Translate الترجمة

الخميس، 17 فبراير 2022

صحيح البخاري/كتاب القدر/كتاب الأيمان والنذور/كتاب الفرائض/كتاب الحدود/



صحيح البخاري/كتاب القدر
 
85 - كتاب القدر. 6221 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك: حدثنا شعبة: أنبأني سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب، عن عبد الله قال: 1226 - حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك: حدثنا شعبة: أنبأني سليمان الأعمش قال: سمعت زيد بن وهب، عن عبد الله قال: حدثنا رسول الله ﷺ، وهو الصادق المصدوق، قال: (إن أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً، ثم علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله ملكاً فيؤمر بأربعة: برزقه وأجله، وشقي أو سعيد، فوالله إن أحدكم - أو: الرجل - يعمل بعمل أهل النار، حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع أو ذراعين، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها).
قال آدم: (إلا ذراع). [ر:3036] 6222 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا حماد، عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (وكَّل الله بالرحم ملكاً، فيقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة، فإذا أراد الله أن يقضي خلقها، قال: أي رب، ذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه).
[ر:312] 1 - باب: جف القلم على علم الله. {وأضلَّه الله على علم} /الجاثية: 23/. وقال أبو هريرة: قال لي النبي ﷺ: (جفَّ القلم بما أنت لاق). [ر:4788] قال ابن عباس: {لها سابقون} /المؤمنون: 61/: سبقت لهم السعادة. 6223 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا يزيد الرِّشك قال: سمعت مطرِّف بن عبد الله بن الشِّخِّير يحدِّث، عن عمران بن حصين قال: قال رجل: يا رسول الله، أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال: (نعم). قال: فلم يعمل العاملون؟ قال: (كل يعمل لما خلق له، أو: لما ييسَّر له).
[7112] 2 - باب: الله أعلم بما كانوا عاملين. 6224 - حدثنا محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي ﷺ عن أولاد المشركين، فقال: (الله أعلم بما كانوا عاملين).
[ر:1317] 6225 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب قال: وأخبرني عطاء بن يزيد: أنه سمع أبا هريرة يقول: سئل رسول الله ﷺ عن ذراري المشركين، فقال: (الله أعلم بما كانوا عاملين).
[ر:1318] 6226 - حدثنا إسحق بن إبراهيم: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهوِّدانه، وينصِّرانه، كما تنتجون البهيمة، هل تجدون فيها من جدعاء، حتى تكونوا أنتم تجدعونها). قالوا: يا رسول الله: أفرأيت من يموت وهو صغير؟ قال: (الله أعلم بما كانوا عاملين).
[ر:1292] 3 - باب: {وكان أمر الله قدراً مقدوراً} /الأحزاب: 38/.
6227 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قُدِّر لها).
[ر:4857] 6228 - حدثنا مالك بن إسماعيل: حدثنا إسرائيل، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أسامة قال: كنت عند النبي ﷺ إذ جاءه رسول إحدى بناته، وعنده سعد وأبي بن كعب ومعاذ، أن ابنها يجود بنفسه، فبعث إليها: (لله ما أخذ ولله ما أعطى، كل بأجل، فلتصبر ولتحتسب).
[ر:1224] 6229 - حدثنا حبَّان بن موسى: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري قال: أخبرني عبد الله بن محيريز الجمحي: أن أبا سعيد الخدري أخبره: أنه بينما هو جالس عند النبي ﷺ جاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إنا نصيب سبياً ونحب المال، كيف ترى في العزل؟ فقال رسول الله ﷺ: (أوَإنكم تفعلون ذلك، لا عليكم أن لا تفعلوا، فإنه ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي كائنة).
[ر:2116] 6230 - حدثنا موسى بن مسعود: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي ﷺ خطبة، ما ترك فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيت، فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه.
6231 - حدثنا عبدان، عن أبي حمزة، عن الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه قال: كنا جلوساً مع النبي ﷺ ومعه عود ينكت في الأرض، وقال: (ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار أو من الجنة). فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: (لا، اعملوا فكل ميسَّر. ثم قرأ: {فأما من أعطى واتقى}. الآية).
[ر:1296] 4 - باب: العمل بالخواتيم. 6232 - حدثنا حبَّان بن موسى: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن سعيد بن المسيَّب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شهدنا مع رسول الله ﷺ خيبر، فقال رسول الله ﷺ لرجل ممن معه يدَّعي الإسلام: (هذا من أهل النار). فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتال، وكثرت به الجراح فأثبتته، فجاء رجل من أصحاب النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، أرأيت الذي تحدثت أنه من أهل النار، قد قاتل في سبيل الله من أشد القتال، فكثرت به الجراح، فقال النبي ﷺ: (أما إنه من أهل النار). فكاد بعض المسلمين يرتاب، فبينما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح، فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهما فانتحر بها، فاشتد رجال من المسلمين إلى رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله صدَّق الله حديثك، قد انتحر فلان فقتل نفسه، فقال رسول الله ﷺ: (يا بلال، قم فأذِّن: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وإن الله ليؤيِّد هذا الدين بالرجل الفاجر).
[ر: 2897] 6233 - حدثنا سعيد بن أبي مريم: حدثنا أبو غسان: حدثني أبو حازم، عن سهل: أن رجلاً من أعظم المسلمين غناء عن المسلمين، في غزوة غزاها مع النبي ﷺ، فنظر النبي ﷺ فقال: (من أحبَّ أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا). فاتَّبعه رجل من القوم، وهو على تلك الحال من أشد الناس على المشركين، حتى جرح، فاستعجل الموت، فجعل ذبابة سيفه بين ثدييه حتى خرج من بين كتفيه، فأقبل الرجل إلى النبي ﷺ مسرعاً، فقال: أشهد أنك رسول الله، فقال: (وما ذاك). قال: قلتَ لفلان: (من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه). وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين، فعرفت أنه لا يموت على ذلك، فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه، فقال النبي ﷺ عند ذلك: (إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه من أهل الجنة، ويعمل عمل أهل الجنة وإنه من أهل النار، الأعمال بالخواتيم).
[ر:2742] 5 - باب: إلقاء العبد النَّذر إلى القدر.
6234 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن منصور، عن عبد الله بن مُرَّة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي ﷺ عن النذر، قال: (إنه لا يرد شيئاً، وإنما يستخرج به من البخيل).
[6314 - 6315] 6235 - حدثنا بشر بن محمد: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (لا يأتي ابن آدم النَّذر بشيء لم يكن قد قَدَّرْتُه، ولكن يلقيه القدر وقد قَدَّرْتُه له، أستخرج به من البخيل).
[6316] 6 - باب: لا حول ولا قوة إلا بالله. 6236 - حدثني محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا خالد الحذَّاء، عن أبي عثمان النهدي، عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله ﷺ في غزاة، فجعلنا لا نصعد شرفاً، ولا نعلو شرفاً، ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، قال: فدنا منا رسول الله ﷺ فقال: (يا أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً، إنما تدعون سميعاً بصيراً). ثم قال: (يا عبد الله بن قيس، ألا أعلمك كلمة هي من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله).
[ر:2830] 7 - باب: المعصوم من عصم الله. {عاصم} /هود: 43/: مانع. قال مجاهد: {سداً} /يس: 9/: عن الحق، يترددون في الضلالة. {دسَّاها} /الشمس: 10/: أغواها. 6237 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن الزُهري قال: حدثني أبو سلمة، عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: (ما استخلف خليفة إلا له بطانتان: بطانة تأمره بالخير وتحضُّه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضُّه عليه، والمعصوم من عصم الله).
[6773]
8 - باب: {وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون} /الأنبياء: 95/. {أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن} /هود: 36/. {ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً} /نوح: 27/. وقال منصور بن النعمان، عن عكرمة، عن ابن عباس: وِحرْمُُ بالحبشية وجب. 6238 - حدثني محمود بن غيلان: حدثنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمم، مما قال أبو هريرة عن النبي ﷺ: (إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنَّى وتشتهي، والفرج يصدِّق ذلك أو يكذِّبه). وقال شبابة: حدثنا ورقاء، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ.
[ر:5889] 9 - باب: {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس} /الإسراء: 60/.
6239 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو: عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما: {وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس}. قال: هي رؤيا عين، أريها رسول الله ﷺ ليلة أسري به إلى بيت المقدس، قال: {والشجرة الملعونة في القرآن}. قال: هي شجرة الزقُّوم.
[ر:3675] 10 - باب: تحاج آدم وموسى عند الله. 6240 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان قال: حفظناه من عمرو، عن طاوس: سمعت أبا هريرة، عن النبي ﷺ قال: (احتجَّ آدم وموسى، فقال له موسى: يا آدم أنت أبونا خيَّبتنا وأخرجتنا من الجنة، قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه، وخطَّ لك بيده، أتلومني على أمر قدَّره الله عليَّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحجَّ آدم موسى، فحجَّ آدم موسى). ثلاثاً.
وقال سفيان: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ مثله. [ر:3228]
11 - باب: لا مانع لما أعطى الله. 6241 - حدثنا محمد بن سنان: حدثنا فليح: حدثنا عبدة بن أبي لبابة، عن ورَّاد، مولى المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت النبي ﷺ يقول خلف الصلاة، فأملى علي المغيرة قال: سمعت النبي ﷺ يقول خلف الصلاة: (لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد).
