول الله ﷺ حياته، أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، ثم توفى الله نبيه ﷺ فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله ﷺ، فقبضها أبو بكر يعمل فيها بما عمل به فيها رسول الله ﷺ وأنتما حينئذ - وأقبل على علي وعباس - تزعمان أن أبا بكر كذا وكذا، والله يعلم: أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق، ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله ﷺ وأبي بكر، فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل رسول الله ﷺ وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتى هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: أن شئتما دفعته إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه، لتعملان فيها بما عمل به رسول الله ﷺ وبما عمل به فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها، فقلتما ادفعها إلينا بذلك فدفعتها أليكما بذلك، أنشدكم بالله هل دفعتها إليهما بذلك؟ فقال الرهط: نعم، قال: فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم، قال أفتلتمسان مني قضاء غير ذلك، فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها فأنا أكفيكماها. [2748] 4 - باب: وقال الله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة}.
إلى قوله: {بما تعملون بصير} /البقرة: 233/. وقال: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} /الأحقاف: 15/. وقال: {وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه - إلى قوله - بعد عسر يسرا} /الطلاق: 6 - 7/. وقال يونس، عن الزهري: نهى الله أن تضار والدة بولدها، وذلك: أن تقول الوالدة: لست مرضعة، وهي أمثل له غذاء، وأشفق عليه وأرفق به من غيرها، فليس لها أن تأبى، بعد أن يعطيها من نفسه ما جعل الله عليه، وليس المولود يضار بولده والدته، فيمنعها أن ترضعه ضرارا لها إلى غيرها، فلا جناح عليهما أن يسترضعا عن طيب نفس الوالد والوالدة، {فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما}: بعد أن يكون ذلك عن تراض منهما وتشاور. {فصاله} /لقمان: 14/: فطامه. 5 - باب: نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها، ونفقة الولد. 5044 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت هند بنت عتبة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال: (لا، إلا بالمعروف).
[2097] 5045 - حدثنا يحيى: حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه: أن النبي ﷺ قال: (إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها، عن غير أمره، فله نصف أجره).
[1960] 6 - باب: عمل المرأة في بيت زوجها.
5046 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن شعبةقال: حدثني الحكم، عن ابن أبي ليلى: حدثنا علي: أن فاطمة عليها السلام أتت النبي ﷺ تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغه أنه جاءه رقيق، فلم تصادفه، فذكرت ذلك لعائشة، فلما جاء أخبرته عائشة، قال: (فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبنا نقوم، فقال: (على مكانكما). فجاء فقعد بيني وبينها حتى وجدت برد قدميه على بطني، فقال: (ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكما، أو أويتما إلى فراشكما، فسبحا ثلاثا وثلاثين، واحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما من خادم).
[2945] 7 - باب: خادم المرأة.
5047 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عبيد الله بن أبي زيد: سمع مجاهدا: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يحدث: عن علي ين أبي طالب: أن فاطمة عليها السلام أتت النبي ﷺ تسأله خادما، فقال: (ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك ثلاثا وثلاثين، وتحمدين الله ثلاثا وثلاثين وتكبرين الله أربعا وثلاثين). ثم قال سفيان: إحداهن أربع وثلاثون، فما تركتها بعد، قيل: ولا ليلة صفين؟ قال: ولا ليلة صفين.
[2945] 8 - باب: خدمة الرجل في أهله.
5048 - حدثنا محمد بن عرعرة: حدثنا شعبة: عن الحكم بن عتيبة، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد: سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي ﷺ يصنع في البيت؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، فإذا سمع الآذان خرج.
[644] 9 - باب: إذا لم ينفق الرجل، فللمراة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها من معروف.
5049 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم، فقال: (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).
[2097] 10 - باب: حفظ المرأة زوجها في ذات يده والنفقة.
5050 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، وأبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (خير نساء ركبن الإبل نساء قريش). وقال الآخر. (صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده).
ويذكر عن معاوية بن عباس: عن النبي ﷺ. [3251] 11 - باب: كسوة المرأة بالمعروف.
5051 - حدثنا حجاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عبد الملك بن ميسرة قال: سمعت زيد بن وهب، عن علي رضي الله عنه قال: آتى إلى النبي ﷺ حلة سيراء فلبستها، فرأيت الغضب في وجهه، فشققتها بين نسائي.
[2472] 12 - باب: عون المرأة زوجها في ولده.
5052 - حدثنا مسدد: حدثنا حماد بن زيد، عن عمرو، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال:هلك أبي وترك سبع بنات أو تسع بنات، فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله: (تزوجت يا جابر). فقلت: نعم، فقال: (ابكرا أم ثيبا). قلت: بل ثيبا، قال: (فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك، تضاحكها وتضاحكك). قال: فقلت له: إن عبد الله هلك، وترك بنات، وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن، فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن، فقال: (بارك الله لك، أو قال: خيرا). [432] 13 - باب: نفقة المعسر على أهله.
5053 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا إبراهيم بن سعد: حدثنا ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: هلكت، قال: (ولم). قال: وقعت على أهلي في رمضان، قال: (فأعتق رقبة). قال: ليس عندي، قال: (فصم شهرين متتابعين). قال: لا أستطيع، قال: (فأطعم ستين مسكينا). قال: لا أجد، فأتى النبي ﷺ بعرق فيه تمر، فقال: (أين السائل). قال: ها أنا ذا، قال: (تصدق بهذا). قال: على أحوج منا يا رسول الله، فوالذي بعثك بالحق، ما بين لا بتيها أهل بيت أحوج منا، فضحك النبي ﷺ حتى بدت أنيابه، قال: (فأنتم إذا).
[1834] 14 - باب: {وعلى الوارث مثل ذلك} /البقرة: 233/ وهل على المرأة منه شيء.
{وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم - إلى قوله - صراط مستقيم} /النحل: 76/. 5054 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: أخبرنا هشام عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة: قلت: يا رسول الله، هل لي من أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم، ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، وإنما هم بني؟ قال: (نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم).
[1398] 5055 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: قالت هند: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح أن أخذ ما يكفيني وبني؟ قال: (خذي بالمعروف).
[2097] 15 - باب: قول النبي ﷺ: (من ترك كلا أو ضياعا فإلي)
5056 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه دين، فيسأل: (هل ترك لدينه فضلا؟). فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا، قال للمسلمين: (صلوا على صاحبكم). فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته). [2176] 16 - باب: المراضع من المواليات وغيرهن.
5057 - حدثنا يحيى بن كثير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: أخبرني عروة: أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته: أن أم حبيبه زوج النبي ﷺ قالت: قلت: يارسول الله، انكح أختي ابنة أبي سفيان، قال: (وتحبين ذلك). فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من مشاركني في الخير أختي، فقال: (إن ذلك لا يحل لي). فقلت: يارسول الله، فوالله إنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة؟ قال: (ابنة أم سلمة). فقلت: نعم، فقال: (فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن). وقال شعيب، عن الزهري: قال عروة: ثويبة أعتقها أبو لهب. [4813]. الجزء الرابع 73 - كتاب الأطعمة. وقول الله تعالى: {كلوا من طيبات ما رزقناكم} /البقرة: 57، 172/ و/الأعراف: 160/ و/طه:81/. وقوله: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} بسم الله الرحمن الرحيم. /البقرة:267/. وقوله: {كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إني بما تعملون عليم} /المؤمنون: 51/. 5058 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن منصور، عن أبي وائل، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (أطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكُّوا العاني). قال سفيان: والعاني الأسير.
[2881]. 5059 - حدثنا يوسف بن عيسى: حدثنا محمد بن فضيل، عن أبيه، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ما شبع آل محمد ﷺ من طعام ثلاثة أيام حتى قُبض.
5060 - وعن أبي حازم، عن أبي هريرة: أصابني جهد شديد، فلقيت عمر بن الخطاب، فاستقرأته آية من كتاب الله، فدخل داره وفتحها عليَّ، فمشيت غير بعيد فخررت لوجهي من الجهد والجوع، فإذا رسول الله ﷺ قائم على رأسي، فقال: (يا أبا هر). فقلت لبيك رسول الله وسعديك، فأخذ بيدي فأقامني وعرف الذي بي، فانطلق بي إلى رحله، فأمر لي بعس من لبن فشربت منه، ثم قال: (عد فاشرب يا أبا هر). فعدت فشربت، ثم قال: (عد) فعدت فشربت، حتى استوى بطني فصار كالقدح، قال: فلقيت عمر، وذكرت له الذي كان من أمري، وقلت له: فولَّى الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر، والله لقد استقرأتك الآية، ولأنا أقرأ لها منك. قال عمر: والله لأن أكون أدخلتك أحب إلي من أن يكون لي مثل حمر النعم.
1 - باب: التسمية على الطعام والأكل باليمين. 5061 - حدثنا علي بن عبد الله: أخبرنا سفيان قال: الوليد بن كثير أخبرني: أنه سمع وهب بن كيسان: أنه سمع عمر بن أبي سلمى يقول: كنت غلاماً في حجر رسول الله ﷺ، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله ﷺ: (يا غلام، سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك). فما زالت تلك طعمتي بعد.
[5062، 5063]. 2 - باب الأكل مما يليه. وقال أنس: قال النبي ﷺ: (اذكروا اسم الله، وليأكل كل رجل مما يليه).
[4868]. 5062/5063 - حدثني عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني محمد بن جعفر، عن محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي، عن وهب بن كيسان أبي نعيم، عن عمر بن أبي سلمة، وهو ابن أم سلمة، زوج النبي ﷺ، قال: أكلت يوماً مع رسول الله ﷺ طعاماً، فجعلت آكل من نواحي الصحفة، فقال لي رسول الله ﷺ: (كل مما يليك).
(5063) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن وهب بن كيسان أبي نعيم قال: أتي رسول الله ﷺ بطعام، ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقال: (سمِّ الله، وكل مما يليك).
[5061]. 3 - باب: من تتبع حوالي القصعة مع صاحبه، إذا لم يعرف منه كراهية. 5064 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خياطاً دعا رسول الله ﷺ لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله ﷺ، فرأيته يتتبع الدُّبَّاء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدُّبَّاء من يومئذ.
[1986]. 4 - باب: التيمن في الأكل وغيره. قال عمر بن أبي سلمة: قال لي النبي ﷺ: (كل بيمينك).
[5061]. 5065: حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا شعبة، عن أشعث، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يحب التيمن ما استطاع، في طهوره وتنعله وترجله - وكان قال بواسط قبل هذا - في شأنه كله.
[166] 5 - باب: من أكل حتى شبع. 5066 - حدّثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال أبوطلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله ﷺ ضعيفاً، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت ثوبي، وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله ﷺ، قال: فذهبت به، فوجدت رسول الله ﷺ في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال لي رسول الله ﷺ: (أرسلك أبو طلحة). فقلت نعم، قال: (بطعام). قال: فقلت: نعم، فقال رسول الله ﷺ لمن معه: (قوموا). فانطلق وانطلقت بين أيديهم، حتى جئت أبا طلحة، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله ﷺ بالناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت: الله ورسوله أعلم، قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله ﷺ، فأقبل أبو طلحة ورسول الله ﷺ حتى دخلا، فقال رسول الله ﷺ: (هلمي يا أم سليم، ما عندك). فأتت بذلك الخبز، فأمر به فَفُتَّ، وعصرت أم سليم عُكَّة لها فأدَمَتْهُ، ثم قال فيه رسول الله ﷺ ما شاء الله أن يقول، ثم قال: (ائذن لعشرة). فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: (ائذن لعشرة). فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: (ائذن لعشرة). فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم ثمانون رجلاً.
[412]. 5067 - حدثنا موسى: حدثنا معتمر، عن أبيه قال: وحدث أبو عثمان أيضاً، عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي ﷺ ثلاثين ومائة، فقال النبي ﷺ: (هل مع أحد منكم طعام). فإذا مع رجل صاع من طعام أو نحوه، فعجن، ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل، بغنم يسوقها، فقال النبي ﷺ: (أبيع أم عطية، أو قال: هبة). قال: لا، بل بيع، قال: فاشترى منه شاة فصُنِعَت، فأمر نبي الله ﷺ بسواد البطن يُشوى، وايم الله، ما من الثلاثين ومائة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهداً أعطاه إيَّاه، وإن كان غائباً خبأها له، ثم جعل فيها قصعتين، فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين، فحملته على البعير، أو كما قال.
[2103] 5068 - حدثنا مسلم: حدثنا وُهَيب: حدثنا منصور، عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها: توفي النبي ﷺ حين شبعنا من الأسودين: التمر والماء.
[5127]. 6 - باب: {ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج} الآية /النور: 61/.
5069 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال يحيى بن سعيد: سمعت بشير بن يسار يقول: حدثنا سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء - قال يحيى: وهي من خيبر على روحة - دعا رسول الله ﷺ بطعام، فما أتي إلا بِسَوِيق، فلكناه، فأكلنا منه، ثم دعا بماء، فمضمض ومضمضنا، فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان: سمعته منه عوداً وبدءاً.
[206] 7 - باب: الخبز المرقَّق، والأكل على الخِوَان والسُّفرة. 5070 - حدثنا محمد بن سنان: حدثنا همَّام، عن قتادة قال: كنا عند أنس وعنده خبَّاز له، فقال: ما أكل النبي ﷺ خبزاً مرققاً، ولا شاة مسموطة حتى لقي الله.
[5105، 6092]. 5071 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي، عن يونس - قال علي: هو الإسكاف - عن قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: ما علمت النبي ﷺ أكل على سُكُرُّجَةٍ قطُّ، ولا خُبِزَ له مرقَّق قطُّ، ولا أكل على خِوَان قطُّ. قيل لقتادة: فعلى ما كانوا يأكلون؟ قال: على السُّفَر.
[5099]. 5072 - حدثنا ابن أبي مريم: أخبرنا محمد بن جعفر: أخبرني حميد: أنه سمع أنساً يقول: قام النبي ﷺ يبني بصفيَّة، فدعوت المسلمين إلى وليمته، أمر بالأنطاع فبُسطت، فألقي عليها التمر والأقِطُ والسمن. وقال عمرو، عن أنس: بنى بها النبي ﷺ، ثم صنع حيساً في نطع.
[364]. 5073 - حدثنا محمد: أخبرنا أبو معاوية: حدثنا هشام، عن أبيه، وعن وهب بن كيسان قال: كان أهل الشام يعيِّرون ابن الزبير، يقولون يا ابن ذات النطاقين، فقالت له أسماء: يا بني إنهم يعيِّرونك بالنطاقين، هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان نطاقي شققته نصفين، فأوكيت قربة رسول الله ﷺ بأحدهما، وجعلت في سفرته آخر، قال: فكان أهل الشام إذا عيَّروه بالنطاقين، يقول: إيهاً والإله، تلك شكاة ظاهر عنك عارها.
[2817]. 5074 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن أم حفيد بنت الحارث بن حزن، خالة ابن عباس، أهدت إلى النبي ﷺ سمناً وأقِطاً وأضُبًّا، فدعا بهنَّ، فأكِلْنَ على مائدته، وتركهنَّ النبي ﷺ كالمستقذر لهنَّ، ولو كُنَّ حراماً ما أكلن على مائدة النبي ﷺ، ولا أمر بأكلهنَّ.
[2436]. 8 - باب: السَّوِيق. 5075 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حمَّاد، عن يحيى، عن بشير بن يسار، عن سويد بن النعمان أنه أخبره: أنهم كانوا مع النبي ﷺ بالصهباء، وهي على روحة من خيبر، فحضرت الصلاة، فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقاً، فلاك منه، فلكنا معه، ثم دعا بماء فمضمض، ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ.
[206]. 9 - باب: ما كان النبي ﷺ لا يأكل حتى يُسَمَّى له، فيعلم ما هو. 5076 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزهري قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف الأنصاري: أن ابن عباس أخبره: أن خالد بن الوليد، الذي يقال له سيف الله، أخبره: أنه دخل مع رسول الله ﷺ على ميمونة، وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبًّا محنوذاً، قَدِمَت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله ﷺ، وكان قلَّما يُقَدِّمُ يده لطعام حتى يُحَدَّثَ به ويُسَمَّى له، فأهوى رسول الله ﷺ يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرن رسول الله ﷺ ما قدمتنَّ له، هو الضب يا رسول الله، فرفع رسول الله ﷺ يده عن الضب، فقال خالد بن الوليد: أحرام الضب يا رسول الله؟ قال: (لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه). قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر إلي.
[5085، 5217].
10 - باب: طعام الواحد يكفي الإثنين. 5077 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك. وحدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله ﷺ: (طعام الواحد كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة).
11 - باب: المؤمن يأكل في مِعًى واحد. 5078/5080 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا عبد الصمد: حدثنا شعبة، عن واقد بن محمد، عن نافع قال: كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلاً يأكل معه فأكل كثيراً، فقال: يا نافع، لا تُدخل هذا عليَّ، سمعت النبي ﷺ يقول: (المؤمن يأكل في مِعًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء). (5079) - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا عبدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: (إن المؤمن يأكل في مِعًى واحد، وإن الكافر، أو المنافق - فلا أدري أيهما قال عبيد الله - يأكل في سبعة أمعاء).
وقال ابن بُكَير: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ بمثله. 5080 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو قال: كان أبو نَهيك رجلاً أكولاً، فقال له ابن عمر: إن رسول الله ﷺ قال: (إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء) فقال: فأنا أومن بالله ورسوله.
5081 / 5082 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (يأكل المسلم في مِعًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء).
5082 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة: أن رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراً، فأسلم، فكان يأكل أكلاً قليلاً، فذُكر ذلك للنبي ﷺ فقال: (إن المؤمن يأكل في مِعًى واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء).
12 - باب: الأكل متكئاً. 5083/5084 - حدثنا أبو نُعَيم: حدثنا مِسْعَر، عن علي بن الأقمر: سمعت أبا جُحَيفة يقول: قال رسول الله ﷺ: (لا آكل متكئاً).
5084 - حدثني عثمان بن أبي شيبة: أخبرنا جرير، عن منصور، عن علي بن الأقمر، عن أبي جُحَيفة قال: كنت عند النبي ﷺ، فقال لرجل عنده: (لا آكل وأنا متكىء).
13 - باب الشِّواء. وقول الله تعالى: {جاء بعجل حنيذ} /هود:69/: أي مشوي. 5085 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن ابن عباس، عن خالد بن الوليد قال: أتي النبي ﷺ بضب مشوي، فأهوى إليه ليأكل، فقيل له: إنه ضب، فأمسك يده، فقال خالد: أحرام هو؟ قال: (لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي، فأجدني أعافه). فأكل خالد ورسول الله ﷺ ينظر. قال مالك، عن ابن شهاب: بضب محنوذ.
[5076]. 14 - باب: الخَزِيرَة. قال النَّضْرُ: الخَزِيرَة من النُّخَالة، والحَرِيرَة من اللبن. 5086 - حدثني يحيى بن بُكَير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني محمود بن ربيع الأنصاري: أن عتبان بن مالك، وكان من أصحاب النبي ﷺ، ممن شهد بدراً من الأنصار: أنه أتى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، إني أنكرت بصري، وأنا أصلِّي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم أستطع أن آتي مسجدهم لأصلي لهم، فوددت يا رسول الله، أنك تأتي فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، فقال: (سأفعل إن شاء الله). قال عتبان: فغدا رسول الله ﷺ وأبو بكر حين ارتفع النهار، فاستأذن النبي ﷺ فأذنت له، فلم يجلس حتى دخل البيت، ثم قال لي: (أين تحب أن أصلِّي من بيتك). فأشرت إلى ناحية من البيت، فقام النبي ﷺ فكبَّر فصففنا، فصلى ركعتين ثم سلَّم، وحبسناه على خزير صنعناه، فثاب في البيت رجال من أهل الدار ذوو عدد فاجتمعوا، فقال قائل منهم: أين مالك بن الدُّخْشُن؟ فقال بعضهم: ذلك منافق، لا يحب الله ورسوله، قال النبي ﷺ: (لا تقل، ألا تراه قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله). قال: الله ورسوله أعلم، قال: قلنا: فإنا نرى وجهه ونصيحته إلى المنافقين، فقال: (فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله).
قال ابن شهاب: ثم سألت الحُصَين بن محمد الأنصاري، أحد بني سالم، وكان من سَرَاتهم، عن حديث محمود، فصدَّقه. [414]. 15 - باب: الأقِطِ. وقال حميد: سمعت أنساً: بنى النبي ﷺ بصفيَّة، فألقى التمر والأقِطَ والسمن. [5072]. وقال عمرو بن أبي عمرو، عن أنس: صنع النبي ﷺ حَيْساً. [5072]. 5087 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت خالتي إلى النبي ﷺ ضِبَاباً وأقِطاً ولبناً، فوُضِعَ الضب على مائدته، فلو كان حراماً لم يُوضع، وشرب اللبن، وأكل الأقِطَ.
[2436]. 16 - باب: السلق والشعير. 5088 - حدثنا يحيى بن بُكَير: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد قال: إن كنا لنفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ أصول السلق، فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير، إذا صلينا زرناها فقربته إلينا، وكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى، ولا نقيل إلا بعد الجمعة، والله ما فيه شحم ولا وَدَكٌ.
[896]. 17 - باب: النَّهْسِ وانتشال اللحم. 5089 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب: حدثنا حمَّاد: حدثنا أيوب، عن محمد، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تَعَرَّقَ رسول الله ﷺ كتفاً، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
وعن أيوب وعاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: انتشل النبي ﷺ عَرقاً من قدر، فأكل ثم صلى، ولم يتوضأ. [ر: 204]. 18 - باب: تعرُّق العَضُدِ. 5090/5091 - حدثني محمد بن المثنى قال: حدثني عثمان بن عمر: حدثنا فُلَيح: حدثنا أبو حازم المدني: حدثنا عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: خرجنا مع النبي ﷺ نحو مكة.
(5091) - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا محمد بن جعفر، عن أبي حازم، عن عبد الله بن أبي قتادة السلمي، عن أبيه أنه قال: كنت يوماً جالساً مع رجال من أصحاب النبي ﷺ في منزل في طريق مكة، ورسول الله ﷺ نازل أمامنا، والقوم محرمون وأنا غير محرم، فأبصروا حماراً وحشياً وأنا مشغول أخصف نعلي، فلم يؤذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته، فالتفت فأبصرته، فقمت إلى الفرس فأسرجته، ثم ركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم: ناولوني السوط والرمح، فقالوا: لا والله لا نعينك عليه بشيء، فغضبت فنزلت فأخذتهما ثم ركبت، فشددت على الحمار فعقرته، ثم جئت به وقد مات، فوقعوا فيه يأكلونه، ثم إنهم شكُّوا في أكلهم إياه وهم حُرُم، فرحنا، وخبأت العَضُدَ معي، فأدركنا رسول الله ﷺ فسألناه عن ذلك، فقال: (معكم منه شيء). فناولته العَضُدَ فأكلها حتى تعرَّقها وهو محرم.
قال محمد بن جعفر: وحدثني زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة: مثله. [ر: 1725]. 19 - باب: قطع اللحم بالسكين. 5092 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزهري قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية: أن أباه عمرو بن أمية أخبره: أنه رأى النبي ﷺ يحتزُّ من كتف شاة في يده فدُعي إلى الصلاة، فألقاها والسكين التي يحتزُّ بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
[ر: 205]. 20 - باب: ما عاب النبي ﷺ طعاماً. 5093 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي حازم، عن أبي هريرة قال: ما عاب النبي ﷺ طعاماً قطُّ، إن اشتهاه أكله، وإن كرهه تركه.
[ر: 3370]. 21 - باب: النفخ في الشعير. 5094 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم: أنه سأل سهلاً: هل رأيتم في زمان النبي ﷺ النَّقِيَّ؟ قال: لا، فقلت: كنتم تنخلون الشعير؟ قال: لا، ولكن كنا ننفخه.
[5097]. 22 - باب: ما كان النبي ﷺ وأصحابه يأكلون. 5095 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عباس الجريري، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي هريرة قال: قسم النبي ﷺ يوماً بين أصحابه تمراً، فأعطى كل إنسان سبع تمرات، فأعطاني سبع تمرات إحداهنَّ حشفة، فلم يكن فيهنَّ تمرة أعجب إلي منها، شدَّت في مَضَاغِي.
[5125، 5126]. 5096 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا وهب بن جرير: حدثنا شعبة، عن إسماعيل، عن قيس، عن سعد قال: رأيتني سابع سبعة مع النبي ﷺ، ما لنا طعام إلا ورق الحُبْلَةِ، أو الحَبَلَةِ، حتى يضع أحدنا ما تضع الشاة، ثم أصبحت بنو أسد تُعَزِّرُني على الإسلام، خسرتُ إذاً وضلَّ سعيي.
[ر: 3522]. 5097 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا يعقوب، عن أبي حازم قال: سألت سهل بن سعد فقلت: هل أكل رسول الله ﷺ النَّقِيَّ؟ فقال سهل: ما رأى رسول الله ﷺ النَّقِيَّ، من حين ابتعثه الله حتى قبضه الله. قال: فقلت: هل كانت لكم في عهد رسول الله ﷺ مناخل؟ قال: ما رأى رسول الله ﷺ منخلاً، من حين ابتعثه الله حتى قبضه. قال: قلت: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه، فيطير ما طار، وما بقي ثرَّيناه فأكلناه.
[ر: 5094]. 5098 - حدثني إسحق بن إبراهيم: أخبرنا رَوْح بن عبادة: حدثنا ابن أبي ذئب، عن سعيد المَقْبُري، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مَصْلِيَّة، فدعوه، فأبى أن يأكل وقال: خرج رسول الله ﷺ من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير.
5099 - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا معاذ: حدثني أبي، عن يونس، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: ما أكل النبي ﷺ على خِوَان، ولا في سُكُرُّجَةٍ، ولا خُبِزَ له مرقَّق. قلت لقتادة: على ما يأكلون؟ قال: على السُّفَرِ.
[ر: 5071]. 5100 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد ﷺ، منذ قدم المدينة، من طعام البُرِّ ثلاث ليال تباعاً، حتى قبض.
[5107، 5122، 6089، 6309].
23 - باب: التَّلْبِينَة. 5101 - حدثنا يحيى بن بُكَير: حدثنا الليث، عن عُقَيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة زوج النبي ﷺ: أنها كانت إذا مات الميت من أهلها، فاجتمع لذلك النساء، ثم تفرقن إلا أهلها وخاصتها، أمرت ببرمة من تَلْبِينَة فطُبخت، ثم صُنِعَ ثَريد فصُبَّت التَّلْبِينَة عليها، ثم قالت: كلن منها، فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: (التَّلْبِينَة مُجِمَّةٌ لفؤاد المريض، تذهب ببعض الحزن).
[5365، 5366]. 24 - باب: الثَّريد. 5102 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غُنْدَر: حدثنا شعبة، عن عمرو بن مُرَّة الجَمَلي، عن مُرَّة الهَمْداني، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ قال: (كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء: إلا مريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وفضل عائشة على النساء كفضل الثَّريد على سائر الطعام).
[ر: 3230]. 5103 - حدثنا عمرو بن عَون: حدثنا خالد بن عبد الله، عن أبي طُوَالة، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: (فضل عائشة على النساء، كفضل الثَّريد على سائر الطعام).
[ر: 3559]. 5104 - حدثنا عبد الله بن منير: سمع أبا حاتم الأشهل بن حاتم: حدثنا ابن عون، عن ثُمامة بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال: دخلت مع النبي ﷺ على غلام له خيَّاط، فقدم إليه قصعة فيها ثريد، قال: وأقبل على عمله، قال: فجعل النبي ﷺ يتتبع الدُّبَّاء، قال: فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه، قال: فما زلت بعد أحب الدُّبَّاء.
[ر: 1986]. 25 - باب: شاة مسموطة، والكتف والجنب. 5105 - حدثنا هُدبة بن خالد: حدثنا همَّام بن يحيى، عن قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك رضي الله عنه وخبَّازه قائم، قال: كلوا، فما أعلم النبي ﷺ رأى رغيفاً مرققاً حتى لحق بالله، ولا رأى شاة سميطاً بعينه قطُّ.
[ر: 5070]. 5106 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري، عن أبيه قال: رأيت رسول الله ﷺ يحتزُّ من كتف شاة، يأكل منها، فدُعي إلى الصلاة، فقام فطرح السكين، فصلى ولم يتوضأ.
[ر:205] 26 - باب: ما كان السلف يدَّخرون في بيوتهم وأسفارهم، من الطعام واللحم وغيره. وقالت عائشة وأسماء: صنعنا للنبي ﷺ وأبي بكر سفرة. [ر:3692] 5107 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه قال: قلت لعائشة: أنهى النبي ﷺ أن تؤكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث؟ قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير، وإن كنا لنرفع الكُرَاعَ، فنأكله بعد خمس عشرة، قيل: ما اضطركم إليه؟ فضحكت، قالت: ما شبع آل محمد ﷺ من خبز بُرٍّ مأدوم ثلاثة أيام حتى لحق بالله.
وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان: حدثنا عبد الرحمن بن عابس بهذا. [ر:5100] 5108 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن جابر قال: كنا نتزود لحوم الهدي على عهد النبي ﷺ إلى المدينة.
تابعه محمد، عن ابن عيينة، وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أقال حتى جئنا المدينة؟ قال: لا. [ر:1632] 27 - باب: الحَيْسِ. 5109 - حدثنا قتيبة: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن عمرو بن أبي عمرو، مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب: أنه سمع أنس بن مالك يقول: قال رسول الله ﷺ لأبي طلحة: (التمس غلاماً من غلمانكم يخدمني) فخرج بي أبو طلحة يُردفني وراءه، فكنت أخدم رسول الله ﷺ كلما نزل، فكنت أسمعه يكثر أن يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحَزَن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضَلَع الدَّين، وغلبة الرجال). فلم أزل أخدمه حتى أقبلنا من خيبر، وأقبل بصفيَّة بنت حيي قد حازها، فكنت أراه يُحَوِّي لها وراءه بعباءة أو بكساء، ثم يُردفها وراءه، حتى إذا كنا بالصهباء صنع حَيْساً في نِطَعٍ، ثم أرسلني فدعوت رجالاً فأكلوا، وكان ذلك بناءه بها، ثم أقبل حتى إذا بدا له أحُد، قال: (هذا جبل يحبنا ونحبه). فلما أشرف على المدينة قال: اللهم إني أحرِّم ما بين جبليها، مثل ما حرَّم به إبراهيم مكة، اللهم بارك لهم في مُدِّهم وصاعهم).
[ر:2732] 28 - باب: الأكل في إناء مفضَّض. 5110 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سيف بن أبي سليمان قال: سمعت مجاهداً يقول: حدثني عبد الرحمن بن أبي ليلى: أنهم كانوا عند حُذَيفة، فاستسقى فسقاه مجوسي، فلما وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول: لم أفعل هذا، ولكني سمعت النبي ﷺ يقول: (لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة).
[5309، 5310، 5493، 5499] 29 - باب: ذكر الطعام. 5111 - حدثنا قتيبة: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس، عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله ﷺ: (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترُجَّة، ريحها طيِّب وطعمها طيِّب. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيِّب وطعهما مر. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر).
[ر:4732] 5112 - حدثنا مسدَّد: حدثنا خالد: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: (فضل عائشة على النساء، كفضل الثَّريد على سائر الطعام).
[ر:3559] 5113 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مالك، عن سُمَيٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم نومه وطعامه، فإذا قضى نَهْمَتَه من وجهه فَلْيُعَجِّلْ إلى أهله).