وقال ابن جريج: أخبرني عبدة: أن ورَّاداً أخبره بهذا. ثم وفدت بعد إلى معاوية، فسمعته يأمر الناس بذلك القول. [ر:808] 12 - باب: من تعوذ بالله من درك الشقاء، وسوء القضاء. وقوله تعالى: {قل أعوذ برب الفلق. من شرِّ ما خلق} /الفلق: 1 - 2/. 6242 - حدثنا مسدد: حدثنا سفيان، عن سميٍّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (تعوذوا بالله من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء).
[ر:5987] 13 - باب: {يحول بين المرء وقلبه} /الأنفال: 24/.
6243 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن سالم، عن عبد الله قال: كثيراً مما كان النبي ﷺ يحلف: (لا ومقلِّب القلوب).
[6253 - 6956] 6244 - حدثنا علي بن حفص وبشر بن محمد قالا: أخبرنا عبد الله: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي ﷺ لابن صياد: (خبأت لك خبيئاً). قال: الدُّخُّ، قال: (اخسأ، فلن تعدو قدرك). قال عمر: ائذن لي فأضرب عنقه، قال: (دعه، إن يكنه فلا تطيقه، وإن لم يكنه فلا خير لك في قتله).
[ر:1289] 14 - باب: {قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا} /التوبة: 51/: قضى. قال مجاهد: {بفاتنين} /الصافات: 162/: بمضلِّين إلا ما كتب الله أنه يصلى الجحيم. {قدَّر فهدى} /الأعلى: 3/: قدَّر الشقاء والسعادة، وهدى الأنعام لمراتعها. 6245 - حدثني إسحق بن إبراهيم الحنظلي: أخبرنا النضر: حدثنا داود بن أبي الفرات، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر: أن عائشة رضي الله عنها أخبرته: أنها سألت رسول الله ﷺ عن الطاعون، فقال: (كان عذاباً يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين، ما من عبد يكون في بلد يكون فيه، ويمكث فيه لا يخرج من البلد، صابراً محتسباً، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر شهيد).
[ر:3287] 15 - باب: {وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله} /الأعراف: 43/. {لو أن الله هداني لكنت من المتقين} /الزمر: 57/. 6246 - حدثنا أبو النعمان: أخبرنا جرير، هو ابن حازم، عن أبي إسحق، عن البراء ابن عازب قال: رأيت النبي ﷺ يوم الخندق ينقل معنا التراب، وهو يقول:
(والله لولا الله ما اهتدينا *** ولا صمنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا *** وثبِّت الأقدام إن لاقينا والمشركون قد بغوا علينا *** إذا أرادوا فتنة أبينا). [ر:2681]
=======
صحيح البخاري/كتاب الأيمان والنذور
86 - كتاب الأيمان والنذور. قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقَّدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين 6247 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة: أن أبا بكر رضي الله عنه لم يكن يحنث في يمين قط، حتى أنزل الله كفارة اليمين، وقال: لا أحلف على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وكفرت عن يميني.
[ر:4338] 6248 - حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل: حدثنا جرير بن حازم: حدثنا الحسن: حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي النبي ﷺ: (يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أوتيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أوتيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفِّر عن يمينك وأت الذي هو خير).
[6343 - 6727 - 6728] 6249 - حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد بن زيد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة، عن أبيه قال: أتيت النبي ﷺ في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: (والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه). قال: ثم لبثنا ما شاء الله أن نلبث، ثم أتي بثلاث ذود غرِّ الذرى، فحملنا عليها، فلما انطلقنا قلنا، أو قال بعضنا: والله لا يبارَك لنا، أتينا النبي ﷺ نستحمله فحلف أن لا يحملنا، ثم حملنا، فارجعوا بنا إلى النبي ﷺ فنذكره، فأتيناه فقال: (ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، وإني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، وإلا كفَّرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو: أتيت الذي هو خير وكفَّرت عن يميني).
[ر:2964] 6250/6251 - حدثني إسحق بن إبراهيم: أخبرنا عبد الرزاق: أخبرنا معمر، عن همام بن منبِّه قال: هذا ما حدثنا به أبو هريرة، عن النبي ﷺ قال: (نحن الآخرون السابقون يوم القيامة). وقال رسول الله ﷺ: (والله، لأن يلجَّ أحدكم بيمينه في أهله آثم له عند الله من أن يعطي كفَّارته التي افترض الله عليه). (6251) - حدثنا إسحق، يعني ابن إبراهيم: حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا معاوية، عن يحيى، عن عكرمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (من استلجَّ في أهله بيمين فهو أعظم إثماً، ليبرَّ). يعني الكفَّارة.
[ر:236] 1 - باب: قول النبي ﷺ: (وايم الله). 6252 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن إسماعيل بن جعفر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث رسول الله ﷺ بعثاً، وأمَّر عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول الله ﷺ فقال: (إن كنتم تطعنون في إمرته، فقد كنتم تطعنون في إمرة أبيه من قبل، وايم الله إن كان لخليقاً للإمارة، وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن هذا لمن أحب الناس إلي بعده).
[ر:3524] 2 - باب: كيف كانت يمين النبي ﷺ. ؟؟ نقص 6243 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا موسى بن عقبة، عن سالم، عن عبد الله قال: كثيراً مما كان النبي ﷺ يحلف: (لا ومقلِّب القلوب).
وقال سعد: قال النبي ﷺ: (والذي نفسي بيده). [ر:3480] وقال أبو قتادة: قال أبو بكر عند النبي ﷺ: لاها الله إذاً. [ر:2973] يقال: والله وبالله وتالله. 6253 - حدثنا محمد بن يوسف، عن سفيان، عن موسى بن عقبة، عن سالم، عن ابن عمر قال: كانت يمين النبي ﷺ: (لا ومقلِّب القلوب).
[ر:6243] 6254 - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك، عن جابر بن سمرة، عن النبي ﷺ قال: (إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، والذي نفسي بيده، لتُنْفَقَنَّ كنوزهما في سبيل الله).
[ر:2953] 6255 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري: أخبرني سعيد بن المسيَّب: أن أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده، والذي نفس محمد بيده، لتُنْفَقَنَّ كنوزهما في سبيل الله).
[ر:2864] 6256 - حدثني محمد: أخبرنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ أنه قال: (يا أمَّة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً).
6257 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: أخبرني حيوة قال: حدثني أبو عقيل، زهرة بن معبد: أنه سمع جده عبد الله بن هشام قال: كنا مع النبي ﷺ، وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال النبي ﷺ: (لا، والذي نفسي بيده، حتى أكون أحب إليك من نفسك).
فقال له عمر: فإنه الآن، والله، لأنت أحب إلي من نفسي، فقال النبي ﷺ: (الآن يا عمر). [ر:3491] 6258 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما أخبراه: أن رجلين اختصما إلى رسول الله ﷺ، فقال أحدهما: اقض بيننا بكتاب الله، وقال الآخر، وهو أفقههما: أجل يا رسول الله، فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم، قال: (تكلم). قال: إن ابني كان عسيفاً على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير - زنى بامرأته، فأخبروني أن على ابني الرجم، فافتديت منه بمائة شاة وجارية لي، ثم أني سألت أهل العلم، فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عام، وإنما الرجم على امرأته، فقال رسول الله ﷺ: (أما والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أما غنمك وجاريتك فردُُّ عليك). وجلد ابنه مائة وغربه عاماً، وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر، فإن اعترفت رجمها، فاعترفت فرجمها.
[ر:2190] 6259 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا وهب: حدثنا شعبة، عن محمد بن أبي يعقوب، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه، عن النبي ﷺ قال: (أرأيتم إن كان أسلم وغفار ومزينة وجهينة خيراً من تميم، وعامر بن صعصعة، وغطفان، وأسد، خابوا وخسروا). قالوا: نعم، فقال: (والذي نفسي بيده إنهم خير منهم).
[ر:3324] 6260 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: أخبرني عروة، عن أبي حميد الساعدي أنه أخبره: أن رسول الله ﷺ استعمل عاملاً، فجاءه العامل حين فرغ من عمله، فقال: يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال له: (أفلا قعدت في بيت أبيك وأمك، فنظرت أيهدى لك أم لا).
ثم قام رسول الله ﷺ عشية بعد الصلاة، فتشهد وأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد، فما بال العامل نستعمله، فيأتينا فيقول: هذا من عملكم، وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر: هل يهدى له أم لا، فوالذي نفس محمد بيده، لا يغلُّ أحدكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، إن كان بعيراً جاء به له رغاء، وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وإن كانت شاة جاء بها تيعر، فقد بَلَّغْتُ). فقال أبو حميد: ثم رفع رسول الله ﷺ يده، حتى إنا لننظر إلى عفرة إبطيه. قال: أبو حميد: وقد سمع ذلك معي زيد بن ثابت، من النبي ﷺ، فسلوه. [ر:883] 6261 - حدثني إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام، هو ابن يوسف، عن معمر، عن همَّام، عن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم ﷺ: (والذي نفس محمد بيده، لو تعلمون ما أعلم، لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً).
[ر:6120] 6262 - حدثنا عمر بن حفص: حدثنا أبي: حدثنا الأعمش، عن المعرور، عن أبي ذر قال: انتهيت إلى رسول الله ﷺ وهو يقول في ظل الكعبة: (هم الأخسرون وربِّ الكعبة، هم الأخسرون وربِّ الكعبة). قلت: ما شأني أيُرى فيَّ شيء، ما شأني؟ فجلست إليه وهو يقول، فما استطعت أن أسكت، وتغشَّاني ما شاء الله، فقلت: من هم بأبي أنت وأمي يا رسول الله؟ قال: (الأكثرون أموالاً، إلا من قال: هكذا، وهكذا، وهكذا).