[ر:1710] 30 - باب: الأدْمِ. 5114 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر، عن ربيعة: أنه سمع القاسم بن محمد يقول: كان في بريرة ثلاث سُنَنٍ: أرادت عائشة أن تشتريها فتعتقها. فقال أهلها: ولنا الولاء، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال: (لو شئت شرطتيه لهم، فإنما الولاء لمن أعتق). قال: وأعتقت فخُيِّرت في أن تَقِرَّ تحت زوجها أو تفارقه، ودخل رسول الله ﷺ يوماً بيت عائشة وعلى النار بُرْمَة تفور، فدعا بالغداء فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال: (ألم أرَ لحماً). قالوا: بلى يا رسول الله، لكنه لحم تُصُدِّقَ به على بريرة فأهدته لنا، فقال: (هو صدقة عليها، وهدية لنا).
[ر: 4809] 31 - باب: الحلواء والعسل. 5115 - حدثني إسحق بن إبراهيم الحنظلي، عن أبي أسامة، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ﷺ يحب الحلواء والعسل.
[ر:4918] 5116 - حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال: أخبرني ابن أبي الفُدَيك، عن ابن أبي ذئب، عن المَقْبُري، عن أبي هريرة قال: كنت ألزم النبي ﷺ لشبع بطني، حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء، وأستقرئ الرجل الآية، وهي معي، كي ينقلب بي فيطعمني. وخير الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته، حتى إن كان ليُخرج إلينا العُكَّةَ ليس فيها شيء، فنشتقُّها فنلعق ما فيها.
[ر:3505] 32 - باب: الدُّبَّاء. 5117 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا أزهر بن سعد، عن ابن عون، عن ثُمامة بن أنس، عن أنس: أن رسول الله ﷺ أتى مولى له خيَّاطاً، فأتي بدُبَّاء، فجعل يأكله، فلم أزل أحبه منذ رأيت رسول الله ﷺ يأكله.
[ر:1986] 33 - باب: الرجل يتكلَّف الطعام لإخوانه. 5118 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود الأنصاري قال: كان من الأنصار رجل يقال له أبو شُعَيب، وكان له غلام لحَّام، فقال: اصنع لي طعاماً، أدعو رسول الله ﷺ خامس خمسة، فدعا رسول الله ﷺ خامس خمسة، فتبعهم رجل، فقال النبي ﷺ: (إنك دعوتنا خامس خمسة، وهذا رجل قد تبعنا، فإن شئت أذنت له، وإن شئت تركته). قال: بل أذنت له.
قال محمد بن يوسف: سمعت محمد بن إسماعيل يقول: إذا كان القوم على المائدة، ليس لهم أن يناولوا من مائدة إلى مائدة أخرى، ولكن يناول بعضهم بعضاً في تلك المائدة أو يَدَعوا. [ر:1975]
34 - باب: من أضاف رجلاً إلى طعام وأقبل هو على عمله. 5119 - حدثني عبد الله بن منير: سمع النضر: أخبرنا ابن عون قال: أخبرني ثُمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس رضي الله عنه قال: كنت غلاماً أمشي مع رسول الله ﷺ، فدخل رسول الله ﷺ على غلام له خيَّاط، فأتاه بقصعة فيها طعام وعليه دُبَّاء، فجعل رسول الله ﷺ يتتبع الدُّبَّاء، قال: فلما رأيت ذلك جعلت أجمعه بين يديه، قال: فأقبل الغلام على عمله، قال أنس: لا أزال أحب الدُّبَّاء بعد ما رأيت رسول الله ﷺ صنع ما صنع.
[ر:1986] 35 - باب: المَرَقِ. 5120 - حدثنا عبد الله بن مَسْلَمَة، عن مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك: أن خيَّاطاً دعا النبي ﷺ لطعام صنعه، فذهبت مع النبي ﷺ، فقرَّب خبز شعير، ومرقاً فيه دُبَّاء وقَدِيد، فرأيت النبي ﷺ يتتبع الدُّبَّاء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدُّبَّاء بعد يومئذ.
[ر:1986] 36 - باب: القَدِيد. 5121 - حدثنا أبو نُعَيم: حدثنا مالك بن أنس، عن إسحق بن عبد الله، عن أنس رضي الله عنه قال: رأيت النبي ﷺ أتي بمرقة فيها دُبَّاء وقَدِيد، فرأيته يتتبع الدُّبَّاء يأكلها.
[ر:1986] 5122 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس، أراد أن يطعم الغنيُّ الفقيرَ، وإنا كنا لنرفع الكُرَاع بعد خمس عشرة، وما شبع آل محمد ﷺ من خبز بُرٍّ مأدوم ثلاثاً.
[ر:5100] 37 - باب: من ناول أو قدَّم إلى صاحبه على المائدة شيئاً. قال: وقال ابن المبارك: لا بأس أن يناول بعضهم بعضاً، ولا يُنَاوَلُ من هذه المائدة إلى مائدة أخرى. 5123 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك يقول: إن خيَّاطاً دعا رسول الله ﷺ لطعام صنعه، قال أنس: فذهبت مع رسول الله ﷺ إلى ذلك الطعام، فقرَّب إلى رسول الله ﷺ خبزاً من شعير، ومرقاً فيه دُبَّاء وقَدِيد، قال أنس: فرأيت رسول الله ﷺ يتتبع الدُّبَّاء من حول الصحفة، فلم أزل أحب الدُّبَّاء من يومئذ.
وقال ثُمَامة، عن أنس: فجعلت أجمع الدُّبَّاء بين يديه. [ر:1986] 38 - باب: الرُّطَبِ بالقِثَّاء. 5124 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: رأيت النبي ﷺ يأكل الرُّطَبَ بالقِثَّاء.
[5132، 5134]
5125/5126 - حدثنا مسدَّد: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عباس الجريري، عن أبي عثمان قال: تَضَيَّفْتُ أبا هريرة سبعاً، فكان هو وامرأته وخادمه يعتقبون الليل أثلاثاً: يصلي هذا، ثم يوقظ هذا، وسمعته يقول: قسم رسول الله ﷺ بين أصحابه تمراً، فأصابني سبع تمرات، إحداهنَّ حَشَفَة. (5126) - حدثنا محمد بن الصبّاح: حدثنا إسماعيل بن زكرياء، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه: قسم النبي ﷺ بيننا تمرا، فأصابني منه خمس: أربع تمرات وحشفة، ثم رأيت الحشفة هي أشدهن لضرسي.
[ر:5095] 39 - باب: الرطب والتمر. وقول الله تعالى: {وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا} /مريم: 25/.
5127 - وقال محمد بن يوسف، عن سفيان، عن منصور بن صفية: حدثتني أمي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: توفي رسول الله ﷺ وقد شبعنا من الأسودين: التمر والماء.
[ر:5068] 5128 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي ربيعة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان بالمدينة يهودي، وكان يُسْلِفُنِي في تمري إلى الجِدَادِ، وكانت لجابر الأرض التي بطريق رُومَةَ، فَجَلَسَتْ، فخلا عاماً، فجاءني اليهودي عند الجَداد ولم أجُدَّ منها شيئاً، فجعلت أستنظره إلى قابل فيأبى، فأخبر بذلك النبي ﷺ، فقال لأصحابه: (امشوا نستنظر لجابر من اليهودي). فجاؤوني في نخلي، فجعل النبي ﷺ يكلِّم اليهودي، فيقول: أبا القاسم لا أنظره، فلما رأى النبي ﷺ قام فطاف في النخل، ثم جاءه فكلمه فأبى، فقمت فجئت بقليل رُطَب، فوضعته بين يدي النبي ﷺ فأكل، ثم قال: (أين عريشك يا جابر). فأخبرته، فقال: (افرش لي فيه). ففرشته، فدخل فرقد ثم استيقظ، فجئته بقبضة أخرى فأكل منها، ثم قام فكلَّم اليهودي فأبى عليه، فقام في الرِّطاب في النخل الثانية، ثم قال يا جابر: (جُدَّ واقْضِ). فوقف في الجداد، فجددت منها ما قضيته، وفضل مثله، فخرجت حتى جئت النبي ﷺ فبشَّرته، فقال: (أشهد أني رسول الله).
{عَرْشٌ} /النمل: 23/: وعريش بناء، وقال ابن عباس: {معروشات} /الأنعام: 141/: ما يعرش من الكروم وغير ذلك. يقال: {عروشها} /البقرة: 259/: أبنيتها. قال محمد بن يوسف: قال أبو جعفر: قال محمد بن إسماعيل: فَحَلا، ليس عندي مقيَّداً، ثم قال: فَخَلا، ليس فيه شك. 40 - باب: أكل الجُمَّار. 5129 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: حدثني مجاهد، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينا نحن عند النبي ﷺ جلوس إذ أتي بجُمَّار نخلة، فقال النبي ﷺ: (إن من الشجر لَمَا بركته كبركة المسلم). فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول: هي النخلة يا رسول الله، ثم التفتُّ فإذا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم فسكتُّ، فقال النبي ﷺ: (هي النخلة).
[ر:61] 41 - باب: العجوة. 5130 - حدثنا جمعة بن عبد الله: حدثنا مروان: أخبرنا هاشم بن هاشم: أخبرنا عامر بن سعد، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: (من تَصَبَّح كل يوم سبع تمرات عجوة، لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر).
[5435، 5436، 5443]
42 - باب: القِرَانِ في التمر. 5131 - حدثنا آدم: حدثنا شُعْبة: حدثنا جَبَلَةُ بن سُحَيم قال: أصابنا عام سَنَة مع ابن الزبير فَرَزقَنَا تمراً، فكان عبد الله بن عمر يمر بنا ونحن نأكل، ويقول: لا تقارنوا، فإن النبي ﷺ نهى عن القِرَانِ، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
قال شعبة: الإذن من قول ابن عمر. [ر:2323] 43 - باب: القِثَّاء. 5132 - حدثني إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني إبراهيم بن سعد، عن أبيه قال: سمعت عبد الله بن جعفر قال: رأيت النبي ﷺ يأكل الرُّطَب بالقِثَّاء.
[ر:5124] 44 - باب: بركة النخل. 5133 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا محمد بن طلحة، عن زُبَيد، عن مجاهد قال: سمعت ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: (من الشجر شجرة، تكون مثل المسلم، وهي النخلة).
[ر:61] 45 - باب: جمع اللونين أو الطعامين بمَرَّة. 5134 - حدثنا ابن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله ﷺ يأكل الرُّطَب بالقِثَّاء.
[ر:5124] 46 - باب: من أدخل الضيفان عشرة عشرة، والجلوس على الطعام عشرة عشرة. 5135 - حدثنا الصلت بن محمد: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن الجعد أبي عثمان، عن أنس. وعن هشام، عن محمد، عن أنس. وعن سنان أبي ربيعة، عن أنس: أن أم سُلَيم أمه، عمدت إلى مُدٍّ من شعير جَشَّتْهُ، وجعلت منه خَطِيفَةً، وعصرت عُكَّةً عندها، ثم بعثتني إلى النبي ﷺ فأتيته وهو في أصحابه فدعوته، قال: (ومن معي). فجئت فقلت: إنه يقول: ومن معي؟ فخرج إليه أبو طلحة، قال: يا رسول الله، إنما هو شيء صنعته أم سُلَيم، فدخل فجيء به، وقال: (أدخل عليَّ عشرة). فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: (أدخل عليَّ عشرة). فدخلوا فأكلوا حتى شبعوا، ثم قال: (أدخل عليَّ عشرة). حتى عدَّ أربعين، ثم أكل النبي ﷺ، ثم قام، فجعلت أنظر، هل نقص منها شيء.
[ر:412] 47 - باب: ما يُكْرَهُ من الثوم والبُقُولِ. فيه عن ابن عمر، عن النبي ﷺ. [ر:815] 5136 - حدثنا مسدَّد: حدثنا عبد الوارث، عن عبد العزيز قال: قيل لأنس: ما سمعت النبي ﷺ يقول في الثوم؟ فقال: (من أكل فلا يقربنَّ مسجدنا).
[ر:818] 5137 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا أبو صفوان عبد الله بن سعيد: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب قال: حدثني عطاء: أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: زعم أن النبي ﷺ قال: (من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا).
[ر:816] 48 - باب: الكَبَاثِ، وهو ثمر الأراك. 5138 - حدثنا سعيد بن عُفَير: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة قال: أخبرني جابر بن عبد الله قال: كنا مع رسول الله ﷺ بمَرِّ الظهران نجني الكَبَاثَ، فقال: (عليكم بالأسود منه فإنه أيْطَبُ). فقيل: أكنت ترعى الغنم؟ قال: (نعم، وهل من نبي إلا رعاها).
[ر:3225] 49 - باب: المضمضة بعد الطعام. 5139 - حدثنا علي: حدثنا سفيان: سمعت يحيى بن سعيد، عن بُشَير بن يسار، عن سويد بن النعمان قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء دعا بطعام، فما أتي إلا بسَوِيق، فأكلنا، فقام إلى الصلاة فتمضمض ومضمضنا.
قال يحيى: سمعت بُشَيراً يقول: حدثنا سُوَيد: خرجنا مع رسول الله ﷺ إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء، قال يحيى: وهي من خيبر على روحة، دعا بطعام فما أتي إلا بسَوِيق، فلكناه، فأكلنا معه، ثم دعا بماء، فمضمض ومضمضنا معه، ثم صلى بنا المغرب، ولم يتوضأ. وقال سفيان: كأنك تسمعه من يحيى. [ر:206] 50 - باب: لعق الأصابع ومصِّها قبل أن تُمسح بالمنديل. 5140 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن عطاء، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ قال: (إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يَلْعَقَهَا أو يُلْعِقَهَا).
51 - باب: المنديل. 5141 - حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثني محمد بن فُلَيح قال: حدثني أبي، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أنه سأله عن الوضوء مما مسَّت النار؟ فقال: لا، قد كنا زمان النبي ﷺ لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلاً، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفَّنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ.
52 - باب: ما يقول إذا فرغ من طعامه. 5142/5143 - حدثنا أبو نُعَيم: حدثنا سفيان، عن ثور، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة: أن النبي ﷺ كان إذا رفع مائدته قال: (الحمد لله كثيراً طيباً مباركاً فيه، غير مكفيٍّ ولا مُودَّع ولا مُستغنًى عنه، ربنا). (5143) - حدثنا أبو عاصم، عن ثور بن يزيد، عن خالد بن معدان، عن أبي أمامة: أن النبي ﷺ كان إذا فرغ من طعامه، وقال مرة: إذا رفع مائدته، قال: (الحمد لله الذي كفانا وأروانا، غير مكفيٍّ ولا مكفور). وقال مرة: (الحمد لله ربِّنا، غير مكفيٍّ ولا مودَّع ولا مستغنًى، ربنا).
53 - باب: الأكل مع الخادم. 5144 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن محمد، هو ابن زياد قال: سمعت أبا هريرة، عن النبي ﷺ قال: (إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه، فإن لم يجلسه معه، فليناوله أكلة أو أكلتين، أو لقمة أو لقمتين، فإنه وَلِيَ حَرَّهُ وعِلاجه).
[ر:2418] 54 - باب: الطاعم الشاكر مثل الصائم الصابر. فيه: عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ. 55 - باب: الرجل يُدعى إلى طعام فيقول: وهذا معي. وقال أنس: إذا دخلت على مسلم لا يُتَّهم، فكل من طعامه واشرب من شرابه. 5145 - حدثنا عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا أبو أسامة: حدثنا الأعمش: حدثنا شقيق: حدثنا أبو مسعود الأنصاري قال: كان رجل من الأنصار يُكْنَى أبا شُعَيب، وكان له غلام لحَّام، فأتى النبي ﷺ وهو في أصحابه، فعرف الجوع في وجه النبي ﷺ، فذهب إلى غلامه اللحَّام، فقال: اصنع لي طعاماً يكفي خمسة، لعلي أدعو النبي ﷺ خامس خمسة، فصنع له طُعَيِّماً، ثم أتاه فدعاه، فتبعهم رجل، فقال النبي ﷺ: (يا أبا شُعَيب، إن رجلاً تبعنا، فإن شئت أذنت له، وإن شئت تركته). قال: لا: بل أذنت له.
[ر: 1975]. 56 - باب: إذا حضر العَشَاء فلا يعجل عن عَشَائه. 5146 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شُعَيب، عن الزهري. وقال الليث: حدثني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية: أن أباه عمرو بن أمية أخبره: أنه رأى رسول الله ﷺ يحتزُّ من كتف شاة في يده، فدُعي إلى الصلاة، فألقاها والسكين التي كان يحتزُّ بها، ثم قام فصلى ولم يتوضأ.
[ر: 205]. 5147 - حدثنا مُعَلَّى بن أسد: حدثنا وُهَيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (إذا وُضِعَ العَشَاء وأقيمت الصلاة، فابدؤوا بالعَشَاء).
وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ نحوه. وعن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر: أنه تعشَّى مرة، وهو يسمع قراءة الإمام. [ر: 641، 642]. 5148 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: (إذا أقيمت الصلاة وحضر العَشَاء، فابدؤوا بالعَشَاء).
قال وُهَيب ويحيى بن سعيد، عن هشام: (إذا وُضِعَ العَشَاء). [ر: 640]. 57 - باب: قول الله تعالى: {فإذا طعمتم فانتشروا} /الأحزاب: 53/.
5149 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثني أبي، عن صالح، عن ابن شهاب: أن أنساً قال: أنا أعلم الناس بالحجاب، كان أبَيُّ بن كعب يسألني عنه، أصبح رسول الله ﷺ عروساً بزينب بنت جحش، وكان تزوجها بالمدينة، فدعا الناس للطعام بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله ﷺ وجلس معه رجال بعد ما قام القوم، حتى قام رسول الله ﷺ فمشى ومشيت معه، حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع فرجعت معه، فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع ورجعت معه الثانية، حتى بلغ باب حجرة عائشة، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه ستراً، وأنزل الحجاب.
[ر: 4513]. =================
=================
===================
صحيح البخاري/كتاب العقيقة
74 - كتاب العقيقة 1 - باب: تسمية المولود غداة يولد، لمن لم يَعُقَّ عنه، وتَحْنيكه. 5150 - حدثني إسحق بن نصر: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني بُرَيد، عن أبي بُردة، عن أبي موسى رضي الله عنه قال: وُلد لي غلام، فأتيت به النبي ﷺ فسماه إبراهيم، فحنَّكه بتمرة، ودعا له بالبركة، ودفعه إلي، وكان أكبر ولد أبي موسى.
[5845]. 5151 - حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي النبي ﷺ بصبي يحنِّكه، فبال عليه، فأتبعه الماء.
[ر: 220]. 5152 - حدثنا إسحق بن نصر: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما: أنها حملت بعبد الله بن الزبير بمكة، قالت: فخرجت وأنا مُتِمُّ، فأتيت المدينة فنزلت قُباء، فولدت بقُباء، ثم أتيت به رسول الله ﷺ فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها، ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله ﷺ، ثم حنَّكه بالتمرة، ثم دعا له وبرَّك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام، ففرحوا به فرحاً شديداً، لأنهم قيل لهم: إن اليهود قد سحرتكم فلا يولد لكم.
[ر: 3697]. 5153 - حدثنا مطر بن الفضل: حدثنا يزيد بن هارون: أخبرنا عبد الله بن عون، عن أنس بن سيرين، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان ابن لأبي طلحة يشتكي، فخرج أبو طلحة، فقُبِضَ الصبي، فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل ابني، قالت أم سُلَيم: هو أسكن ما كان، فقرَّبت إليه العشاء فتعشى، ثم أصاب منها، فلما فرغ قالت: وارِ الصبي. فلما أصبح أبو طلحة أتى رسول الله ﷺ فأخبره، فقال: (أعْرَسْتُمُ الليلة). قال: نعم، قال: (اللهم بارك لهما). فولدت غلاماً. قال لي أبو طلحة: احفظه حتى تأتي به النبي ﷺ، فأتى به النبي ﷺ وأرسلَتْ معه بتمرات، فأخذه النبي ﷺ فقال: (أمعه شيء). قالوا: نعم، تمرات، فأخذها النبي ﷺ فمضغها، ثم أخذ من فيه، فجعلها في فِي الصبي وحنَّكه به، وسمَّاه عبد الله. حدثنا محمد بن المثنَّى: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن محمد، عن أنس، وساق الحديث.
[ر: 1239]. 2 - باب: إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة 5154 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن سلمان بن عامر قال: (مع الغلام عقيقة). وقال حجَّاج: حدثنا حمَّاد: أخبرنا أيوب وقتادة وهشام وحبيب، عن ابن سيرين، عن سلمان، عن النبي ﷺ. وقال غير واحد: عن عاصم وهشام، عن حفصة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر الضَّبيِّ، عن النبي ﷺ. ورواه يزيد بن إبراهيم، عن ابن سيرين، عن سلمان: قوله. وقال أصبَغُ: أخبرني ابن وهب، عن جرير بن حازم، عن أيوب السَّخْتِيَانيِّ، عن محمد بن سيرين: حدثنا سلمان بن عامر الضَّبيُّ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دماً، وأميطوا عنه الأذى).
5155 - حدثني عبد الله بن أبي الأسود: حدثنا قُرَيش بن أنس، عن حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل الحسن: ممن سمع حديث العقيقة؟ فسألته فقال: من سَمُرَة بن جُنْدب.
3 - باب: الفَرَع. 5156 - حدثنا عبدان: حدثنا عبد الله: أخبرنا مَعْمَر: أخبرنا الزُهري، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ). والفرع: أول النتاج، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
[5157]. 4 - باب: العَتِيرَةِ. 5157 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال الزُهري: حُدِّثْنَا عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (لا فَرَعَ ولا عَتِيرَةَ). قال: والفَرَعُ: أول نتاج كان يُنتج لهم، كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب.
[ر: 5156]. ==================
=================
====================================
صحيح البخاري/كتاب الصيد والذبائح
75 - كتاب الذبائح والصيد
1 - باب: التسمية على الصيد.
وقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لَيبلونَّكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم}. الآية /المائدة: 94/. وقوله جل ذكره: {أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يُتلى عليكم} /المائدة: 1/. وقول الله تعالى: {حُرِّمَتْ عليكم المَيْتَةُ - إلى قوله - فلا تخشوهم واخشون} /المائدة: 3/. وقال ابن عباس: "العقود" /المائدة: 1/: العهود، ما أحِلَّ وحُرِّمَ. {إلا ما يُتلى عليكم}: الخنزير. {يَجْرِمَنَّكُمْ }/المائدة: 2/: يَحْملَنَّكم. {شنآن} /المائدة: 2/: عداوة. {المُنْخَنِقَةُ}: تُخنق فتموت. {المَوقُوذَةُ}: تُضرب بالخشب يَقِذُها فتموت. {والمتَرَدِّيَةُ}: تتردى من الجبل. {والنَّطِيحَةُ} تُنْطَحُ الشاة، فما أدْركْتَهُ يتحرَّك بذنبه أو بعينه فاذبح وكُلْ. 5158 - حدثنا أبو نُعَيم: حدثنا زكرياء، عن عامر، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت النبي ﷺ عن صيد المعراض، قال: (ما أصاب بحدِّه، فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيذ). وسألته عن صيد الكلب، فقال: (ما أمسك عليك فكل، فإن أخذ الكلب ذكاة، وإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلباً غيره، فخشيت أن يكون أخذه معه، وقد قتله فلا تأكل، فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره).
[ر: 173]. 2 - باب: صيد المِعْرَاض. وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكره الحسن: رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى بأساً فيما سواه.
5159 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشَّعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ عن المعراض، فقال: (إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل). فقلت: أرسل كلبي؟ قال: (إذا أرسلت كلبك وسمَّيت فكل). قلت: فإن أكل؟ قال: (فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه). قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر؟ قال: (لا تأكل، فإنك إنما سمَّيت على كلبك ولم تُسمِّ على آخر).
[ر: 173]. 3 - باب: ما أصاب المعراض بعرضه. 5160 - حدثنا قَبِيصة: حدثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همَّام بن الحارث، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، إنا نرسل الكلاب المعلَّمة؟ قال: (كل ما أمسكن عليك). قلت: وإن قتلن؟ قال: (وإن قتلن). قلت: وإنا نرمي بالمعراض؟ قال: (كل ما خزق، وما أصاب بعرضه فلا تأكل).
[ر: 173].
4 - باب: صيد القوس. وقال الحسن وإبراهيم: إذا ضرب صيداً، فبان منه يد أو رجل، لا تأكل الذي بان وتأكل سائره. وقال إبراهيم: إذا ضربت عنقه أو وسطه فكله. وقال الأعمش، عن زيد: استعصي على رجل من آل عبد الله حمار، فأمرهم أن يضربوه حيث تيسر، دعوا ما سقط منه وكلوه.
5161 - حدثنا عبد الله بن يزيد: حدثنا حَيْوَة قال: أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي، عن أبي إدريس، عن أبي ثعلبة الخُشَني قال: قلت: يا نبي الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم وبكلبي المعلَّم، فما يصلح لي؟ قال: (أمَّا ما ذكرت من أهل الكتاب: فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكل، وما صدت بكلبك غير معلَّم فأدركت ذكاته فكل).
[5170، 5177].
5 - باب: الخَذْفِ والبندقة.
5162 - حدثنا يوسف بن راشد: حدثنا وكيع ويزيد بن هارون، واللفظ ليزيد، عن كَهْمَس بن الحسن، عن عبد الله بن بُرَيدة، عن عبد الله بن مُغَفَّل: أنه رأى رجلاً يخذف، فقال له: لا تخذف، فإن رسول الله ﷺ نهى عن الخذف، أو كان يكره الخذف، وقال: (إنه لا يُصاد به صيد ولا يُنكأ به عدو، ولكنها قد تكسر السن، وتفقأ العين). ثم رآه بعد ذلك يخذف، فقال له: أحدثك عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن الخذف أو كره الخذف، وأنت تخذف، لا أكلمك كذا وكذا.
[ر: 4561]. 6 - باب: من اقتنى كلباً ليس بكلب صيد أو ماشية. 5163/5165 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: (من اقتنى كلباً، ليس بكلب ماشية أو ضارية، نقص كل يوم من عمله قيراطان). (5164) - حدثنا المكِّي بن إبراهيم: أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان قال: سمعت سالماً يقول: سمعت عبد الله بن عمر يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: (من اقتنى كلباً، إلا كلباً ضارياً لصيد أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان).
(5165) - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: (من اقتني كلباً، إلا كلب ماشية، أو ضارياً، نقص من عمله كل يوم قيراطان).
7 - باب: إذا أكل الكلب. وقوله تعالى: {يسألونك ماذا أحِلَ لهم قل أحِلَ لكم الطيبات وما علَّمتم من الجوارح مُكَلِّبِين} / المائدة: 4/: الصوائد والكواسب. {اجترحوا} / الجاثية: 21/: اكتسبوا. {تعلِّمونهنَّ مما علمكم الله فكلوا ممَّا أمسكن عليكم - إلى قوله - سريع الحساب}. وقال ابن عباس: إن أكل الكلب فقد أفسده، إنما أمسك على نفسه، والله يقول: {تعلمونهنَّ مما علمكم الله}. فتُضرب وتُعلَّم حتى تترك. وكرهه ابن عمر. وقال عطاء: إن شرب الدم ولم يأكل فكل. 5166 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا محمد بن فُضَيْل، عن بيان، عن الشَّعبي، عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله ﷺ قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب؟ فقال: (إذا أرسلت كلابك المعلَّمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليكم وإن قتلن، إلا أن يأكل الكلب، فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل).
[ر: 173]. 8 - باب: الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة. 5167 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا ثابت بن يزيد: حدثنا عاصم، عن الشَّعبي، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (إذا أرسلت كلبك وسمَّيت فأمسك وقتل فكل، وإن أكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه، وإذا خالط كلاباً، لم يُذكر اسم الله عليها، فأمسكن وقتلن فلا تأكل، فإنك لا تدري أيُّها قتل، وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا أثر سهمك فكل، وإن وقع في الماء فلا تأكل). وقال عبد الأعلى، عن داود، عن عامر، عن عدي: أنه قال للنبي ﷺ: يرمي الصيد فَيَقْتَفِرُ أثره اليومين والثلاثة، ثم يجده ميتاً وفيه سهمه، قال: (يأكل إن شاء).
[ر: 173]. 9 - بابك إذا وجد مع الصيد كلباً آخر. 5168 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن عبد الله بن أبي السَّفَر، عن الشَّعبي، عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا رسول الله، إني أرسل كلبي وأسمِّي، فقال النبي ﷺ: (إذا أرسلت كلبك وسمَّيت، فأخذ فقتل فأكل فلا تأكل، فإنما أمسك على نفسه). قلت: إني أرسل كلبي فأجد معه كلباً آخر، لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: (لا تأكل، فإنما سمَّيت على كلبك ولم تُسمِّ على غيره). وسألته عن صيد المعراض، فقال: (إذا أصبت بحدِّه فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ، فلا تأكل).
[ر: 173]. 10 - باب: ما جاء في التَّصَيُّدِ. 5169 - حدثني محمد: أخبرني ابن فُضَيل، عن بيان، عن عامر، عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله ﷺ فقلت: إنا قوم نتصيَّد بهذه الكلاب، فقال: (إذا أرسلت كلابك المعلَّمة، وذكرت اسم الله، فكل مما أمسكن عليك، إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خالطها كلب من غيرها فلا تأكل).
[ر: 173]. 5170 - حدثنا أبو عاصم، عن حَيْوَة بن شُرَيح. وحدثني أحمد بن أبي رجاء: حدثنا سَلَمة بن سليمان، عن ابن المبارك، عن حَيْوَة بن شُرَيح قال: سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي قال: أخبرني أبو إدريس عائذ الله قال: سمعت أبا ثعلبة الخُشَني رضي الله عنه يقول: أتيت رسول الله ﷺ فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض قوم أهل الكتاب، نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلَّم والذي ليس معلَّماً، فأخبرني: ما الذي يحل لنا من ذلك؟ فقال: (أما ما ذكرت أنك بأرض قوم أهل الكتاب تأكل في آنيتهم: فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد: فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك المعلَّم فاذكر اسم الله ثم كل، وما صدت بكلبك الذي ليس معلَّماً فأدركت ذكاته فكل).
[ر: 5161]. 5171 - حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن شُعبة قال: حدثني هشام بن زيد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنباً بمَرِّ الظهران، فسعوا عليها حتى لَغِبُوا، فسعيت عليها حتى أخذتها، فجئت بها إلى أبي طلحة، فبعث إلى النبي ﷺ بوركها وفخذيها فقبله.
[ر: 2433]. 5172 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي النضر، مولى عمر بن عبيد الله، عن نافع، مولى أبي قتادة، عن أبي قتادة: أنه كان مع رسول الله ﷺ، حتى إذا كان ببعض طريق مكة، تخلَّف مع أصحاب له محرمين، وهو غير محرم، فرأى حماراً وحشياً، فاستوى على فرسه، ثم سأل أصحابه أن يناولوه سوطاً فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا، فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب رسول الله ﷺ وأبي بعضهم، فلما أدركوا رسول الله ﷺ سألوه عن ذلك، فقال: (إنما هي طعمة أطعمكموها الله). حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي قتادة: مثله، إلا أنه قال: (هل معكم من لحمه شيء).
[ر: 1725]. 11 - باب: التصيُّد على الجبال. 5173 - حدثنا يحيى بن سليمان الجُعْفِيُّ قال: حدثني ابن وهب: أخبرنا عمرو: أن أبا النضر حدثه، عن نافع مولى أبي قتادة، وأبي صالح مولى التوأمة: سمعت أبا قتادة قال: كنت مع النبي ﷺ فيما بين مكة والمدينة وهم محرمون، وأنا رجل حِلٌّ على فرس، وكنت رقَّاء على الجبال، فبينا أنا على ذلك، إذ رأيت الناس متشوِّفين لشيء، فذهبت أنظر، فإذا هو حمار وحش، فقلت لهم: ما هذا؟ قالوا: لا ندري، قلت: هو حمار وحشي، فقالوا: هو ما رأيت، وكنت نسيت سوطي، فقلت لهم: ناولوني سوطي، فقالوا: لا نعينك عليه، فنزلت فأخذته، ثم ضربت في أثره، فلم يكن إلا ذاك حتى عقرته، فأتيت إليهم، فقلت لهم: قوموا فاحتملوا، قالوا: لا نمسُّه، فحملته حتى جئتهم به، فأبى بعضهم، وأكل بعضهم، فقلت: أنا أستوقف لكم النبي ﷺ، فأدركته فحدثته الحديث، فقال لي: (أبقي معكم شيء منه). قلت: نعم، فقال: (كلوا، فهو طُعْمٌ أطعمكموها الله).