[ر:1391] 6263 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة: قال رسول الله ﷺ: (قال سليمان: لأطوفنَّ الليلة على تسعين امرأة، كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله، فقال له صاحبه: إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فطاف عليهن جميعا فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة، جاءت بشق رجل، وايم الذي نفس محمد بيده، لو قال: إن شاء الله، لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون).
[ر:3242] 6264 - حدثنا محمد: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحق، عن البراء بن عازب قال: أهدي إلى النبي ﷺ سرقة من حرير، فجعل الناس يتداولونها بينهم ويعجبون من حسنها ولينها، فقال رسول الله ﷺ: (أتعجبون منها). قالوا: نعم يا رسول الله، قال: (والذي نفسي بيده، لمناديل سعد في الجنة خير منها).
لم يقل شعبة وإسرائيل، عن أبي إسحق: (والذي نفسي بيده). [ر:3077] 6265 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن يونس، عن ابن شهاب: حدثني عروة بن الزبير: أن عائشة رضي الله عنها قالت: إن هند بنت عتبة بن ربيعة قالت: يا رسول الله، ما كان مما على ظهر الأرض أهل أخباء، أو خباء، أحب إلي أن يذلُّوا من أهل أخبائك، أو خبائك - شك يحيى - ثم ما أصبح اليوم أهل أخباء، أو خباء، أحب إلي من أن يعزُّوا من أهل أخبائك، أو خبائك. قال رسول الله ﷺ: (وأيضا، والذي نفس محمد بيده). قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسِّيك، فهل علي من حرج أن أطعم من الذي له؟ قال: (لا، إلا بالمعروف).
[ر:2097] 6266 - حدثنا أحمد بن عثمان: حدثنا شريح بن مسلمة: حدثنا إبراهيم، عن أبيه، عن أبي إسحق: سمعت عمرو بن ميمون قال: حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله ﷺ مضيف ظهره إلى قبة من أدم يمان، إذ قال لأصحابه: (أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة). قالوا: بلى. قال: (أفلم ترضوا أن تكونوا ثلث أهل الجنة). قالوا: بلى. قال: (فوالذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة).
[ر:6163] 6267 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي سعيد: أن رجلاً سمع رجلا يقرأ: {قل هو الله أحد}. يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله ﷺ فذكر ذلك له، وكأن الرجل يتقالُّها، فقال رسول الله ﷺ: (والذي نفسي بيده، إنها لتعدل ثلث القرآن).
[ر:4726] 6268 - حدثني إسحق: أخبرنا حبَّان: حدثنا همَّام: حدثنا قتادة: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه: أنه سمع النبي ﷺ يقول: (أتمُّوا الركوع والسجود، فوالذي نفسي بيده، إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم، وإذا ما سجدتم).
[ر:409] 6269 - حدثنا إسحق: حدثنا وهب بن جرير: أخبرنا شعبة، عن هشام بن زيد، عن أنس بن مالك: أن امرأة من الأنصار أتت النبي ﷺ معها أولادها، فقال النبي ﷺ: (والذي نفسي بيده، إنكم لأحب الناس إلي). قالها ثلاث مرار.
[ر:3575] 3 - باب: لا تحلفوا بآبائكم. 6270/6272 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ أدرك عمر بن الخطاب، وهو يسير في ركب، يحلف بأبيه، فقال: (ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت).
(6271) - حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب قال: قال سالم: قال ابن عمر: سمعت عمر يقول: قال لي رسول الله ﷺ: (إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم). قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي ﷺ، ذاكراً ولا آثراً.
قال مجاهد: {أو أثارة من علم} /الأحقاف: 4/: يأثر علماً. تابعه عقيل، والزبيدي، وإسحق الكلبي، عن الزُهري. وقال ابن عيينة، ومعمر، عن الزُهري، عن سالم، عن ابن عمر: سمع النبي ﷺ عمر. (6272) - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد العزيز بن مسلم: حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله ﷺ: (لا تحلفوا بآبائكم).
[ر:2533] 6273 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم التميمي، عن زهدم قال: كان بين هذا الحي من جرم وبين الأشعريين ودّ وإخاء، فكنا عند أبي موسى الأشعري، فقرِّب إليه طعام فيه لحم دجاج، وعنده رجل من بني تيم الله، أحمر كأنه من الموالي، فدعاه إلى الطعام، فقال: إني رأيته يأكل شيئاً فقذرته، فحلفت أن لا آكله، فقال: قم فلأحدِّثنَّك عن ذاك، إني أتيت رسول الله ﷺ في نفر من الأشعريين نستحمله، فقال: (والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه). فأتي رسول الله ﷺ بنهب إبل فسأل عنا فقال: (أين النفر الأشعريون). فأمر لنا بخمس ذود غرِّ الذُّرى، فلما انطلقنا قلنا: ما صنعنا؟ حلف رسول الله ﷺ لا يحملنا وما عنده ما يحملنا، ثم حملنا، تغفَّلْنا رسول الله ﷺ يمينه، والله لا نفلح أبداً، فرجعنا إليه فقلنا له: إنا أتيناك لتحملنا فحلفت أن لا تحملنا وما عندك ما تحملنا، فقال: (إني لست أنا حملتكم، ولكنَّ الله حملكم، والله لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحلَّلتها).
[ر:2964] 4 - باب: لا يحلف باللات والعزى ولا بالطواغيت. 6274 - حدثني عبد الله بن محمد: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (من حلف، فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدَّق).
[ر:4579] 5 - باب: من حلف على الشيء وإن لم يُحلَّف. 6275 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ اصطنع خاتماً من ذهب وكان يلبسه، فيجعل فصَّه في باطن كفه، فصنع الناس خواتيم، ثم إنه جلس على المنبر فنزعه، فقال: (إني كنت ألبس هذا الخاتم، وأجعل فصَّه من داخل). فرمى به ثم قال: (والله لا ألبسه أبداً). فنبذ الناس خواتيمهم.
[ر:5527] 6 - باب: من حلف بملَّة سوى ملة الإسلام. وقال النبي ﷺ: (من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله). [ر:6274] ولم ينسبه إلى الكفر. 6276 - حدثنا معلَّى بن أسد: حدثنا وهيب، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضَّحَّاك قال: قال النبي ﷺ: (من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، قال: ومن قتل نفسه بشيء عُذِّب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمناً بكفر فهو كقتله).
[ر:1297] 7 - باب: لا يقول ما شاء الله وشئت، وهل يقول أنا بالله ثم بك. 6277 - وقال عمرو بن عاصم: حدثنا همَّام: حدثنا إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة: أن أبا هريرة حدثه: أنه سمع النبي ﷺ يقول: (إن ثلاثة في بني إسرائيل أراد الله أن يبتليهم، فبعث ملكاً، فأتى الأبرص فقال: تقطعت بي الحبال، فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك). فذكر الحديث.
[ر:3277] 8 - باب: قول الله تعالى: {وأقسموا بالله جهد أيمانهم} /الأنعام: 109/. وقال ابن عباس: قال أبو بكر: فوالله يا رسول الله، لتحدثني بالذي أخطأت في الرؤيا، قال: (لا تقسم). [ر:6639] 6278 - حدثنا قبيصة: حدثنا سفيان، عن أشعث، عن معاوية بن سويد بن مقرِّن، عن البراء، عن النبي ﷺ. وحدثني محمد بن بشار: حدثنا غندر: حدثنا شعبة، عن أشعث، عن معاوية بن سويد بن مقرِّن، عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي ﷺ بإبرار المقسم.
[ر:1182] 6279 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة: أخبرنا عاصم الأحول: سمعت أبا عثمان يحدث، عن أسامة: أن ابنة لرسول الله ﷺ أرسلت إليه، ومع رسول الله ﷺ أسامة بن زيد وسعد وأبي أو أبَيّ، أن ابني قد احتضر فاشهدنا، فأرسل يقرأ السلام ويقول: (إن لله ما أخذ وما أعطى، وكل شيء عنده مسمًّى، فلتصبر وتحتسب). فأرسلت إليه تقسم عليه، فقام وقمنا معه، فلما قعد رفع إليه، فأقعده في حجره، ونفس الصبي تقعقع، ففاضت عينا رسول الله ﷺ، فقال سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: (هذه رحمة يضعها الله في قلوب من يشاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء).
[ر:1224] 6280 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم).
[ر:1193] 6281 - حدثنا محمد بن المثنى: حدثني غندر: حدثنا شعبة، عن معبد بن خالد: سمعت حارثة بن وهب قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (ألا أدلكم على أهل الجنة؟ كل ضعيف متضعَّف، لو أقسم على الله لأبره، وأهل النار: كل جوَّاظ عتلٍّ مستكبر).
[ر:4634] 9 - باب: إذا قال: أشهد بالله، أو شهدت بالله. 6282 - حدثنا سعد بن حفص: حدثنا شيبان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبيدة، عن عبد الله قال: سئل النبي ﷺ: أي الناس خير؟ قال: (قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم: تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته).
قال إبراهيم: وكان أصحابنا ينهوننا - ونحن غلمان - أن نحلف بالشهادة والعهد. [ر:2509] 10 - باب: عهد الله عز وجل. 6283 - حدثني محمد بن بشار: حدثنا ابن أبي عدي، عن شعبة، عن سليمان ومنصور، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (من حلف على يمين كاذبة، ليقتطع بها مال رجل مسلم، أو قال: أخيه، لقي الله وهو عليه غضبان).