[ر: 1725]. 12 - باب: قول الله تعالى: {أحل لكم صيد البحر} / المائدة: 96/. وقال عمر: صيده ما اصطيد، و {طعامه} / المائدة: 96/: ما رمى به. وقال أبو بكر: الطافي حلال. وقال ابن عباس: طعامه ميتته، إلا ما قذرت منها، والجِرِّيُّ لا تأكله اليهود، ونحن نأكله. وقال شُرَيح، صاحب النبي ﷺ: كل شيء في البحر مذبوح. وقال عطاء: أما الطير فأرى أن يذبحه. وقال ابن جُرَيج: قلت لعطاء: صيد الأنهار وقِلات السيل، أصيد بحر هو؟ قال: نعم، ثم تلا: {هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كلٍّ تأكلون لحماً طريًّا} / فاطر: 12/.
وركب الحسن عليه السلام على سرج من جلود كلاب الماء. وقال الشَّعبي: لو أن أهلي أكلوا الضفادع لأطعمتهم. ولم ير الحسن بالسلحفاة بأساً. وقال ابن عباس: كل من صيد البحر وإن صاده نصراني أو يهودي أو مجوسي. وقال أبو الدرداء في المُرْيِ: ذَبَحَ الخَمْرَ النِّينَانُ والشمس. 5174/5175 - حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن ابن جُرَيج قال: أخبرني عمرو: أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: غزونا جيش الخَبَطِ، وأميرنا أبو عبيدة، فجعنا جوعاً شديداً، فألقى البحر حوتاً ميتاً لم يُرَ مثله، يقال له العنبر، فأكلنا منه نصف شهر، فأخذ أبو عبيدة عظماً من عظامه، فمر الراكب تحته.
(5175) - حدثنا عبد الله بن محمد: أخبرنا سفيان، عن عمرو قال: سمعت جابراً يقول: بعثنا النبي ﷺ ثلاثمائة راكب، وأميرنا أبو عبيدة، نرصد عيراً لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخَبَطَ فسُمِّيَ جيش الخَبَط، وألقى البحر حوتاً يقال له العنبر، فأكلنا نصف شهر وادَّهنَّا بوَدَكِهِ، حتى صلحت أجسامنا. قال: فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنصبه فمر الراكب تحته، وكان فينا رجل، فلما اشتد الجوع نحر ثلاث جزائر، ثم ثلاث جزائر، ثم نهاه أبو عبيدة.
[ر: 2351] 13 - باب: أكل الجراد. 5176 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن أبي يعفور قال: سمعت ابن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي ﷺ سبع غزوات أو ستاً، كنا نأكل معه الجراد.
قال سفيان وأبو عوانة وإسرائيل، عن أبي يعفور، عن ابن أبي أوفى: سبع غزوات. 14 - باب: آنية المجوس والميتة. 5177 - حدثنا أبو عاصم، عن حَيْوَة بن شُرَيح قال: حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي قال: حدثني أبو إدريس الخولاني قال: حدثني أبو ثعلبة الخُشَني قال: أتيت النبي ﷺ فقلت: يا رسول الله، إنا بأرض أهل الكتاب، فنأكل في آنيتهم، وبأرض صيد، أصيد بقوسي، وأصيد بكلبي المعلَّم وبكلبي الذي ليس بمعلَّم؟ فقال النبي ﷺ: (أمَّا ما ذكرت أنك بأرض أهل كتاب: فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا بُدًّا، فإن لم تجدوا بُدًّا فاغسلوها وكلوا. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد: فما صدت بقوسك فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك المعلَّم فاذكر اسم الله وكل، وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلَّم فأدركت ذكاته فكله).
[ر: 5161] 5178 - حدثنا المَكِّيُّ بنُ إبراهيم قال: حدثني يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال: لما أمسوا يوم فتحوا خيبر، أوقد النيران، قال النبي ﷺ: (علام أوقدتم هذه النيران). قالوا: لحوم الحمر الإنسية؛ قال: (أهريقوا ما فيها، واكسروا قدورها). فقام رجل من القوم فقال: نهريق ما فيها ونغسلها، فقال النبي ﷺ: (أوْ ذاك).
[ر: 2345] 15 - باب: التسمية على الذبيحة، ومن ترك متعمِّداً. قال ابن عباس: من نسي فلا بأس. وقال الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} /الأنعام: 121/: والناسي لا يُسمَّى فاسقاً. وقوله: {وإنَّ الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون} /الأنعام: 121/. 5179 - حدثني موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع، عن جده رافع بن خديج قال: كنا مع النبي ﷺ بذي الحُلَيفَة، فأصاب الناس جوع، فأصبنا إبلاً وغنماً، وكان النبي ﷺ في أخريات الناس، فعجلوا فنصبوا القدور، فدُفِعَ إليهم النبي ﷺ فأمر بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، فندَّ منها بعير، وكان في القوم خيل يسيرة، فطلبوه فأعياهم، فأهوى إليه رجل بسهم فحبسه الله، فقال النبي ﷺ: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما ندَّ عليكم منها فاصنعوا به هكذا). قال: وقال جدِّي: إنا لنرجو، أو نخاف، أن نلقى العدو غداً، وليس معنا مُدًى، أفنذبح بالقصب؟ فقال: (ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأخبركم عنه: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة).
[ر: 2356]. 16 - باب: ما ذُبح على النُّصُبِ والأصنام. 5180 - حدثنا معلَّى بن أسد: حدثنا عبد العزيز يعني ابن المختار: أخبرنا موسى بن عقبة قال: أخبرني سالم: أنه سمع عبد الله يحدث، عن رسول الله ﷺ: أنه لقي زيد بن عمرو بن نُفَيل بأسفل بَلْدَحَ، وذاك قبل أن يُنزل على رسول الله ﷺ الوحي، فقُدِّم إلى رسول الله ﷺ سفرة فيها لحم، فأبى أن يأكل منها، ثم قال: إني لا آكل مما تذبحون على أنصابكم، ولا آكل إلا مما ذُكر اسم الله عليه.
[ر: 3614] 17 - باب: قول النبي ﷺ: (فليذبح على اسم الله). 5181 - حدثنا قتيبة: حدثنا أبو عوانة، عن الأسود بن قيس، عن جندب بن سفيان البَجَلي قال: ضحَّينا مع رسول الله ﷺ أضحية ذات يوم، فإذا أناس قد ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة، فلما انصرف رآهم النبي ﷺ أنهم قد ذبحوا قبل الصلاة، فقال: (من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله).
[ر: 942] 18 - باب: ما أنْهَرَ الدَّمَ من القَصَبِ والمَرْوَةِ والحديد.
5182/5183 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا معتمر، عن عبيد الله، عن نافع: سمع ابن كعب بن مالك: يخبر ابن عمر: أن أباه أخبره، أن جارية لهم كانت ترعى غنماً بسَلْعٍ، فأبصرت بشاة من غنمها موتاً، فكسرت حجراً فذبحتها، فقال لأهله: لا تأكلوا حتى آتي النبي ﷺ فأسأله، أو حتى أرسل إليه من يسأله، فأتى النبي ﷺ أو بعث إليه، فأمرالنبي ﷺ بأكلها.
(5183) - حدثنا موسى: حدثنا جويرية، عن نافع، عن رجل من بني سلمة: أخبر عبد الله: أن جارية لكعب بن مالك ترعى غنماً له بالجُبَيل الذي بالسوق، وهو بسَلْع، فأصيبت شاة، فكسرت حجراً فذبحتها به، فذكروا للنبي ﷺ، فأمرهم بأكلها.
[ر: 2181] 5184 - حدثنا عبدان قال: أخبرني أبي، عن شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع، عن جده أنه قال: يا رسول الله ليس لنا مُدًى، فقال: (ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمُدَى الحبشة، وأما السن فعظم). وندَّ بعير فحبسه، فقال: (إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا).
[ر: 2356] 19 - باب: ذبيحة المرأة والأمة. 8185؟؟/5186 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن لكعب بن مالك، عن أبيه: أن امرأة ذبحت شاة بحجر، فسئل النبي ﷺ عن ذلك، فأمر بأكلها.
وقال الليث: حدثنا نافع: أنه سمع رجلاً من الأنصار: يخبر عبد الله، عن النبي ﷺ: أن جارية لكعب: بهذا. (5186) - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن نافع، عن رجل من الأنصار، عن معاذ بن سعد، أو سعد بن معاذ أخبره: أن جارية لكعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسَلْع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسئل النبي ﷺ فقال: (كلوها).
[ر: 2181] 20 - باب: لا يُذكَّى بالسن والعظم والظفر. 5187 - حدثنا قَبِيصة: حدثنا سفيان، عن أبيه، عن عَبَاية بن رفاعة، عن رافع بن خديج قال: قال النبي ﷺ: (كل - يعني - ما أنْهَرَ الدَّمَ، إلا السن والظفر).
[ر: 2356] 21 - باب: ذبيحة الأعراب ونحوهم.
5188 - حدثنا محمد بن عبيد الله: حدثنا أسامة بن حفص المدني، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن قوماً قالوا للنبي ﷺ: إن قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري: أذُكر اسم الله عليه أم لا؟ فقال: (سمُّوا عليه أنتم وكلوه). قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر.
تابعه علي عن الدَّراوَردي. وتابعه أبو خالد والطُّفاوي. [ر: 1952] 22 - باب: ذبائح أهل الكتاب وشحومها، من أهل الحرب وغيرهم. وقوله تعالى: {اليوم أحِلَّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِلٌّ لكم وطعامكم حِلٌّ لهم} /المائدة: 5/. وقال الزُهري: لا بأس بذبيحة نصارى العرب، وإن سمعتَه يسمِّي لغير الله فلا تأكل، وإن لم تسمعه فقد أحلَّه الله لك وعلم كفرهم. ويُذكر عن عليٍّ نحوه. وقال الحسن وإبراهيم: لا بأس بذبيحة الأقلف. وقال ابن عباس: طعامهم: ذبائحهم.
5189 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن حميد بن هلال، عن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه قال: كنا محاصرين قصر خيبر، فرمى إنسان بجراب فيه شحم، فنزوت لآخذه، فالتفتُّ فإذا النبي ﷺ فاستحييت منه.
[ر: 2984] 23 - باب: ما نَدَّ من البهائم فهو بمنزلة الوحش. وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردَّى في بئر: من حيث قدرت عليه فذكِّه. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة. 5190 - حدثنا عمرو بن علي: حدثنا يحيى: حدثنا سفيان: حدثنا أبي، عن عَبَاية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج قال: قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليست معنا مُدًى، فقال: (اعْجَلْ، أو أرِنْ، ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة). وأصبنا نَهْبَ إبل وغنم، فندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله ﷺ: (إنَّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا).
[ر: 2356] 24 - باب: النحر والذبح. وقال ابن جُرَيج: عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح والمنحر. قلت: أيجزي ما يُذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئاً يُنحر جاز، والنحر أحب إلي، والذبح قطع الأوداج. قلت: فيُخَلِّفُ الأوداج حتى يقطع النُّخاع؟ قال: لا إِخَالُ. وأخبرني نافع: أن ابن عمر نهى عن النَّخْع، يقول: يقطع ما دون العظم، ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى: {وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة} /البقرة: 67/. وقال: {فذبحوها وما كادوا يفعلون} /البقرة: 71/. وقال سعيد، عن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللَّبَّة. وقال ابن عمر، وابن عباس، وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. 5191/5193 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا سفيان، عن هشام بن عروة قال: أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي، عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا على عهد النبي ﷺ فرساً فأكلناه. (5192) حدثنا إسحق: سمع عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: ذبحنا على عهد رسول الله ﷺ فرساً، ونحن بالمدينة، فأكلناه.
(5193) حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر: أن أسماء بنت أبي بكر قالت: نحرنا على عهد رسول الله ﷺ فرساً فأكلناه.
تابعه وكيع، وابن عيينة، عن هشام: في النحر. [5200] 25 - باب: ما يُكْرَه من المُثْلَة والمَصْبُوَرة والمُجَثَّمَة.
5194 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد قال: دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب، فرأى غلماناً، أو فتياناً، نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس: نهى النبي ﷺ أن تُصبر البهائم.
5195/5196 - حدثنا أحمد بن يعقوب: أخبرنا إسحق بن سعيد بن عمرو، عن أبيه: أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه دخل على يحيى بن سعيد، وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها، فمشى إليها ابن عمر حتى حلَّها، ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال: ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل، فإني سمعت النبي ﷺ نهى أن تُصبر بهيمة أو غيرها للقتل. (5196) - حدثنا أبو النعمان: حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جُبَير قال: كنت عند ابن عمر، فمروا بفتية، أو بنفر، نصبوا دجاجة يرمونها، فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها، وقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن النبي ﷺ لعن من فعل هذا.
تابعه سليمان، عن شعبة: حدثنا المنهال، عن سعيد، عن ابن عمر: لعن النبي ﷺ من مثَّل بالحيوان. وقال عدي، عن سعيد، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ. 5197 - حدثنا حجَّاج بن منهال: حدثنا شعبة قال: أخبرني عدي بن ثابت قال: سمعت عبد الله بن يزيد، عن النبي ﷺ: أنه نهى عن النُّهبة والمُثلة.
[ر: 2342] 26 - باب: لحم الدجاج. 5198/5199 - حدثنا يحيى: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن زَهْدَم الجَرْمِي، عن أبي موسى - يعني الأشعري - رضي الله عنه قال: رأيت النبي ﷺ يأكل دجاجاً.
(5199) - حدثنا أبو مَعْمَر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب بن أبي تميمة، عن القاسم، عن زَهْدَم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري، وكان بيننا وبين هذا الحي من جَرْمٍ إخاء، فأتي بطعام فيه لحم دجاج، وفي القوم رجل جالس أحمر، فلم يدن من طعامه، قال: ادن، فقد رأيت رسول الله ﷺ يأكل منه، قال: إني رأيته أكل شيئاً فقذرته، فحلفت أن لا آكله، فقال: ادن أخبرك، أو أحدثك: إني أتيت النبي ﷺ في نفر من الأشعريين، فوافقته وهو غضبان، وهو يقسم نعماً من نعم الصدقة، فاستحملناه فحلف أن لا يحملنا، قال: (ما عندي ما أحملكم عليه). ثم أتي رسول الله ﷺ بنَهْبٍ من إبل، فقال: (أين الأشعريون؟ أين الأشعريون). قال: فأعطانا خمس ذَوْدٍ غُرّ الذُّرى، فلبثنا غير بعيد، فقلت لأصحابي: نسي رسول الله ﷺ يمينه، فوالله لئن تغفَّلنا رسول الله ﷺ يمينه لا نفلح أبداً، فرجعنا إلى النبي ﷺ فقلنا: يا رسول الله إنا استحملناك، فحلفت أن لا تحملنا، فظننا أنك نسيت يمينك، فقال: (إن الله هو حملكم، إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها).
[ر: 2964] 27 - باب: لحوم الخيل. 5200 - حدثنا الحُمَيدي: حدثنا سفيان: حدثنا هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول الله ﷺ فأكلناه.
[ر: 5191] 5201 - حدثنا مسدَّد: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال: نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، ورخَّص في لحوم الخيل.