فأنزل الله تصديقه: {إن الذين يشترون بعهد الله}. قال سليمان في حديثه: فمر الأشعث بن قيس فقال: ما يحدثكم عبد الله؟ قالوا له، فقال الأشعث: نزلت فيَّ وفي صاحب لي، في بئر كانت بيننا. [ر:2229] 11 - باب: الحلف بعزَّة الله وصفاته وكلماته. وقال ابن عباس: كان النبي ﷺ يقول: (أعوذ بعزَّتك). [ر:6948] وقال أبو هريرة، عن النبي ﷺ: (يبقى رجل بين الجنة والنار، فيقول: يا رب اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها). [ر:6204] وقال أبو سعيد: قال النبي ﷺ: (قال الله: لك ذلك وعشرة أمثاله). [ر:6204] وقال أيوب: (وعزتك لا غنى بي عن بركتك). [ر:275] 6284 - حدثنا آدم: حدثنا شيبان: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك: قال النبي ﷺ: (لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فتقول: قط قط وعزتك، ويزوى بعضها إلى بعض).
رواه شعبة، عن قتادة. [ر:4567] 12 - باب: قول الرجل: لعمر الله. قال ابن عباس: {لعمرك} /الحجر: 72/: لعيشك. 6285 - حدثنا الأويسي: حدثنا إبراهيم، عن صالح، عن ابن شهاب (ح) وحدثنا حجَّاج: حدثنا عبد الله بن عمر النميري: حدثنا يونس قال: سمعت الزُهري قال: سمعت عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيَّب، وعلقمة بن وقَّاص، وعبيد الله بن عبد الله، عن حديث عائشة زوج النبي ﷺ، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرَّأها الله، وكلّ حدثني طائفة من الحديث، فقام النبي ﷺ فاستعذر من عبد الله بن أبيٍّ، فقام أسيد بن حضير، فقال لسعد بن عبادة: لعمر الله لنقتلنَّه.
[ر:2453] 13 - باب: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم} /البقرة: 225/.
6286 - حدثني محمد بن المثنى: حدثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي، عن عائشة رضي الله عنها: {لا يؤاخذكم الله باللغو}. قال: قالت: أنزلت في قوله: لا والله، بلى والله.
[ر:4337] 14 - باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان. وقول الله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} /الأحزاب: 5/. وقال: {لا تؤاخذني بما نسيت} /الكهف: 73/. 6287 - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا مسعر: حدثنا قتادة: حدثنا زرارة بن أوفى، عن أبي هريرة يرفعه قال: (إن الله تجاوز لأمتي عما وسوست، أو حدثت به أنفسها، ما لم تعمل به أو تكلَّم).
[ر:2391] 6288 - حدثنا عثمان بن الهيثم، أو محمد عنه، عن ابن جريج قال: سمعت ابن شهاب يقول: حدثني عيسى بن طلحة: أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه: أن النبي ﷺ بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال: كنت أحسب - يا رسول الله - كذا وكذا قبل كذا وكذا، ثم قام آخر فقال: يا رسول الله، كنت أحسب كذا وكذا، لهؤلاء الثلاث، فقال النبي ﷺ: (افعل ولا حرج). لهنَّ كلِّهنَّ يومئذ، فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال: (افعل ولا حرج).
[ر:83] 6289 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو بكر: عن عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رجل للنبي ﷺ: زرت قبل أن أرمي؟ قال: (لا حرج). قال آخر: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: (لا حرج). قال آخر: ذبحت قبل أن أرمي؟ قال: (لا حرج).
[ر:84] 6290 - حدثني إسحق بن منصور: حدثنا أبو أسامة: حدثنا عبيد الله بن عمر، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة: أن رجلاً دخل المسجد يصلي، ورسول الله ﷺ في ناحية المسجد، فجاء فسلَّم عليه، فقال له: (ارجع فصل فإنك لم تصل). فرجع فصلى ثم سلَّم، فقال: (وعليك، ارجع فصل فإنك لم تصل). قال في الثالثة: فأعلمني، قال: (إذا قمت إلى الصلاة، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعاً، ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائماً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالساً، ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً، ثم ارفع حتى تستوي قائماً، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها).
[ر:724] 6291 - حدثنا فروة بن أبي المغراء: حدثنا علي بن مسهر، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيهم، فصرخ إبليس: أي عباد الله أخراكم، فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فنظر حذيفة بن اليمان فإذا هو بأبيه، فقال: أبي أبي، قالت: فوالله ما انحجزوا حتى قتلوه، فقال حذيفة: غفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة منها بقيَّة خير حتى لقي الله.
[ر:3116]
6292 - حدثني يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة قال: حدثني عوف، عن خلاس ومحمد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي ﷺ: (من أكل ناسياً، وهو صائم، فليتمَّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه).
[ر:1831] 6293 - حدثنا آدم بن أبي إياس: حدثنا ابن أبي ذئب، عن الزُهري، عن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة قال: صلى بنا النبي ﷺ، فقام في الركعتين الأوليين قبل أن يجلس، فمضى في صلاته، فلما قضى صلاته انتظر الناس تسليمه، فكبر وسجد قبل أن يسلم، ثم رفع رأسه، ثم كبر وسجد، ثم رفع رأسه وسلم.
[ر:795] 6294 - حدثني إسحق بن إبراهيم: سمع عبد العزيز بن عبد الصمد: حدثنا منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن نبي الله ﷺ صلى بهم صلاة الظهر، فزاد أو نقص منها - قال منصور: لا أدري إبراهيم وَهِمَ أم علقمة - قال: قيل: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: (وما ذاك). قالوا: صليت كذا وكذا، قال: فسجد بهم سجدتين، ثم قال: (هاتان السجدتان لمن لا يدري: زاد في صلاته أم نقص، فيتحرى الصواب، فيتم ما بقي، ثم يسجد سجدتين).
[ر:392] 6295 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا عمرو بن دينار: أخبرني سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس فقال: حدثنا أبيُّ بن كعب: أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: (قال: {لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً}. قال: كانت الأولى من موسى نسياناً).
[ر:74] 6296 - قال أبو عبد الله: كتب إلي محمد بن بشار: حدثنا معاذ بن معاذ: حدثنا ابن عون، عن الشعبي قال: قال البراء بن عازب، وكان عندهم ضيف لهم، فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل ضيفهم، فذبحوا قبل الصلاة، فذكروا ذلك للنبي ﷺ، فأمره أن يعيد الذبح، فقال: يا رسول الله، عندي عناق جذع، عناق لبن، هي خير من شاتي لحم.
فكان ابن عون يقف في هذا المكان عن حديث الشعبي، ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث، ويقف في هذا المكان ويقول: لا أدري أبلغت الرخصة غيره أم لا. رواه أيوب، عن ابن سيرين، عن أنس، عن النبي ﷺ. [ر:908 - 911] 6297 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندباً قال: شهدت النبي ﷺ صلى يوم عيد، ثم خطب، ثم قال: (من ذبح فليبدل مكانها، ومن لم يكن ذبح، فليذبح باسم الله).
[ر:942] 15 - باب: اليمين الغموس. {ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم} /النحل: 94/. دخلاً: مكراً وخيانة. 6298 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا النضر: أخبرنا شعبة: حدثنا فراس قال: سمعت الشعبي، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي ﷺ قال: (الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، واليمين الغموس).
[6476 - 6522] 16 - باب: قول الله تعالى: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم} /آل عمران: 77/. وقوله جل ذكره: {ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم} /البقرة: 224/. وقوله جل ذكره: {ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون} /النحل: 95/. {وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً} /النحل: 91/. 6299 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبو عوانة، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (من حلف على يمين صبر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله وهو عليه غضبان). فأنزل الله تصديق ذلك: {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلاً}. إلى آخر الآية، فدخل الأشعث بن قيس فقال: ما حدثكم أبو عبد الرحمن؟ فقالوا: كذا وكذا، قال: فيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي، فأتيت رسول الله ﷺ فقال: (بيِّنتك أو يمينه). قلت: إذا يحلف عليها يا رسول الله، فقال رسول الله ﷺ: (من حلف على يمين صبر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان).
[ر:2229] 17 - باب: اليمين فيما لا يملك، وفي المعصية وفي الغضب. 6300 - حدثني محمد بن العلاء: حدثنا أبو أسامة، عن بريد، عن أبي بردة، عن أبي موسى قال: أرسلني أصحابي إلى النبي ﷺ أسأله الحملان، فقال: (والله لا أحملكم على شيء). ووافقته وهو غضبان، فلما أتيته قال: (انطلق إلى أصحابك فقل: إن الله، أو: إن رسول الله ﷺ يحملكم).
[ر:2964] 6301 - حدثنا عبد العزيز: حدثنا إبراهيم، عن صالح، عن ابن شهاب (ح) وحدثنا الحجاج: حدثنا عبد الله بن عمر النميري: حدثنا يونس بن يزيد الأيلي قال: سمعت الزُهري قال: سمعت عروة بن الزبير، وسعيد بن المسيَّب، وعلقمة بن وقَّاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن حديث عائشة زوج النبي ﷺ، حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا، كلّ حدثني طائفة من الحديث، فأنزل الله: {إن الذين جاؤوا بالإفك}. العشر الآيات كلها في براءتي، فقال أبو بكر الصديق، وكان ينفق على مسطح لقرابته منه: والله لا أنفق على مسطح شيئاً أبداً، بعد الذي قال لعائشة. فأنزل الله: {ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى}. الآية. قال أبو بكر: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي، فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ينفق عليه، وقال: والله لا أنزعها عنه أبداً.