[ر: 3982] 28 - باب: لحوم الحُمُر الإنسية. فيه: عن سلمة، عن النبي ﷺ. [ر: 3960] 5202 - حدثنا صدقة: أخبرنا عبدة، عن عبيد الله، عن سالم ونافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: نهى النبي ﷺ عن لحوم الحُمُر الأهلية يوم خيبر.
حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله: حدثني نافع، عن عبد الله قال: نهى النبي ﷺ عن لحوم الحُمُر الأهلية. تابعه ابن المبارك، عن عبيد الله، عن نافع. وقال أبو أسامة، عن عبيد الله، عن سالم. [ر: 3978] 5203 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي، عن أبيهما، عن علي رضي الله عنهم قال: نهى رسول الله ﷺ عن المتعة عام خيبر، وعن لحوم حُمُر الإنسية.
[ر: 3979] 5204 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حمَّاد، عن عمرو، عن محمد بن علي، عن جابر بن عبد الله قال: نهى النبي ﷺ يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، ورخَّص في لحوم الخيل.
[ر: 3982] 5205 - حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن شعبة قال: حدثني عدي، عن البراء وابن أبي أوفى رضي الله عنهم قالا: نهى النبي ﷺ عن لحوم الحُمُر.
[ر: 2986] 5206/5207: حدثنا إسحق: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن شهاب: أن أبا إدريس أخبره: أن أبا ثعلبة قال: حرَّم رسول الله ﷺ لحوم الحُمُر الأهلية.
تابعه الزبيدي وعُقَيل، عن ابن شهاب. (5207) - وقال مالك، ومَعْمَر، والماجشون، ويونس، وابن إسحق، عن الزُهري: نهى النبي ﷺ عن كل ذي ناب من السباع.
[5210، 5444] 5208 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا عبد الوهَّاب الثقفي، عن أيوب، عن محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ جاءه جاءٍ فقال: أكِلَتِ الحُمُرُ، ثم جاءه جاءٍ فقال: أكِلَتِ الحُمُرُ، ثم جاءه جاءٍ فقال: أفْنِيَتِ الحُمُرُ، فأمر منادياً فنادى في الناس: (إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحُمُر الأهلية، فإنها رجس). فأكفئت القدور، وإنها لتفور باللحم.
[ر: 3963] 5209 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: قلت لجابر بن زيد: يزعمون أن رسول الله ﷺ نهى عن حُمُر الأهلية؟ فقال: قد كان يقول ذاك الحكم بن عمرو الغفاري عندنا بالبصرة، ولكن أبى ذاك البحر ابن عباس وقرأ: {قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرَّماً}.
29 - باب: أكل كل ذي ناب من السباع. 5210 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك،، عن ابن شهاب، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. تابعه يونس، ومَعْمَر، وابن عيينة، والماجشون، عن الزُهري.
[ر: 5206] 30 - باب: جلود الميتة. 5211/5212 - حدثنا زهير بن حرب: حدثنا يعقوب بن إبراهيم: حدثنا أبي، عن صالح قال: حدثني ابن شهاب: أن عبيد الله بن عبد الله أخبره: أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله ﷺ مر بشاة ميتة، فقال: (هلا استمعتم بإهابها). قالوا: إنها ميتة، قال: (إنما حَرُمَ أكلها). (5212) - حدثنا خطَّاب بن عثمان: حدثنا محمد بن حِمْيَرَ، عن ثابت بن عجلان قال: سمعت سعيد بن جُبَير قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مر النبي ﷺ بعنز ميتة، فقال: (ما على أهلها لو انتفعوا بإهابها).
[ر: 1421] 31 - باب: المسك. 5213 - حدثنا مسدَّد، عن عبد الواحد: حدثنا عُمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (ما من مكلوم يُكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى، اللون لون دم، والريح ريح مسك). [ر: 235] 5214 - حدثنا محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بُرَيد، عن أبي بُردة، عن أبي موسى رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (مثل الجليس الصالح والسَّوء، كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك: إما أن يُحذيَك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير: إما أن يُحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحاً خبيثة). [ر: 1995]
32 - باب: الأرنب. 5215 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنباً ونحن بمرِّ الظهران، فسعى القوم فَلَغبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة، فذبحها فبعث بوركيها، أو قال: بفخذيها إلى النبي ﷺ فقبلها.
[ر: 2433] 33 - باب: الضب. 5216 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما: قال النبي ﷺ:
(الضب لست آكله ولا أحرِّمه). [6839]
5217 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن أبي أمامة بن سهل، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن خالد بن الوليد: أنه دخل مع رسول الله ﷺ بيت ميمونة، فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله ﷺ بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله ﷺ بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله، فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: (لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدني أعافه). قال خالد: فاجتررته فأكلته، ورسول الله ﷺ ينظر.
[ر: 5076] 34 - باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب. 8218؟؟/5220 - حدثنا الحُمَيدي: حدثنا سفيان: حدثنا الزُهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أنه سمع ابن عباس يحدثه: عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت، فسئل النبي ﷺ عنها فقال: (ألقوها وما حولها وكلوه).
قيل لسفيان: فإن مَعْمَراً يحدثه، عن الزُهري، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة؟ قال: ما سمعت الزُهري يقول إلا عن عبيد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة، عن النبي ﷺ، ولقد سمعته منه مراراً. (5219) - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله، عن يونس، عن الزُهري، عن الدابة تموت في الزيت والسمن، وهو جامد أو غير جامد، الفأرة أو غيرها، قال: بلغنا أن رسول الله ﷺ أمر بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قَرُبَ منها فطُرح، ثم أكل. عن حديث عبيد الله بن عبد الله. (5220) - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن ميمونة رضي الله عنهم قالت: سئل النبي ﷺ عن فأرة سقطت في سمن، فقال: (ألقوها وما حولها وكلوه).
[ر: 233] 35 - باب: الوَسْم والعَلَم في الصورة 5221 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر: أنه كره أن تُعْلَمَ الصورة.
وقال ابن عمر: نهى النبي ﷺ أن تُضرب. تابعه قتيبة: حدثنا العنقزي، عن حنظلة وقال: تُضرب الصورة.
5222 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس قال: دخلت على النبي ﷺ بأخ لي يحنِّكه، وهو في مِرْبَدٍ له، فرأيته يَسِمُ شاة - حسبته قال - في آذانها.
[ر: 1431] 36 - باب: إذا أصاب قوم غنيمة، فذبح بعضهم غنماً أو إبلاً بغير أمر أصحابهم، لم تؤكل. لحديث رافع عن النبي ﷺ. [ر: 5223] وقال طاوُس وعكرمة: في ذبيحة السارق: اطرحوه. 5223 - حدثنا مسدَّد: حدثنا أبو الأحوص: حدثنا سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة، عن أبيه، عن جده رافع بن خديج قال: قلت للنبي ﷺ: إننا نلقى العدو غداً وليس معنا مُدًى، فقال: (ما أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكلوا، ما لم يكن سن ولا ظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمُدَى الحبشة). وتقدَّم سَرَعان الناس فأصابوا من الغنائم، والنبي ﷺ في آخر الناس، فنصبوا قدوراً فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم وعدل بعيراً بعشر شياه، ثم ندَّ بعير من أوائل القوم، ولم يكن معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال: (إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا فافعلوا مثل هذا).
[ر: 2356]
37 - باب: إذا ندَّ بعير لقوم، فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحه، فهو جائز. لخبر رافع، عن النبي ﷺ.
5224 - حدثنا محمد بن سلام: أخبرنا عمر بن عبيد الطنافسي، عن سعيد بن مسروق، عن عَبَاية بن رفاعة، عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال: كنا مع النبي ﷺ في سفر، فندَّ بعير من الإبل، قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال: (إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا). قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في المغازي والأسفار، فنريد أن نذبح فلا تكون مُدًى، قال: ( أرِنْ، ما نَهَرَ، أو أنْهَرَ الدَّمَ وذُكر اسم الله فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مُدَى الحبشة).
[ر: 2356] 38 - باب: أكل المضْطَرِّ. لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرَّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهِلَّ به لغير الله فمن اضْطُرَّ غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه} /البقرة: 172، 173/. وقال: {فمن اضْطُرَّ في مَخْمَصَةٍ غير مُتَجَانِفٍ لإثم} /المائدة: 3/. وقوله: {فكلوا مما ذُكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم أن لا تأكلوا مما ذُكر اسم الله عليه وقد فصَّل لكم ما حرَّم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيراً ليُضِلُّون بأهوائهم بغير علم إنَّ ربك هو أعلم بالمعتدين} /الأنعام: 118 - 119/. {قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرَّماً على طاعم يَطْعَمُهُ إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً أهِلَّ لغير الله به فمن اضْطُرَّ غير باغ ولا عاد فإنَّ ربك غفور رحيم} /الأنعام: 145/. وقال: {فكلوا مما رزقكم الله حلالاً طيباً واشكروا نعمت الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرَّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهِلَّ لغير الله به فمن اضْطُرَّ غير باغ ولا عاد فإنَّ الله غفور رحيم} /النحل: 114، 115/. =================
=================
صحيح البخاري/كتاب الأضاحي
76 - كتاب الأضاحي. 1 - باب: سنَّة الأضحية. ؟؟نقص؟؟: وقال ابن عمر: هي سنَّة ومعروف. 5225 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غُنْدَر: حدثنا شُعبة، عن زُبَيد الإيامي، عن الشَّعبي، عن البراء رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: (إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، من فعله فقد أصاب سنَّتنا، ومن ذبح قبل فإنما هو لحم قدَّمه لأهله، ليس من النُّسُك في شيء). فقام أبو بُردة بن نِيَار، وقد ذبح، فقال: إن عندي جَذعة. فقال: (اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك).
قال مُطَرِّف، عن عامر، عن البراء: قال النبي ﷺ: (من ذبح بعد الصلاة تمَّ نُسُكه، وأصاب سنَّة المسلمين). [ر: 908]. 5226 - حدثنا مسدَّد: حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: (من ذبح قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسُكه، وأصاب سنَّة المسلمين).
[ر: 911]. 2 - باب: قسمة الإمام الأضاحي بين الناس. 5227 - حدثنا معاذ بن فَضالة: حدثنا هشام، عن يحيى، عن بعجة الجُهَني، عن عقبة بن عامر الجُهَني قال: قسم النبي ﷺ بين أصحابه ضحايا، فصارت لعقبة جَذَعة، فقلت: يا رسول الله، صارت جَذَعة؟ قال: (ضَحِّ بها).
[ر: 2178]. 3 - باب: الأضحية للمسافر والنساء. 5228 - حدثنا مسدَّد: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ﷺ دخل عليها، وحاضت بِسَرِفَ، قبل أن تدخل مكة، وهي تبكي، فقال: (ما لك أنَفِسْتِ). قالت: نعم، قال: (إنَّ هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاقضي ما يقضي الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت). فلما كنا بمنى، أتيت بلحم بقر، فقلت: ما هذا؟ قالوا: ضحَّى رسول الله ﷺ عن أزواجه بالبقر.
[ر: 290]. 4 - باب: ما يُشتهى من اللحم يوم النحر. 5229 - حدثنا صدقة: أخبرنا ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك قال: قال النبي ﷺ يوم النحر: (من كان ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ). فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يُشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه - وعندي جَذَعة خير من شاتَي لحم؟ فرخَّص له في ذلك، فلا أدري بلغت الرخصة من سواه أم لا، ثم انكفأ النبي ﷺ إلى كبشين فذبحهما، وقام الناس إلى غُنَيمة فتوزَّعوها، أو قال: فتجزَّعوها.
[ر: 911].
5 - باب: من قال: الأضحى يوم النحر. 5230 - حدثنا محمد بن سلام: حدثنا عبد الوهَّاب: حدثنا أيوب، عن محمد، عن ابن أبي بكرة، عن أبي بكرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً، منها أربعة حُرُم، ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرَّم، ورجب مُضَر الذي بين جمادى وشعبان. أي شهر هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس ذا الحجة). قلنا: بلى، قال: (أي بلد هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس البلدة). قلنا: بلى، قال: (فأي يوم هذا). قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال: (أليس يوم النحر). قلنا: بلى، قال: (فإن دماءكم وأموالكم - قال محمد: وأحسبه قال - وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، وستلقون ربكم، فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي ضلالاً، يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلِّغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه).
وكان محمد إذا ذكره قال: صدق النبي ﷺ، ثم قال: (ألا هل بلَّغت، ألا هل بلَّغت). [ر: 67]. 6 - باب: الأضحى والنحر بالمُصلَّى. 5231/5232 - حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا عبيد الله، عن نافع قال: كان عبد الله ينحر في المَنحر. قال عبيد الله: يعني مَنحر النبي ﷺ.
(5232) - حدثنا يحيى بن بُكَير: حدثنا الليث، عن كثير بن فرقد، عن نافع: أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره قال: كان رسول الله ﷺ يذبح وينحر بالمصلَّى.
[ر: 939]. 7 - باب: في أضحية النبي ﷺ بكبشين أقرنين، ويُذكر سمينين. وقال يحيى بن سعيد: سمعت أبا أمامة بن سهل قال: كنا نسمِّن الأضحية بالمدينة، وكان المسلمون يسمِّنون. 5233/5234 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شُعبة: حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي ﷺ يضحي بكبشين، وأنا أضحي بكبشين.
(5234) - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن أبي قِلابة، عن أنس: أن رسول الله ﷺ انكفأ إلى كبشين أقرنين أملحين، فذبحهما بيده.
تابعه وهيب، عن أيوب. وقال إسماعيل وحاتم بن وردان، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس. [5238، 5244، 5245، 6964، وانظر: 5241].
5235 - حدثنا عمرو بن خالد: حدثنا الليث، عن يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن النبي ﷺ أعطاه غنماً يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عَتُود، فذكره للنبي ﷺ، فقال: (ضَحِّ أنت به).
[ر: 2178]. 8 - باب: قول النبي ﷺ لأبي بردة: (ضَحِّ بالجَذَع من المعز، ولن تجزي عن أحد بعدك). 5236/5237 - حدثنا مسدَّد: حدثنا خالد بن عبد الله: حدثنا مُطَرِّف، عن عامر، عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ضحَّى خال لي، يقال له أبو بردة، قبل الصلاة، فقال له رسول الله ﷺ: (شاتك شاة لحم). فقال: يا رسول الله، إن عندي داجناً جَذَعة من المعز، قال: (اذبحها، ولن تصلح لغيرك). ثم قال: (من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمَّ نُسُكه وأصاب سنَّة المسلمين).
تابعه عبيدة، عن الشَّعبي وإبراهيم، وتابعه وكيع، عن حُرَيث، عن الشَّعبي، وقال عاصم وداود، عن الشَّعبي: عندي عَنَاقُ لبنٍ. وقال زُبَيد وفراس، عن الشَّعبي: عندي جَذَعة. وقال أبو الأحوص: حدثنا منصور: عَنَاقٌ جَذَعةٌ. وقال ابن عون: عَنَاقٌ جَذَعٌ، عَنَاقُ لبنٍ. (5237) - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا محمد بن جعفر: حدثنا شُعبة، عن سلمة، عن أبي جُحيفة، عن البراء قال: ذبح أبو بردة قبل الصلاة، فقال له النبي ﷺ: (أبدلها). قال: ليس عندي إلا جَذَعة. قال شُعبة - وأحسبه قال: هي خير من مُسِنَّة - قال: (اجعلها مكانها ولن تجزي عن أحد بعدك). وقال حاتم بن وردان، عن أيوب، عن محمد، عن أنس، عن النبي ﷺ. وقال: عَنَاقٌ جَذَعةٌ.
[ر: 908]. 9 - باب: من ذبح الأضاحي بيده. 5238 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا شُعبة: حدثنا قتادة، عن أنس قال: ضحَّى النبي ﷺ بكبشين أملحين، فرأيته واضعاً قدمه على صِفَاحهما، يسمِّي ويكبِّر، فذبحهما بيده.