[ر:2453] 6302 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن القاسم، عن زهدم قال: كنا عند أبي موسى الأشعري قال: أتيت رسول الله ﷺ في نفر من الأشعريين، فوافقته وهو غضبان، فاستحملناه، فحلف أن لا يحملنا، ثم قال: (والله، إن شاء الله، لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير، وتحللتها).
[ر:2964] 18 - باب: إذا قال: والله لا أتكلم اليوم، فصلى، أو قرأ، أو سبَّح، أو كبَّر، أو حمد، أو هلَّل، فهو على نيته. وقال النبي ﷺ: (أفضل الكلام أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر). قال أبو سفيان: كتب النبي ﷺ إلى هرقل: (تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم). [ر:7] وقال مجاهد: {كلمة التقوى} /الفتح: 26/: لا إله إلا الله. 6303 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: أخبرني سعيد بن المسيَّب، عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، جاءه رسول الله ﷺ فقال: (قل لا إله إلا الله، كلمة أحاجُّ لك بها عند الله).
[ر:1294] 6304 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا محمد بن فضيل: حدثنا عمارة بن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم).
[ر:6043] 6305 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ كلمة وقلت أخرى: (من مات يجعل لله ندًّا أدخل النار). وقلت أخرى: من مات لا يجعل لله ندًّا أدخل الجنة.
[ر:1181] 19 - باب: من حلف أن لا يدخل على أهله شهراً، وكان الشهر تسعاً وعشرين. 6306 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله: حدثنا سليمان بن بلال، عن حميد، عن أنس قال: آلى رسول الله ﷺ من نسائه، وكانت انفكت رجله، فأقام في مشربة تسعاً وعشرين ليلة ثم نزل، فقالوا: يا رسول الله، آليت شهراً؟ فقال: (إن الشهر يكون تسعاً وعشرين).
[ر:371] 20 - باب: إن حلف أن لا يشرب نبيذاً، فشرب طلاء أو سكراً أو عصيراً. لم يحنث في قول بعض الناس، وليست هذه بأنبذة عنده. 6307 - حدثني علي: سمع عبد العزيز بن أبي حازم: أخبرني أبي، عن سهل بن سعد: أن أبا أسيد صاحب النبي ﷺ أعرس، فدعا النبي ﷺ لعرسه، فكانت العروس خادمهم، فقال سهل للقوم: هل تدرون ما سقته؟ قال: أنقعت له تمراً في تور، من الليل حتى أصبح عليه، فسقته إياه.
[ر:4881] 6308 - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن سودة زوج النبي ﷺ قالت: ماتت لنا شاة، فدبغنا مسكها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شناً.
21 - باب: إذا حلف أن لا يأتدم، فأكل تمراً بخبز، وما يكون من الأدم. 6309 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما شبع آل محمد ﷺ من خبز بُرٍّ مأدوم ثلاثة أيام، حتى لحق بالله.
وقال ابن كثير: أخبرنا سفيان: حدثنا عبد الرحمن، عن أبيه: أنه قال لعائشة: بهذا. [ر:5100] 6310 - حدثنا قتيبة، عن مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة: أنه سمع أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله ﷺ ضعيفاً، أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم، فأخرجت أقراصاً من شعير، ثم أخذت خماراً لها، فلفت الخبز ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله ﷺ، فذهبت فوجدت رسول الله ﷺ في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله ﷺ: (أأرسلك أبو طلحة). فقلت: نعم، فقال رسول الله ﷺ لمن معه: (قوموا). فانطلقوا وانطلقت بين أيديهم، حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله ﷺ والناس، وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم، فقالت: الله ورسوله أعلم، فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله ﷺ، فأقبل رسول الله ﷺ وأبو طلحة حتى دخلا، فقال رسول الله ﷺ: (هلمِّي يا أم سليم ما عندك). فأتت بذلك الخبز، قال: فأمر رسول الله ﷺ بذلك الخبز ففت، وعصرت أم سليم عكَّة لها فأدمته، ثم قال فيه رسول الله ﷺ ما شاء الله أن يقول، ثم قال: (ائذن لعشرة). فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: (ائذن لعشرة). فأذن لهم، فأكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلاً.
[ر:412] 22 - باب: النية في الأيمان. 6311 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا عبد الوهَّاب قال: سمعت يحيى بن سعيد يقول: أخبرني محمد بن إبراهيم: أنه سمع علقمة بن وقَّاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه).
[ر:1] 23 - باب: إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. 6312 - حدثنا أحمد بن صالح: حدثنا ابن وهب: أخبرني يونس، عن ابن شهاب: أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله، عن عبد الله بن كعب بن مالك، وكان قائد كعب من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك في حديثه: {وعلى الثلاثة الذين خُلِّفوا}. فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله، فقال النبي ﷺ: (أمسك عليك بعض مالك، فهو خير لك).
[ر:2606] 24 - باب: إذا حرم طعاماً. وقوله تعالى:{يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} /التحريم: 1 - 2/. وقوله: {لا تحرِّموا طيبات ما أحل الله لكم}. /المائدة: 87/. 6313 - حدثنا الحسن بن محمد: حدثنا الحجاج: عن ابن جريج قال: زعم عطاء: أنه سمع عبيد الله بن عمير يقول: سمعت عائشة: تزعم أن النبي ﷺ كان يمكث عند زينب بنت جحش، ويشرب عندها عسلاً، فتواصيت أنا وحفصة: أن أيتنا دخل عليها النبي ﷺ فلتقل: إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير، فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال: (لا، بل شربت عسلاً عند زينب بنت جحش، ولن أعود له). فنزلت: {يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك}. {إن تتوبا إلى الله}. لعائشة وحفصة. {وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً}. لقوله: (بل شربت عسلاً).
وقال لي إبراهيم بن موسى، عن هشام: (ولن أعود له، وقد حلفت، فلا تخبري بذلك أحداً). [ر:4628] 25 - باب: الوفاء بالنذر. وقوله: {يوفون بالنذر} /الإنسان: 7/. 6314/6315 - حدثنا يحيى بن صالح: حدثنا فليح بن سليمان: حدثنا سعيد بن الحارث: أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: أو لم ينهوا عن النذر، إن النبي ﷺ قال: (إن النذر لا يقدم شيئاً ولا يؤخر، وإنما يستخرج بالنذر من البخيل).
(6315) - حدثنا خلاد بن يحيى: حدثنا سفيان، عن منصور: أخبرنا عبد الله بن مرَّة، عن عبد الله بن عمر: نهى النبي ﷺ عن النذر وقال: (إنه لا يرد شيئاً، ولكنه يستخرج به من البخيل).
[ر:6234] 6316 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب: حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ: (لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم يكن قدِّر له، ولكن يلقيه النذر إلى القدر قد قدِّر له، فيستخرج الله به من البخيل، فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل).
[ر:6235] 26 - باب: إثم من لا يفي بالنذر. 6317 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن شعبة قال: حدثني أبو جمرة: حدثنا زهدم بن مضرِّب قال: سمعت عمران بن حصين يحدث، عن النبي ﷺ قال: (خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم - قال عمران: لا أدري: ذكر ثنتين أو ثلاثاً بعد قرنه - ثم يجيء قوم، ينذرون ولا يفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، ويظهر فيهم السمن).
[ر:2508] 27 - باب: النذر في الطاعة. {وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار} /البقرة: 270/. 6318 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه).
[6322] 28 - باب: إذا نذر، أو حلف: أن لا يكلم إنساناً، في الجاهلية، ثم أسلم. 6319 - حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن: أخبرنا عبد الله: أخبرنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: (أوف بنذرك).
[ر:1927] 29 - باب: من مات وعليه نذر. وأمر ابن عمر امرأة، جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، فقال: صلِّي عنها. وقال ابن عباس نحوه. 6320 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب، عن الزُهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله: أن عبد الله بن عباس أخبره: أن سعد بن عبادة الأنصاري استفتى النبي ﷺ في نذر كان على أمه، فتوفيت قبل أن تقضيه، فأفتاه أن يقضيه عنها، فكانت سنة بعد.
[ر:2610] 6321 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة، عن أبي بشر قال: سمعت سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتى رجل النبي ﷺ فقال له: إن أختي نذرت أن تحج، وإنها ماتت، فقال النبي ﷺ: (لو كان عليها دين أكنت قاضيه). قال: نعم، قال: (فاقض الله، فهو أحق بالقضاء).
[ر:1754] 30 - باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية. 6322 - حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي ﷺ: (من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه).
[ر:6318] 6323 - حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن حميد، عن ثابت، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: (إن الله لغني عن تعذيب هذا نفسه). ورآه يمشي بين ابنيه.
وقال الفزاري، عن حميد: حدثني ثابت، عن أنس. [ر:1766] 6324/6325 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن سليمان الأحول، عن طاوس، عن ابن عباس: أن النبي ﷺ رأى رجلاً يطوف بالكعبة بزمام أو غيره فقطعه.
(6325) - حدثنا إبراهيم بن موسى: أخبرنا هشام: أن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني سليمان الأحول: أن طاوساً أخبره، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ مرَّ وهو يطوف بالكعبة بإنسان يقود إنساناً بخزامة في أنفه، فقطعها النبي ﷺ بيده، ثم أمره أن يقوده بيده.
[ر:1541] 6326 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: بينا النبي ﷺ يخطب، إذا هو برجل قائم، فسأل عنه فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم. فقال النبي ﷺ: (مره فليتكلم وليستظل وليقعد، وليتم صومه).
قال عبد الوهَّاب: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن النبي ﷺ. 31 - باب: من نذر أن يصوم أياماً، فوافق النحر أو الفطر. 6327/6328 - حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي: حدثنا فضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة: حدثنا حكيم بن أبي حرَّة الأسلمي: أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: سئل عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم إلا صام، فوافق يوم أضحى أو فطر، فقال: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). لم يكن يصوم يوم الأضحى والفطر، ولا يرى صيامهما. (6328) - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا يزيد بن زريع، عن يونس، عن زياد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر، فسأله رجل فقال: نذرت أن أصوم كل يوم ثلاثاء أو أربعاء ما عشت، فوافقت هذا اليوم يوم النحر، فقال: أمر الله بوفاء النذر، ونهينا أن نصوم يوم النحر، فأعاد عليه، فقال مثله، لا يزيد عليه.
[ر:1892] 32 - باب: هل يدخل في الأيمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة. وقال ابن عمر: قال عمر للنبي ﷺ: أصبت أرضاً لم أصب مالاً قط أنفس منه؟ قال: (إن شئت حبَّست أصلها وتصدَّقت بها). [ر:2620] وقال أبو طلحة للنبي ﷺ: أحب أموالي إلي بيرحاء. لحائط له. مستقبلة المسجد. [ر:1392] 6329 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن ثور بن زيد الديلي، عن أبي الغيث، مولى ابن مطيع، عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ يوم خيبر، فلم نغنم ذهباً ولا فضة، إلا الأموال والثياب والمتاع، فأهدى رجل من بني الضُّبَيب، يقال له رفاعة بن زيد، لرسول الله ﷺ غلاماً، يقال له مِدعَم، فوجه رسول الله ﷺ إلى وادي القرى، حتى إذا كان بوادي القرى، بينما مِدعَم يحط رحلاً لرسول الله ﷺ إذا سهم عائر فقتله، فقال الناس: هنيئاً له الجنة، فقال رسول الله ﷺ: (كلا، والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانم، لم تصبها المقاسم، لتشتعل عليه ناراً). فلما سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي ﷺ، فقال: (شراك من نار، أو: شراكان من نار).
[ر:3993].
==================
================
================
=================
صحيح البخاري/كتاب الفرائض
88 - كتاب الفرائض. وقول الله تعالى: {يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهنَّ ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً فريضة من الله إن الله كان عليماً حكيماً. ولكم نصف مما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضارِّ وصية من الله والله عليم حليم} /النساء: 11 - 12/. 6344 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر: قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: مرضت فعادني رسول الله ﷺ وأبو بكر، وهما ماشيان، فأتياني وقد أغمي علي، فتوضأ رسول الله ﷺ فصب علي وضوءه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، كيف أصنع في مالي، كيف أقضي في مالي، فلم يجبني بشيء حتى نزلت آية الميراث.
[ر:191] 1 - باب: تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر: تعلموا قبل الظَّانِّين. يعني: الذين يتكلمون بالظن. 6345 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخواناً).
[ر:4849] 2 - باب: قول النبي ﷺ: (لا نورث ما تركنا صدقة). 6346 - حدثنا عبد الله بن محمد: حدثنا هشام: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن عروة، عن عائشة: أن فاطمة والعباس عليهما السلام، أتيا أبا بكر يلتمسان ميراثهما من رسول الله ﷺ، وهما حينئذ يطلبان أرضيهما من فدك، وسهمهما من خيبر، فقال لهما أبو بكر: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال). قال أبو بكر: والله لا أدع أمراً رأيت رسول الله ﷺ يصنعه فيه إلا صنعته، قال: فهجرته فاطمة، فلم تكلمه حتى ماتت.
حدثنا إسماعيل بن أبان: أخبرنا ابن المبارك، عن يونس، عن الزُهري، عن عروة، عن عائشة: أن النبي ﷺ قال: (لا نورث ما تركنا صدقة). [ر:2926] 6347 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان، وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكراً من حديثه ذلك، فانطلقت حتى دخلت عليه فسألته فقال: انطلقت حتى أدخل على عمر، فأتاه حاجبه يرفأ فقال: هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال: نعم، فأذن لهم، ثم قال: هل لك في علي وعباس؟ قال: نعم، قال عباس: يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين هذا، قال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله ﷺ قال: (لا نورث ما تركنا صدقة). يريد رسول الله ﷺ نفسه، فقال الرهط: قد قال ذلك، فأقبل على علي وعباس، فقال: هل تعلمان أن رسول الله ﷺ قال ذلك؟ قالا: قد قال ذلك. قال عمر: فإني أحدثكم عن هذا الأمر، إن الله قد كان خصَّ رسوله ﷺ في هذا الفيء بشيء لم يعطه أحداً غيره، فقال عز وجل: {ما أفاء الله على رسوله - إلى قوله - قدير}. فكانت خالصة لرسول الله ﷺ، والله ما احتازها دونكم ولا استأثر بها عليكم، لقد أعطاكموها وبثَّها فيكم حتى بقي منها هذا المال، فكان النبي ﷺ ينفق على أهله من هذا المال نفقة سنته، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله، فعمل بذاك رسول الله ﷺ حياته، أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قالوا: نعم، ثم قال لعلي وعباس: أنشدكما بالله هل تعلمان ذلك؟ قالا: نعم، فتوفى الله نبيه ﷺ فقال أبو بكر: أنا وليُّ رسول الله ﷺ، فقبضها فعمل بما عمل به رسول الله ﷺ، ثم توفى الله أبا بكر فقلت: أنا وليُّ وليِّ رسول الله ﷺ، فقبضتها سنتين أعمل فيها ما عمل رسول الله ﷺ وأبو بكر، ثم جئتماني وكلمتكما واحدة وأمركما جميع، جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها، فقلت: إن شئتما دفعتها إليكما بذلك، فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما فادفعاها إليَّ فأنا أكفيكماها.
[ر:2748] 6348 - حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (لا يقتسم ورثتي ديناراً، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة).
[ر:2624] 6349 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن أزواج النبي ﷺ حين توفي رسول الله ﷺ، أردن أن يبعثن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن، فقالت عائشة: أليس قال رسول الله ﷺ: (لا نورث، ما تركنا صدقة).
[ر:2926]
3 - باب: قول النبي ﷺ:(من ترك مالاً فلأهله). 6350 - حدثنا عبدان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا يونس، عن ابن شهاب: حدثني أبو سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وعليه دين ولم يترك وفاء فعلينا قضاؤه، ومن ترك مالاً فلورثته).
[ر:2176] 4 - باب: ميراث الولد من أبيه وأمه. وقال زيد بن ثابت: إذا ترك رجل أو امرأة بنتاً فلها النصف، وإن كانتا اثنتين أو أكثر فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر بدئ بمن شركهم فيؤتى فريضته، فما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين. 6351 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
[6345 - 6356 - 6365]
5 - باب: ميراث البنات. 6352 - حدثنا الحميدي: حدثنا سفيان: حدثنا الزُهري قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه قال: مرضت بمكة مرضاً، فأشفيت منه على الموت، فأتاني النبي ﷺ يعودني، فقلت: يا رسول الله، إن لي مالاً كثيراً، وليس يرثني إلا ابنتي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: (لا). قال: قلت: فالشطر؟ قال: (لا). قلت: الثلث؟ قال: (الثلث كبير، إنك إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك). فقلت: يا رسول الله، أأخلَّف عن هجرتي؟ فقال: (لن تخلَّف بعدي، فتعمل عملاً تريد به وجه الله، إلا ازددت به رفعة ودرجة، ولعلك أن تخلَّف بعدي حتى ينتفع بك أقوام ويضرَّ بك آخرون، ولكن البائس سعد بن خولة). يرثي له رسول الله ﷺ أن مات بمكة.
قال سفيان: وسعد بن خولة رجل من بني عامر بن لؤي. [ر:56] 6353 - حدثني محمود بن غيلان: حدثنا أبو النضر: حدثنا أبو معاوية شيبان، عن أشعث، عن الأسود بن يزيد قال: أتانا معاذ بن جبل باليمن معلماً وأميراً، فسألناه عن رجل: توفي وترك ابنته وأخته، فأعطى الابنة النصف والأخت النصف.
[6360] 6 - باب: ميراث ابن الابن إذا لم يكن ابن. وقال زيد: ولد الأبناء بمنزلة الولد، إذا لم يكن دونهم ولد ذكر، ذكرهم كذكرهم، وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد الابن مع الابن. 6354 - حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا وهيب: حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر).
[ر:6351] 7 - باب: ميراث ابنة ابن مع ابنة. 6355 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا أبو قيس: سمعت هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود، وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
[6361] 8 - باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة. وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير: الجد أب. وقرأ ابن عباس: {يا بني آدم}. {واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب} /يوسف: 38/. ولم يذكر أن أحداً خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبي ﷺ متوافرون. وقال ابن عباس: يرثني ابن ابني دون إخوتي ولا أرث أنا ابن ابني؟ ويذكر عن عمر وعلي وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة. 6356 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر).
[ر:6351] 6357 - حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: أما الذي قال رسول الله ﷺ: (لو كنت متخذاً من هذه الأمة خليلاً لاتخذته، ولكن خلَّة الإسلام أفضل، أو قال: خير). فإنه أنزله أباً، أو قال: قضاه أباً.