[ر: 5233]. 10 - باب: من ذبح ضَحِيَّة غيره. وأعان رجل ابن عمر في بَدَنَتِهِ. وأمر أبو موسى بناته أن يضحِّين بأيديهنَّ. 5239 - حدثنا قتيبة: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عليَّ رسول الله ﷺ بِسَرِفَ وأنا أبكي، فقال: (ما لك أنَفِسْتِ). قلت: نعم، قال: (هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت). وضحَّى رسول الله ﷺ عن نسائه بالبقر.
[ر: 290]. 11 - باب: الذبح بعد الصلاة. 5240 - حدثنا حجَّاج بن المنهال: حدثنا شُعبة قال: أخبرني زُبَيد قال: سمعت الشَّعبي، عن البراء رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يخطب فقال: (إن أول ما نبدأ به من يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل هذا فقد أصاب سنَّتنا، ومن نحر فإنما هو لحم يقدِّمه لأهله، ليس من النُسُك في شيء). فقال أبو بردة: يا رسول الله، ذبحت قبل أن أصلي، وعندي جَذَعة خير من مُسِنَّة؟ فقال: (اجعلها مكانها، ولن تجزي - أو توفي - عن أحد بعدك).
[ر: 908]. 12 - باب: من ذبح قبل الصلاة أعاد. 5241 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن محمد، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: (من ذبح قبل الصلاة فَلْيُعِدْ). فقال رجل: هذا يوم يُشتهى فيه اللحم، وذكر من جيرانه، فكأن النبي ﷺ عذره، وعندي جَذَعة خير من شاتين؟ فرخَّص له النبي ﷺ، فلا أدري بلغت الرخصة أم لا، ثم انكفأ إلى كبشين، يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غُنَيمة فذبحوها.
[ر: 911، 5233]. 5242 - حدثنا آدم: حدثنا شُعبة: حدثنا الأسود بن قيس: سمعت جندب بن سفيان البجلي قال: شهدت النبي ﷺ يوم النحر، فقال: (من ذبح قبل أن يصلي فَلْيُعِدْ مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح).
[ر: 942]. 5243 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن فراس، عن عامر، عن البراء قال: صلى رسول الله ﷺ ذات يوم، فقال: (من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، فلا يذبح حتى ينصرف). فقام أبو بردة بن نيار فقال: يا رسول الله، فعلتُ. فقال: (هو شيء عَجَّلْتَهُ). قال: فإن عندي جَذَعة هي خير من مُسِنَّتَين، آذبحها؟ قال: نعم، ثم لا تجزي عن أحد بعدك). قال عامر: هي خير نَسيكتيه.
[ر: 908]. 13 - باب: وضع القدم على صَفْح الذبيحة. 5244 - حدثنا حجَّاج بن منهال: حدثنا همَّام، عن قتادة: حدثنا أنس رضي الله عنه: أن النبي ﷺ كان يضحِّي بكبشين أملحين أقرنين، ووضع رجله على صفحتهما، ويذبحهما بيده.
[ر: 5233]. 14 - باب: التكبير عند الذبح. 5245 - حدثنا قتيبة: حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن أنس قال: ضحَّى النبي ﷺ بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده، وسمَّى وكبَّر، ووضع رجله على صفاحهما.
[ر: 5233]. 15 - باب: إذا بعث بِهَدْيِهِ ليُذبح لم يَحْرُمْ عليه شيء. 5246 - حدثنا أحمد بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا إسماعيل، عن الشَّعبي، عن مسروق: أنه أتى عائشة فقال لها: يا أم المؤمنين، إن رجلاً يبعث بالهدي إلى الكعبة ويجلس في المصر، فيوصي أن تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فلا يزال من ذلك اليوم مُحْرِمَاً حتى يَحِلَّ الناس، قال: فسمعت تصفيقها من وراء الحجاب، فقالت: لقد كنت أفتل قلائد هدي رسول الله ﷺ، فيبعث هَدْيَهُ إلى الكعبة، فما يحرم عليه مما حلَّ للرجل من أهله، حتى يرجع الناس.
[ر: 1609].
16 - باب: ما يؤكل من لحوم الأضاحي وما يُتزوَّد منها. 5247 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: قال عمرو: أخبرني عطاء: سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا نتزود لحوم الأضاحي على عهد النبي ﷺ إلى المدينة. وقال غير مرة: لحوم الهدي.
[ر: 1632]. 5248 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم: أن ابن خبَّاب أخبره: أنه سمع أبا سعيد يحدث: أنه كان غائباً فقدم، فقُدِّم إليه لحم، قالوا: هذا من لحم ضحايانا، فقال: أخِّروه لا أذوقه، قال: ثم قمت فخرجت، حتى آتي أخي أبا قتادة، وكان أخاه لأمه، وكان بدرياً، فذكرت ذلك له، فقال: إنه قد حدث بعدك أمر.
[ر: 3775]. 5249 - حدثنا أبو عاصم، عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال: قال النبي ﷺ: (من ضحَّى منكم فلا يصبحنَّ بعد ثالثة وفي بيته منه شيء). فلما كان العام المقبل، قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا عام الماضي؟ قال: (كلوا وأطعموا وادَّخروا، فإنَّ ذلك العام كان بالناس جهد، فأردت أن تُعينوا فيها).
5250 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي، عن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها قالت: الضحية كنا نملِّح منها، فنقدم به إلى النبي ﷺ بالمدينة، فقال: (لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام). وليست بعزيمة، ولكن أراد أن يُطْعِمَ منه، والله أعلم.
5251 - حدثنا حِبَّان بن موسى: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني يونس، عن الزُهري قال: حدثني أبو عبيد، مولى ابن أزهر: أنه شهد العيد يوم الأضحى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس، فقال: يا أيها الناس، إن رسول الله ﷺ قد نهاكم عن صيام هذين العيدين، أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم، وأما الآخر فيوم تأكلون نُسُككم.
قال أبو عبيد: ثم شهدت مع عثمان بن عفان، فكان ذلك يوم الجمعة، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب فقال: يا أيها الناس، إن هذا يوم قد اجتمع لكم فيه عيدان، فمن أحب أن ينتظر الجمعة من أهل العوالي فلينتظر، ومن أحب أن يرجع فقد أذنت له. قال أبو عبيد: ثم شهدته مع علي بن أبي طالب، فصلى قبل الخطبة، ثم خطب الناس فقال: إن رسول الله ﷺ نهاكم أن تأكلوا لحوم نُسُككم فوق ثلاث. وعن معمر، عن الزُهري، عن أبي عبيد نحوه. [ر: 1889].
5252 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن ابن أخي ابن شهاب، عن عمه ابن شهاب، عن سالم، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله ﷺ: (كلوا من الأضاحي ثلاثاً). وكان عبد الله يأكل بالزيت حين ينفر من مِنًى، من أجل لحوم الهدي.
====== =================
==============================
صحيح البخاري/كتاب الأشربة
77 - كتاب الأشربة. وقول الله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} /المائدة: 90/. 5253 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قال: (من شرب الخمر في الدنيا، ثم لم يتب منها، حُرِمَهَا في الآخرة).
5254 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: أخبرني سعيد بن المسيَّب: أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ أتي ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن، فنظر إليهما، ثم أخذ اللبن، فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة، ولو أخذت الخمر غَوَت أمتك.
تابعه معمر، وابن الهاد، وعثمان بن عمر، والزُبَيدي، عن الزُهري. [ر: 3214]. 5255 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت من رسول الله ﷺ حديثاً لا يحدثكم به غيري، قال: (من أشراط الساعة: أن يظهر الجهل، ويقل العلم، ويظهر الزنا، وتُشرب الخمر، ويقل الرجال، ويكثر النساء، حتى يكون لخمسين امرأة قيمهنَّ رجل واحد).
[ر: 80]. 5256 - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن وابن المسيَّب يقولان: قال أبو هريرة رضي الله عنه: إن النبي ﷺ قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن).
قال ابن شهاب: وأخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: أن أبا بكر كان يحدثه، عن أبي هريرة، ثم يقول: كان أبو بكر يلحق معهن: (ولا ينتهب نُهبة ذات شرف، يرفع الناس إليه أبصارهم فيها، حين ينتهبها وهو مؤمن). [ر: 2343]. 1 - باب: الخمر من العنب. 5257 - حدثنا الحسن بن صباح: حدثنا محمد بن سابق: حدثنا مالك هو ابن مِغْوَل، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقد حُرِّمَتْ الخمر وما بالمدينة منها شيء.
[ر: 4340]. 5258 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب عبد ربه بن نافع، عن يونس، عن ثابت البناني، عن أنس قال: حُرِّمَت علينا الخمر حين حُرِّمَت، وما نجد - يعني بالمدينة - خمر الأعناب إلا قليلاً، وعامة خمرنا البُسْر والتمر.
[ر: 2332]. 5259 - حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن أبي حيَّان: حدثنا عامر، عن ابن عمر رضي الله عنهما: قام عمر على المنبر، فقال: أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل.
[ر: 4340]. 2 - باب: نزل تحريم الخمر وهي من البُسْر والتمر. 5260/5262 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك بن أنس، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي بن كعب، من فَضِيخ زَهْوٍ وتمر، فجاءهم آت فقال: إن الخمر قد حُرِّمت، فقال أبو طلحة: قم يا أنس فأهرقها، فأهرقتها. (5261) - حدثنا مسدَّد: حدثنا معتمر، عن أبيه قال: سمعت أنساً قال: كنت قائماً على الحي أسقيهم، عمومتي وأنا أصغرهم، الفَضِيخ، فقيل: حُرِّمت الخمر، فقالوا: أكفئها، فكفأتها. قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رُطَب وبُسْر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس.
وحدثني بعض أصحابي: أنه سمع أنس بن مالك يقول: كانت خمرهم يومئذ.
(5262) - حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَدَّمي: حدثنا يوسف أبو معشر البرَّاء قال: سمعت سعيد بن عبيد الله قال: حدثني بكر بن عبد الله: أن أنس بن مالك حدثهم: أن الخمر حُرِّمت، والخمر يومئذ البُسْر والتمر.
[ر: 2332]. 3 - باب: الخمر من العسل، وهو البِتْعُ. وقال معن: سألت مالك بن أنس عن الفُقَّاع، فقال: إذا لم يسكر فلا بأس. وقال ابن الدراوردي: سألنا عنه فقالوا: لا يسكر، لا بأس به.
5263/5264 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة قالت: سئل رسول الله ﷺ عن البِتْع، فقال: (كل شراب أسكر فهو حرام). (5264) - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن: أن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله ﷺ عن البِتْع، وهو نبيذ العسل، وكان أهل اليمن يشربونه، فقال رسول الله ﷺ: (كل شراب أسكر فهو حرام).
[ر: 239]. 5265 - وعن الزُهري قال: حدثني أنس بن مالك: أن رسول الله ﷺ قال: (لا تنتبذوا في الدُّبَّاء، ولا في المُزَفَّتِ). وكان أبو هريرة يلحق معها: الحَنْتَمْ والنَّقير.
4 - باب: ما جاء في أن الخمر ما خامر العقل من الشراب. 5266/5267 - حدثنا أحمد بن أبي رجاء: حدثنا يحيى، عن أبي حيَّان التيمي، عن الشَّعبي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خطب عمر على منبر رسول الله ﷺ فقال: إنه قد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة أشياء: العنب والتمر والحنطة والشعير والعسل، والخمر ما خامر العقل. وثلاث، وددت أن رسول الله ﷺ لم يفارقنا حتى يعهد إلينا عهداً: الجد، والكلالة، وأبواب من أبواب الربا.
قال: قلت: يا أبا عمرو، فشيء يُصنع بالسِّنْدِ من الرُّزِّ؟ قال: ذاك لم يكن على عهد النبي ﷺ، أو قال: على عهد عمر. وقال حجَّاج، عن حمَّاد، عن أبي حيَّان: مكان العنب الزبيب. (5267) - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شُعبة، عن عبد الله بن أبي السفر، عن الشَّعبي، عن ابن عمر، عن عمر قال: الخمر يصنع من خمسة: من الزبيب والتمر والحنطة والشعير والعسل.
[ر: 4340]. 5 - باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسمِّيه بغير اسمه. 5268 - وقال هشام بن عمار: حدثنا صدقة بن خالد: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر: حدثنا عطية بن قيس الكلابي: حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال: حدثني أبو عامر - أو أبو مالك - الأشعري، والله ما كَذَبَني: سمع النبي ﷺ يقول: (ليكوننَّ من أمتي أقوام، يستحلُّون الْحِرَ والحرير، والخمر والمعازف، ولينزلنَّ أقوام إلى جنب عَلَم، يروح عليهم بسارحة لهم، يأتيهم - يعني الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غداً، فيُبيِّتهم الله، ويضع العلم، ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة).
6 - باب: الانتباذ في الأوعية والتَّوْر. 5269 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم قال: سمعت سهلاً يقول: أتى أبو أسيد الساعدي فدعا رسول الله ﷺ في عرسه، فكانت امرأته خادمهم، وهي العروس، قال: أتدرون ما سقت رسول الله ﷺ ؟ أنقعت له تمرات من الليل في تَوْر.
[ر: 4881]. 7 - باب: ترخيص النبي ﷺ في الأوعية والظروف بعد النهي. 5270 - حدثنا يوسف بن موسى: حدثنا محمد بن عبد الله أبو أحمد الزبيري: حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم، عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن الظروف، فقالت الأنصار: إنه لا بد لنا منها، قال: (فلا إذاً). وقال خليفة: حدثنا يحيى بن سعيد: حدثنا سفيان، عن منصور، عن سالم بن أبي الجعد، بهذا.
حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا سفيان بهذا. وقال فيه: لما نهى النبي ﷺ عن الأوعية. 5271 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن سليمان بن أبي مسلم الأحول، عن مجاهد، عن أبي عياض، عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لما نهى النبي ﷺ عن الأسقية، قيل للنبي ﷺ: ليس كل الناس يجد سقاء، فرخَّص لهم في الجَرِّ غير المُزَفَّت.
5272 - حدثنا مسدَّد: حدثنا يحيى، عن سفيان: حدثني سليمان، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن علي رضي الله عنه: نهى النبي ﷺ عن الدُّبَّاء والمُزَفَّت. حدثنا عثمان: حدثنا جرير، عن الأعمش بهذا. 5273 - حدثني عثمان: حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم: قلت للأسود: هل سألتَ عائشة أم المؤمنين عما يُكره أن يُنتبذ فيه؟ فقال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين، عمَّ نهى النبي ﷺ أن يُنتبذ فيه؟ قالت: نهانا في ذلك أهل البيت أن ننتبذ في الدُّبَّاء والمُزَفَّت، قلت: أما ذَكَرَتِ الجَرَّ والحَنْتَم؟ قال: إنما أحدثك ما سمعت، أفأحدث ما لم أسمع؟
5274 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الشيباني قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: نهى النبي ﷺ عن الجَرِّ الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: (لا).
8 - باب: نقيع التمر ما لم يسكر. 5275 - حدثنا يحيى بن بُكَير: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري، عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد الساعدي: أن أبا أسيد الساعدي دعا النبي ﷺ لعرسه، فكانت امرأته خادمهم يومئذ، وهي العروس، فقالت: هل تدرون ما أنقعت لرسول الله ﷺ ؟ أنقعت له تمرات من الليل في تَوْر.
[ر: 4881]. 9 - باب: البَاذَقِ، ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة. ورأى عمر وأبو عبيدة ومعاذ شُرْبَ الطِّلاء على الثلث. وشَرِبَ البراء وأبو جحيفة على النصف. وقال ابن عباس: اشرب العصير ما دام طرياً. وقال عمر: وجدت من عبيد الله ريح شراب، وأنا سائل عنه، فإن كان يُسكر جلدته. 5276 - حدثنا محمد بن كثير: أخبرنا سفيان، عن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذَق فقال: سبق محمد ﷺ الباذَق: (فما أسكر فهو حرام). قال: الشراب الحلال الطيب، قال: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث.
5277 - حدثنا عبد الله بن أبي شيبة: حدثنا أبو أسامة: حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يحب الحلواء والعسل.
[ر: 4918]. 10 - باب: من رأى أن لا يخلط البُسْر والتمر إذا كان مسكراً، وأن لا يجعل إدامين في إدام. 5278 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس رضي الله عنه قال: إني لأسقي أبا طلحة وأبا دجانة وسهيل بن البيضاء، خليط بُسْر وتمر، إذ حُرِّمت الخمر، فقذفتها، وأنا ساقيهم وأصغرهم، وإنا نعدُّها يومئذ الخمر.
وقال عمرو بن الحارث: حدثنا قتادة: سمع أنساً. [ر: 2332]. 5279 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج: أخبرني عطاء: أنه سمع جابراً رضي الله عنه يقول: نهى النبي ﷺ عن الزبيب، والتمر، والبُسْر، والرُّطب.
5280 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: أخبرنا يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: نهى النبي ﷺ أن يُجمع بين التمر والزَّهْوِ، والتمر والزبيب، ولْيُنْبَذْ كل واحد منهما على حدة.
11 - باب: شرب اللبن. وقول الله تعالى: {من بين فَرْثٍ ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين} /النحل: 66/. 5281 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي رسول الله ﷺ ليلة أسري به بقدح لبن وقدح خمر.
[ر: 3214]. 5282 - حدثنا الحُمَيدي: سمع سفيان: أخبرنا سالم أبو النضر: أنه سمع عُميراً، مولى أم الفضل يحدث، عن أم الفضل قالت: شك الناس في صيام رسول الله ﷺ يوم عرفة، فأرسلتُ إليه بإناء فيه لبن فشرب. فكان سفيان ربما قال: شك الناس في صيام رسول الله ﷺ يوم عرفة، فأرسلتْ إليه أم الفضل، فإذا وُقِفَ عليه، قال: هو عن أم الفضل.
[ر: 1575]. 5283 - حدثنا قتيبة: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي صالح وأبي سفيان، عن جابر بن عبد الله قال: جاء أبو حُمَيد بقدح من لبن من النَّقيع، فقال له رسول الله ﷺ: (ألا خمَّرته، ولو أن تعرض عليه عوداً).
حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح يذكر، أراه، عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أبو حُمَيد، رجل من الأنصار، من النَّقيع بإناء من لبن إلى النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: (ألا خمَّرته، ولو أن تعرض عليه عوداً). وحدثني أبو سفيان، عن جابر، عن النبي ﷺ بهذا. 5284 - حدثني محمود: أخبرنا النضر: أخبرنا شُعبة، عن أبي إسحق قال: سمعت البراء رضي الله عنه قال: قدم النبي ﷺ من مكة وأبو بكر معه، قال أبو بكر: مررنا براع وقد عطش رسول الله ﷺ، قال أبو بكر رضي الله عنه: فحلبتُ كُثْبَةً من لبن في قدح، فشرب حتى رضيت، وأتانا سُراقة بن جُعْشُم على فرس فدعا عليه، فطلب إليه سُراقة أن لا يدعو عليه وأن يرجع، ففعل النبي ﷺ.
[ر: 2307]. 5285 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزِّناد، عن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: (نِعْمَ الصدقة اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، والشاة الصَّفِيُّ مِنْحَةً، تغدو بإناء، وتروح بآخر).
[ر: 2486]. 5286 - حدثنا أبو عاصم، عن الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ شرب لبناً فمضمض، وقال: (إنَّ له دسماً).
[ر: 208]. 5287 - وقال إبراهيم بن طهمان، عن شُعبة، عن قتادة، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله ﷺ: (رُفِعْتُ إلى السِّدرة، فإذا أربعة أنهار: نهران ظاهران ونهران باطنان، فأما الظاهران: النيل والفرات، وأما الباطنان: فنهران في الجنة، فأتيت بثلاثة أقداح: قدح فيه لبن، وقدح فيه عسل، وقدح فيه خمر، فأخذت الذي فيه اللبن فشربت، فقيل لي: أصبت الفطرة أنت وأمتك).
قال هشام وسعيد وهمَّام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن مالك بن صعصعة، عن النبي ﷺ: في الأنهار نحوه، ولم يذكروا: ثلاثة أقداح. [ر: 3035]. 12 - باب: استعذاب الماء. 5288 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحق بن عبد الله: أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً من نخل، وكان أحب ماله إليه بيرحاء، وكانت مستقبل المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس: فلما نزلت {لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون}. قام أبو طلحة فقال: يا رسول الله، إنَّ الله يقول: {لن تنالوا البرَّ حتى تنفقوا مما تحبون}. وإن أحب مالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، فقال رسول الله ﷺ: (بخ، ذلك مال رابح، أو رايح - شك عبد الله - وقد سمعتُ ما قلتَ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين). فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله، فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه.
وقال إسماعيل ويحيى بن يحيى: (رايح). [ر: 1392]. 13 - باب: شرب اللبن بالماء. 5289 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري قال: أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه رأى رسول الله ﷺ شرب لبناً، وأتى داره، فحلبتُ شاة، فَشُبْتُ لرسول الله ﷺ من البئر، فتناول القدح فشرب، وعن يساره أبو بكر، وعن يمينه أعرابي، فأعطى الأعرابي فضله، ثم قال: (الأيمن فالأيمن).
[ر: 2225]. 5290 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا أبو عامر: حدثنا فُلَيح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال له النبي ﷺ: (إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شَنَّة وإلا كَرَعنا). قال: والرجل يحوِّل الماء في حائطه، قال: فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بائت، فانطلقْ إلى العريش، قال: فانطلقَ بهما، فسكب في قدح، ثم حلب عليه من داجن له، قال: فشرب رسول الله ﷺ، ثم شرب الرجل الذي جاء معه. [5298].
14 - باب: شراب الحلوى والعسل. وقال الزُهري: لا يحل شرب بول الناس لشدة تنزل، لأنه رجس، قال الله تعالى: {أحلَّ لكم الطيبات} /المائدة:5/. وقال ابن مسعود في السَّكَرِ: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم.
5291 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا أبو أسامة قال: أخبرني هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ﷺ يعجبه الحلواء والعسل.
[ر: 4918]. 15 - باب: الشرب قائماً. 5292/5293 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مسعر، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النَّزَّال قال: أتي علي رضي الله عنه على باب الرَّحبة بماء فشرب قائماً، فقال: إن ناساً يكره أحدهم أن يشرب وهو قائم، وإني رأيت النبي ﷺ فعل كما رأيتموني فعلت. (5293) - حدثنا آدم: حدثنا شُعبة: حدثنا عبد الملك بن ميسرة: سمعت النَّزَّال بن سَبْرة يحدث، عن علي رضي الله عنه: أنه صلى الظهر، ثم قعد في حوائج الناس في رحبة الكوفة، حتى حضرت صلاة العصر، ثم أتي بماء، فشرب وغسل وجهه ويديه، وذكر رأسه ورجليه، ثم قام، فشرب فضله وهو قائم، ثم قال: إن ناساً يكرهون الشرب قياماً، وإن النبي ﷺ صنع مثل ما صنعت.
5294 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عاصم الأحول، عن الشَّعبي، عن ابن عباس قال: شرب النبي ﷺ قائماً من زمزم.
[ر: 1556]. 16 - باب: من شرب وهو واقف على بعيره. 5295 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة: أخبرنا أبو النضر، عن عمير مولى ابن عباس، عن أم الفضل بنت الحارث: أنها أرسلت إلى النبي ﷺ بقدح لبن، وهو واقف عشية عرفة، فأخذه بيده فشربه.
زاد مالك، عن أبي النضر: على بعيره. [ر: 1575]. 17 - باب: الأيمن فالأيمن في الشرب. 5296 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ أتي بلبن قد شيب بماء، وعن يمينه أعرابي، وعن شماله أبو بكر، فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال: (الأيمن فالأيمن).
[ر: 2225]. 18 - باب: هل يستأذن الرجل مَنْ عن يمينه في الشرب ليعطي الأكبر. 5297 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام، وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام: (أتأذن لي أن أعطي هؤلاء). فقال الغلام: والله يا رسول الله، لا أوثر بنصيبي منك أحداً، قال: فتلَّه رسول الله ﷺ في يده.
[ر: 2224]. 19 - باب: الكرع في الحوض. 5298 - حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا فُلَيح بن سليمان، عن سعيد بن الحارث، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فسلم النبي ﷺ وصاحبه، فرد الرجل فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، وهي ساعة حارة، وهو يحوِّل في حائط له، يعني الماء، فقال النبي ﷺ: (إن كان عندك ماء بات في شَنَّة، وإلا كَرَعنا). والرجل يحوِّل الماء في حائط، فقال الرجل: يا رسول الله، عندي ماء بات في شَنَّة، فانطلقَ إلى العريش، فسكب في قدحٍ ماء، ثم حلب عليه من داجن له، فشرب النبي ﷺ، ثم أعاد فشرب الرجل الذي جاء معه.
[ر: 5290]. 20 - باب: خدمة الصغارِ الكبارَ. 5299 - حدثنا مسدَّد: حدثنا معتمر، عن أبيه قال: سمعت أنساً رضي الله عنه قال: كنت قائماً على الحي أسقيهم، عمومتي وأنا أصغرهم، الفَضيخ، فقيل: حُرِّمت الخمر، فقال: اكفئها، فكفأنا، قلت لأنس: ما شرابهم؟ قال: رُطَب وبُسْر. فقال أبو بكر بن أنس: وكانت خمرهم، فلم ينكر أنس، وحدثني بعض أصحابي: أنه سمع أنساً يقول: كانت خمرهم يومئذ.
[ر: 2332]. 21 - باب: تغطية الإناء. 5300/5301 - حدثنا إسحق بن منصور: أخبرنا رَوح بن عبادة: أخبرنا ابن جُريج قال: أخبرني عطاء: أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله ﷺ: (إذا كان جنح الليل، أو أمسيتم، فكفُّوا صبيانكم، فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلُّوهم، فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً، وأوكوا قِرَبكم واذكروا اسم الله، وخمِّروا آنيتكم واذكروا اسم الله، ولو أن تعرضوا عليها شيئاً، وأطفئوا مصابيحكم).
(5301) - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا همَّام، عن عطاء، عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال: (اطفئوا المصابيح إذا رقدتم، وغلِّقوا الأبواب، وأوكوا الأسقية، وخمِّروا الطعام والشراب - وأحسبه قال - ولو بعود تعرضه عليه).
[ر: 3106]. 22 - باب: اخْتِنَاثِ الأسقية. 5302/5303 - حدثنا آدم: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ﷺ عن اختناث الأسقية. يعني أن تُكسر أفواهها فيُشرب منها.
(5303) - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عن اختناث الأسقية. قال عبد الله: قال معمر أو غيره: هو الشرب من أفواهها.
23 - باب: الشرب من فم السقاء. 5304/5305 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان: حدثنا أيوب: قال لنا عكرمة: ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة؟ نهى رسول الله ﷺ عن الشرب من فم القربة أو السقاء، وأن يمنع جاره أن يغرز خشبه في داره. (5305) - حدثنا مسدَّد: حدثنا إسماعيل: أخبرنا أيوب، عن عكرمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: نهى النبي ﷺ أن يُشرب مِنْ فِي السِّقاء.
5306 - حدثنا مسدَّد: حدثنا يزيد بن زُرَيع: حدثنا خالد، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى النبي ﷺ عن الشرب مِنْ فِي السِّقاء.
24 - باب: النهي عن التنفس في الإناء. 5307 - حدثنا أبو نُعَيم: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا بال أحدكم فلا يمسح ذكره بيمينه، وإذا تمسَّح أحدكم فلا يتمسَّح بيمينه).
[ر: 152]. 25 - باب: الشرب بنفسين أو ثلاثة. 5308 - حدثنا أبو عاصم وأبو نعيم قالا: حدثنا عزرة بن ثابت قال: أخبرني ثُمامة بن عبد الله قال: كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثاً، وزعم أن النبي ﷺ كان يتنفس ثلاثاً.
26 - باب: الشرب في آنية الذهب. 5309 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شُعبة، عن الحكم، عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمداين، فاستسقى، فأتاه دُهقان بقدح فضة فرماه به، فقال: إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينته، وإن النبي ﷺ نهانا عن الحرير والديباج، والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: (هنَّ لهم في الدنيا، وهي لكم في الآخرة).
[ر: 5110]. 27 - باب: آنية الفضة. 5310 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا ابن أبي عدي، عن ابن عون، عن مجاهد، عن ابن أبي ليلى قال: خرجنا مع حذيفة وذكر النبي ﷺ قال: (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة).
[ر: 5110]. 5311 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، عن زيد بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، عن أم سلمة زوج النبي ﷺ: أن رسول الله ﷺ قال: (الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم).
5312 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن الأشعث بن سليم، عن معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله ﷺ بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتِّباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسم. ونهانا عن خواتيم الذهب، وعن الشرب في الفضة، أو قال: آنية الفضة، وعن المَيَاثِرِ والقَسِّيِّ، وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق.
[ر: 1182]. 28 - باب: الشرب في الأقداح. 5313 - حدثني عمرو بن عباس: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن سالم أبي النضر، عن عمير مولى أم الفضل، عن أم الفضل: أنهم شكُّوا في صوم النبي ﷺ يوم عرفة، فبُعث إليه بقدح من لبن فشربه.
[ر: 1575]. 29 - باب: الشرب من قدح النبي ﷺ وآنيته. وقال أبو بردة: قال لي عبد الله بن سلام: ألا أسقيك في قدح شرب النبي ﷺ فيه. 5314 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان قال: حدثني أبو حازم، عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ذكر النبي ﷺ امرأة من العرب، فأمر أبا أسيد الساعدي أن يرسل إليها، فأرسل إليها فقدمت، فنزلت في أجم بني ساعدة، فخرج النبي ﷺ حتى جاءها، فدخل عليها فإذا امرأة منكِّسة رأسها، فلما كلَّمها النبي ﷺ قالت: أعوذ بالله منك، فقال: (قد أعذتك مني). فقالوا لها: أتدرين من هذا؟ قالت: لا، قالوا: هذا رسول الله ﷺ جاء ليخطبك، قالت: كنت أنا أشقى من ذلك، فأقبل النبي ﷺ يومئذ حتى جلس في سقيفة بني ساعدة هو وأصحابه، ثم قال: (اسقنا يا سهل). فخرجت لهم بهذا القدح فأسقيتهم فيه، فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشربنا منه.
قال: ثم استوهبه عمر بن عبد العزيز بعد ذلك فوهبه له. [ر: 4956]. 5315 - حدثنا الحسن بن مُدْرِك قال: حدثني يحيى بن حمَّاد: أخبرنا أبو عوانة، عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي ﷺ عند أنس بن مالك، وكان قد انصدع فسلسله بفضة، قال: وهو قدح جيد عريض من نُضَار، قال: قال أنس: لقد سقيت رسول الله ﷺ في هذا القدح أكثر من كذا وكذا.
قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد، فأراد أنس أن يجعل مكانها حلقة من ذهب أو فضة، فقال له أبو طلحة: لا تغيِّرنَّ شيئاً صنعه رسول الله ﷺ، فتركه. [ر: 2942]. 30 - باب: شرب البَركة والماء المبارك. 5316 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش قال: حدثني سالم بن أبي الجعد، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا الحديث قال: قد رأيتني مع النبي ﷺ وقد حضرت العصر، وليس معنا ماء غير فَضلة، فجُعل في إناء فأتي النبي ﷺ به، فأدخل يده فيه وفرَّج أصابعه، ثم قال: (حَيَّ على أهل الوضوء، البركة من الله). فلقد رأيت الماء يتفجر من بين أصابعه، فتوضأ الناس وشربوا، فجعلت لا آلو ما جعلت في بطني منه، فعلمت أنه بركة. قلت لجابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: ألفاً وأربعمائة.
تابعه عمرو، عن جابر، وقال حصين وعمرو بن مرة، عن سالم، عن جابر: خمس عشرة مائة. وتابعه سعيد بن المسيَّب، عن جابر. [ر: 3383]. 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ب واقي

اضغط الرابط لتفتح الدرايف