[ر:455] 9 - باب: ميراث الزوج مع الولد وغيره. 6358 - حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
[ر:2596] 10 - باب: ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره. 6359 - حدثنا قتيبة: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن ابن المسيَّب، عن أبي هريرة أنه قال: قضى رسول الله ﷺ في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتاً بغرَّة، عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى لها بالغرَّة توفيت، فقضى رسول الله ﷺ بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها.
[ر:5426] 11 - باب: ميراث الأخوات مع البنات عصبة. 6360 - حدثنا بشر بن خالد: حدثنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله ﷺ: النصف للابنة والنصف للأخت. ثم قال سليمان: قضى فينا، ولم يذكر على عهد رسول الله ﷺ.
[ر:6353] 6361 - حدثني عمرو بن عباس: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل قال: قال عبد الله: لأقضينَّ فيها بقضاء النبي ﷺ: للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.
[ر:6355] 12 - باب: ميراث الأخوات والإخوة. 6362 - حدثنا عبد الله بن عثمان: أخبرنا عبد الله: أخبرنا شعبة، عن محمد بن المنكدر قال: سمعت جابراً رضي الله عنه قال: دخل علي النبي ﷺ وأنا مريض، فدعا بوضوء فتوضأ، ثم نضح علي من وضوئه فأفقت، فقلت: يا رسول الله، إنما لي أخوات، فنزلت آية الفرائض.
[ر:191] 13 - باب: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شئ عليم} /النساء: 176/.
6363 - حدثنا عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحق، عن البراء رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت خاتمة سورة النساء: {يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة}.
[ر:4106] 14 - باب: ابني عم: أحدهما أخ للأم، والآخر زوج. وقال علي: للزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان. 6364 - حدثنا محمود: أخبرنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالاً فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلاً أو ضياعاً فأنا وليه، فلأدعى له).
[ر:2176] 6365 - حدثنا أمية بن بسطام: حدثنا يزيد بن زريع، عن روح، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر).
[ر:6351] 15 - باب: ذوي الأرحام. 6366 - حدثني إسحق بن إبراهيم قال: قلت لأبي أسامة: حدثكم إدريس: حدثنا طلحة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {ولكلٍّ جعلنا موالي}. {والذين عاقدت أيمانكم}. قال: كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري دون ذوي رحمه، للأخوَّة التي آخى النبي ﷺ بينهم، فلما نزلت: {ولكلٍّ جعلنا موالي}. قال: نسختها: {والذين عاقدت أيمانكم}.
[ر:2170] 16 - باب: ميراث الملاعنة. 6367 - حدثني يحيى بن قزعة: حدثنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً لاعن امرأته في زمن النبي ﷺ وانتفى من ولدها، ففرق النبي ﷺ بينهما، وألحق الولد بالمرأة.
[ر:4471] 17 - باب: الولد للفراش، حرة كانت أو أمة. 6368 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة عهد إلى أخيه سعد: أن ابن وليدة زمعة مني، فاقبضه إليك، فلما كان عام الفتح أخذه سعد، فقال: ابن أخي عهد إلي فيه، فقام عبد بن زمعة، فقال: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فتساوقا إلى النبي ﷺ، فقال سعد: يا رسول الله، ابن أخي، قد كان عهد إلي فيه، فقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة أبي، ولد على فراشه، فقال النبي ﷺ: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر). ثم قال لسودة بنت زمعة: (احتجبي منه). لما رأى من شبهه بعتبة، فما رآها حتى لقي الله.
[ر:1948] 6369 - حدثنا مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن محمد بن زياد: أنه سمع أبا هريرة، عن النبي ﷺ قال: (الولد لصاحب الفراش).
[6432]
18 - باب: الولاء لمن أعتق، وميراث اللقيط. وقال عمر: اللقيط حر. 6370 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فقال النبي ﷺ: (اشتريها، فإن الولاء لمن أعتق). وأهدي لها شاة، فقال: (هو لها صدقة ولنا هدية).
قال الحكم: وكان زوجها حراً. وقول الحكم مرسل. وقال ابن عباس: رأيته عبداً. [ر:444 - 4976] 6371 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال: (إنما الولاء لمن أعتق).
[ر:2048] 19 - باب: ميراث السائبة. 6372 - حدثنا قبيصة بن عقبة: حدثنا سفيان، عن أبي قيس، عن هزيل، عن عبد الله قال: إن أهل الإسلام لا يسيِّبون، وإن أهل الجاهلية كانوا يسيِّبون.
6373 - حدثنا موسى: حدثنا أبو عوانة، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود: أن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة لتعتقها، واشترط أهلها ولاءها، فقالت: يا رسول الله، إني اشتريت بريرة لأعتقها، وإن أهلها يشترطون ولاءها، فقال: (أعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق). أو قال: (أعطى الثمن). قال: فاشترتها فأعتقتها، قال: وخيِّرت فاختارت نفسها، وقالت: لو أعطيت كذا وكذا ما كنت معه.
قال الأسود: وكان زوجها حراً. قول الأسود منقطع. وقول ابن عباس: رأيته عبداً، أصح. [ر:444 - 4976] 20 - باب: إثم من تبرأ من مواليه. 6374 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه قال: قال علي رضي الله عنه: ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب الله غير هذه الصحيفة، قال: فأخرجها، فإذا فيها أشياء من الجراحات وأسنان الإبل، قال: وفيها: (المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، فمن أحدث فيها حدثاً، أو آوى محدثاً، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن والى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وذمة المسلمين واحدة، يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل).
[ر:1771] 6375 - حدثنا أبو نعيم: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى النبي ﷺ عن بيع الولاء وعن هبته.
[ر:2398] 21 - باب: إذا أسلم على يديه. وكان الحسن لا يرى له ولاية. وقال النبي ﷺ: (الولاء لمن أعتق). ويذكر عن تميم الداري رفعه قال: هو أولى الناس بمحياه ومماته. واختلفوا في صحة هذا الخبر. 6376 - حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر: أن عائشة أم المؤمنين: أرادت أن تشتري جارية تعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا، فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال: (لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ر:2048] 6377 - حدثنا محمد: أخبرنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها. فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: (أعتقيها، فإن الولاء لمن أعطى الورِق). قالت: فأعتقتها. قالت: فدعاها رسول الله ﷺ فخيَّرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما بتُّ عنده، فاختارت نفسها.
[ر:444] 22 - باب: ما يرث النساء من الولاء. 6378 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا همام، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فقالت للنبي ﷺ: إنهم يشترطون الولاء فقال النبي ﷺ: (اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ر:2048] 6379 - حدثنا ابن سلام: أخبرنا وكيع، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: (الولاء لمن أعطى الورِق، وولي النعمة).
[ر:444] 23 - باب: مولى القوم من أنفسهم، وابن الأخت منهم. 6380 - حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا معاوية بن قرَّة وقتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: (مولى القوم أنفسهم). أو كما قال.
6381 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن أنس، عن النبي ﷺ قال: (ابن أخت القوم منهم، أو: من أنفسهم). [ر:2977] 24 - باب: ميراث الأسير. قال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه. وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء. 6382 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا شعبة، عن عدي، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (من ترك مالاً فلورثته، ومن ترك كلاً فإلينا).
[ر:2176] 25 - باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإذا أسلم قبل أن يقسم الميراث فلا ميراث له. 6383 - حدثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن حسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ قال: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم).
26 - باب: ميراث العبد النصراني، والمكاتب النصراني وإثم من انتفى من ولده. [بدون نص] 27 - باب: إثم من انتفى من ولده. ومن ادعى أخاً أو ابن أخ.
6384 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: اختصم سعد بن أبي وقَّاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقَّاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه، وقال عبد بن زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته، فنظر رسول الله ﷺ إلى شبهه فرأى شبهاً بيِّناً بعتبة، فقال: (هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة).: قالت: فلم ير سودة قط.
[ر:1948] 28 - باب: من ادَّعى إلى غير أبيه. 6385 - حدثنا مسدد: حدثنا خالد، هو ابن عبد الله: حدثنا خالد، عن أبي عثمان، عن سعد رضي الله عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول: (من ادَّعى إلى غير أبيه، وهو يعلم أنه غير أبيه، فالجنة عليه حرام). فذكرته لأبي بكرة فقال: وأنا سمعته أذناي ووعاه قلبي من رسول الله ﷺ.
[ر:4071]
6386 - حدثنا أصبغ بن الفرج: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو، عن جعفر بن ربيعة، عن عراك، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (لا ترغبوا عن آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر).
29 - باب: إذا ادَّعت المرأة ابناً. 6387 - حدثنا أبو اليمان: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ﷺ قال: (كانت امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما، فقالت لصاحبتها: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك، فتحاكمتا إلى داود عليه السلام فقضى به للكبرى، فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام فأخبرتاه، فقال: ائتوني بالسكين أشقُّه بينهما، فقالت الصغرى: لا تفعل يرحمك الله هو ابنها، فقضى به للصغرى).
قال أبو هريرة: والله إن سمعت بالسكين قط إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية. [ر:3244] 30 - باب: القائف. 6388/6389 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله ﷺ دخل علي مسروراً، تبرق أسارير وجهه، فقال: (ألم تري أن مجزِّزاً نظر آنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض). (6389) - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا سفيان، عن الزُهري، عن عروة، عن عائشة قالت: دخل علي رسول الله ﷺ ذات يوم وهو مسرور، فقال: (يا عائشة، ألم تري أن مجزِّزاً المدلجي دخل فرأى أسامة وزيداً، وعليهما قطيفة، قد غطَّيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض).
[ر:3362]
====
====
=====
=========
-
صحيح البخاري/كتاب الحدود
89 - كتاب الحدود. 1 - باب: ما يحذر من الحدود: الزنا وشرب الخمر. وقال ابن عباس: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. 6390 - حدثني يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: (لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة، يرفع الناس إليه فيها أبصارهم، وهو مؤمن).
وعن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ: بمثله، إلا النهبة. [ر:2343] 2 - باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر. 6391 - حدثنا حفص بن عمر: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس: أن النبي ﷺ (ح). حدثنا آدم: حدثنا شعبة: حدثنا قتادة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ﷺ ضرب في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
[6394] 3 - باب: من أمر بضرب الحد في البيت. 6392 - حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث قال: جيء بالنعيمان، أو بابن النعيمان، شارباً، فأمر النبي ﷺ من كان بالبيت أن يضربوه، قال: فضربوه، فكنت أنا فيمن ضربه بالنعال.
[ر:2191] 4 - باب: الضرب بالجريد والنعال. 6393 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا وهيب بن خالد، عن أيوب، عن عبد الله ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث: أن النبي ﷺ أتي بنعيمان، أو بابن نعيمان، وهو سكران، فشق عليه، وأمر من في البيت أن يضربوه، فضربوه بالجريد والنعال، وكنت فيمن ضربه.
[ر:2191] 6394 - حدثنا مسلم: حدثنا هشام: حدثنا قتادة، عن أنس قال: جلد النبي ﷺ في الخمر بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين.
[ر:6391] 6395 - حدثنا قتيبة: حدثنا أبو ضمرة أنس، عن يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أتي النبي ﷺ برجل قد شرب، قال: (اضربوه). قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه، فلما انصرف، قال بعض القوم: أخزاك الله، قال: (لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان).
[6399] 6396 - حدثنا عبد الله بن عبد الوهَّاب: حدثنا خالد بن الحارث: حدثنا سفيان: حدثنا أبو حصين: سمعت عمير بن سعيد النخعي قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت، فأجد في نفسي، إلا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله ﷺ لم يسنَّه.
6397 - حدثنا مكي بن إبراهيم، عن الجعيد، عن يزيد بن خصيفة، عن السائب بن يزيد قال: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله ﷺ وإمرة أبي بكر وصدراً من خلافة عمر، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا، حتى كان آخر إمرة عمر، فجلد أربعين، حتى إذا عتوا وفسقوا جلد ثمانين.
5 - باب: ما يكره من لعن شارب الخمر، وأنه ليس بخارج من الملة. 6398 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثني الليث قال: حدثني خالد بن يزيد، عن سعيد ابن أبي هلال، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر بن الخطاب: أن رجلاً على عهد النبي ﷺ كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حماراً، وكان يضحك رسول الله ﷺ، وكان النبي ﷺ قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به؟ فقال النبي ﷺ: (لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله).
6399 - حدثنا علي بن عبد الله بن جعفر: حدثنا أنس بن عياض: حدثنا ابن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: أتي النبي ﷺ بسكران، فأمر بضربه، فمنا من يضربه بيده ومنا من يضربه بنعله ومنا من يضربه بثوبه، فلما انصرف قال رجل: ما له أخزاه الله، فقال رسول الله ﷺ: (لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم).
[ر:6395] 6 - باب: السارق حين يسرق. 6400 - حدثني عمرو بن علي: حدثنا عبد الله بن داود: حدثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي ﷺ قال: (لا يزني الزاني جين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن).
[6424] 7 - باب: لعن السارق إذا لم يُسَمَّ. 6401 - حدثنا عمرو بن حفص بن غياث: حدثني أبي: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يسوى دراهم. [6414] 8 - باب: الحدود كفَّارة. 6402 - حدثنا محمد بن يوسف: حدثنا ابن عيينة، عن الزُهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا عند النبي ﷺ في مجلس، فقال: (بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا - وقرأ هذه الآية كلها - فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فهو كفارته، ومن أصاب من ذلك شيئاً فستره الله عليه، إن شاء غفر له، وإن شاء عذَّبه).
[ر:18] 9 - باب: ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق.
6403 - حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا عاصم بن علي: حدثنا عاصم بن محمد، عن واقد بن محمد: سمعت أبي: قال عبد الله: قال رسول الله ﷺ في حجة الوداع: (ألا، أي شهر تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا شهرنا هذا، قال: (ألا، أي بلد تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا بلدنا هذا، قال: (ألا، أي يوم تعلمونه أعظم حرمة). قالوا: ألا يومنا هذا، قال: (فإن الله تبارك وتعالى قد حرَّم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم إلا بحقها، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا، ألا هل بلَّغت). ثلاثاً، كل ذلك يجيبونه: ألا، نعم، قال: (ويحكم، أو ويلكم، لا ترجعنَّ بعدي كفاراً، يضرب بعضكم رقاب بعض).
[ر:1655] 10 - باب: إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله. 6404 - حدثنا يحيى بن بكير: حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خُيِّر النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قطُّ، حتى تُنْتَهَكَ حرمات الله، فينتقم لله.
[ر:3367] 11 - باب: إقامة الحدود على الشريف والوضيع. 6405 - حدثنا أبو الوليد: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن أسامة كلم النبي ﷺ في امرأة، فقال: (إنما هلك من كان قبلكم، أنهم كانوا يقيمون الحد على الوضيع ويتركون على الشريف، والذي نفسي بيده، لو فاطمة فعلت ذلك لقطعت يدها).
[ر:2505]
12 - كراهية الشفاعة في الحد إذا رُفع إلى السلطان. 6406 - حدثنا سعيد بن سليمان: حدثنا الليث، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها: أن قريشاً أهمَّتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله ﷺ، ومن يجترئ عليه إلا أسامة، حِبُّ رسول الله ﷺ، فكلَّم رسول الله ﷺ، فقال: (أتشفع في حد من حدود الله). ثم قام فخطب، قال: (يا أيها الناس، إنما ضل من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، وايم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها).
[ر:2505] 13 - باب: قول الله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} /المائدة: 38/. وفي كم يقطع. وقطع علي من الكف. وقال قتادة، في امرأة سرقت فقطعت شمالها: ليس إلا ذلك.
6407/6410 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: قال النبي ﷺ: (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً).
وتابعه عبد الرحمن بن خالد، وابن أخي الزُهري، ومعمر، عن الزُهري. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، وعمرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ قال: (تقطع يد السارق في ربع دينار). حدثنا عمران بن ميسرة: حدثنا عبد الوارث: حدثنا الحسين، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري، عن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته: أن عائشة رضي الله عنها حدثتهم، عن النبي ﷺ قال: (تقطع اليد في ربع دينار).
(6408) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: أخبرتني عائشة: أن يد السارق لم تقطع على عهد النبي ﷺ إلا في ثمن مجنٍّ، حجفة أو ترس.
حدثنا عثمان: حدثنا حميد بن عبد الرحمن: حدثنا هشام، عن أبيه، عن عائشة: مثله. (6409) - حدثنا محمد بن مقاتل: أخبرنا عبد الله: أخبرنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: لم تكن تقطع يد السارق في أدنى من حجفة أو ترس، كل واحد منهما ذو ثمن.
رواه وكيع، وابن إدريس، عن هشام، عن أبيه، مرسلاً. (6410) - حدثني يوسف بن موسى: حدثنا أبو أسامة قال: هشام بن عروة أخبرنا، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم تقطع يد سارق على عهد النبي ﷺ في أدنى من ثمن المجنِّ، ترس أو حجفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن.
6411/6413 - حدثنا إسماعيل: حدثني مالك بن أنس، عن نافع، مولى عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ قطع في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
تابعه محمد بن إسحق. وقال الليث: حدثني نافع: قيمته. (6412) - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا جويرية، عن نافع، عن ابن عمر قال: قطع النبي ﷺ في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم.
حدثنا مسدد: حدثنا يحيى، عن عبيد الله قال: حدثني نافع، عن عبد الله قال: قطع النبي ﷺ في مجنٍّ، ثمنه ثلاثة دراهم. (6413) - حدثني إبراهيم بن المنذر: حدثنا أبو ضمرة: حدثنا موسى بن عقبة، عن نافع: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قطع النبي ﷺ يد السارق، في مجنٍّ ثمنه ثلاثة دراهم.
6414 - حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا عبد الواحد: حدثنا الأعمش قال: سمعت أبا صالح قال: سمعت أبا هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: (لعن الله السارق، يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده).
[ر:6401] 14 - باب: توبة السارق. 6415 - حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة: أن النبي ﷺ قطع يد امرأة، قالت عائشة: وكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي ﷺ، فتابت وحسنت توبتها.
[ر:2505] 6416 - حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي: حدثنا هشام بن يوسف: أخبرنا معمر، عن الزُهري، عن أبي إدريس، عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله ﷺ في رهط، فقال: (أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئاً، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئاً فأخذ به في الدنيا فهو كفَّارة له وطهور، ومن ستره الله، فذلك إلى الله: إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له).
قال أبو عبد الله: إذا تاب السارق بعدما قطعت يده قبلت شهادته، وكل محدود كذلك إذا تاب قبلت شهادته. [ر:18]
========

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ب واقي

اضغط الرابط لتفتح الدرايف